قانون اصول المحاكمات لمجالس الطوائف الدينية ورسومها لسنة 1934

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات لمجالس الطوائف الدينية ورسومها لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية,

المادة 2

ان الاصول الواجب اتباعها في مجالس الطوائف الدينية والرسوم التي يجب ان تستوفيها هذه المجالس المبينة في الجدول الملحق
لهذا القانون هي الاصول المتبعة والرسوم التي تستوفي الآن في مجالس الطوائف الدينية المذكورة على ان يراعى في ذلك
اي تعديل او تغيير قد تجرية تلك المجالس في المستقبل.
(الجدول)
اسم المجلس
1 طائفة الروم الارثوذكس
2 طائفة الروم الكاثوليك
3 طائفة الارمن
4 طائفة اللاتين

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق