قانون استصلاح الاراضي الحرجية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون استصلاح الاراضي الحرجية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الوزارة: وزارة الزراعة.
الوزير: وزير الزراعة.
المديرية: مديرية الحراج وحفظ التربة في الوزارة.
المدير: مدير الحراج وحفظ التربة.
اللجنة: لجنة تقدير الاراضي المؤلفة بمقتضى هذا القانون.

المادة 3

المادة 3- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وبعد الاستئناس برأي وزير المالية % الاراضي ان يقرر البيع او التأجير بقصد
البيع اراضي الدولة المسجلة حراجا توطئة لبيعها اذا كانت:-
أ- قطعا مبعثرة لا تزيد مساحة اي منها على 150 دونما غير متصلة بمنطقة حرجية اخرى وخالية من الاشجار ولا يمكن الافادة
منها كوحدة حرجية مستقلة او ضمها الى منطقة حرجية مجاورة بتكاليف معقولة.
ب- مغطاة بالاشجار البرية القابلة للتطعيم بنسبة لا تقل عن 20% من مساحتها.

المادة 4

المادة 4- يجري بيع الاراضي الحرجية الموصوفة بالمادة السابقة بعد تقسيمها الى وحدات تعين مساحتها وابعادها وحدودها
تبعا لنوع تربتها وطبوغرافيتها والمناخ والعوامل الانتاجية الزراعية الاخرى كما يجري تحديد اثمانها وكيفية استيفائها
وطريقة البيع واصحاب الاولوية في الشراء وغير ذلك من الشروط بنظام.

المادة 5

المادة 5- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبعد الاستئناس برأي وزير المالية % الاراضي لغايات تجميع الاراضي الحرجية
بقصد استصلاحها والافادة منها ان يقرر ما يلي:-
أ- الاستيلاء على الاراضي التي بتصرف الغير المتداخلة بين الاراضي الحرجية.
ب- مبادلة الاراضي الفاصلة بين الاراضي الحرجية باراضي حرجية اخرى.

المادة 6

المادة 6- للوزارة حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي المتداخلة بين الاراضي الحرجية او اية حقوق انتفاع اخرى
مترتبة عليها اما بطريق الاستيلاء مقابل التعويض او الاستئجار للمدة المناسبة او اية حقوق مقابل التعويض.

المادة 7

المادة 7 – تنفيذا للاغراض الواردة في المادة السابقة يتبع الترتيب التالي في تقدير قيم او بدل ايجار الاراضي وما عليها
من منشآت اخرى وكذلك حقوق المياه ان وجدت.
أ- تشكل لجنة مؤلفة من قاضي يسميه وزير العدلية لا تقل درجته عن الثانية رئيسا وعضوية آخرين من ذوي الخبرة يعينهما
مجلس الوزراء بتنسيب الوزير لتقدير قيم الاراضي او بدل ايجارها.
ب- للجنة الكشف على الاراضي المستولى عليها توطئة لتقدير قيمتها ولها ان تستأنس برأي اية هيئة او شخص للوصول الى مقدار
التعويض الحقيقي وتصدر قراراتها باكثرية الاصوات.
جـ – على رئيس اللجنة ان يعلن قراراتها لمدة 15 يوما في محل بارز في القرية التي تقع فيها الاراضي المستولى عليها
وتسلم نسخة منها للوزير واخرى للمختار
د- للمدير والمتصرف بالاراضي ان يعترض على قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعلان.
هـ – يقدم الاعتراض الى لجنة استئنافية تتألف من قاضي لا تقل درجته عن الاولى رئيسا واثنين من اهل الخبرة على النحو
الوارد في الفقرة (أ) السابقة.
و- للجنة الاستئناف ان تجري الكشف ولها ان تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وان تدقق في اية وثائق ومستندات للوصول
الى التقدير الحقوقي وتصدر قراراتها بأكثرية الاراء بصورة قطعية

المادة 8

المادة 8- على المعترض ان يودع لدى محاسب المالية المختص مبلغ خمسة دنانير اردنية كتأمين عن كل اعتراض يقدمه الى اللجنة
الاستئنافية يسترد اذا قبل الاعتراض ويقيد ايرادا للمديرية اذا ظهر انه غير محق فيه.

المادة 9

المادة 9- ترصد في الموازنة العامة مخصصات كافية من حصيلة اثمان الاراضي الحرجية وبدلات ايجارها او اثمان منتجاتها
للغايات الاتية:-
أ- زيادة الرقعة الحرجية المشجرة.
ب- تنمية المشاتل الحرجية.
جـ – حماية المناطق الحرجية واستثمارها.
د- تنمية جهاز المديرية.
هـ – تسديد اثمان الاراضي المستولى عليها بموجب احكام هذا القانون.
و- اية اغراض اخرى من شأنها تحسين الثروة الحرجية.

المادة 10

المادة 10- يلغى اي تشريع تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق