قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم لسنة 1973 )ويعمل به اعتبارا من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة
على خلاف ذلك:
(الاوقاف الخيرية الاسلامية) تعني الاوقاف المعنية في المادة ( 2 )من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم
( 26 ) لسنة 1966.
(الاوقاف الخيرية للطوائف المسيحية المعترف بها رسميا) تعني الاوقاف المسجلة باسم مجالس تلك الطوائف او رؤسائها بالاضافة
الى وظائفهم.
(الاوقاف الخيرية) تعني الاوقاف الخيرية الاسلامية والاوقاف الخيرية للطوائف المسيحية المعترف بها رسميا.

المادة 3

المادة 3- 1- تعفى كافة معاملات ودعاوى الاوقاف الخيرية من الرسوم والطوابع على اختلاف انواعها.
2- تعفى كافة املاك الاوقاف الخيرية المستغلة مباشرة من قبل الهيئة التي تتولى ادارتها من الضرائب والرسوم والطوابع
على اختلاف انواعها ويشترط في ذلك ان لا يشمل هذا الاعفاء املاك الاوقاف الخيرية اذا كانت مستغلة من قبل اشخاص آخرين
وفي هذه الحالة تحقق الضريبة على المستغلين وتستوفى منهم.

المادة 4

المادة 4- يلغى القانون المؤقت رقم ( 46 ) لسنة 1966 كما تلغى المادة ( 7 ) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
رقم ( 26 ) لسنة 1966 وتحذف عبارة ( طائفة او) وعبارة ( دينية او) الواردتين في البند( ك) من الفقرة (1 ) من المادة
(12 ) من قانون ضريبة الابنية والاراضي رقم ( 11 ) لسنة 1954 وفي البند ( و) من الفقرة( 1 ) من المادة (15 ) حسبما
عدلت بالقانون المعدل لقانون ضريبة الاراضي رقم ( 26) لسنة 1956.

المادة 5

المادة 5- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق