قانون اعفاء الضرائب والرسوم الاميرية

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون اعفاء الضرائب والرسوم الاميرية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 – للمجلس التنفيذي صلاحية اعفاء اية ضرائب اميرية ورسوم اخرى بقرار يقترن بارادة سمو الامير المعظم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق