قانون اعفاء المصرف الزراعي من ضريبة الاراضي لسنة 1935
المادة 1
المادة الأولى
يسمى هذا القانون( قانون اعفاء المصرف الزراعي من ضريبة الاراضي لسنة 1935 ) ويعمل به من تايخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة الثانية
تعفى جميع الاراضي التي يتصرف المصرف الزراعي من ضريبة الاراضي اذا لم تزرع او تستأجر اما اذا زرعت اواجرت فان الزارع
او المستأجر يكون مكلفاً ان يدفع ضريبة الاراضي المتحققة عنها.