قانون استيفاء رسوم المكوس القانونية عن البضائع التي تمر من المنطقة الى معان بطريق التوسط ( الترانسيت )

المادة 1

المادة 1- تستوفى رسوم المكوس القانونية عن البضائع التي تمر من هذه المنطقة الى معان بطريق التوسط ( الترانسيت ).

المادة 2

المادة 2 – تحسم الخزينة اثنين في المئة من الرسوم المذكورة في المادة الاولى باسم رسم توسط ( وترسل البقية الى حكومة
الحجاز ).

المادة 3

المادة 3 – المستشار المالي مامور بانفاذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق