قانون استيفاء رسوم عن الخدمات القنصلية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون قانون الرسوم القنصلية.

المادة 2

المادة 2- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة تعين فيها الرسوم الواجب استيفاؤها عن الخدمات القنصلية
وله ايضا بمقتضى هذه الانظمة ان يغير الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب قانون الكاتب العدل وقانون جوازات السفر فيما
يتعلق بالمعاملات التي يقوم بها القناصل.

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة 4 – رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير المالية والاقتصاد مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق