قانون استقلال القضاء

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون استقلال القضاء لسنة 1955) ويعمل به اعتبارا من 1 /4/ 1955.

المادة 2

المادة 2- تشمل كلمة (قضاء، أو قاضٍ، أو قضاة) أينما وردت في هذا القانون، رئيس واعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابة
العامة ومساعده ووكيل وزارة العدلية وقضاة التشريع ومفتشي المحاكم ومفتش العدلية ورئيس واعضاء محكمة الاستئناف والنائب
العام ومساعده ورئيس واعضاء المحاكم الابتدائية وقاضي تسوية الاراضي وقاضي امانة العاصمة وقضاة الصلح والمدعين
العامين جميعا وأي قاض يعود امر تعيينه الى المجلس ا لقضائي.

المادة 3

الفصل الاول
في تعيين القضاة
المادة 3- 1- يشترط فيمن يولي القضاء أن يكون أردنيا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.
2- أن لا تقل سنه عن الثالثة والعشرين.
3- أن يكون حاصلا عل درجة ليسانس بالحقوق من جامعة سورية او مصرية او عراقية او على شهادة او دبلوم من معهد الحقوق
الفلسطيني او على شهادة من اي جامعة او معهد اخر يقره المجلس القضائي.
4- قد امضى سنة واحدة قاضيا تحت التدريب او ان يكون من المحامين الاساتذة او ممن يشغل عند نفاذ هذا القانون احد
الاعمال القلمية في المحاكم النظامية او في وزارة العدلية وامضى في عمله مدة سنتين او ان يكون مجموع المدة التي
قضاها في المحاماة وفي الاعمال القلمية المشار اليها مدة سنتين على الاقل ولا يشمل هذا الشرط القضاة تحت التدريب.
5- ألا يكون قد حكم عليه بأية جناية، أو جنحة مخلة بالشرف عدا الجرائم السياسية.
6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

المادة 4

المادة 4- لا يجوز تعيين اي شخص في وظيفة قضائية الا بعد التحقق من مؤهلاته العلمية وكفاءته الخلقية وصلاحيته لخدمة
القضاء.

المادة 5

المادة 5-1-تجري التعيينات والترقيات والتنقلات في وظائف القضاء بقرار من المجلس القضائي وارادة ملكية تنشر في الجريدة
الرسمية
2- تمنح الزيادة المقررة لرواتب القضاة بقرار من المجلس القضائي بعد تنسيب الوزير.
3- لا يجوز نقل قاض من سلك القضاء الى وظيفة اخرى الا بموافقة المجلس القضائي.

المادة 6

الفصل الثاني
عدم قابلية القضاة للعزل
المادة 6- لا يجوز عزل احد من موظفي القضاء او اعتباره فاقداَ لوظيفته الا بموافقة المجلس القضائي وفق احكام هذا
القانون.

المادة 7

المادة 7- على الرغم مما جاء في أي تشريع آخر لا يجوز ان يبقى في وظيفة القضاء او ان يعين فيها من جاوزت سنه خمسا
وستين سنة ميلادية ، الا بموافقة المجلس القضائي لظروف استثنائية ذات فائدة عامة.

المادة 8

الفصل الثالث
في واجبات القضاة
المادة 8- لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة اواية وظيفة او مهنة اخرى، ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله
او لعمل اضافي الا بموافقة المجلس القضائي ولا يجوز للقاضي ان يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح
امام القضاء الا اذا كان أطراف النزاع من اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة.

المادة 9

المادة 9- لا يجوز للقضاء افشاء سر المداولات.

المادة 10

المادة 10- يجب ان يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله، لكن يجوز لوزير العدلية لظروف استثنائية ان يرخص للقاضي
في الاقامة في بلد اخر يكون قريبا من محل عمله.

المادة 11

الفصل الرابع
في ترقية القضاة واقدميتهم
المادة 11- تجري الترفيعات في الوظائف القضائية بحسب الأهلية والكفاءة واذا تساوت الاهلية والكفاءة بين القضاة يرجع
من كان اقدم في الدرجة ، وتقرر الاقدمية بحسب تاريخ نيل الدرجة الحالية فان اتحد التاريخ رجح الى الدرجة التي قبلها
وهكذا حتى اذا اتحدت الاقدمية في جميع الدرجات السابقة يرجع الى اقدمية الخدمة.

المادة 12

الفصل الخامس
في نقل القضاة وندبهم
المادة 12- لا يجوز نقل القضاة او ندبهم الا في الاحوال وبالكيفية المبينة في هذا القانون.

المادة 13

13- يجوز لوزير العدلية ان يندب في حالة الضرورة احد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة او أعلى من
المحكمة الملحق بها:-
ا- لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة.
ب- لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اخرى في السنة الواحدة.
اذا وافق المجلس القضائي على ذلك.
ج- على الرغم مما ورد في مطلع هذه المادة يجوز لوزير العدلية بظروف خاصة ان يطلب من المجلس القضائي اختيار احد قضاة
محكمة التمييز ليتولى منصب رئاسة محكمة الاستئناف للمدة التي يراها المجلس مناسبة.
د -تعتبر محكمة استئناف ضريبة الدخل محكمة استئناف عادية لغايات هذا القانون

المادة 14

المادة 14- وإذا عين في وظائف القضاء أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز ان يكون مقر عمله في المحكمة الابتدائية التي
كان بها مركز عمله الا بعد مضي ثلاث سنوات من تعيينه.

المادة 15

الفصل السادس
في المجلس القضائي
المادة( 15) – يشكل المجلس القضائي من سبعة اعضاء ويستعاض عنهما يما يلي:-
1- رئيسا محكمة التمييز على ان يكون الرئيس الاول رئيسا له
2- عضو من محكمة التمييز حسب الاقدمية وفي حالة التساوي ينتخب الاكبر سنا
3- رئيس النيابة العامة
4- رئيس محكمة استئناف عمان اعضاء
5- رئيس محكمة استئناف القدس
6- وكيل وزارة العدلية
وعند غياب الرئيس الاول يرأس المجلس الرئيس الثاني وفي هذه الحالة ينضم الى المجلس احد اعضاء محكمة التمييز الاخرين
بحسب الاقدمية وعند غياب الرئيس يرأس المجلس اقدم اعضاء المحكمة الموجودين وفي هذه الحالة ينضم الى المجلس عضو
من أعضاء المحكمة الاخرين حسب الاقدمية وعند غياب رئيس النيابة العامة يحل محله اعضاء محكمة التمييز الاخرين حسب
الاقدمية وعند غياب وكيل وزارة العدلية يحل محله اقدم اعضاء محكمتي الاستئناف.
وتعني كلمة( الغياب ) لاغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة او تعذر الحضور لاي سبب مشروع.

المادة 16

المادة 16- يجتمع المجلس في محكمة التمييز كل ما اقتضى الامر بناء على دعوة من رئيسه او من وزير العدلية. وتكون جميع
مداولاته سرية ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة
وعند تساوي الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 17

المادة 17- للمجلس القضائي ان يطلب كل ما يراه لازما من البيانات والاوراق من الجهات الحكومية وغيرها.

المادة 18

المادة 18- يبدي المجلس القضائي رأيه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدلية في المسائل المتعلقة بنظام القضاء
والنيابة.

المادة 19

المادة 19- في الاحوال التي يكون رأي المجلس القضائي فيها استشارياً يبلغ وزير العدلية مجلس الوزراء عند عرض المسائل
عليه وجهة نظر المجلس فيها والاسباب التي بنى المجلس عليها رأيه.

المادة 20

المادة 20- على الرغم مما جاء في اي تشريع آخر تكون الاجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها ستة اشهر
باعتبار كل ثلاث سنوات ويكون منها ثلاثة اشهر بمرتب كامل والباقي بنصف مرتب وعند انقضاء ستة الاشهر إذا لم يستطع
القاضي العودة الى عمله جاز للمجلس القضائي ان يرخص له في امتداد الاجازة لمدة اخرى لا تتجاوز ستة اشهر بنصف مرتب
ايضا.

المادة 21

المادة 21- اذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الاجازات المقررة في المادة السابقة يحال الى التقاعد
اذا كان قد اكمل المدة القانونية بموجب قرار يتخذه المجلس القضائي وكذلك الحال اذا ظهر في اي وقت انه فقد اسباب الصلاحية
لولاية القضاء.

المادة 22

المادة 22- يرفع طلب الاستقالة أو الاحالة الى التقاعد في جميع الاحوال من وزير العدلية الى المجلس القضائي وللمجلس
اذا رأى محلا للسير في الاجراءات ان يدعو القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام. وبعد سماع ملاحظات وزير العدلية
او من ينيبه وأقوال القاضي أو من ينيبه، يصدر قراره بقبول الطلب او برفضه.
وللمجلس ان يقرر أن القاضي في اجازة حتمية بمرتب كامل الى ان يصدر قراره في الموضوع.

المادة 23

المادة 23 – يخضع القضاء فيما يتعلق بالاجازات على اختلاف انواعها للاحكام الخاصة في الاجازات المنصوص عليها في نظام
الموظفين المدنيين.

المادة 24

المادة 24- 1- يجوز للمجلس القضائي ان يحيل على التقاعد اي قاض اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد وكل قاض بلغت
مدة خدمته المقبولة للتقاعد خمسا وعشرين سنة له الحق ان يتقاعد.
2- يحسب مرتب التقاعد للقاضي على الاسس المبينة في قانون التقاعد بعد استبدال مدة الثلاثين سنة بخمس وعشرين سنة
ونسبة 1 من 30 بنسبة 1 من 25 حيثما ورد في المواد 9 و14و 15و 16 و17 و 18 و19 منه بشرط ان يكون القاضي قد اتم خدمة
فعلية في سلك القضاة مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمسة عشر عاما.

المادة 25

المادة 25- على الرغم مما جاء في اي تشريع اخر لا يترتب على استقالة القاضي قبل بلوغه المدة القانونية سقوط حقه في
المكافأة التي يقررها له المجلس القضائي وفق أحكام هذا القانون.

المادة 26

المادة 26- اذا انتهت خدمة القاضي بالاستقالة او لاي سبب اخر قبل ان يكمل خمسة عشرة سنة خدمة مقبولة التقاعد فيعطى
عن كل سنة من سني خدمته مكافأة قدرها مرتب شهر واحد على أساس مرتبه عند انتهاء خدمته.

المادة 27

المادة 27- مع مراعاة احكام هذا القانون يطبق على القضاة احكام قانون التقاعد في الحالات التي لم يرد عليها نص خاص.

المادة 28

المادة 28- يتولى وزير العدلية تنفيذ القرارات الصادرة بالاحالة الى التقاعد وتزول ولاية القاضي من يوم تبليغه قرار
المجلس.

المادة 29

الفصل الثامن
في محاكمة القضاة وتأديبهم
المادة 29- لوزير العدلية حق الاشراف الاداري على جميع المحاكم والقضاة.

المادة 30

المادة 30- لوزير العدلية من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب رئيس المحكمة حق تنبيه القضاة الى كل ما يقع منهم مخالفا
لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم ويكون التنبيه شفاها او كتابة.

المادة 31

المادة 31- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن بذلك من المجلس
القضائي. وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس القضائي
في مدة الاربع والعشرين ساعة التالية وللمجلس ان يقرر سماع اقوال القاضي إما استمرار توقيفه او الافراج عنه بكفالة
او بغير كفالة.
ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف او باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار
التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.

المادة 32

المادة 32- يجوز للمجلس القضائي ان يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة في اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة
عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب النائب العام او وزير العدلية.
وللقاضي المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مرتبه لا تقل عن النصف حسبما يقرره المجلس القضائي وللمجلس
المذكور في كل وقت ان يعيد النظر في أمر كف اليد او المرتب واذا لم تسفر الاجراءات المذكورة عن ادانته فله الحق
ان يتقاضى مرتبه بتمامه اعتبارا من تاريخ كف يده.

المادة 33

المادة 33- تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدلية ويعلن المجلس القضائي بهذا لطلب فاذا
لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب جاز للمجلس ان يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين
فيه الاسباب.

المادة 34

المادة 34- ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة او التهم والادلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس القضائي ليصدر
قراره باعلان القاضي للحضور أمام المجلس.

المادة 35

المادة 35- يجوز للمجلس ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله ان ينتدب احد اعضائه للقيام بذلك.

المادة 36

المادة 36- 1- اذا رأى المجلس وجها للسير في اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي بالحضور بمدة لا تقل
عن الاسبوع بناء على امر من رئيس المجلس ويجب ان يشتمل امر الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
2- يجب ان لا تقل المدة بين تكليف القاضي امر الحضور وموعد المحاكمة عن عشرة أيام.

المادة 37

المادة 37- عند تقرير السير في اجراءات المحاكمة يجوز للمجلس ان يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته او يقرر
انه في اجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة وتتبع في ذلك أحكام المادة (34).

المادة 38

المادة 38- تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس القضائي لها ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى
الجنائية او المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.

المادة 39

المادة 39- للمجلس القضائي او العضو الذي ينتدبه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى
فائدة من سماع أقوالهم.

المادة 40

المادة 40- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية الا اذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى ان تكون علنية. ويحكم المجلس
بعد سماع النائب العام ان وجد ودفاع القاضي ويكون القاضي آخر من يتكلم.
ويحضر القاضي بشخصه امام المجلس وله ان يقدم دفاعه كتابة وان ينيب عنه احد المحامين في الدفاع عنه كما يحق له
تقديم بينة.
وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه فاذا لم يحضر القاضي ولم ينب عنه احدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق
من صحة تبليغه.

المادة 41

المادة 41- يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى أسبابه عند
النطق به في الجلسة.

المادة 42

المادة 42- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم وتوقيف او ارجاء الزيادة السنوية وتخفيض
الراتب لمدة معينة وتنزيل الدرجة والعزل ويكون قرار المجلس القضائي بهذا الشأن غير تابع للطعن.

المادة 43

المادة 43- تتبع أحكام المادة (30) بالنسبة الى الاحكام الصادرة من المجلس بموجب هذا الفصل.

المادة 44

المادة 44- رغم ما ورد في اي قانون او تشريع اخر:-
1- على مجلس الوزراء ان يعين في مدة شهر من نفاذ احكام هذا القانون لجنة برئاسة وزير العدلية لاجراء تنسيق وتطهير
ملاك القضاء. ويكون قرار اللجنة قطعيا وغير خاضع للطعن فيه امام اية هيئة قضائية وعلى اللجنة ان تصدر قراراتها
النهائية خلال ستة اشهر من تاريخ تعيينها وتصدر قراراتها بالاكثرية.
2- لا تتقيد هذه اللجنة في اجراءاتها بانظمة الموظفين او قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 او اي تشريع
اخر سابق او لاحق يتعلق بعزل الموظفين او تأديبهم او احالتهم على التقاعد.

المادة 45

المادة 45- تلغى المواد (19-22) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 ولا يعمل فيما يختص بالقضاة
بأي نص ورد في اي تشريع آخر وعلى الأخص:-
1- نظام الموظفين لسنة 1949.
2- قانون محاكمة الموظفين رقم 51 لسنة 1953.
الا بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع ما جاء في هذا القانون.

المادة 46

المادة 46- رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق