قانون اصول المحاكمات الجزائية
المادة 1
المادة 1:
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1951) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2:
1- تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام، ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
2- وتجبر النيابة على اقامتها اذا اقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشروط المبينة في القانون.
3- ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
المادة 3
المادة 3:
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام يسمى متهما.
المادة 4
المادة 4:
1- تقام دعوى الحق العام على المتهم امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المتهم او المكان
الذي قبض عليه فيه.
2- في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ ،وفي الجرائم المستمرة
يعتبر مكانا للجريمة كل مكان تقوم فيه حالة الاستمرار وفي الجرائم الاعتيادية والجرائم المتتابعة ويعتبر مكانا للجريمة
كل مكان يقع فيه اي فعل من الافعال الداخلة فيها.
3- اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون الاردني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة في المملكة
الاردنية الهاشمية ،ولم يلق القبض عليه فيها تقام دعوى الحق العام عليه امام المراجع القضائية في العاصمة.
المادة 5
المادة 5 – يحق لكل متضرر اقامة دعوىالحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرم.
المادة 6
المادة 6 – تقام دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى ، كما تجوز
اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ،وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
المادة 7
الكتاب الأول
الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة التحقيق
الباب الأول
الضابطة العدلية
المادة7- موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم
الموكول اليها امر معاقبتهم.
المادة 8
المادة8- يقوم بوظائف الضابطة العدلية رئيس النيابة والنائب العام ومعاونوه والمدعون العامون وقضاة التحقيق، ويقوم
بها ايضا قضاة الصلح في المركز التي لا يوجد فيها نيابة عامة و لاقضاة تحقيق ،وذلك ضمن القواعد المحدودة في القانون.
المادة 9
المادة9- 1- يساعد النيابة العامة في اجراء وظائف الضابطة العدلية:-
القائمقامون
مديرو النواحي
مدير الامن العام
قواد المناطق للشرطة والدرك
ضباط الشرطة والدرك للامن العام
رؤساء الدوائر في الامن العام
الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية
نقباء الشرطة والدرك المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب
رؤساء مخافر الدرك من اية رتبة كانوا
مختارو القرى واعضاء مجالسها
رؤساء المراكب البحرية والجوية
وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين وانظمة خاصة
2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين
الخاصة بهم.
المادة 10
المادة10- لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي الصحة ومحافظي الاحراج والاثار الحق في ضبط المخالفات وفقاَ للقوانين
والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأساً المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.
المادة 11
الباب الثاني
النيابة العامة
المادة11- يتولى النيابة العامة موظفون يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا ،وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة
وتابعون اداريا لوزير العدلية.
المادة 12
الفصل الأول
النيابة العامة لدى محكمة التميز
المادة12- 1- يرأس النيابة العامة موظف يدعى رئيس النيابة العامة يعاونه في ادارة وظيفته معاون او اكثر حسبما تدعو
اليه الحاجة
2- يبدي رئيس النيابة مطالباته في الدعاوي الجزائية المرفوعة الى محكمة التمييز ويراقب في هذه الدعاوي سير الاعمال
التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومعاونوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ هذه النيابات العامة
الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوي المذكورة بوسائل او ببلاغات عامة
المادة 13
الفصل الثاني
النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح
المادة13- يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف موظف يدعى (النائب العام) يؤآزره عدد من المعاونين ويقومون
جميعاَ باعمالهم لدى محاكم الاستئناف وفقاً للقوانين النافذة.
المادة 14
المادة14- يعين لدى كل محكمة بدائية موظف باسم المدعي العام يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية
ضمن دائرة اختصاصه
المادة 15
الفصل الثالث
وظائف النائب العام
المادة15- 1- النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ،ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة االعدلية بما
فيهم قضاة التحقيق
2- اما مساعدو النيابة العامة في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 9و10 فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون
به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.
المادة 16
المادة16- يراقب النائب العام تنفيذ القوانين والاحكام الجزائية ، ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر
القضائية ويلاحق دعاوى الحق العام
المادة 17
المادة17- اذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم النائب العام تنبيها
وله ان يقترح على المرجع المختص بما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.
المادة 18
المادة18- للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوى المسلحة حال اجراء وظائفهم
المادة 19
المادة19- على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فوراً المدعي العام به وان ينفذوا تعليماته
بشأن الاجراءات القانونية.
المادة 20
المادة20- يجري المدعي العام التتبعات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على
امر يتلقاه من رؤسائه.
المادة 21
المادة21- يرسل المدعي العام قرارات قضاة التحقيق ويبلغها وينفذها طبقا للقواعد المبينة في الباب المتعلق بقضاة التحقيق.
المادة 22
المادة22 – لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها
المادة 23
الفصل الرابع
اجراء المدعين العامين ووظائفهم
1- الجرم المشهود
المادة23- 1- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه
2- ويلحق به الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس او يضبط معهم في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم
أشياء او أسلحة او اوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم.
المادة 24
المادة24- 1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة
2- ويحيط المدعي العام قاضي التحقيق علماًُ بانتقاله ولا يكون ملزماً بانتظار حضوره لمباشرة عمله طبقاَ لما هو مبين
في المواد التالية:-
المادة 25
المادة25- 1- ينظم المدعي العام محضراَ بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون اقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات
عنها او معلومات تفيد التحقيق.
2- يؤيد اصحاب الافادات المستمعة افادتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.
المادة 26
المادة26- 1- للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد
عنه
2- ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالعة
المدعي العام
3- واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الحضور يحكم عليه غيابياَ ولا يقبل الحكم اي طريق من طرق المراجعة
وينفذ في الحال
4- ان العقوبة التي يمكن قاضي التحقيق ان يحكم بها هي الحبس التكديري والغرامة من مائتي فلس الى دينارين.
المادة 27
المادة27- 1- يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لهذا الغرض كما يضبط كل
ما يرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة
2- يستجوب المدعي العام المتهم عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضراً يوقعه مع المتهم، واذا تمنع عن
التوقيع صرح بذلك في المحضر.
المادة 28
المادة28- اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المتهم يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه
الجريمة ،فللمدعي العام ان ينتقل حالا الى مسكن المتهم للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة.
المادة 29
المادة29- 1- اذا وجد في مسكن المتهم اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها
محضراَ.
2- ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين (31 و81 ) الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.
المادة 30
المادة30- 1- يعني بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك
وتختم في الحالتين بختم رسمي.
2- اذا وجدت اوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او حقوق الغير
جاز للمدعي العام ان يأذن بايداعها صندوق المحكمة.
المادة 31
المادة31- 1- تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المتهم موقوفاً كان او غير موقوف
2- فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة امام وكيله او امام اثنين من افراد عائلته وإلا فبحضور شاهدين يستدعيهما
المدعي العام
3- تعرض الاشياء المضبوطة على المتهم او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر.
المادة 32
المادة32- 1- للمدعي العام في حالة وقوع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل
بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم
2- وان لم يكن الشخص حاضراَ اصدر المدعي العام أمراً باحضاره بموجب مذكرة تسمى مذكرة احضار ويجوز تنفيذ هذه المذكرة
في اي وقت من النهار او الليل وفي اي مكان من المملكة الاردنية الهاشمية
3- و يجوز للشخص القائم بتنفيذ هذه المذكرة ان يدخل عند الضرورة اي مكان يعتقد بناء على اسباب معقولة بأن الشخص الصادرة
بحقه موجود فيه
4- يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لديه.
المادة 33
المادة33- 1- يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورين في المادة (31 ) على كل صفحة من اوراق الضبط التي ينظمها
بمقتضى الاحكام السابقة
2- واذ تعذر وجود هؤلاء الاشخاص يسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم مع الاشارة الى ذلك في المحضر.
المادة 34
المادة 34- اذا توقف تمييز ماهية الجرم واحواله على الاستعانة برأي من يلزم من اهل الخبرة في فن او صنعة فعلى المدعي
العام ان يستصحب واحداً او اكثر من ارباب الفن والصنعة.
المادة 35
المادة35- اذا مات شخص قتلا او باسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او اكثر لتنظيم تقرير باسباب
الوفاة وبحالة جثة الميت.
المادة 36
المادة36- على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين السابقتين ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يميناً بان
يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بشرف وامانة.
المادة 37
الجرائم الواقعة داخل المساكن
المادة37- اذا حدثت جناية او جنحة وان( لم تكن مشهودة) داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام اجراء التحقيق
بشأنها، تولي التحقيق وفقاَ للاصول المعينة للجرائم المشهودة.
المادة 38
3- الجرائم غير المشهودة
المادة38- اذا اطلع المدعي العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين (23و37 ) بطريقة الاخبار او بصورة
اخرى ،على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بان الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة موجود في منطقته
فيطلب الى قاضي التحقيق اجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث اذا لزم الامر لينظم فيه المحاضر المقتضاة
لما هو مبين في الفصل الخاص بقضاة التحقيق.
المادة 39
الباب الثالث
موظفو الضابطة العدلية ومساعدو النيابة العامة ووظائفهم
المادة39- في المراكز التي لا يوجد فيها مدع عام ولا قاض تحقيق، يتلقى قاضي الصلح وضباط الدرك ورؤساء مخافر الدرك
والشرطة الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم.
المادة 40
المادة40- في المراكز التي ليس فيها قاضي صلح ولا قاضي تحقيق او ضباط درك او شرطة او رئيس مخفر درك او شرطة، يقدم الاخبار
الى من يقوم مقام احدهم من موظفي الضباطة العدلية.
المادة 41
المادة41- يترتب على موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة( 39 ) في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب
البيت بموجب المادة( 37 ) ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا لتحريات وتفتيش المنازل وسائر
المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف المدعي العام ،وذلك كله طبقاً للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص
باجراء وظائف المدعي العام.
المادة 42
المادة42- 1- اذا اجتمع في مكان التحقيق المدعي العام وأحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام باعمال الضابطة
العدلية.
2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللمدعي العام حينئذ أن يتولى التحقيق بنفسه او ان يأمر
من باشره باتمامه.
المادة 43
المادة43- يمكن للمدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة ان يعهد الى أحد رؤساء مخافر الشرطة او الدرك بقسم من الأعمال
الداخلة في وظائفه اذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المتهم.
المادة 44
المادة44- على مساعدي المدعي العام وموظفي الضابطة العدلية أن يودعوا اليه بلا إبطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي
ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراق.
المادة 45
المادة45- اذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل اليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا
في الحال ذلك الاخبار الى المدعي العام.
المادة 46
المادة46- 1- اذا كان الفعل جناية ، أودع المدعي العام التحقيقات التي أجراها او التي أحال اليه أوراقها موظفو الضابطة
العدلية الى قاضي التحقيق
2- أما اذا كان الفعل جنحة فله أن يحيل الأوراق الى قاضي الصلح او الى المحكمة البدائية مباشرة حسب مقتضيات الحال
3- وللمدعي العام ايضاَ أن يحفظ الأوراق اذا اتضح له منها ان الفعل لا يشكل جرماً او لا دليل عليه.
المادة 47
الباب الرابع
وظائف قضاة الصلح
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة47- لقاضي التحقيق عندوقوع جرم مشهود أن يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص المدعي العام.
المادة 48
المادة48- اذا وقع جرم مشهود وأجريت بشأنه المعاملات اللازمة وأحال المدعي العام تلك المعاملات الى قاضي التحقيق
فيلزمه أن يدقق فيها في الحال، فان وجد في المعاملات كلها او بعضها خللا او نقصاَ وجب عليه أن يكمل النقص او يجدد
المعاملة.
المادة 49
المادة 49- 1- ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود أن يباشر تحقيقاَ او يصدر مذكرة قضائية قبل أن تقام الدعوى
لديه
2- وللمدعي العام أن يطلب في جميع أدوار التحقيق الاطلاع على المعاملات على أن يعيدها الى قاضي التحقيق خلال أربع
وعشرين ساعة.
المادة 50
المادة50- عندما ينتقل قاضي التحقيق الى موقع الجريمة يصطحب كاتب دائرته ويعطي المدعي العام علماً بانتقاله لموافاته
في موقع الجريمة اذا شاء.
المادة 51
المادة 51- لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر او يحكم في الدعوى التي حقق فيها.
المادة 52
المادة52- يجوز لرئيس المحكمة البدائية أن ينتدب بأمر كتابي أي قاض من قضاة المحكمة البدائية او قاضي صلح ليقوم بوظيفة
قاضي التحقيق عند مرضه او غيابه لأي سبب كان.
المادة 53
الفصل الثاني
معاملات التحقيق
1- الشكاوي
المادة 53- لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية او جنحة أن يقدم الى المدعي العام المختص شكوى يتخذ فيها صفة
الادعاء الشخصي.
المادة 54
المادة 54- يحيل المدعي العام الى قاضي التحقيق الشكاوى التي تقدم اليه والتي يتلقاها من موظفي الضابطة العدلية
مشفوعة بطلب مايراه لازماَ.
المادة 55
المادة55- لا يعد الشاكي مدعياً شخصياً الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في تصريح خطي لاحق، او
ادعى في أحدهما بتعويضات شخصية وعليه ان يدفع النفقات والرسوم وفقاَ للاحكام الخاصة بها.
المادة 56
المادة 56- للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة الجنحية او
الجناية.
المادة 57
المادة57- على المدعي الشخصي الذي يقبم في مركز قاضي التحقيق أن يتخذ له موطناً فيه وان لم يفعل فلايحق له أن يعترض
على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه إياها.
المادة 58
المادة58- اذا رفعت شكوى الى قاضي تحقيق غير مختص اودعها لقاضي التحقيق المختص.
المادة 59
المادة59- يودع قاضي التحقيق المختص الشكوى الى المدعي العام.
المادة 60
المادة60- اذا تبين للمدعي العام ان الشكوى غير واضحة الأسباب او ان الأوراق المبزرة لا تؤيدها بصورة كافية، يجوز
له ان يطلب الى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص
المقصودين في الشكوى الى ان يدعي المدعي العام بحق شخص معين.
المادة 61
المادة61- 1- اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقاَ للمادة (52 )
وانتهى بقرار منع المحاكمة ، يجوز للمدعي عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص.
2- ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 62
المادة62- 1- عندما يمثل المتهم أمام قاضي التحقيق يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه
عنها منبهاَ اياه الى ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض انابة
محام او لم يحضرمحامياً في مدة أربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بدون حضوره.
2- يجوز في حالة الاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له عند
انتهاء هذا الاستجواب ان يطلب الاطلاع على افادة موكله.
3- اذا ادلى المتهم بافادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بامضائه او ببصمته ويشهد عليها قاضي التحقيق والكاتب.
المادة 63
المادة63- يجوز لكل من المتهم والمدعي الشخصي ان يوكل محامياَ واحداً لدى قاضي التحقيق.
المادة 64
المادة 64– يحق لقاضي التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالمتهم الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة التجديد مرة واحدة.
المادة 65
المادة65- اذا أدى المتهم أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوى او يسقوطها او ان يكون الفعل
لا يستوجب عقابا ،فعلى قاضي التحقيق بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي والمدعي العام ان يفصل في الدفع خلال أسبوع من
تاريخ الادلاء به.
المادة 66
المادة 66- للمتهم ووكيله الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود ولقاضي التحقيق ان يقرر إجراء هذه
الأعمال بمعزل عنهما متى رأى ان ذلك ضروري لاظهار الحقيقة انما عليه ان يطلعهما على هذا التحقيق بعد الانتهاء منه
اذا طلبا ذلك.
المادة 67
2- سماع الشهود
المادة67- لقاضي التحقيق ان يدعو الأشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار او الشكوى وفي طلب المدعي العام وكذلك الاشخاص
الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او باحوالها والاشخاص الذين يذكرهم المتهم.
المادة 68
المادة 68- تبلغ مذكرات الحضور للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم باربع وعشرين ساعة على الأقل، اذا أبلغ الشاهد
مذكرة الحضور وتمنع عن الحضور، فلقاضي التحقيق ان يقرر إحضاره وان يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير، واذا
تخلف عن دفعها فيجوز له ان يقرر حبسه لمدة لا تزيد على اسبوع اذا لم يقتنع بمعذرته عن التخلف ويكون قراره قطعياَ.واذا
امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين او عن الاجابة عما يوجه اليه من الاسئلة فيجوز لقاضي التحقق ان يودعه
السجن مدة لا تتجاوز شهراَ واحداً الا اذا قبل أثناء مدة ايداعه السجن وقبل اختتام التحقيق ان يحلف اليمين ويجيب
على الاسئلة التي تلقى عليه.
المادة 69
المادة69- يستمع قاضي التحقيق بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة.
المادة 70
المادة 70- يتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج او من أقارب
المتهم وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.
المادة 71
المادة71- تتلى علىالشاهد أفادته ويطلب اليه ان يصادق عليها
1- ويوقع كل صفحة منها او يضع بصمة اصبعه عليها ان كان أمياً، واذا تمنع او تعذر عليه الأمر يشار الى ذلك في المحضر.
2- يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات ويوقع على كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه.
المادة 72
المادة72- 1- لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية، واذا اقتضى الأمر شطب كلمة او زيادتها
وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشخص المستوجب ان يصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر بتواقيعهم
2- كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها تعتبر لاغية.
المادة 73
المادة 73- اذا دعى أحد رجال الدين لتأدية الشهادة في دعوى وطلب ان يحلف بين يدي اسقفه او رئيسة الديني ،فعليه ان يتوجه
في الحال الى اسقفه او رئيسه الديني ويؤدي اليمين أمامه مقسما أنه سيجيب بالصدق على جميع ما يلقى عليه من الأسئلة
التي تجيزها المحكمة او قاضي التحقيق، ومن ثم يعود بشهادة من ذلك المرجع الذي أدى اليمين أمامه تشعر بانه حلف اليمين
المطلوبة ومن ثم تسمع شهادته.
المادة 74
المادة74- 1- اذا كان الشاهد مقيما في مركز قاضي التحقيق وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي ينتقل قاضي
التحقيق الى منزله لسماع شهادته.
2- اما اذا كان الشاهد مقيما خارج مركز قاضي التحقيق فلهذا ان ينيب قاضي التحقيق التابع له موطن الشاهد لسماع افادته.
3- تعين في الاستنابة النقاط التي يجب الافادة عنها.
المادة 75
المادة75- على القاضي المستناب وفقاً للمادة السابقة ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر التحقيق الى قاضي التحقيق المستنيب.
المادة 76
3- التفتيش والمواد المضبوطة
المادة76- لا يجوزدخول المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بانه فاعل جرم
او شريك او متدخل فيه او حائز أشياء تتعلق بالجرم او مخف شخصاً متهماً.
المادة 77
المادة77- مع مراعاة الأحكام السابقة ، يحق لقاضي التحقيق ان يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء
فيها تساعد اكتشافها على ظهورالحقيقة.
المادة 78
المادة78- 1- يجري تفتيش منزل المتهم بحضوره اذا كان موقوفاً
2- فان أبى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفاً خارج المنطقة التي يجري التفتيش فيها جرت المعاملة بحضور أحد
أقاربه او مختار محلته.
المادة 79
المادة 79- اذا لم يكن المتهم موقوفا وكان موجوداً في مكان التفتيش ، فيدعى لحضور المعاملة ولا ينبغي اعلامه بها مقدماً،
واذا لم يكن موجوداً يجري التفتيش طبقاَ لاحكام المادة السابقة.
المادة 80
المادة 80- 1- اذا اقتضى الامر اجراء التفتيش في منزل شخص غير المتهم ، دعي هذا الشخص لحضور المعاملة.
2- فاذا كان غائباَ او تعذر عليه الحضور جرى التفتيش امام احد افراد عائلته، ولا فبحضور مختار محلته.
المادة 81
المادة81- 1- لقاضي التحقيق ان يفتش المتهم وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة.
2- اذا كان المفتش انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لهذه الغاية.
المادة 82
المادة82- يصطحب قاضي التحقيق كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة وينظم بها
محضراَ ويعني بحفظها وفقاً لاحكام الفقرة الاولى من المادة (30).
المادة 83
المادة83- لقاضي التحقيق ان يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب
البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة.
المادة 84
المادة84- 1- لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق بعد ضبطها الا في حضور المتهم او وكيله واذا دعيا وفقاً للاصول ولم
يحضرا يجري الفض والافراز في غيابهما ،ويدعي ايضاً من جرت المعاملة عنده لحضورها.
2- يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في علافها المختوم ،فيحتفظ بالرسائل
والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة او التي يكون امر اتصالها بالغير مضراً بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي
منها الى المتهم او الاشخاص الموجهة اليهم.
3- ينبغي ان ترسل صور الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المتهم او االشخص الموجهة اليه
في اقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان امر اتصالها بهما مضراَ بمصلحة التحقيق.
4- اما الاوراق النقدية فتطبق عليها احكام الفقرة الثانية من المادة (30).
المادة 85
المادة85- الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تباع في المزاد
العلني وتحفظ اثمانها في صندوق المحكمة.
المادة 86
المادة86- اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته او اكثرها جاز لقاضي التحقيق
ان يأمر ببيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب بالثمن
الذي بيع به.
المادة 87
المادة 87- يجوز لقاضي التحقيق ان ينيب احد قضاة الصلح في منطقته او قاضي تحقيق آخر لاجراء معاملات التحقيق في الامكنة
التابعة للقاضي المستناب.
المادة 88
4- مذكرات التحري
المادة88- يجوز لقاضي التحقيق ان يصدر مذكرة تحر الى واحد او اكثر من مأموري الشرطة والدرك يخولهما فيها تفتيش اي
منزل في اي حال من الاحوال التالية:-
1- اذا كان التحري ضروريا لتأمين ابراز اي مستند او شيء يتعلق بأي تحر او تحقيق او محاكمة او بأية اجراءات اخرى.
2- اذا كانت ثمة اسباب تحمل قاضي التحقيق على الاعتقاد بان المحل المطلوب تفتيشه يستعمل لحفظ اموال مسروقة او لبيعها
فيه او بان أموالا موجودة في ذلك المكان او محفوظة فيه قد اقترف جرم بشأنها او بواسطتها او استعملت لغاية غير قانونية
او ينوي استعمالها لتلك الغاية.
3- اذا كانت ثمة اسباب تحمل قاضي التحقيق على الاعتقاد بأن شخصاً معتقل في ذلك المكان في ظروف يعتبر اعتقاله فيها
جرماَ.
المادة 89
المادة89- 1- يقوم مأمور الشرطة والدرك المحررة مذكرة التحري باسمه:-
أ – بتحري المكان وفقاً لشروط المذكرة وضبط اية اموال يظهر بأن الاوصاف المبينة في المذكرة تنطبق عليها والتصرف
فيها وفقاَ للشروط المذكورة فيها.
ب- بالقبض على اي شخص وجد في ذلك المكان يظهر انه كان شريكا في الجريمة المقترفة او يظهر انه شريك في اية جريمة ارتكبت
او ينوي ارتكابها بالاموال المضبوطة.
2- اذا وجد المأمور المفوض اليه القيام بالتحري اموالا لم تذكر في المذكرة وكان لديه ما يحمله علىالاعتقاد بان جرماَ
قد ارتكب او ينوي ارتكابه فيما يتعلق بتلك الاموال فيجوز له ان يضبطها ويحضرها امام قاضي التحقيق الذي اصدر المذكرة
ولقاضي التحقيق ان يصدر الامر الذي يستصوبه بشأن التصرف بها.
المادة 90
5- الدخول بلا مذكرة
المادة90- يجوز لاي مأمور شرطة او درك ان يدخل الى اي منزل او مكان دون مذكرة وان يقوم بالتحري فيه:-
1- اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او انها ارتكبت فيه منذ امد قريب.
2- اذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة او الدرك.
3- اذا استنجد احد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة او الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بان جرماَ يرتكب فيه.
4- اذا كان يتعقب شخصاَ فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان.
المادة 91
المادة91- يحظر على اي مأمور شرطة او درك مفوض بمذكرة او بدونها ان يدخل الى اي مكان ويفتش فيه عن اي شخص او اي
شيء الا اذا كان مصحوبا بمختارالمحلة او بشخصين منها الا اذا كانت هنالك ظروف ماسة.
المادة 92
المادة92- يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحر او بدونها ان ينظم كشفاَ بجميع الاشياء التي ضبطها والامكنة
التي وجدها فيها وان يوقع على هذا الكشف الشاهد او الشهود او تبصم ببصماتهم.
المادة 93
المادة93- يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري او لاي شخص ينوب عنه ان يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف
الاشياء التي ضبطت موقعة او مبصومة من الشاهد او الشهود.
المادة 94
المادة94- 1- عند التحري والتفتيش في مكان اذا اشتبه في شخص انه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في الحال.
2- يجب ان ينظم كشف بالاشياء التي وجدت مع الشخص وضبطت منه وان يوقع من الشهود بالصورة المبينة في المادة 91 ويعطي
نسخة اذا طلب ذلك.
المادة 95
المادة 95- اذا ابرز لقاضي التحقيق بمقتضى مذكرة تحر، اية اوراق او اشياء يعتبر استعمالها او حيازتها غير مشروع
يجوز له ان يضبط هذه الاوراق او الاشياء اذا لم يستطع الشخص الذي وجدت في حيازته ان يثبت ان حيازته لها كانت بوجه
مشروع وكان لا يجوز احالة اي شخص الى المحكمة بسببها.
المادة 96
6- مذكرات الابراز
المادة 96- اذا رأى قاضي التحقيق ضرورة لابراز اي مستند او شيء له علاقة بالتحري او التحقيق او المحاكمة او استحسن
ابرازه ،يجوز له ان يصدر مذكرة الى اي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند او الشيء في حوزته او عهدته يكلفه فيها بان
يحضر امامه في الزمان والمكان المعينين في المذكرة او ان يبرز المستند او الشيء.
المادة 97
7- القاء القبض
المادة 97- يجوز لاي واحد من مأموري الشرطة او الدرك ان يقبض بلا مذكرة قبض على اي شخص
1- اذا كان لديه اسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بان ذلك الشخص ارتكب جناية او جنحة تستلزم الحبس مدة تزيد
على ستة اشهر،او
2- اذا عارضه اثناء قيامه بوظيفته اوفر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع او كان يطارده اناس بصخب وصياح ،او
3- اذا ارتكب جرماًاو اتهم امامه بارتكاب جرم او اذ اكان يعتقد بناء على اسباب معقولة بانه مرتكب لجريمة ورفض اعطاء
اسمه وعنوانه او لم يكن له مكان سكنى معروف او ثابت،او
4- يسعى للتواري عن اعين الناس و الاختفاء بحالة مريبة ،
5- لم يكن لديه وسائل ظاهرة لمعيشته ولم يستطع اعطاء بيان مقنع عن نفسه.
المادة 98
المادة 98- 1- على كل من قبض على شخص بدون مذكرة وفقاً للمادة السابقة ان يأخذ المقبوض عليه في الحال الىاقرب مخفر
شرطة او درك ويسلمه الى المسؤول عن ذلك المخفر.
2- يترتب على المأمور المسؤول الذي استلم الشخص المقبوض عليه بدون مذكرة ان يباشر في الحال التحقيق عن اسباب القبض
عليه، فاذا ظهر ان المقبوض عليه هو ممن فوض مأمورو الشرطة او الدرك بالقبض عليه،او
3- اذا كان لديه اسباب معقولة تحملة على الاعتقاد بانه ارتكب جناية او بانه فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع
او بانه ارتكب جنحة وليس له مكان سكنى معروف او ثابت وجب عليه ان يوقف ذلك الشخص
4- وفي غير ذلك من الاحوال يجوز للمأمور المسؤول ان يوقف المقبوض عليه او يفرج عنه وفي حالة الافراج عنه يربط بسند
تعهد للحضور امام قاضي التحقيق ، او لاستئناف التحقيق معه في المخفر في الزمان والمكان اللذين يعينان في سند التعهد،
ويجوز ان يعطى هذا التعهد مختار قريته او محلته او اي شخص آخر ذي مقام معروف او المقبوض عليه نفسه بدون كفلاء اذا
اعتبر ذلك كافياَ.
المادة 99
1- يقتضي احضار المقبوض عليه بموجب مذكرة قبض و المقبوض عليه بدون مذكرة قبض والموقوف بمقتضى المادةالسابقة امام
قاضي التحقيق خلال ثمان واربعين ساعة من حين القبض عليه.
2- اذا كان المقبوض عليه قد فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع فيأمر قاضي التحقيق بارجاعه الى المكان الذي فر
منه.
3- في غير ذلك من الاحوال، يجوز لقاضي التحقيق بعد التحقيق في اسباب القبض اما ان يخلي سبيل المقبوض عليه بمقتضىالتشريع
الذي يكون نافذ المفعول من وقت الى آخر فيما يتعلق بتخلية السبيل بالكفالة او ان يأمر بتوقيفه لمدة لا تتجاوز خمسة
عشر يوماً.
4- اذا لم يؤت بالشخص المقبوض عليه امام قاضي التحقيق خلال الثماني والاربعين ساعة المذكورة فيفرج عنه. على انه
اذا تعذر احضار هذا الشخص امام قاضي التحقيق في تلك المنطقة خلال ثمان واربعين ساعة بسبب غيابه او مرضه او لاي سبب
آخر، فيجوز ابقاؤه موقوفاً مدة اخرى لا تزيد على ثمان واربعين ساعة ، وفي هذه الحالة يقتضي على مأمور الشرطة اوالدرك
ان يدون الاسباب الموجبة لتمديد مدة التوقيف وان يبلغها لقاضي التحقيق الذي سيؤتى بالشخص اليه في النهاية.
المادة 100
المادة100- لا يجوز اصدار أمر بتوقيف اي سشخص في غياب ذلك الشخص ،الا اذا اقتنع قاضي التحقيق الذي يصدر امر التوقيف،
بالاستناد الى بينات طبية، انه يتعذر احضار ذلك الشخص امامه بسبب مرضه.
المادة 101
المادة101- 1- يجوز لمأمور الشرطة او الدرك الذي قبض على شخص بمذكرة او بدونها او استلم شخصا قبض عليه آخر، ان يفتش
المقبوض عليه او ان يأمر بتفتيشه وان يضع جميع الاشياء التي يجدها معه في محل امين
2- تحرر قائمة بجميع الاشياء التي توجد مع المقبوض عليه وتوقع من المقبوض عليه نفسه والشخص الذي فتشه.
المادة 102
المادة102- يجوز لمأمور الشرطة او الدرك او لمن يقبض على شخص ان يجرده من جميع الآلات المؤذية وان يسلمها الى قاضي
التحقيق او الى المأمور الذي يقضي القانون باحضار المقبوض عليه امامه.
المادة 103
المادة103- ان من واجب كل شخص ان يساعد مأمور الشرطة او الدرك او اي شخص آخر يطلب مساعدته بصورة معقولة للقبض على
شخص فوض بالقبض عليه او للحيلولة دون فراره.
المادة 104
8- اثبات هوية المجرمين
المادة 104- يجوز لوزير الدفاع بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة لاثبات هوية السجناء سواء بتصويرهم او باخذ اوصافهم
الجسمانية او بصمة اصابعهم وتسجيل العلامات التي تثبت هويتهم.
المادة 105
المادة105-1- يقتضى على كل من اتهم بارتكاب جرم واوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة ان يذعن لاجراء اية معاملة قد
تعين لتأمين اثبات هويته، و اخذ رسم له مع اوصافه الجسمانية او بصمة اصابعه وسائر العلامات التي تثبت هويته، بناء
على طلب اي صابط شرطة او درك مسؤول عن مركز الشرطة او مأمور سجن.
2- كل من رفض الاذعان لاجراء معاملةاثبات الهوية او مانع في اجرائها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس حتى اربعة
عشر يوماَ ،ولكنه لا يعفى بذلك من واجب العمل بمقتضى النظام.
المادة 106
9- أحكام عامة
المادة 106- لا يتحمل مأمور الشرطة او الدرك الذي قبض على اي شخص مسؤوليةحقوقية او جزائية بسبب ذلك،
اذا رأت المحكمة ان القبض قد تم بنية حسنة ولمصلحة الامن العام ويشترط في ذلك ان لا تؤثر هذه المادة في ما لرؤسائه
من حق في اتخاذ التدابير التأديبية التي يرونها ضرورية.
المادة 107
المادة107- اذا حررت مذكرة باسم اكثر من واحد من مأموري الشرطة او الدرك يجوز ان ينفذها اي واحد منهم او
اكثر.
المادة 108
المادة 108- اي مكان يجوز دخوله بصورة مشروعة تنفيذاَ لحق القبض او التحري يترتب على الساكنين فيه وكل مسؤول عنه ان
يسمح بدخوله لدى الطلب وان يقدم جميع التسهيلات المعقولة، فاذا رفض السماح بدخوله بعد ان طلب منه ذلك يجوز للشخص
الذي له حق الدخول ان يدخله بالقوة.
المادة 109
الفصل الثالث
مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف
المادة 109- 1- لقاضي التحقيق – في دعاوي الجناية والجنحة- ان يكتفي باصدار مذكرة حضور باسم المتهم لتبليغها اليه
وترك صورة عنها له على ان يبدلها بعد استجوابه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك.
2- وله ان يصدر بحق المتهم مذكرة احضار مباشرة اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بانه ينوي الفرار، وكذلك عندما
يتأخر عن الحضور بناء على مذكرة الحضور.
المادة 110
المادة 110- 1- يستجوب قاضي التحقيق في الحال المتهم المطلوب بمذكرة حضور، اما المتهم الذي جلب بمذكرة احضار فيستجوبه
في الحال او خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة
2- حال انقضاء الاربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء نفسه المتهم الى قاضي التحقيق لاستجوابه.
المادة 111
المادة 111- بعداستجواب المتهم ، يجوز لقاضي التحقيق ان يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة خمسة عشر يوماَ واحالته الى السجن
لاتمام التحقيق اذا كان الفعل المسند اليه يستلزم الحبس او عقوبة اشد منه ويجوز تمديد هذه المدة من وقت لآخر خمسة
عشر يوماَ اخرى اذا لم يتم التحقيق.
المادة 112
المادة112- يوقع على مذكرات الاحضار والحضور والتوقيف القاضي الذي اصدرها ويختمها بختم دائرته ويذكر فيها اسم المتهم
وشهرته واوصافه المميزة بقدر الامكان.
المادة 113
المادة 113- يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه.
المادة 114
الفصل الرابع: تخلية السبيل
المادة 114- 1- لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي المدعي العام ان يقرر تخلية سبيل اي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة
اذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة البدائية ان تقرر التخلية بالكفالة و أثناء المحاكمة.
2- اذاكان الحد الاقصى للعقوبة التي تستوجبها لجريمة الجنحوية الحبس سنة وكان للمتهم موطن في المملكة الاردنية الهاشمية
وجب اخلاء سبيله بعد خمسة ايام من استجوابه على ان لا تشمل احكام هذه الفقرة من كان قد حكم عليه قبلا بجناية او
بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر.
المادة 115
المادة115- يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية:-
1- الى قاضي التحقيق اذا كانت التحقيقات لاتزال جارية امامه
2- الى رئيس المحكمة التي يحاكم امامها المتهم اذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة
3- الى رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم او الى رئيس المحكمة المستأنف اليها اذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف
به.
المادة 116
المادة116- لا يخلى بالكفالة سبيل اي شخص اسندت اليه جريمة جنائية الى ان يصدر الحكم بها غير انه يجوز لمحكمة البداية
ان تقبل في ظروف خاصة التخلية بالكفالة اذا رأت ان ذلك لا يخل بسير التحقيق وفي مثل هذه الحالة يقدم طلب التخلية
الى:-
ا- المحكمة التي سيحاكم المتهم امامها اذا كانت القضية لم تحل بعد الى المحكمة.
ب- المحكمة التي يحاكم المتهم امامها اذا كانت القضية قد احيلت اليها بناء على التهمة المبحوث عنها.
المادة 117
المادة117- يجوز استئناف القرارا الصادر عن قاضي التحقيق بتخلية السبيل الى المحكمةالبدائية والقرار الصادر عن محكمة
البداية الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة ايام تبدأ بحق النائب العام من وصول الاوراق الى قلمه للمشاهدة بحق
المتهم من وقوع التبليغ اليه.
المادة 118
المادة 118- يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقاَ بعد استطلاع رأي النيابة.
المادة 119
المادة 119- 1- يجوز للمحكمة او لقاضي التحقيق او لقاضي الصلح الذي قدم اليه طلب تخلية السبيل بكفالة ان يقرر التخلية
اوان يرفضها او ان يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال.
2- يترتب على كل شخص تقررتخلية سبيله بكفالة ان يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع الذي اصدر القرار وان يوقعه
كفلاؤه ايضا اذا طلب اليه تقديم كفلاء ويشترط عليه في سند التعهد ان يحضر في اي دور من ادوار التحقيق والمحاكمة
كلما طلب اليه ذلك
3- يجوز للمرجع الذي اصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة ان يسمح بايداع تأمين نقدي بقيمة سند التعهد بدلاَ من الكفالة
وكل تأمين نقدي كهذا يعتبر ضماناَ لتنفيذ شروط سند التعهد على الوجه الاوفى
4- تنظم سندات التعهد امام قاضي الصلح اذا كان هو الذي اصدر قرار التخلية بالكفالة وامام قاضي التحقيق او رئيس
المحكمة اذا كان القرار صادرا عن قاضي التحقيق او المحكمة
5- عندمايطلب حضور شخص أخلي سبيله بالكفالة يخطر المكفول بلزوم الحضور اذا كان سند التعهد موقعاَ منه وحده ويخطر
الكفيل بلزوم احضار مكفوله اذا كان السند موقعاَ من كفلاءويجب ان يوقع ذلك الاخطار بامضاء قاضي التحقيق او رئيس
المحكمة او قاضي الصلح حسب مقتضيات الحال.
المادة 120
المادة120- اذا اخلي سبيل شخص بكفالة بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة او قاضي الصلح او قاضي التحقيق الذي له الحق
في ان يعيد النظر في القرار
أ- ان يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص اذا كان لديه ما يدعو الى إعادة النظر في قرار التخلية وذلك بالغاء ذلك
القرار او تبديله سواء أكان بزيادة مبلغ الكفالة أم بتقديم كفلاء آخرين ام بخلاف ذلك
ب- ان يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه اذا قرر الغاء قرار التخليةاو اذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار
التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة.
المادة 121
المادة121- 1- يجوز لأي شخص أعطى سند تعهد باحضار شخص أخلى سبيله بكفالة ان يقدم في أي وقت من الأوقات استدعاء الى
المحكمة او قاضي التحقيق او قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سندالتعهد ، ويطلب فيه ابطال التعهد اما كله او ما يتعلق منه
به وحده
2- على أثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة او قاضي التحقيق او قاضي الصلح مذكرة بالقبض على الشخص الذي أخلي
سبيله يأمر فيها باحضاره أمامه.
3- احضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه او سلم نفسه طوعاً ، تبطل الكفالة اما بكاملها او ما يتعلق منها بالطالب.ويكلف
ذلك الشخص او يقدم كفيلا آخر مليئاً او كفلاء آخرين مليئين او ان يودع تأمينات نقدية وفقاَ لاحكام الفقرة (3 ) من
المادة(119 ) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.
المادة 122
المادة 122- 1- اذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند التعهد، يجوز للمحكمة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها،
ان تصدر مذكرة قبض توعز فيها بوجوب احضار الشخص الذي اخرج بالكفالة امامها وان تقرر توقيفه.
2- يجوز للمحكمة ان تقرر ان يصادر لمصلحةالحكومة التأمين النقدي المدفوع اوان يدفع قيمة سند التعهد للحكومة اذا لم
يكن قد اودع تأمين كهذا، ويشترط في ذلك ما يلي:-
أ- يجوز للمحكمة ، حينما تصدر القرار المشار اليه اعلاه او بعد اصداره ان تنزل المبلغ الذي قررت مصادرته او دفعه او
ان تلغي ذلك القرار، دون قيد او شرط او مع مراعاة أي شرط تستصوب فرضه فيما اذا أحضر الكفيل مكفوله او
بناء على اسباب أخرى تدون في الضبط
3- بعتبر القرار الذي يقضي يدفع أي مبلغ للحكومةالصادر بمقتضى احكام الفقرة (2 )نافذ المفعول من جميع الوجوه، الا
فيما يتعلق بحق الاستئناف كانه قرار دعوى حقوقية صدر في قضية اقامها المدعي العام علىالشخص الذي صدر القرار بالزامه
بالدفع ، وينفذ الدفع ،على الأخص ودون اجحاف بالصلاحية المطلقة التي تنطوي عليها هذه الفقرة، وفقاَ للتشريع المعمول
به في ذلك الحين لتنفيذ مثل هذه القرارات.
4- اذا توفي الكفيل قبل مصادرة مبلغ التعهد تبرأ تركته من كل التزام فيما يتعلق بسند الكفالة غير أنه يجوز للمحكمة
او قاضي التحقيق او قاضي الصلح الذي اعطى سند الكفالة بناء على القرارالصادر في أية حالة كهذه، ان يصدر مذكرة قبض
يوعز فيها باحضار الشخص الذي أخرج بالكفالة الى حضوره ،ومتى حضر الشخص تنفيذاً للمذكرة الصادرة بحقه او سلم بنفسه
طوعاَ واختياراَ يكلف باحضار كفيل آخر ملئ او كفلاء آخرين مليئين او بايداع تأمين نقدي وفقاَ لاحكام الفقرة( 3 ) من
المادة (119 ) ،واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.
المادة 123
الفصل الخامس
قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق
المادة 123- يودع قاضي التحقيق للمدعي العام معاملات التحقيق لدى انتهائه منها فيعطي مطالعته فيها خلال ثلاثةايام
على الاكثر.
المادة 124
المادة 124- اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل لا يؤلف جرماً ، او أنه لم يقم دليل على ارتكاب المتهم اياه ،قررمنع محاكمته
وارسل فوراً الاوراق الىالنائب العام الذي له الحق خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الاوراق اليه في ان يصدق القرار
ويأمر باطلاق سبيل المتهم او بفسخة ويأمر بسوق المتهم الىالمحكمة ذات الصلاحية ليحاكم امامها او يعيد الاوراق لاجراء
تحقيقات اخرى.
المادة 125
المادة125- اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل مخالفة احال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وأمر باطلاق سراحه ان
لم يكن موقوفاَ لداع آخر.
المادة 126
المادة126- اذا قرر قاضي التحقيق محاكمة المتهم بجنحة يرسل أوراق الدعوىالى المدعي العام الذي عليه ان (يرسلها خلال
ثلاثة أيام من تسلمه اياها )الى المحكمة التي يعود اليها أمر النظر فيها وفقاً للمادة الرابعة من قانون المحاكم الصحلية.
وان كان المتهم موقوفاَ وكان الجرم المسند اليه يستلزم الحبس ، يظل حكم مذكرة التوقيف ساري المفعول الى ان تنتهي
محاكمته او يخلى سبيله على الاصول.
المادة 127
المادة 127- 1- اذا اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل جناية وان الادلة كافية لاحالة المتهم للمحاكمة فانه يقرر احالته
الى المحكمة البدائية ليحاكم بالتهمة المسندة اليه ويرسل أوراق الدعوىالى النائب العام الذي له ان يصدق القرار
او يعيده لاجراء تحقيقات اخرى
2- يبقى مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بمحق المتهم ساري المفعول الى ان يصدر النائب العام قراره وعند عدم كفاية الادلة
يقررمنع محاكمةالمتهم ويأمر باطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاَ لداع آخر.
المادة 128
المادة 128- يجب ان تشمل قرارات قاضي التحقيق المذكورة في هذا الفصل اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه
وعلى بيان موجزللفعل المسند اليه ووصفه القانوني وهل قامت ادلة كافيةعلى ارتكابه للفعل المذكور أم لا.
المادة 129
المادة129-1- اذا صدق النائب العام قرار قاضي التحقيق بالاحالة او فسخ قرار منع المحاكمة ورأى لزوم سوق المتهم
ليحاكم بجناية يقرر اتهامة ويرسل القضية الى المدعي العام الذي عليه ان ينظم ورقة اتهام بالتهمة ومطالعة النيابة
العامة.
2- ان تصديق النائب العام لقرار قاضي التحقيق بالاحالة وبلزوم سوق المتهم ليحاكم بجناية بعد فسخ قرار منع المحاكمة
يستلزم بقاء مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بحق المتهم سار الى ان تفصل المحكمة في الدعوى.
المادة 130
المادة130- يصدر النائب العام قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها
من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها الى محكمة البداية.
المادة 131
المادة 131- تكون الجرائم متلازمة:-
1- اذا ارتكبها في آن واحد عدة اشخاص مجتمعين
2- اذا ارتكبها أشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم
3- اذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر او تمهيداً لوقوعه واكماله او لتأمين بقائه بدون عقاب
4- اذا كانت الاشياء المسلوبة او المختلسة او التي حصل عليها وبواسطة جناية او جنحة قد اشترك عدة اشخاص في اخفائها
كلها او بعضها.
المادة 132
المادة 132- اذ كان النائب العام قد قررمنع محاكمة متهم اوصدق قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لعدم كفاية الادلة
ثم ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق ذلك المتهم ارسل النائب العام الادلةالجديدة المذكورة الى قاضي التحقيق الذي
اصدر قرار منع المحاكمة لاجراء تحقيق جديد وله ان يصدر اثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المتهم ولو كان قد اخلي
سبيله.
المادة 133
المادة133- يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من احضارهم في حينه
والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة او السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور
الحقيقة.
المادة 134
الكتاب الثاني
المحاكمات
الباب الأول
اختصاص المحاكم البدائية
المادة 134- تنظر المحكمةالبدائية بالدرجة الاولى في جميع الجنح التي يحيلها اليها المدعي العام او من يقوم مقامه
مماهو خارج عن وظيفة المحاكم الصلحية كما تنظر في جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية.
المادة 135
المادة 135- اذاوقعت جنحة او مخالفةاثناء انعقاد المحكمة نظم رئيس المحكمة محضراً بها واستمعت المحكمة الى المتهم
والشهود وقضت في الحال بالعقوبة التي يستوجبها هذا الجرم قانوناً.
المادة 136
الباب الثاني
تبليغ الأوراق القضائية
المادة136- تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر او احد افراد الشرطة اوالدرك وفاقاً للاصول المعينة في قانون اصول
المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
المادة 137
الباب الثالث
البينات
المادة 137- تقام البينة في الجنايات والجنح بجميع طرق الاثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
المادة 138
المادة138- اذا نص القانون علىطريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.
المادة 139
المادة 139- لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة ، وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.
المادة 140
المادة 140- لا تقبل شهادة اي من اصول المتهم وفروعه او زوجه عليه ، كما لا يرغم هؤلاء على اداء الشهادة ضد شركاء
ذلك المتهم في اتهام واحد.
المادة 141
المادة 141- اذا دعي اي من اصول المتهم او فروعه اوزوجه لاداء الشهادة دفاعاَ عنه فان الشهادة المعطاة على الوجه
المذكور سواء في الاستجواب الرئيسي او في مناقشة المدعي العام، يجوز الاستناد اليها في اثبات الجرم المسند الى المتهم.
المادة 142
المادة 142- تقبل شهادة كل من الاصول والفروع او الزوج في الاجراءات الجزائية التي يقيمها احدهم على الآخر لضرر
جسماني او لاستعمال احدهم الشدة مع الآخر او في الاجراءات المتعلقة بالزنا.
المادة 143
المادة 143- لا تقبل الشهادة على السماع ،غير انها تقبل عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه او قيل
وقوعه او بعده ببرهة وجيزة اذا كان يتعلق مباشرة بواقعة او وقائع لها مساس بالقضية وادى تلك الشهادة شخص هو نفسه شاهداَ
ايضاَ.
المادة 144
المادة144-تقبل الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل او بالظروف التي اكتنفته اذا
قاله حين وقع الفعل او بعد ذلك ببرهة وجيزة او حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك واذا كان القول مرتبطاَ بالفعل
راتباطاَ يحعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم اواذا ادى حينما كان المعتدى عليه على فراش الموت
او كان يعتقد بانه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وان كان الشخص الذي ادى ذلك القول لم يحضر كشاهد او تعذرحضوره
لدى المحاكمة لوفاته او عجزه او مرضه او تغيبه عن المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 145
المادة 145- اذا دعي ولد صغير السن للشهادةوكان من رأي القاضي او المحكمة انه لا يدرك كنه اليمين ، يجوز
اخذ شهادته بلا يمين، اذا اقتنع لو اقتنعت بانه يدرك قول الصدق.
المادة 146
المادة 146- ان الافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور قاضي التحقيق ويعترف فيها بارتكابه جرماَ تقبل فقط اذا قدمت
النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم اداها طوعاَ واختياراَ.
المادة 147
المادة 147- 1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون
باستثباتها حتى يثبت العكس.
2- ويشترط في اثبات العكس ان تكون البينة كتابية او بواسطة شهود.
3- لكي يكون للضبط قوة اثباتية يجب:-
ا- ان يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف واثناء قيامه بمهام وظيفته.
ب- ان يكون الموظف قد شهد الواقعة او سمعها اى شخصيا.
4- لا قيمة للضبوط الاخرى الا كمعلومات عادية.
المادة 148
المادة148- تقبل بصمة اصابع المتهم او صورته الشمسية المصدق عليها بتوقيع مدير سجن او قائد شرطة او درك في معرض
البينة ضده، اذا برزت لقاضي التحقيق او اثناء محاكمته لارتكاب جرم.
المادة 149
المادة 149-1- ان التقرير الذي يستدل منه بانه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي او من
محلل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي او التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أية مسألة
مختلف فيها يقبل في معرض البينة في الاجراءات الجزائية دون ان يدع ذلك الموظف او المحلل كشاهد.
2- بالرغم من أحكام الفقرة (1 ) يترتب على الموظف او المحلل ان يحضر كشاهد في الاجراءات الجزائية القائمة أمام
أية محكمة بمافي ذلك محكمة الصلح اذا رأت المحكمة او قاضي الصلح ان حضوره ضروري لتأمين العدالة.
المادة 150
الباب الرابع
اصول المحاكمات في القضايا الجزائية
المادة 150- لايقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام او من يقوم مقامه قد اودع اتهاماَ بحقه
لدى المحكمة التي سيحاكم أمامها. ينبغي ان يتضمن الاتهام بياناَ بنوع الجرم او الجرائم المسندة الىالمتهم والتفاصيل
التي يتطلبها بيان ماهية الجرم وتاريخ وقوعه والمواد القانونية التي يستند اليها الاتهام، ويكون قرار الاحالة
مظهراَ باسماء شهود النيابة.
المادة 151
المادة 151- تبلغ صورة عن قرار الاتهام هذا للمتهم قبل يوم المحاكمة بعشرة أيام على الأقل.
المادة 152
المادة 152- يجب على المدعي العام حالما يرسل قرار الاتهام للمحكمة ان يصرف اهتمامه لاتمام المعاملات الأولية واتخاذ
الوسائل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.
المادة 153
المادة 153- يحضر المدعي العام او ممثل النيابة جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم.
المادة 154
المادة 154- يطلب المدعي العام او ممثل النيابة من المحكمة ما يرتئيه من المطالب وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في
محضر المحاكمة.
المادة 155
الاجراءات
المادة 155- 1- يحضر الرئيس او القاضي المستناب عنه المتهم قبل اسبوع من يوم الجلسة ويسأله هل اختارمحامياَ للدفاع
،عنه فان لم يكن قد فعل، وكانت التهمة المنسوبة اليه تستلزم الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة، عين الرئيس او
نائبه محامياَ للدفاع عنه، اذا ثبت له ان حالةالمتهم المالية لا تساعده على تعيين محام.
2- يدفع من خزينة الحكومة للمحامي الذي عين بمقتضى الفقرة السابسقة أجر لا يتجاوز خمسة جنيهات في اليوم مع نفقات
السفر الضرورية.
المادة 156
المادة 156- لوكيل المتهم ان ينسخ الأوراق التي يرى من ورائها فائدة للدفاع.
المادة 157
المادة 157- اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد او بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة ان تقرر توحيد الدعاوي المتعلقة
بهم اما من تلقاء نفسها وإما بناء على طلب المدعي العام.
المادة 158
المادة 158- 1- يمثل المتهم أمام محكمة الجنايات طليقاً يرافقه أفراد القوة المسلحة لمنعه من الفرار الا اذا مست الضرورة
وأمر رئيس المحكمة بخلاف ذلك لأسباب يدرجها في المحضر.
2- يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته.
3- تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سراَ بداعي المحافظة على النظام العام او الأخلاق العامة
ولرئيس المحكمة في مطلق الأحوال ان يمنع الصغار من حضور المحاكمة.
4- يدون كاتب المحكمة وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه من الهيئة الحاكمة.
المادة 159
المادة 159- 1- ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الاتهام ولائحة
الانهام
2- أ – بعد ان يتلو الكاتب ما ذكر في البند السابق وبعد ان يوضح المدعي العام وقائع الدعوى يسأل رئيس المحكمة المتهم
اذاكان يعترف بالتهمة حسبما وضعت في قرار الاتهام
ب- اذا اعترف المتهم بالتهمة على الصورة المذكورة يسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى الألفاظ التي استعملها
في اعترافه ومن ثم تدينه المحكمة وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا بدت لها أسباب كافية تقضي بعكس
ذلك
ج- اذا لم يعترف المتهم بالتهمة على الصورة المذكورة في الفقرة (أ) تباشر المحكمة النظر في الدعوى وفقاَ لما
هو مبين فيما بعد.
د- اذا رفض المتهم الاجابة يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.
المادة 160
المادة 160- اذا أنكر المتهم التهمة المسندة اليه او أعتبر انه غير معترف بها ،تطلب المحكمة من المدعي العام
أسباب الاتهام ومن ثم تشرع في سماع بينة النيابة.
المادة 161
المادة 161- 1- بعد ان يسأل الرئيس الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه او مسكنه وهل هو يعرف المتهم قبل الجرم
او هو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بان ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان ثم يؤدي الشاهد شهادته
شفاها والشاهد الذي تسمع شهادته بلا يمين تعتبر باطلة
2- يدون الكاتب جميع ذلك في محضر المحاكمة.
المادة 162
المادة 162- لا يجوز للنيابة ان تستدعي شخصاً لم تسمع شهادته في التحقيقات الأولية لتأدية الشهادة في اثناء المحاكمة
، الا اذا كان المتهم او محاميه قد تبلغ إشعاراَ باسم الشاهد الذي يراد إستدعاؤه.
المادة 163
المادة 163- يجوز للمتهم او محاميه ان يناقش كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد ، ويجوز
للنيابة ان تستجوب ذلك الشاهد ثانية في المسائل التي اثيرت في اثناء المناقشة، وكذلك يجوز للنيابة ان تناقش شهود
الدفاع، ويجوز للدفاع ، ان يستجوب هؤلاء الشهود ثانية في المسائل التي اثيرت اثناء المناقشة.
المادة 164
المادة164- اذا أبلغ الشاهد مذكرة حضور لاداء الشهادة ولم يحضر، تصدر المحكمة مذكرة إحضار بحقه ،فاذا حضر ولم تقتنع
بمعذرته عن التخلف ،يجوز لها ان تفرض عليه الغرامة التي تستصوبها على ان لا تزيد على خمسة دنانير، واذا تخلف
عن دفعها فيجوز لها ان تقرر حبسه لمدة لا تزيد على أسبوع ويكون قرارها قطعياَ. واذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني
عن اداء اليمين او عن الاجابة على الاسئلة التي توجهها اليه المحكمة فيجوز لها ان تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهراً
واحداَ الا اذا قبل أثناء مدة ايداعه السجن وقبل اختتام الاجراءات ان يحلف اليمين ويجيب عن الاسئلة التي تلقى
عليه.
المادة 165
المادة 165- اذا تعذر احضار شاهد ادى شهادة في التحقيقات الاولية بعد حلفه اليمين الى المحكمة لوفاته او عجزه او
مرضه او غيابه عن المملكة الاردنية الهاشمية يجوز للمحكمة ان تأمر بتلاوة افادته اثناء المحاكمة كبينة في القضية
وذلك بابرازها موقعة من قاضي التحقيق وكاتبه.
المادة 166
المادة 166- يترتب على الشاهد ان لا يبرح قاعة المحكمة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.
المادة 167
المادة 167- اذا تبين من المحاكمة ان أحد الشهود كاذب في افادته ،فلرئيس المحكمة ان يوقفه في الحال من تلقاء نفسه
او بناء علي طلب المدعي العام او ممثله ثم يتولى التحقيق معه قاضي التحقيق.
المادة 168
المادة 168- اذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما اذا
كان يرغب في اعطاء افادة دفاعاً عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الافادة يجوز للمدعي العام او ممثله مناقشة المتهم غير
انه لا يوجه اليه سؤال بقصد اقامة الدليل على انه ادين فيما مضى بارتكاب جرم ما لم يكن المتهم نفسه قد القى في سياق
المناقشة بيانا بحسن اخلاقه او قدم بينة في ذلك.بعد ان يعطى المتهم افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود او
بينة اخرى يعزز بها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهوداَ تسمع المحكمة شهادتهم ان كانوا حاضرين والا أجلت المحاكمة واصدرت
لهم مذكرة حضور تجلب شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك
المادة 169
المادة169- اذا وجد ادعاء شخصي ناشيء عن الجرم المسندة الى المتهم او يتعلق به ،فيجوز للمدعي الشخصي ان يستجوب اي
شاهد من شهود النيابة والدفاع بشأن ذلك الادعاء او ان يقدم بيانات بعد اختتام دعوى النيابة او في اي وقت بعد ذلك
اثناء المحاكمة او بعد ادانة المتهم حسبما تأمر المحكمة.
المادة 170
المادة 170- يجوز للمحكمة ان تعدل التهمة وفقاَ للشروط التي ترى عادلة على ان لايبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها
البينة المقدمة واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة اشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتعهم من
تحضير دفاعه على التهمة المعدلة
المادة 171
المادة 171- يجوز للمحكمة -في اي وقت اثناء المحاكمة- ان تكلف من تلقاء نفسها اي شخص حاضر في المحكمة ان يؤدي شهادة
،كما لها ان توعز بجلب اي شخص كشاهد اما بمذكرة حضور او بمذكرة احضار.
المادة 172
المادة172- اذا كان المتهم او الشاهد لا يحسن التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لا يقل عمره عن الثامنة
عشرة وحلفه اليمين بان يترجم فيما بين المتهم او الشاهد وبين المحكمة بصدق وامانة.
المادة 173
المادة 173- يجوز لكل من المتهم و المدعي العام ان يطلب رد الترحمان المعين على ان يبين الاسباب الموجبة لذلك وتفصل
المحكمة في الامر.
المادة 174
المادة174- لا يجوز انتخاب الترجمان من الشهود او من اعضاء المحكمة الناظرة في الدعوىو لو رضي المتهم والمدعي العام
والا كانت المعاملة باطلة.
المادة 175
المادة 175- اذا كان المتهم او الشاهد ابكم اصم ولا يعرف الكتابة ،عين الرئيس للترجمه بينه وبين المحكمة من اعتاد
مخاطبة امثاله بالاشارة او بالوسائل الخاصة الاخرى.
المادة 176
المادة 176- اذا كان الابكم الاصم من الشهود او المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة و الملاحظات ويسلمها
اليه فيجيب عليها خطياَ ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.
المادة 177
المادة177- بعد الانتهاء من سماع البيانات، يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي الشخصي مطالبه والمتهم والمسؤول بالمال
دفاعهما ، وبعد ذلك تدقق المحكمة في القضية كلها وتصدر قرارها في الحال او في جلسة اخرى تعين لهذا الغرض.
المادة 178
المادة 178- اذا ثبت للمحكمة ان المتهم ارتكب الجرم المسند اليه تقرر تجريمة ،وبعد تفهيمه قرار التجريم تسمع اقوال
المدعي العام او ممثله واقوال المدعي الشخصي فيما يتعلق باسترداد الاموال والالزامات المدنية، وتتلقى المعلومات
والبيانات التي تراها لازمة او تستصوبها ثم تسمع اقوال المتهم او محاميه بالنيابة عنه.
وبعد استكمال ذلك تصدر حكمها بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسه بالالزامات المدنية.
المادة 179
المادة 179- 1- اذا ظهر للمحكمة ان المتهم كان حين ارتكابه الجرم المسند اليه مصابا بمرض سبب اختلالا في قواه العقلية
جعله عاجزاً عن ادراك كنه اعماله او عن العلم بأنه محظور عليه اتيان العمل او الترك الذي يكون الجرم ، قررت ادانته
وعدم مسؤوليته جزائياً
2- اذا ظهر للمحكمة اثناء المحاكمة ان المتهم مختل في قواه العقلية او معتوه لدرجة تحول دون محاكمته تصدر
قراراً باعتقاله ووضعه تحت المراقبة الطبية للمدة التي تراها ضرورية. اذا شهد طبيبان من اطباء الحكومة ان الشخص
المعتقل بمقتضى احكام هذه الفقرة سليم العقل ،تباشر المحكمة محاكمته والا تأمر بتخلية سبيله اذا تبين انه غير سليم
العقل.
المادة 180
المادة180- اذا قضت المحكمة بمعاقبة المتهم يترتب على رئيس المحكمة ان يأمر بتنفيذ الحكم فور صدوره مالم
يخل سبيل المحكوم عليه المذكور بكفالة وفق الاصول.
المادة 181
المادة 181- اذاظهر للمحكمة ان الفعل لا يؤلف جرماَ اولا يستوجب عقابا او ان المتهم برئ منه قررت عدم مسؤوليته او
اعلنت براءته وامرت باطلاق سراحه في الحال، ما لم يكن موقوفاَ لسبب آخر.
المادة 182
المادة 182- يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي العام
والمدعي الشخصي ودفاع المتهم وعلى الاسباب الموجبة للتجريم او عدمه وعلى المادة القانوينة المنطبق عليها الفعل
في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية.
المادة 183
المادة 183- يوقع قضاة المحكمة الحكم قبل تفهيمه ويتلوه رئيس المحكمة في جلسة علنية بحضور المتهم والمدعي العام
ويؤرخ بتاريخ التفهيم ويفهم لرئيس المحكوم عليه بان له الحق باستئناف الحكم خلال عشرة ايام من هذا التاريخ.
المادة 184
المادة 184- يجوز للمحكمة ان تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب عقوبة الاعدام او الاشغال
الشاقة المؤبدة رسوم المحاكمات والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها او بعضها وتحصيل الرسوم بنفس الطريقة
التي تحصل بها الغرامات.
المادة 185
المادة 185- اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يكون جناية بل جنحة او مخالفة تصدر حكما بها
المادة 186
المادة 186- تصدر المحكمة قرارها بالاجماع او باكثرية الأراء ويسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالاحكام
ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه.
المادة 187
الباب الخامس
اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في الجنح
المادة 187- تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضرو ممثل النيابة والكاتب.
المادة 188
المادة 188- علىالمدعي الشخصي ان يتخذ في استدعاء دعواه موطناَ له في مركز المحكمة وان يوضح فيه شكواه
المادة 189
المادة 189- تبلغ مذكرة الحضور قبل موعد المحاكمة بثلاثة ايام على الاقل.
المادة 190
المادة190- اذا لم يحضر المتهم بجنحة الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الحضور المبلغة له حسب الاصول
للمحكمة ان تحاكمه غيابياً سواء أكان مكفولا ام غير مكفول كما يجوز لها ان تصدر مذكرة قبض بحقه بموجب المادة( 122
) من هذا القانون ان كان مكفولا.
المادة 191
المادة191- اذا تغيب المتهم عن حضور المحاكمة بعد ان حضر احدى جلساتها تعتبرالمحاكمة وجاهية بحقه.
المادة 192
المادة192- 1- عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار قاضي التحقيق وادعاء المدعي العام ويوضح المدعي العام
وقائع الدعوى ثم يسأل رئيس المحكمة المتهم اذا كان يعترف بالتهمة حسبما وضعت في قرار قاضي التحقيق او في ادعاء المدعي
العام
2- اذا اعترف المتهم بالتهمة على الصورة المذكورة ،يسجل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها
في اعترافه، ومن ثم تدينه المحكمة وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته ، الا اذا بدت لها اسباب كافية تقضي
بعكس ذلك
3- اذا لم يعترف المتهم بالتهمة على الصورة المذكورة في الفقرة(1 ) تباشر المحكمة النظر في الدعوى وفقاَ لما هو
منصوص عليه فيما بعد
4- اذا رفض المتهم الاجابة يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.
المادة 193
المادة 193- اذاانكر المتهم التهمة الموجهة اليه تشرع المحكمة في سماع بينة النيابة ويجوز للمتهم او محاميه ان يوجه
اسئلة لكل شاهد يتقدم بشهادة ضد المتهم واذا كان المتهم لم يوكل محامياَ ، فللمحكمة عند انتهاء استجواب كل شاهد
من شهود النيابة ان تسأل المتهم اذا كان يرغب في توجيه اسئلة الى ذلك الشاهد وتدون في الضبط جوابه وشهادة الشهود.
المادة 194
المادة 194- تطبق المحكمة احكام الفقرة الثالثة من المادة 158 فيما يتعلق بعلانية المحاكمة والمواد 161 و163و164و165و166و168و169و171
الى177و179و180 من هذا القانون عند دعوة الشهود وسماع شهاداتهم ، وعندسماع افادة المتهم ومطالبة المدعي العام والمدعي
الشخصي وتعيين الترجمان وتدقيق القضية.
المادة 195
المادة 195- اذا ثبت ان المتهم ارتكب الجرم المسند اليه ، حكمت عليه المحكمة بالعقوبة وقضت في الحكم نفسه بالالتزامات
المدنية.
المادة 196
المادة 196- اذا ظهر للمحكمة ان الفعل لا يؤلف جرماَ او لا يستوجب عقابا او ان المتهم برئ منه قررت عدم مسؤوليته
او اعلنت براءته وامرت باطلاق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفاَ لسبب آخر.
المادة 197
المادة 197:
اذا ظهر للمحكمة ان الفعل جناية احالت المتهم على قاضي التحقيق العائدة اليه الدعوى، اذا كانت قد اقيمت لديها
مباشرة، اما اذا كانت قد وردت اليها بموجب قرار القاضي التحقيق فتعيد الاوراق الى النائب العام الذي يترتب عليه
ان يقرر اتهام المتهم المذكور ويعيد الاوراق اليها عن طريق المدعي العام بموجب لائحة اتهام وبعد ذلك تنظر في الدعوىوفق
الاصول المقررة لمحاكمة الجنايات وتصدر في النهاية القرار المقتضىحسبما يظهر في نتيجة المحاكمة من بينات وادلة.
المادة 198
المادة 198- يجب ان يشتمل الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبة له وان تذكر فيه المادة القانونية المنطبق
عليها الفعل وهل هو قابل للاستئناف ام لا.
المادة 199
المادة 199- 1- يوقع قضاة المحكمة الحكم قبل تفهيمه ويتلوه رئيس المحكمة في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ
التفهيم.
2- تصدر المحكمة حكمها بالاجماع او باكثرية الآراء.
3- يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمةالخاص بالأحكام ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوىالعائدة اليه.
المادة 200
المادة 200- للمحكوم عليه غيابياً في قضايا الجنح ان يعترض على الحكم في ميعاد ثمانية ايام من تاريخ تبليغ الحكم اليه
وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي اصدرت الحكم اما مباشرة و اما بواسطة محكمة موطنه.
المادة 201
المادة 201- 1- يرد الاعتراض المقدم بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.
2- اما اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
المادة 202
المادة 202- يرد الاعتراض اذا لم يحضرالمحكوم عليه الجلسة الاولى لمحاكمة الاعتراضية او تغيب قبل ان يتقرر قبول اعتراضه
شكلا.
المادة 203
المادة 203- اذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن.
المادة 204
المادة 204- لايجوز الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يجوز استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما
بعد.
المادة 205
المادة 205- لا يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي، وانما يجوز استئنافه وفقاَ للاصول المبينة
فيما بعد.
المادة 206
المادة 206- تقبل الطعن بطريق الاستئناف
1- الاحكام الفاصلة بأساس الدعوى
2- الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص او برد الدعوى لسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب
3- القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص او برد الدفع بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب
المادة 207
المادة 207- 1- في ما خلا الاحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الاعدادية والقرارات
القاضية باجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم
في الاساس ومع هذا الحكم
2- ولا يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخاً لها
المادة 208
المادة 208- تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافاَ
بمقتضى احكام قانون المحاكم الصلحية تدقيقاَ الا اذا امرت بخلاف ذلك او اذا طلب احد الفريقين ان تجري المحاكمة مرافعةووافقت
المحكمة على ذلك ويكون حكمها قطعياَ.
المادة 209
المادة209- يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية وفقاَ للاصول وفي
الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.
المادة 210
الباب السادس
اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية
المادة 210- 1- تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الىمحكمة الاستئناف
2- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال
3- الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك
المادة 211
المادة 211- 1- يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة او بواسطة المحكمة التي اصدرت
الحكم المستأنف في ميعاد عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره ان كان وجاهياَ، وتاريخ تبليغه ان كان غيابياً
او بمثابة الوجاهي
2- يستأنف النائب العام او المدعي العام او من يقوم مقامه الحكم الذي تصدره محكمة البداية سواء اكان بالحكم او
بالبراءة او بعدم المسؤولية، في ميعاد ثلاثين يوماَ من تاريخ صدور الحكم
3- ويرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد هذا الميعاد
4- ان استئناف المتهم والمسؤول بالمال لا يمكن ان يؤدي الى تشديد العقوبة او زيادة التعويض
المادة 212
المادة 212- ان استئناف النائب العام او المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف بحيث يكون
لها حق الحكم بما ترى انه يجب على محكمة البداية ان تحكم به ما لم يكن وارداً علىجهة معينة فيقتصر مفعوله على هذه
الجهة.
المادة 213
المادة 213-1- اذا قدم الاستئناف الى محكمة البداية ، ارسلته مع اوراق الدعوى الى قلم محكمة الاستئناف بواسطة النائب
العام خلال ثلاثةايام من تاريخ تقديمه
2- تقدم محكمة البداية اوراق القضية لمحكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بواسطة النائب العام اذا كان الحكم تابعاَ
للاستئناف حتما على ما هو مبين في المادة (210 ) من هذا القانون.
المادة 214
المادة214- تجري المحاكمات الاستئنافيةمرافعة اذا كان الحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة وفيما عدا ذلك
ينظر فيه تدقيقاَ الا اذا رأت المحكمة اجراء المحاكمة مرافعة او طلب النائب العام او المحكوم عليه بذلك ووافقت
على الطلب.
المادة 215
المادة 215- لا يجوز للمدعي الشخصي ان يستأنف الا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.
المادة 216
المادة 216- تجري في المحاكمة الاستئنافية احكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة واجراءاتها وبصيغة
الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي.
المادة 217
المادة 217- اذا ظهر لمحكمةالاستئناف ان الحكم المستأنف موافق للاصول والقانون قضت بتأييده
المادة 218
المادة 218- اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة ان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً او انه لا يوجد
بينة كافيةللحكم قررت عدم مسؤولية المحكوم عليه او براءته.
المادة 219
المادة 219- اذا فسخ الحكم لمخالفته القانون او لاي سبب آخر قضت المحكمة في اساس الدعوى ،او اعادتها الى المحكمة
البدائية.
المادة 220
المادة 220- يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقاَ للاصول وفي الميعاد المنصوص
عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.
المادة 221
الباب السابع
التميز
الفصل الأول
تميز الأحكام
المادة 221- تقبل الطعن بطريق التمييز
1- الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة او باحدى العقوبات الجنائية الاخرى
مدة ثلاث سنوات فمافوق ، وما نشأ عنها من احكام قاضية بعدم الاختصاص او المتضمنة على اساس الدعوى اوردها لسقوطها
بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب
2- الاحكام المتضمنة فصل الاستئناف المرفوع في الحالات المنصوص عليها في الفقرة(2و3 ) من المادة( 206)
المادة 222
المادة 222- فيما خلا الاحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل تمييز القرارات التي تصدر اثناء السير في الدعوى
الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذاالحكم
المادة 223
المادة 223- لا يجوز اتباع طريق التمييز ما دام الحكم او القرار قابلا للاستئناف
المادة 224
المادة 224- التمييز من حق:-
1- المحكوم عليه والمسؤول بالمال
2- المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها
3- النائب العام او رئيس النيابة
المادة 225
الفصل الثاني
أسباب التميز
المادة 225- لا يقبل التمييز الا للاسباب التالية:-
1-ا- مخالفة الاجراءات التي اوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان
ب- مخالفة الاجراءات الاخرى اذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في المحكمة التي تلتها
2- مخالفة القانون اوالخطأ في تطبيقه او تأويله
3- مخالفة قواعد الاختصاص او تجاوز المحكمة سلطتها القانونية
4- عدم الفصل في أحد الطلبات اوالحكم بما يجاوز طلب الخصم
5- خلو الحكم من أسبابه الموجهة او عدم كفايتها
المادة 226
الفصل الثالث
الشرائط الشكلية
المادة226- 1- ميعاد التمييز للاحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات المبحوث عنها في المادة (221 )ضد احكام
الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة، خمسةعشر يوماً اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ صدورها بمواجهة المميز
2- احكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم محكمة الاستئناف
ان يقدم هذه الأحكام فور صدروها الى النائب العام ليرسلها الى محكمة التمييز للنظر فيها تمميزاً
المادة 227
المادة227- 1- يقدم التمييز باستدعاء يسجل في المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، ويؤشر عليه من قبل رئيس الممحكمة
والكاتب بتاريخ تسجيله
2- ويجب ان يكون الاستدعاء موقعاً من المميز او من وكيله القانوني وان يحتوي على اسباب النقص
3- يجوز ان تبين أسباب النقص في لائحة تقدم مع الاستدعاء او على حدة خلال ميعاد التمييز
4- لا يقبل ابداء اسباب للنقص امام محكمةالتمييز غير التي ذكرت في الاستدعاء او اللائحة
المادة 228
المادة228:
1- على رئيس قلم محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم المميز ان يبلغ المحكوم عليه بالذات ان كان موقوفاً او الى محل
اقامته صورة استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة او المدعي الشخصي في ميعاد ثلاثة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي
تاريخ تسجيل الاستدعاء.
2- ويحق للمحكوم عليه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي للتبليغ ،ان يقدم لائحة جوابيه على اسباب النقص بواسطة قلم
المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.
المادة 229
المادة 229:
1- عندما تكتمل اضبارة التمييز يرسل رئيس قلم المحكمة الاضبارة مرفقة بجدول مصدق بما تضمنته من الاوراق بلا ابطاء
الى النائب العام العام ليرسلها الى رئيس النيابة.
2- يرفع رئيس النيابة الأوراق المذكورة الى محكمة التمييز مرفقة بمطالعته وذلك في ميعاد ثمانية ايام على الاكثر من
وصولها الى قلم النيابة
المادة 230
الفصل الرابع: الاجراءات لدى محكمة التمييز:
المادة 230:
تدقق المحكمة اضبارة التمييز فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز او ان الشرائط الشكلية ناقصة او ان
طلب التمييز لم يقدم في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل.
المادة 231
المادة 231:
1- اذا ظهر للمحكمة ان الاستدعاء مقبول في الشكل فلا حاجة لأصدار قرار خاص بذلك بل تدقق في اسباب النقص وتفصل فيها
بالرد او بالقبول.
2- واذا كان التمييز واقعاً من المحكوم عليه يجوز للمحكمة ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت
في الحكم المميز أ نه مبني على مخالفة للقانون او على خطأ في تطبيقه او تأويله او ان المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة
وفقاً للقانون او لم تكن مختصة للفصل في الدعوى او اذا صدر بعد الحكم المميز قانون يسري على واقعة الدعوى.
المادة 232
اذا ردت جميع اسباب النقض ولم تجد المحكمة سبباً للنقض من تلقاء نفسها عملا بالمادة السابقة ردت استدعاء التمييز في
الموضوع وأيدت الحكم.
المادة 233
المادة 233:
اذا اشتملت اسباب الحكم على خطأ في تطبيق القانون ، او وقع خطأ في ذكر النص القانوني او في وصف الجريمة او في صنعة
المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة
التمييز الخطأ الذي وقع وترد التمييز بالنتيجة.
المادة 234
المادة 234:
ترسل المحكمة صورة طبق الاصل عن الحكم برد التمييز مع أوراق الدعوى الى رئيس النيابة خلال ثمانية أيام من صدوره فيحيلها
الى نائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المميز.
المادة 235
المادة 235:
اذا قبلت المحكمة سبباً من اسباب النقض او وجدت سبباَ له من تلقاء نفسها عملا بالفقرة (2 ) من المادة (231 )قررت نقض
الحكم المميز وأمرت باعادة الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد.
المادة 236
المادة 236:
1- لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقاَ بالأسباب التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة
2 — و اذا كان التميز مقدماَ من غير النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم التميز.
3- واذا كان مقدم التمييز احد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه
في الدعوى فينقض الحكم بالنسبة اليهم أيضاً ولو لم يميزوه.
المادة 237
الفصل الخامس: اثارة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز.
المادة 237
يترتب على رد استدعاء التمييز صيروره الحكم المميز مبرماً بحق مقدمه ولا يجوز له بأي حال ان يميزه مرة ثانية.
المادة 238
المادة 238:
اذا نقض الحكم بناء على تمييز أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يتضرر طالب التمييز من النقض.
المادة 239
على المحكمة اتباع النقض اذا كان حكمها المنقوض متضمناً رد الدعوى لعدم الاختصاص او لسقوطها بالتقادم او لمانع قانوني
يحول دون السير بها.
المادة 240
الفصل السادس تمييز الحكم الصادر بعد النقض:
المادة 240:
في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة اذا خالفت محكمة الاستئناف التي أعيد اليها الحكم منقوضاً ما ورد
في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للاسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار النقض تعيد محكمة التمييز النظر
في القضية تدقيقاً فاذا قررت نقض الحكم ثانية للاسباب التي اوجبت النقض الأول جاز لها:-
1- ان تعيد القضية الى محكمة التي أصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها ان تمتثل لقرار النقض هذا ، او
2- ان تفصل محكمة التمييز نفسها في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقاَ للعدل والقانون.
المادة 241
المادة 241:
اذا ميز الحكم الصادر بعد النقض لأسباب غير الأسباب المبحوث عنها في المادة السابقة تنظر محكمة التمييز فيه وفق أحكام
الفصل الخامس من هذا الباب.
المادة 242
الفصل الخامس: الفصل بأمر خطي:
المادة 242:
1- اذا تلقى رئيس النيابة أمراً خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على المحكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف
للقانون او لصدور حكم او اقرار فيها مخالف للقانون وكان الحكم او القرار مكتسباَ الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز
التدقيق في الاجراء او الحكم او القرار المطعون فيه فعليه ان يقدم الاضبارة الى محكمة التمييز مرفقة بالأمر الخطي
وان يطلب بالاستناد الى الأسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار.
2- اذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة نقضت الحكم او القرار او ابطلت الاجراء المطعون فيه.
3- ان النقض الصادر عملا بهذه المادة لا يعتبر نقضاً عادياً بل لمجرد مصلحة القانون الا اذا وقع لصالح المتهم او المحكوم
عليه.
المادة 243
الفصل السادس: اعادة المحاكمة:
المادة 243:
يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية أياً كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال
التالية:-
1- اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت ان المدعي قتله هو حي.
2- اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيها بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما حيث
ينتج عن ذلك براءة أحدهما.
3- اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك اثبات براءة المحكوم
عليه.
المادة 244
المادة 244:
يعود طلب اعادة المحاكمة:
1- لوزير العدلية
2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الأهلية
3- لورثته
4- لمن عهد اليه المحكوم عليه بطلب الاعادة صراحة
المادة 245
المادة 245:
يحيل وزير العدلية طلب الاعادة على محكمة التمييز بواسطة رئيس النيابة ولا يقر احالته اذا وجده مبنياَ على سبب واه.
1- اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من أجله قد نفذ فيتوقف انفاذه من تاريخ إحالة وزير العدلية طلب الاعادة على
محكمة التمييز
2- ولهذه المحكمة ان تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول اعادة المحاكمة.
المادة 246
المادة 246:
اذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الاعادة أحالت القضية على المحكمة التي أصدرت بالأساس.
المادة 247
المادة 247:
اذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاة المحكوم عليهم او
جنونهم او فرارهم او غيابهم كلهم او بعضهم او عدم مسؤوليتهم جزائياَ واما لسقوط الدعوى او الحكم بالتقادم فبعد ان
تتخذ محكمة التمييز قراراَ بامتناع المحاكمة مرافعة لاحد الأسباب المبينة آنفاً تتولى نفسها رؤية الدعوى بالأساس بحضور
المدعين الشخصيين ان وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم ان كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم او الأحكام السابقة
ما صدر منها بغير وجه حق.
المادة 248
الكتاب الثالث: اصول خاصة ببعض القضايا
الباب الاول: دعاوى التزوير
المادة 248:
في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعي تزويرها الى قاضي التحقيق او المحكمة ينظم الكاتب محضراً مفصلا بظاهر
حالها يوقعه القاضي او رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزها وخصمه في الدعوى اذا وجد، كما يوقع المذكورون كل صفحة
من الورقة نفسها منعا لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق او في قلم المحكمة.
المادة 249
المادة 249:
اذا طلب الى احدى الدوائر ابراز ورقة ادعي تزويرها وقعها الموظف المسؤول عنها عند ابرازها مع الأشخاص المذكورين في
المادة السابقة.
المادة 250
المادة 250:
تجري احكام المواد السابقة على الاوراق المبرزة الى قاضي التحقيق او المحكمة للمقابلة والمضاهاة.
المادة 251
المادة 251:
يترتب على موظفي الحكومة تسليم ما يمكن ان يكون لديهم من الاوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة
المادة 252
المادة 252:
1- متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح
الكيفية في ذيلها.
2- واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي قامت النسخة لديه مقام الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف ان يعطي
نسخاً عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به
3- اما اذا كان السند المطلوب مدرجاَ في سجل ولا يمكن نزعه منه جاز للمحكمة ان تقرر جلب السجل لديها وان تصرف النظر
عن المعاملة المبينة آنفاً.
المادة 253
المادة 253:
1- تصلح الاوراق العادية مداراً للمقابلة والمضاهاة اذا تصادق عليها الخصمان.
2- واما اذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه، وانما
يسوغ للمحقق او المحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة او بيان سبب امتناعه عن ذلك ان تلزمه بالتسليم وفقاَ للقانون اذا اتضح
لها ان امتناعه لا يستند الى سبب معقول.
المادة 254
المادة 254:
يجوز للمحكمة او لاحد قضاتها في دعوى التزوير ان تستكب المتهم بواسطة أهل الخبرة ،فان أبي صرح بذلك في المحضر.
المادة 255
المادة 255:
1- اذا تبين ان الاسناد الرسمية بكاملها او ببعض مندرجاتها مزورة قضت المحكمة التي ترى دعوى التزوير بابطال مفعول
السند او باعادته الى حالة الاصلية بشطب ما اضيف اليه واثبات ما حذف منه
2- تعاد الاوراق التي اتخذت مداراً للمقابلة والمضاهاة الى مصادرها او الى الاشخاص الذين قدموها
3- تجري التحقيقات والمحاكمات بدعاوي التزوير وفقا للاصول المتبعة في سائر الجرائم
المادة 256
الباب الثاني: ما يتلف او يسرق من اوراق الدعاوي والاحكام الصادرة فيها:
المادة 256
اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوي الجناية او الجنحة او الاوراق المتعلقة بتحقيقات او سجلات او محاكمات لم تقترن
بنتيجة بعد او اذا اتلفت بالحريق او السيل او باسباب غير عادية او سرقت وتعذرت اعادة تنظيمها طبقت القواعد المنصوص
عليها في المواد التالية:-
المادة 257
1- اذا وجدت خلاصة الحكم او نسخته المصدقة بصورة قانونية اعتبرت بمثابة اصل الحكم وحفظت في مكانه
2- اذا كانت الخلاصة او النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي او موظف حكومي امر رئيس المحكمة التي
اصدرت بتسليمها الى قلم هذه المحكمة.
3- ويمكن الشخص او الموظف الموجود لديه خلاصة او نسخة مصدقة عن الحكم المتلف او المسروق او المفقود ان يأخذ عند تسليمها
صورة مصدقة عنها.
المادة 258
المادة 258:
1- اذا فقد اصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن والاتهام فيصار الى اجراء محاكمة واصدار
حكم جديد
2- وان لم يكن ثمة قرار ظن واتهام او يعثر عليهما فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الاوراق
المادة 259
الباب الثالث: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة الى اخرى
الفصل الاول: تعين المرجع
المادة 259:
1- يحل الاختلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان او باشر تحقيقها قاضيا
تحقيق باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما او اذا قرر كل من قاضي التحقيق او المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها او رؤيتها
او قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى احالها عليها قاضي التحقيق او النيابة ونشأ مما ذكر خلاف على الاختصاص اوقف
سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها.
2- يجري حكم هذه المادة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استئنافية وبين محكمتين استئنافيتين او بين قضاة التحقيق
لديها.
المادة 260
المادة 260:
يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ان يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى محكمة التمييز.اما اذا كان
الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او قاضيين تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة.
المادة 261
المادة 261:
اذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي او المتهم امر رئيس محكمة التمييز او الاستئناف بابلاغ صورته الى الخصم
وبايداع النيابة لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لابداء رأيها فيه وارسال اوراق الدعوى
المادة 262
المادة 262:
يجب على المدعي الشخصي او المتهم الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه وعلى رئيس النيابة او النائب العام ابداء
رأيه فيه في ميعاد ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ التبليغ
المادة 263
المادة 263:
1- اذا كان الخلاف واقعاً بين محكمتين قررت كل منهما اختصاصها لرؤية الدعوى وجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد
اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما
2- اما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع
المادة 264
المادة 264:
1- تنظر محكمة التميز تدقيقاً بطلب المرجع بعد استطلاع رأي رئيس النيابة لديها وتعين في قرارها اي المرجعين القضائيين
هو الصالح لتحقيق الدعوى او رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او المحقق الذي قررت عدم اختصاصه
2- وتنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطلب المرفوع اليها وفق الاصول المذكورة ويكون قرارها قطعياً.
المادة 265
الفصل الثاني: نقل الدعوى من محكمة الى اخرى
المادة 265
لمحكمة الاستئناف ضمن دائرة اختصاصها ان تقرر في دعوى الجناية او الجنحة بناء على طلب النائب العام لديها ،نقل الدعوى
الى قاضي تحقيق آخر او الى محكمة اخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية الدعوى اذا اقتضت المحافظة على الامن العام
وذلك عندما يكون تحقيق الدعوى او رؤيتها في منطقة قاضي التحقيق او المحكمة من شأنه الاخلال بالامن.
المادة 266
الكتاب الرابع – الباب الاول-سقوط الحق العام والحق الشخصي
1- السقوط بالوفاة او بالعفو العام
المادة 266:
1) تسقط دعوى الحق العام بوفاة المتهم او بالعفو العام
2) وتسقط تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون
3) وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام
المادة 267
2- السقوط بالتقادم:
المادة 267:
1)تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي المتولدة من الجريمة بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر
ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة
2)وتسقط أيضاً الدعوتان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الاخيرة اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم
يصدر حكم بها.
المادة 268
المادة 268:
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي المتولدة من الجريمة في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين
المذكورتين في المادة السابقة.
المادة 269
المادة 269:
1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي المتولدة من الجريمة في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون ان
يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة
2- أما اذا صدر الحكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف سقطت دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة
من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف
المادة 270
المادة 270:
1- مدة التقادم على عقوبة الاعدام وعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة عشرون سنة
2- مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تتجاوز عشرين سنة
3- يجري التقادم من يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ.
المادة 271
المادة 271:
1-مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تتجاوز خمس سنوات وتنقص عن ثلاث سنوات
2- تجري مدة التقادم في الحكم:
أ- الوجاهي، من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة ومن تاريخ انبرامه اذا كان في الدرجة الاولى.
ب- الغيابي،منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته او في محل اقامته
واذا كان المحكوم عليه موقوفا عن يوم عمله من التنفيذ وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم
المادة 272
المادة 272:
مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان تبدأ على نحو ما ذكر في المادة السابقة.
المادة 273
المادة 273:
1- يحسب التقادم من يوم الى مثله من دون اليوم الاول.
2- يوقف التقادم كل حائل قانوني او مادي حال دون تنفيذ العقوبة او التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه
3- يقطع التقادم اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها.
المادة 274
المادة 274:
لا تحول المواد السابقة دون مراعاة احكام التقادم الواردة في قوانين الاقامة ببعض الجنح والمخالفات.
المادة 275
الباب الخامس: انفاذ الاحكام الجزائية:
المادة 275:
1- تقوم بانفاذ الاحكام الجزائية النيابة العامة لدى المحكمة التي اصدرت الحكم
2- ويقوم قاضي الصلح مقام النيابة العامة بانفاذ الأحكام في المراكز التي لا يوجد فيها ممثل للنيابة.
المادة 276
المادة 276:
1-عند صدور حكم الاعدام يرفع رئيس النيابة الى وزير العدلية اوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزاً عن وقائع القضية
والادلة المستند اليها في صدور الحكم وعن الاسباب الموجبه لانفاذ عقوبة الاعدام او لابدالها بغيرها.
2- يرفع وزير العدلية اوراق الدعوى مع التقرير الى رئيس مجلس الوزراء لاحالتها على المجلس.
3- ينظر مجلس الوزراء في الاوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأيه في وجوب انفاذ عقوبة الاعدام او ابدالها
بغيرها ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعاَ ببيان رأيه الىجلالة الملك.
المادة 277
المادة 277:
اذا وافق جلالة الملك على اتخاذ حكم الاعدام يشنق المحكوم عليه خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ صدور الارادة الملكية
داخل بناية السجن او في محل آخر اذا كان مثل هذا المحل في الارادة الملكية، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام هذه في المحكوم
عليه في يوم من ايام الاعياد الخاصة بديانته او في ايام الاعياد الاهلية والرسمية.
المادة 278
المادة 278:
يجري انفاذ عقوبة الاعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبينا فيه استيفاء الاجراءات المنصوص
عليها في المادة السابقة وبحضور الاشخاص الأتي ذكرهم:
1- النائب العام او أحد معاونيه
2- كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم
3- طبيب السجن او طبيب المركز
4- احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه
المادة 279
يسأل النائب العام او معاونه المحكوم عليه اذا كان لديه ما يريد بيانه ويدون أقواله الكاتب في محضر خاص يوقعه النائب
العام او معاونه والكاتب
المادة 280
المادة 280:
ينظم كاتب المحكمة محضراً بانفاذ الاعدام يوقعه مع النائب العام او معاونه ويحفظ في اضبارته الخاصة عند المدعي العام
المادة 281
المادة 281:
تدفن الحكومة جثة من نفذ فيه الاعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها.
المادة 281
(281 مكررة):
1- تحذف عبارة (قاضي التحقيق) اينما وردت في هذه الاصول ويستعاض عنها بعبارة( المدعي العام).
2- تعتبر جميع الاجراءات التي قام بها المدعون العامون مقام قضاة التحقيق من تاريخ العمل بقانون تشكيل
المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 في 16 مايس سنة 1952 حتى تاريخ العمل بهذا التعديل اجراءات صحيحة
كأن قضاة التحقيق انفسهم هم الذين قاموا بها ولا يقبل اي اعتراض عليها من هذه الجهة.
3- يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا التعديل.
المادة 282
لدى حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون لا تحسب ايام العطل الرسمية من المدة المقررة فيما يتعلق
بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز اذا جاءت في نهاية المدة.
المادة 283
المادة 283:
تلغى القوانين والانظمة التالية:
1- قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته
2- قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم( 37 )لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادرة
بتاريخ 25-12-1946 مع ما أدخل عليه من تعديلات
3- قانون تعقيب الاشخاص وتفتيش الأماكن المنشور في العدد( 157 ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-6-1927
4- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( القبض والتحري ) الباب الثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية
5- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( القبض والتحري )المعدل رقم 19 لسنة 1942 المنشور في العدد 1204 من الوقائع الفلسطينية
المؤرخ في 25-6-1942
6- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( البينات ) الباب الرابع والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية
7- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( البينات)( المعدل) رقم( 22 ) لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية
المؤرخ في 27-10-1944
8- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( البينات)( المعدل) بقانون تشاريع الدفاع ادماجها في بعض القوانين )رقم( 30 )
لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 4 نيسان 1945
9- قانون الافراج بالكفالة رقم( 28 ) لسنة 1944 المنشور في العدد 1359 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 24-9-1944
10- قانون الافراج بالكفالة ( المعدل) رقم( 52 ) لسنة 1946 المنشور في العدد 1525 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في
30-9-1946
11- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزائية لدى المحاكم المركزية رقم (70 )لسنة 1946 المنشور في العدد
1543 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 21 -12-1946
12- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية )الباب السادس والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية
13- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية ) ( المعدل) المنشور في قانون (اعادة تنقيح )طبعة المشاريع
المنقحة لسنة 1937 رقم (1 ) لسنة 1937 عدد 660 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22-1-1937
14- قانون أصول المحاكمات الجزائية( المحاكمات الاتهامية )( المعدل) رقم (44 ) لسنة 1939 المنشور في العدد 164 من
الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 23-12-1939
15- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية)( المعدل) رقم( 31 )لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من
الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27-10-1944
16- قانون أصول المحاكات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية)( المعدل) رقم( 22 ) لسنة 1946 المنشور في العدد 1485 من
الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 31-3-1946
17- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( للمحاكمات الاتهامية)( المعدل) رقم (40 )لسنة 1947 المنشور في العدد 1608 من
الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29-8-1947
18- نظام أصول المحاكمات الجزائية ( اثبات الهوية) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية على صفحة
1956
19- أصول المحاكمات الجزائية في المحاكم المركزية لسنة 1938 المنشور في العدد 757 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ
في 10-2-1938
20- كل تشريع أردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون
21- قانون انتهاك حرمة المحاكم
المادة 284
المادة 284:
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.