قانون استعمال آلات تقطير المشروبات الروحية

المادة 1

قرئ قرار مجلس الشورى الموقر رقم 58 تاريخ 11 اغستوس سنة1924 المتضمن المصادقة على لائحة قانون استعمال الآت تقطير
المشروبات الروحية ولدى المذاكرة في موادها تقرر الموافقة عليها بعد تعديلها لانطباقها على المصلحة ورفعها بشكلها
المثبت في ذيل هذا القرار لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع الاجراء والتطبيق
المادة 1- تعلن ادارة المكوس او من ينوب منا بها. انه يحب على كل شخص لديه جهاز لتقطير المشروبات الروحية ان يعلم
موظفي المكوس به خلال شهر من تاريخ الاعلان وان على كل من اراد ان يجلب ويستعمل جهازاً بعد مضي مدة الاعلان ان يخبر
الدائرة المبحوث عنها يوم جلب الجهاز وقبل استعماله.

المادة 2

المادة 2- من يقصر في اعلام الحكومة بما لدية من اجهزة التقطير او يفض الخاتم دون اذن يعاقب على الوجه الآتي:-
أ- يؤخذ خمسة جنيهات عن كل جهاز لم يخبرعنه او فض خاتمه دون علم الحكومة لاول مرة.
ب- يؤخذ عشرة جنيهات عن كل جهاز لم يخبر عنه او فض خاتمه دون علم الحكومة لثاني مرة.
ج – يؤخذ عشرون جنيهاً عن كل مرة يتكرر الجرم فيها اكثر من مرتين وفي هذه الحال يصادر الجهاز وتستوفي رسوم المكوس
مضاعفة عما استقطر فيه من المشروبات الروحية.

المادة 3

المادة 3- تؤخذ الغرامات المنصوص عليها في المادة السابقةاستناداً لقرارات قطعية غير تابعة للاستئناف والتمييز نصدرها
مجالس الإدارة قياساً على الاصول المدرجة في المادة 74 من قانون ادارة الولايات العمومية وتطبيق احكام الفقرة الاخيرة
من المادة المشار اليها بشأن من يمتنع عن دفع الغرامات الانف ذكرها.

المادة 4

المادة 4- تستوفى الرسوم وتجري المصادرة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قبل إدراة المكوس بواسطة
الحكام الاداريين وبموجب اوراق ضبط يشترك فيها الحضور من المأمورين مع مختار المحلة.

المادة 5

المادة 5- يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في جريدة الشرق العربي.

المادة 6

المادة 6- رئيس النظار وناظر المالية ماموران بانفاذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق