قانون ادارة املاك الدولة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون( قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني ( املاك الدولة) الاموال غير المنقولة التي تتصرف بها او تمتلكها الدولة بمقتضى القوانين المرعية.
تعنى كلمة الوزير وزير المالية / الاراضي والمساحة.
تعنى كلمة (المدير) مدير الاراضي والمساحة.

المادة 3

يناط بمدير الاراضي والمساحة كل ما يتعلق بادراة اراضي واملاك الدولة.

المادة 4

للمادة 4-
للوزير بناء على تنسيب من المدير ان:-
1 يؤجر ويفوض أية قطعة أو ملك للدولة اذا كانت مساحته لا تزيد على عشرين دونماً لقاء بدل المثل الذي يقرره.
2 يؤجر او يفوض اية قطعة ارض او ملك للدولة ولو زادت مساحته على عشرين دونماً بشرط ان لا تزيد قيمة بدل مثله على مائتي
دينار.

المادة 5

المادة 5 –
اذا كانت الاراضي والاملاك المراد تأجيرها وتفويضها لا تدخل تحت احكام البندين 1و2 من المادة الرابعة فيجري التفويض
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 6

المادة 6 –
تنفيذاً لما ورد بالمادتين( 4و5 ) يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء وفي كل قضاء لجنة مؤلفة من الحاكم الاداري
ومأمور التسجيل والمحاسب وممثل عن وزارة الزراعة وللوزير اذا اقتضت المصلحة او ظروف العمل او طبيعته بموافقة رئيس
الوزراء ان يشكل اللجان على شكل اخر وان يزيد من عددها او من عدد اعضائها.

المادة 7

المادة 7 –
أ- يكون عمل اللجان النظر في طلبات الاستئجار والتفويض واجراء الكشف والتحقيق في الخلافات بين المتصرفين او المعتدين
او في اية أمور اخرى تتعلق بأملاك الدولة وتقدير قيمتها وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشانها للوزير على
ان يحق للمدير قبل رفع التوصيات أن يعيد للجنة أي تقرير من اجل استكمال التحقيق او اجراء الكشف اذا لزم ذلك.
ب- يجري تأجير املاك الدولة للغايات المبينة في المادة (10 ) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم( 60 ) لسنة 1964
بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون حاجة للجنة أو اعلان.

المادة 8

المادة 8 –
أ- بالرغم عما ورد في المواد السابقة من هذا القانون يمنع تفويض او تأجير بقصد التفويض أو لغير قصد التفويض الاراضي
الشرقية الا بعد اخذ موافقة وزير الزراعة بناء على تنسيب مدير الحراج على قابلية الارض للزراعة.
ب- تؤجر وتفوض الاراضي المسجلة حراجاً والخالية من الاشجار الحرجية بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على رفع يد الحراج
عنها ويشترط ان لا تكون الاراضي التي يسمح تأجيرها أو تفويضها واقعة بين الاراضي المكسوة بالحراج الا اذ كان القصد
لغير غايات الزراعة وكانت الاراضي المراد تفويضها او تأجيرها الواقعة بين الاراضي المكسوة بالحراج تزيد مساحتها على
عشرين دونماً.
ج -عند تأجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها.

المادة 9

بالرغم عما ورد في المواد السابقة للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر تأجير أو بيع املاك الدولة بالمزاد العلني
اذا رأى في ذلك مصلحة للخزينة على ان يخضع قرار الاحالةالقطعية لموافقته وبشرط ألا تزيد قيمة الملك المقدر على مائتي
دينار مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة( 8).

المادة 10

اذا تقرر تأجير ارض من الاراضي المسجلة كحراج توضع شروط العقد من حيث تشجيرها بالاتفاق مع وزير الزراعة / الحراج ويحب
ان يتضمن قرار التأجير الصادر من الجهة المختصة مراعاة احكام هذه المادة.

المادة 11

باستثناء أراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستـأجر بقصد التفويض أن يتنازل عن حقوقه بالتأجير لاي شخص آخر الا
بموافقة المؤجر.

المادة 12

المادة 12:
باستثناء الاملاك التي فوضت او التي ستفوض مما يقع ضمن حدود البلديات او حدود مناطق تنظيم المدن يمنع المفوض اليه
اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته الى شخص آخر ويمنع من مبادلته يملك اخر الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسجيل
الملك باسمه في دائرة التسجيل.

المادة 13

يجري الاعلان عن املاك الدولة المراد تأجيرها أو تفويضها من قبل المدير بالصورة التي يراها مناسبة شرط ان تكون تلك
الاملاك مثبتة على خرائط دائرة الاراضي والمساحة.

المادة 14

للمدير ان يأذن لمدة معينة ووفق الشروط التي يرتأيها أي شخص بفتح أية مساحة من الارض في حدود النسب المعينة في النظام
لجعلها صالحة للزراعة اذا كانت تلك الاراضي غير ممسوحة وغير مثبتة على خرائط دائرة الاراضي والمساحة ويكون لمثل هذا
الشخص حق الاولوية بتفويض الارض واستئجارها عند مسحها وتثبيتها على الخرائط في حالة الاعلان عنها بقصد التفويض او
التأجير ولا يكون له الحق في المطالبة بأي تعويض في حالة أخذ الارض منه او عدم تأجيرها له دون بيان الاسباب.

المادة 15

المادة 15-
اذا توفي المستأجر او المفوض اليه او المعطى اذنا تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده.

المادة 16

المادة 16 – لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 17

تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قانون ادارة املاك الدولة رقم (13 ) لسنة 1961 معمول بها الى المدى الذي لا تتعارض
فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 18

يلغى قانون ادراة املاك الدولة رقم (13 ) لسنة 1961 كما يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 19

رئيس الوزراء ووزير المالية / الاراضي والمساحة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

1968/1/11

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق