قانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة
المادة 0
بما ان المراجعات الواقعة من قبل بعض الاهلين تدل على ان الزروع في بعض الانحاء قد اصيبت بافة الحر مما ادى لتناقص
محصول الحبوب في تلك الانحاء وبما انه قد تبين من قرارات مجالس الادارة في بعض المقاطعات ان هذا النقص قد جعل المكلفين
يشعرون بالعجز عن دفع ما هو مطلوب منهم من الاموال الاميرية
وبما انه يتوجب على الحكومة ان تلتفت الى كل طلب يرفع اليها مستند الى اسباب جوهرية فتتولى التحقيق عنه وتعمل على
معالجته
فقد تقرر ان تمنح ادارة المالية حق اعطاء القرار بتأديل بقايا الضرائب عندما يتحقق لديها عجز المكلف عن الاداء ورفع
اللائحة القانونية الموضوعة لهذه الغاية لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع العمل والتطبيق.
لائحة قانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل بقايا الضرائب
المادة 1
المادة الاولى – يعرف هذا القانون ( بقانون اعطاء الحق لوزيرالمالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين
السابقة ).
المادة 2
المادة الثانية – اجيز لوزير المالية ان يؤجل جباية بقايا الاموال الاميرية من المكلفين الذين يثبت عجزهم عن الاداء
بشرط ان لا يتجاوز التأجيل عامين وان يتعهد المكلف بالدفع اقساطاً في مواقيت تحدد بالنظر لما تقتضيه حالته المادية
المادة 3
المادة الثالة – يقرر منح حق الاستفادة من تأجيل البقايا بناء على معاملات تجري لكل مكلف بمفرده ويجوز ان تشمل هذه
المساعدة جمهور الزراع في القرية او العشيرة استناداً لمعاملة واحدة وعندما تتوفر لديهم شرائط نوالها على السواء
المادة 4
المادة الرابعة – يستند لوزير المالية في اعطاء قرار التأجيل الى آراء المحاسبين او الحكام الاداريين او من ينتدبهم
من الموظفين لتحقيق احوال المكلفين او الهيئات الرسمية.
المادة 5
المادة الخامسة – يؤخذ من المكلفين الذين يقرر تأجيل ما عليهم من البقايا اسناد يتعهدون فيها بالاداء في المواقيت التي
تحدد من قبل لوزيرالمالية.
المادة 6
المادة السادسة – يعمل بهذا القاننون اعتباراً من نشره ف يالجريدة الرسمية
المادة 7
المادة السابعة – وزير المالية مأمور بانفاذ احكام هذا القانون.