قانون ادارة مناطق الري

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون ادراة مناطق الري) ويعمل به بعد مرور شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يبقى للتعاريف المذكور في المادة (2) من قانون المياه لسنة 1946 نفس المعاني في هذا القانون ما لم تتطلب القرينة خلاف
ذلك

المادة 3

بالرغم عما جاء في المادة( 18) من قانون المياه لسنة 1946 يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المدير ، ان يقرر تأليف
لجنة مياه لادراة توزيع مياه اي مشروع من مشاريع الري.

المادة 4

المادة 4
أ- تنتخب لجنة المياه ثلاث سنوات من قبل اصحاب الاراضي السقي التي تشملها مشاريع الري.
ب- تقسم كل منطقة من اجل اغرضا الانتخاب الى مناطق فرعية من قبل المدير بالاستناد الى توزيع المياه وعلى اصحاب الاراضي
السقي في كل منطقة فرعية ان ينتخبوا ممثلا عنهم شرط ان يكون هذا الممثل من بين اصحاب الاراضي السقي في تلك المنطقة
الفرعية.

المادة 5

للمدير ان يعين اي شخص او اشخاص قد يراهم ضروريين من اجل القيام باي عمل او انجاز اية مهمة بمقتضى هذا القانون او
الانظمة التي قد تصدر من وقت الى آخر بالاستناد الى المادة السابعة من هذا القانون وان يحدد اجور مثل هؤلاء الاشخاص.

المادة 6

لا يجوز انشاء اي مشروع ري او اصدار اي قرار من قبل لجنة المياه يتعارض واحكام مواد قانون المياه لسنة 1946

المادة 7

المادة 7
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المدير اصدار انظمة تحدد تاريخ وطريقة انتخاب لجنة المياه وواجبات وصلاحية هذه اللجنة
في جميع المسائل التي تتعلق بمشاريع الري التي تشرف عليها لجنة المياه المذكورة.

المادة 8

لرئيس الوزراء بناء على تنسب المدير ان يحل اللجنة اذا ظهر له ان المصلحة العامة تقضي بذلك و الى ان يصير الى انتخاب
لجنة جديدة يقوم المدير او الشخص المفوض من قبله باعمال اللجنة المنحلة.

المادة 9

رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق