قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم

المادة 1

يطلق على هذا القانون الموقت اسم ( قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني كافة معاملات ودعاوي واملاك، الاوقاف الاسلامية الخيرية، والاقاف الخيرية للطوائق المسيحية المعترف بها رسمياً
والمربوطة بحجة وقفيه ، من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف انواعها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق