قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم
المادة 1
يطلق على هذا القانون الموقت اسم ( قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعني كافة معاملات ودعاوي واملاك، الاوقاف الاسلامية الخيرية، والاقاف الخيرية للطوائق المسيحية المعترف بها رسمياً
والمربوطة بحجة وقفيه ، من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف انواعها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.