قانون ادارة املاك الدولة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون ادارة أملاك الدولة لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني ( أملاك الدولة ) الاموال غير المنقولة التي تمتلكها الدولة بمقتضى القوانين المرعية.

المادة 3

المادة 3- يناط بوزير المالية كل ما يتعلق بادارة املاك الدولة.

المادة 4

المادة 4- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية أن يؤجر أو يفوض أو يبيع بالمزايدة العلنية وبالطريقة التي
يراها مناسبة أي ملك للدولة ويجوز صرف النظر عن المزايدة اذا كان في ذلك مصلحة للخزينة.

المادة 5

المادة 5- اذا تصرف احد في أرض من أملاك الدولة او استأجرها بقصد احيائها أو تفويضها فان حقوق هذا التصرف أو هذه
الاجارة تنتقل الى ورثته من بعده.

المادة 6

المادة 6- لمجلس الوزراء أن يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 7

المادة 7- يلغى قانون ادارة وتفويض أراضي وأملاك الدولة رقم 1 لسنة 1953.

المادة 8

المادة 8- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق