قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت

المادة 1

القسم الاول
الادارة العمومية للولايات
الفصل الاول
تقسيمات الادارة ومأمورو الولاية
المادة 1- الولايات منقسمة الى الوية والالوية الى اقضية والاقضية الى نواح والنواحي الى قرى.الوالي هو رئيس ومرجع
ادارة الولاية العمومية. رئيس ادارة اللواء المسؤول عنه هو المتصرف. رئيس ادارة القضاء المسؤول عنه هو القائمقام.
يشكل ايضاً في مراكز الولايات مركز قضاء آخر ويعين له قائمقام.رئيس ادارة الناحية المسؤول عنها هو المدير.

المادة 2

المادة 2- الالوية غير الملحقة هي في حكم الولاية

المادة 3

المادة 3- اجراء التشكيلات الملكية مجدداً متوقف على وضع قانون مخصوص. تبديل مراكز الالوية والاقضية وتعديل وتصحيح
حدودها وفك وتحويل ارتباط الاقضية والنواحي يجري بقرار مجلس عمومي الولاية واستنساب نظارة الداخلية وصدور ارادة سنية.
ادارة الولايات
تعديل حدود دوائر النواحي وتبديل مراكزها وتشكيل قرية او محلة مجدداَ وفك ارتباطها من ناحية والحاقها بناحية اخرى
في نفس القضاء يجريه مقام الولاية بقرار المجلس العمومي ويخبر نظارة الداخلية.

المادة 4

(صورة تشكيل النواحي وادارتها معينة بقانون مخصوص)
المادة 4- ستوضع نظامات خصوصية تتعلق بتحضير وادارة العشائر والقبائل الرحالة الموجودة في داخل المملكة العثمانية
وستكون هذه النظامات موافقة لامزجتهم ومقتضياتهم الموقعية وحاجياتهم الاجتماعية.

المادة 5

(مأمورو الولاية)
المادة 5- هيئة مأموري الادارة في مركز الولاية هم: النائب.الدفتر- دار. المكتوبي- قائد آلاي الجندرمة.مديرو المعارف.
النافعة. الزراعة.الدفتر الخاقاني. البوليس. الاوقاف. النفوس. وفي الولايات التي يرى فيها لزوم معاون الوالي. مدير
الامور الاجنبية او ترجمان الولاية.
وفي مركز اللواء. هم النائب. المحاسبة جي. مدير التحريرات. قائد تابور الجندرمة. مهندس النافعة مأمور الزراعة. الاوقاف
الدفتر الخاقاني النفوس قوميسير البوليس
وفي مركز القضاء.هم النائب.مدير المال.كاتب التحريرات. قائد بلوك الجندرمة. مأمور الاوقاف.النفوس.الطابو.قوميسير البوليس.

المادة 6

المادة 6- يوجد في كل ناحية مدير وكاتب ناحية ومأمور ضابطة وعند اللزوم ومأمور مال وطابو.

المادة 7

المادة 7- يوجد في شعب الولاية المختلفة مأمورون تالون بقدر اللزوم وذلك عدا اصحاب الوظائف المخصوصة في مركز كل ولاية
ولواء وقضاء وناحية مثل الهيئة الشرعية والعدلية ومأموري العسكرية وباشمدير ومدير ومأمور الرسومات والبريد والبرق
والديون العمومية.

المادة 8

(صور تعيين وانتخاب مأموري الولاية)
المادة 8- يعين الولاة ببلاغ ناظر الداخلية وقرار مجلس الوكلاء وصدور الارادة السنية ويعين معاونو الولاة والمتصرفون
والمكتوبيون والقائمقامون بانتخاب نظارة الداخلية وصدور الارادة السنية.

المادة 9

المادة 9- ان رؤساء مأموري الادارة في مركز الولاية المذكورة اسماؤهم في المادة الخامسة ومحاسبي اللواء ومديري التحريرات
ومفتشي معارف الولاية ومديري ومعلمي المكاتب السلطانية والاعدادية الليلية ودار المعلمين الليلية جميعهم يجري انتخابهم
وتعيينهم من قبل نظاراتهم حسب الاصول ولكن نظارة الداخلية تأخذ رأي الوالي ومطالعته قبل تعيين معاون الوالي. المكتوبي.قائد
الجندرمة.مدير البوليس. مدير النفوس.مدير الامور الاجنبية.ترجمان الولاية.مديري تحريرات اللواء.

المادة 10

المادة 10- رؤساء مأموري اللواء ومديرو مال القضاء ومديرو النواحي جميعهم- ما عدا المأمورين التالين في مركز الولاية-
ومحاسب اللواء ومديري التحريرات واطباء الحكومة ومهندسي النافعة يعينون من قبل الولاة بانتخاب واشعار رئيس الادارة
المنسوبين اليها توفيقاَ لاحكام النظامات الموضوعة من قبل الدوائر المركزية المتعلقة بكيفية انتخاب المأمورين واوصافهم
العلمية والفنية. ورؤساء مأموري ادارة القضاء- ما عدا المأمورين التالين في مركز اللواء ومدير المال- يعينون من قبل
المتصرفين بانتخاب واشعار رئيس شعبة الادارة المنسوبين لها في اللواء والمأمورون التالون في مركز القضاء وكتبة النواحي
ومأموروها السائرون يعينون من قبل القائمقامين وتصدق مأمورياتهم من قبل الوالي.

المادة 11

المادة 11- عزل الولاة يكون بطلب نظارة الداخلية وقرار مجلس الوكلاء وصدور الارادة السنية.

المادة 12

المادة 12- اذا رأى الولاة لزوماً لعزل المأمورين المعينين بارادة سنية او من قبل النظار فيكتبون بذلك الى النظارات
المربوطين بها ويصحبون كتابتهم بالاسباب القانونية الموجبة العزل. فان لم تر النظارات الاسباب التي يبينها الولاة
كافية فتحيلها الى شورى الدولة في مدة شهر اعتباراً من تاريخ وصول الاوراق وذلك لاجل التدقيق فيها واجراء المقتضى
ثم تخبر الوالي على لسان البرق في الحال.اما شورى الدولة فانها تنجز هذه الاوراق في مدة شهرين وتعيدها الى النظارة
العائدة لها
اذا لم تعط الدوائر المركزية في مدة شهر جواباَ يتعلق بالمأمورين المنهي بعزلهم او تبديلهم فالولاة مأذونون بان يأخذوا
العهدة على انفسهم ويعزلوهم ويبدلوهم وان يكفوا يد المأمورين الذين يرون في بقائهم اخلالاً بالراحة والانضباط على
الاطلاق على شرط ان يخبروا النظارة المنسوبين اليها حالاً.

المادة 13

المادة 13- الولاة لهم الصلاحية بأن يعاقبوا المأمورين التالين في شعب الادارة المختلفة توفيقاَ للقواعد والنظامات
ويستثنى من ذلك النواب والحكام اما العقابات فهي امثال الاخطار.التكدير. قطع المعاش. تنزيل الصنف والمعاش ولهم الصلاحية
ايضاَ بعزلهم.

المادة 14

المادة 14- اذا اطلع الولاة على سوء احوال ومعاملات النواب والحكام فعليهم ان يكتبوا في الحال الى مدير العدلية او
مفتشها او مدعين عمومي الاستئناف بلاغا باجراء التحقيق واستناداَ على هذا البلاغ يجري الاسراع بالتحقيقات اللازمة
وترسل نتيجتها الى مقام المشيخة ونظارة العدلية وتودع الى الوالي صورة من فذلكة التحقيقات.

المادة 15

المادة 15- جميع قوميسيرية البوليس وافرادها يجري تعيينهم وعزلهم من قبل الولاة توفيقاَ للنظام الخاص ويستثنى من ذلك
مدير البوليس العائد تعيينه الى النظارة.

المادة 16

المادة 16- من جملة صلاحية الولاة مناظر ومراقبة حسن اداء الشؤون التي هي من جملة صلاحية قواد آلايات الجندرمة وذلك
مثل كف ايدي ضباط الجندرمة عن العمل عند الايجاب او تبديلهم في داخل الألاي وللولاة ايضاَ اصدار الاوامر بالشؤون التي
هي فوق صلاحية قواد آلايات الجندرمة.

المادة 17

المادة 17- صورة انتخاب وتعيين وترفيع وترقية المأمورين ومعاقبتهم وعزلهم معينة بنظامات خاصة على حدة.

المادة 18

المادة 18- يسوغ لكل شخص كائناَ من كان اذا اطلع على احوال ومعاملات مأمور مغايرة للقانون ان يخبر عنه او يشكوه شفاهاََ
وان يقدم ايضاَ اخباراَ وشكوى عنه. ولكن الاخبار والشكوى التي تكتب ينبغي ان تكون بصورة يعرف منها هوية المخبر او
المشتكي وان تكون مشتملة على اسمه وشهرته وصنعته ومحل اقامته وتوقيعه او ختمه.

المادة 19

المادة 19- اذا تبين ان الاخبارات والشكايات المسرودة بحق المأمورين هي مصطنعة لغرض ما او متضمنة اسناد جرم ما او حقارة
على الاطلاق فان المسئلة تودع من مرجعها الى المدعي العمومي. وفي هذه الحالة لا يبقى لزوم للمأمور المتجاوز عليه ان
يقيم دعوى مستقلة بحقوقه الشخصية بل ان المدعين العموميين مجبورون على ان يقيموا الدعوى ويعقبوها استنادا على الاوراق
المودعة اليهم.

المادة 20

الفصل الثاني
الوظائف
(وظائف الوالي ومأموري الولاية)
المادة 20- الوالي هو اكبر مأموري القوة الاجرائية في الولاية ووكيل وممثل كل نظارة ومسؤول عن ادارة الولاية العمومية

الوالي وظيفته نشر واعلان القوانين والنظامات في داخل الولاية وتأمين تنفيذها تماماَ والقيام بالوظائف التي تخوله
اياها تلك القوانين والنظامات واستعمال صلاحيته بها ووقاية حقوق الدولة والاهالي واجراء اوامر وتعليمات النظارات.

المادة 21

المادة 21- جميع القوانين والنظامات التي تنشرها الدولة والتعليمات والمقررات المتعلقة بها التي تصدرها النظارات يكون
تبليغها الى شعب الادارة بواسطة الولاة فقط. ورؤساء شعبات الادارة مجبورون على مراجعة الوالي رأساً في الاحوال المتعلقة
باساسات او صور اجراء القوانين والنظامات والتعليمات والمقررات التي يتبلغونها من الوالي ويرون فيها احتياجاَ للاستئذان
كما هم مجبورون ايضاً على الانقياد للامر التحريري الذي يعطيه الوالي في هذا الشأن رأساً او بالمراسلة مع مرجعه.

المادة 22

المادة 22- من المقاصد العمومية التي يجب على الولاة تعقيبها بصورة دائمة امثال الامور الآتية:
1- تأمين الراحة والامن في داخل الولاية
2- تطبيق وصون اسس الحرية والمساواة والعدالة بين الافراد والجماعات
3- تأمين صيانة الحقوق والامنية الشخصية والتصرفية
4- استحضار واستكمال الاسباب الآيلة الى الترقي الاقتصادي والاجتماعي بين كل اصناف الاهالي
5- توزيع العدالة بالسرعة والسهولة الممكنة مع رعاية واستقلال المحاكمة
6- السعي الدائم لنشر وتعميم المعارف بصورة تؤول الى الارتقاء الفكري والاخلاقي بين كل صنف من اصناف الاهالي وتؤدي
الى نيلهم الرفاهة والسعادة
7- تكملات وترقيات التجارة والصناعة والزراعة والصناعات الزراعية
8- الحافظة على الصحة العمومية واصلاح الشروط الصحية والبحث بنوع خاص عن وسائل الامراض السارية والمستولية مثل الحب
الافرنجي والسل والحمى
9- ترفيه الزراع وتنشيطهم

المادة 23

المادة 23- جميع دوائر وشعبات الولاية هي تحت نظارة وتفتيش الوالي

المادة 24

المادة 24- الوالي مسؤول عن المحافظة الراحة والامن في الولاية
الوالي يجري وظيفته العائدة لضابطة العدلية حسب ما هو معين في قانون اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي وظيفته المتعلقة
بالضابطة المانعة ايضا بواسطة مأموري الملكية والناحية وهيئات البوليس والجندرمة.

المادة 25

المادة 25- ان قوى الجندرمة والبوليس ووسائط الضبط كالخيالة في القطعات المسكونة بالعشائر في الوظائف المحلية تحت امر
الوالي رأساً. ولوالي الولاية صلاحية بتبديل مواقع القوى المذكورة الموزعة والمقامة في المواقع اللازمة توفيقاً لنظاماتها
الخاصة وبسوقها الى محل آخر بصورة مؤقتة.

المادة 26

المادة 26- اذا رأى الوالي ان قوة الضابطة الموجودة هي غير كافية لاجراء الوظائف المتعلقة بالضابطة المانعة والضابطة
العدلية وتنفيذ قوانين الدولة ونظاماتها ومحافظة الراحة والامن المحلي وتقويته فله ان يستخدم القوة العسكرية بناء
على امر تحريري يعطيه الى قواد البر والبحر الموجودين في محله
ان قواد القطعات العسكرية مجبورون على انفاذ الامر التحريري الذي يعطيه الوالي في هذا الشأن

المادة 27

المادة 27- اذا علم والي الولاية ان القوة العسكرية الموجودة غير كافية لتوطيد الامن او اذا رأى خطراَ او تهلكة يسلبان
الامن العام فله ان يعطي أمراً تحريرياَ الى القائد العام بسوق المقدار اللازم من القوى العسكرية الموجود في المواقع
السائرة في داخل الولاية الى ذاك المحل واذا علم ان القوة الموجودة في داخل الولاية غير كافية لتلك الغاية فله ان
يكتب الى قائد الفيلق باستجلاب القوة الكافية وسوقها من الاماكن السائرة. وقواد الفيلق مجبورون على تنفيذ المراجعات
التي يطلبها الوالي في الحال.

المادة 28

المادة 28- اذا رأى الوالي آثاراً وامارات تدل على ظهور اختلال في داخل الولاية فانه يستأذن من نظارة الداخلية باعلان
الاحكام العرفية مؤقتاً على ان تكون خاصة بتلك المحلة. فاذا لم يأخذ جواباَ لهذا الاستئذان في مدة اربع وعشرين ساعة
واذا لم يكن امكان للمخابرة فله الصلاحية بان يأخذ العهدة على نفسه ويعلن الاحكام العرفية.وفي هذه الحالة يكون مجبوراَ
على ان يرسل اشعاراً الى نظارة الداخلية يبين فيه الاسباب الموجبة في اول واسطة.

المادة 29

المادة 29 – الولاة لهم الحق ان يصدروا الى جميع ربابنة السفن الاميرية المأمورة بالمحافظة على سواحل الولاية الموجودين
فيها أمراً تحريرياَ بمنع الاشياء الممنوعة ومهربات الرسومات وبيان الجهات التي يجب ان يتجولوا فيها والمواقع التي
ينبغي ان يدققوا فيها بنوع خاص. وربابنة السفن المذكورة مجبورون ان ينفذوا في الحال الامر الذي يأخذونه من الوالي
بتمامه.

المادة 30

المادة 30- الوالي مأمور باجراء الدور والتفتيش في داخل ولايته في الزمن الذي يراه مناسباَ من كل سنة اما مجموع مدة
هذا الدور في الاحوال العادية فينبغي ان لا ينقص عن شهرين ولا يزيد عن اربعة. والوالي مكلف ان يرسل الى نظار الداخلية
تقارير يبين فيها الاحوال والاحتياجات المحلية التي اطلع عليها في اثناء الدور والتفتيش وما هي الوسائل التي توسل
بها تجاهها. ولكي لا يقع في الاجراءات فاصلة وتأخر تنقل هذه الوثائق من السلف الى الخلف.

المادة 31

المادة 31- يسوغ للوالي ان يرسل اخطارات لمأموري الشرعية والعدلية تتعلق بالاسراع في الاعمال بالمحاكم.واذا اطلع على
مواد تأخر حلها ورؤيتها فله ان يسأل النواب والمدعين العموميين عن اسباب تأخرها تحريراَ.

المادة 32

المادة 32- الوالي حائز النظارة الكاملة بخصوص التسريع في الامور الشرعية والعدلية وتنفيذ وتمشية الاحكام والمقررات
الصادرة. ومكلف ان يقوم في الحال بالمعاونة التي يطلبها المأمورون الاختصاصيون في هذا الشأن.

المادة 33

المادة 33- الوالي مجبور في ما عدا الاحوال المكلف والمأذون بها في قوانين الدولة ان يراجع النظارة الاختصاصية بالشؤون
المحتاجة الى اتخاذ قرار من قبل الدولة يستأذنها.

المادة 34

المادة 34- كل واحد من رؤساء المأمورين مكلف ان يجري مواد القوانين والنظامات المتعلقة باحكام وظيفته وان يصدع بأوامر
وتنبيهات والي الولاية الموافقة للاحكام القانونية.

المادة 35

المادة 35- كل واحد من رؤساء مأموري الولاية مسؤول تجاه مقام الولاية رأساَ عن انتظام وصورة جريان جميع المعاملات الموجودة
في داخل مأموريته وذلك عدا الوظائف المعينة بالقوانين والنظامات المخصوصة

المادة 36

المادة 36- كل واحد من رؤساء مأموري الولاية مجبور على اجراء التدقيقات اللازمة وبيان معلوماته ورأيه في الشؤون التي
تحال وتودع اليه من قبل الوالي.

المادة 37

(وظائف المتصرف ومأموري اللواء)
المادة 37- المتصرف هو اكبر مأمور للقوة الاجرائية في اللواء وهو مسؤول عن ادارة اللواء العمومية.
المتصرف وظيفته تأمين تنفيذ القوانين والنظامات في اللواء بتمامها والقيام بجميع الوظائف التي تخوله اياها تلك القوانين
والنظامات واستعمال صلاحيته بها ووقاية حقوق الدولة والاهالي واجراء اوامر وتعليمات الوالي
وهو مجبور على مراجعة الولاية المنحصر بها ارتباط اللواء في امور ومعاملات اللواء ويستثنى من ذلك الاحوال الخارقة
للعادة

المادة 38

المادة 38- جميع دوائر وشعبات ادارة اللواء هي تحت تفتيش ونظارة المتصرف

المادة 39

المادة 39- المتصرف مسؤول عن محافظة الراحة والامن في اللواء
المتصرف يجري وظيفته العائدة للضابطة والعدلية حسب ما هو معين في قانون اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي
ايضاَ وظيفته المتعلقة بالضابطة المانعة بواسطة مأموري الملكية والناحية وهيئات البوليس والجندرمة.

المادة 40

المادة 40- هيئات البوليس والجندرمة الموجودة في داخل اللواء مربوطة بالمتصرف في جميع الوظائف المتعلقة
بأمور ضبط اللواء ومكلفة ان تجري اوامره

المادة 41

المادة 41- المتصرف مأذون في الاحوال المبينة في المادة السادسة والعشرين ان يستخدم حالاً القوة العسكرية الموجودة
في داخل اللواء مع اعطاء المعلومات للوالي. وقواد القطعات العسكرية الموجودة في داخل اللواء مجبورون ان ينفذوا في
الحال تبليغات المتصرفين التحريرية بهذا الشأن.

المادة 42

المادة 42- المتصرف مجبور ان يجري الدور والتفتيش في داخل اللواء على ان لا يكون اكثر من شهرين ولا اقل من شهر في كل
سنة.المتصرف يعين زمان الدور والتفتيش بالمكاتبة مع الوالي. المتصرف عليه ان ينظم لوائح بالاحوال والاحتياجات التي
يصادفها في اثناء الدور والتفتيش.وفي التدابير اللازم اتخاذها تجاهها ويرسلها للوالي.

المادة 43

المادة 43- يسوغ للمتصرف ان يرسل اخطارات لمأموري العدلية والشرعية لاجل تسريع الاعمال في المحاكم والمواد التي يطلع
على تأخرها يخبر عنها الولاية.

المادة 44

المادة 44- المتصرف حائز النظارة الكاملة بخصوص الاسراع في الامور الشرعية والعدلية وتنفيذ وتمشية الاحكام والمقررات
الصادرة وهو مكلف ان يقوم بالمعاونة التي يطلبها منه المأمورون الاختصاصيون في هذا الشأن

المادة 45

المادة 45 – المتصرف يعتني بتنفيذ احكام نظام السجون بتمامه ويفتش ويعاين بالذات او بالواسطة أماكن التوقيف والسجون
في المركز والملحقات من وقت الى آخر ويجري الاصلاحات اللازمة.

المادة 46

المادة 46- كل واحد من رؤساء ومأموري اللواء مكلف ان يجري مواد الاحكام والنظامات المتعلقة بوظائف مأموريته وان يعمل
بالاوامر والتنبيهات الصادرة من قبل المتصرف في دائرة القانون.

المادة 47

المادة 47- كل واحد من رؤساء ومأمور اللواء مجبور على اجراء التدقيقات اللازمة وبيان معلوماته ورأيه في الامور التي
تحال وتودع له من قبل المتصرف.

المادة 48

المادة 48- المتصرفون لهم الصلاحية بأن يجازوا المأمورين التالين في الشعب الادارية المختلفة الداخل نصبهم ضمن صلاحيتهم
بامثال الاخطار. التكدير قطع المعاش. تنزيل الصنف والمعاش.ولهم الصلاحية بان يعزلوهم. وذلك توفيقاَ للقواعد والنظامات
المخصوصة وان يخبروا مقام الولاية بالشؤون المذكورة ايضاَ.

المادة 49

(وظائف القائمقام ومأموري القضاء)
المادة 49- القائمقام هو اكبر مأمور للقوة الاجرائية في القضاء ومسؤول عن ادارة القضاء العمومية
القائمقام وظيفته تنفيذ القوانين والنظامات بتمامها في داخل القضاء والقيام بجميع الوظائف التي تخوله اياها تلك القوانين
والنظامات واستعمال صلاحيته بها ووقاية حقوق الدولة والاهالي واجراء جميع تعليمات المتصرف والوالي. وهو مجبور على
مراجعة اللواء المنحصر ارتباطه به في امور ومعاملات القضاء ويستثنى من ذلك الاحوال الخارقة للعادة.

المادة 50

المادة 50- جميع دوائر وشعب ادارة القضاء هي تحت تفتيش القائمقام ونظارته

المادة 51

المادة 51- القائمقام مسؤول عن محافظة الامن والراحة في القضاء
القائمقام يجري وظيفته المتعلقة بالضابطة والعدلية حسب ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية ويقوم ايضاً بوظيفته
المتعلقة بالضابطة المانعة بواسطة مأموري الملكية والناحية وهيئات البوليس والجندرمة.

المادة 52

المادة 52- هيئات البوليس والجندرمة في داخل القضاء مربوطة بالقائمقام في جميع الوظائف المتعلقة بأمور الضبط في القضاء
ومكلفة ان تجري امره.

المادة 53

المادة 53- القائمقام مأذون في الاحوال المبينة في المادة السادسة والعشرين ان يستخدم حالاً القوة العسكرية الموجودة
في داخل القضاء مع اخباره المتصرف وعلى قواد القطعات العسكرية الموجودة في داخل القضاء تنفيذ تبليغات القائمقام التحريرية
المتعلقة بهذا الشأن حالاً.

المادة 54

المادة 54- القائمقام مكلف ان يجري الدور والتفتيش في داخل القضاء.يشترط على القائمقام ان يدور في مراكز الناحية لا
اقل من مرة في السنة وجميع القرى على سبيل المناوبة ومدة الدور وزمان اجرائه يعينان بالمراسلة مع المتصرف وعلى القائمقام
ان يسمع شكايات الاهالي في الاماكن التي يمر بها ويجري في الحال المقتضيات القانونية وان ينذر مأموري الناحية والمختارين
وهيئات المسنين بالقيام بوظائفهم ومن اهم وظائف القائمقام في اثناء الدور توطيد الامن والراحة في القرى والطرقات وصيانة
الحقوق والامنية الشخصية والتصرفية.
ويجب ان يعتني بتنفيذ القرارات المتعلقة بمنع سرقة الحيوانات في القرى بتمامها وعلى القائمقام المكلف اقتطاف ثمرات
الاحكام المطلوبة منه ان ينفذها في اثناء الدور والتفتيش علىالامور الصحية والمعارف والزراعة النافعة بصورة عملية.
ان يرسل تقارير تبين نتائج دوره وتفتيشه وعلى المتصرف ان يدققها ويقوم بمقتضياتها.

المادة 55

المادة 55- القائمقام يسوغ له ان ينذر مأمور الشرعية والعدلية للاسراع بالاعمال في المحاكم واذا اطلع على مواد متأخرة
يخبر المتصرف عنها.
ويجب عليه ان يتذاكر مع معاون المدعي العمومي ويتذرعا بالاسباب التي تؤمن عدم بقاء المجلوبين من اهالي القرى بصفة
شاهد او مدعى عليه مدة طويلة في مركز القضاء.

المادة 56

المادة 56- القائمقام حائز على النظارة الكاملة في امر الاسراع باعمال المحاكم وتنفيذ وتمشية الاحكام والمقررات الصادرة
وهو مكلف ان يجري المعاونة التي يطلبها منه المأمورون الاختصاصيون في هذا الشأن حالاً.

المادة 57

المادة 57- على القائمقام ان يعتني بتنفيذ احكام نظام السجون تماماً وان يفتش ويعاين السجون بالذات او بالواسطة ويقوم
بالاصلاحات اللازمة.

المادة 58

المادة 58 – القائمقام مكلف ان يسهل كيفية تنفيذ قانون اخذ العسكر واجراءه وجلب الافراد العسكرية وجمعها والقبض على
الجنود الفارة والبقايا

المادة 59

المادة 59- القائمقام مأمور بتنفيذ احكام نظام النفوس واجراء الاوامر التي تصدر له من المتصرف في هذا الشأن بتمامها.

المادة 60

المادة 60- مأمورو القضاء مكلفون ان يقوموا بالوظائف المحررة في المادة السادسة والاربعين والسابعة والاربعين على
ان تكون خاصة بالقضاء

المادة 61

المادة 61- القائمقامون لهم الصلاحية بان يجازوا المأمورين التالين المستخدمين في شعبات ادارة القضاء المختلفة والذين
نصبهم في داخل صلاحيتهم بامثال الاخطار. التكدير.قطع المعاش.تنزيل الصنف والمعاش. ولهم صلاحية بعزلهم ايضاً وذلك توفيقاَ
للقواعد والنظامات المخصوصة وعليهم ايضاَ ان يخبروا اللواء عن الشؤون المذكورة.

المادة 62

الفصل الثالث
تشكيلات مجالس الادارة
المادة 62- يوجد في مركز كل ولاية مجلس ادارة تحت رئاسة الوالي او معاونه واعضاؤه النائب.الدفتردار. المكتوبي. مدير
المعارف. رئيس مهندسي النافعة.مدير الزراعة.المفتي.الرؤساء الروحيون. الاعضاء المنتخبون.

المادة 63

المادة 63- يوجد في كل لواء مجلس ادارة برئاسة المتصرف واعضاؤه النائب.المحاسب.مدير التحريرات.مهندس النافعة في الالوية
الموجود فيها. المفتي. الرؤساء الروحيون.الاعضاء المنتخبون.

المادة 64

المادة 64- يوجد في كل قضاء مجلس ادارة تحت رئاسة القائمقام واعضاؤه النائب.مدير المال. كاتب التحريرات.المفتي.الرؤساء
الروحيون.الاعضاء المنتخبون.

المادة 65

المادة 65- رؤساء شعبات الادارة السائرة الذين هم ليسوا من اعضاء مجلس الادارة الدائمين يدعون الى المجلس بصفة اعضاء
في المذاكرة على الاعمال العائدة لاداراتهم ويوقعون ويختمون المضبطة المتعلقة بذلك العمل.

المادة 66

وظائف مجلس الادارة
المادة 66- وظيفة مجلس ادارة الولاية محاكمة المأمورين وتعيين شرائط المقاولات اللازمة اجراؤها على كل انواع المزايدات
والمناقصات العائدة للحكومة توفيقاَ لقوانينها ونظاماتها المخصوصة ومزايدة واحالة الواردات العشرية والرسومية بموجب
قانونها ونظامها وكيفية ادارة الباقي منها في الامانة ومزايدة قطع الاخشاب من الاحراج الاميرية توفيقاَ لنظامها المخصوص
والنظارة والمحافظة على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للحكومة وتخصيص أماكن المقابر وتدقيق الجداول
التي ترى الدوائر المحلية لزوماَ لها وهو مكلف ان يتخذ مقررات بها وبسائر الوظائف التي تخوله اياها القوانين والنظامات.

المادة 67

المادة 67- لا يسوغ لمجلس ادارة الولاية ان يتداخل بوظائف المجلس العمومي وانجمن الولاية المخولة لهما في هذا القانون
وله ان يدقق عند الاقتضاء وفي الدرجة الثانية المقررات الصادرة من مجالس ادارة الالوية والاقضية الملحقة وشورى الدولة
هو مرجع التدقيق لمقررات مجلس ادارة الولاية.

المادة 68

المادة 68- الاعتراضات التي تقع من اصحاب العلاقات على المقررات المتخذة في شعبات ادارة الولاية تدقق في مجلس ادارة
الولاية اما الاعتراض على قرار مجلس ادارة الولاية فيراجع به شورى الدولة.

المادة 69

المادة 69- مجلس ادارة اللواء مكلف ان يجري الوظائف المبينة في المادة السادسة والستين لمجلس ادارة الولاية
مجلس ادارة اللواء يدقق لدى الاقتضاء وفي الدرجة الثانية المقررات الصادرة من مجالس ادارة الاقضية الملحقة.اما مرجع
التدقيق لمقررات مجالس ادارة اللواء فهو مجلس ادارة الولاية.

المادة 70

المادة 70- الاعتراضات التي تقع من اصحاب العلاقات على المقررات المتخذة في شعبات ادارة اللواء تدقق في مجلس ادارة
اللواء. اما الاعتراض على قرار مجلس ادارة اللواء فيراجع به مجلس ادارة الولاية

المادة 71

المادة 71- احكام المادة التاسعة والستين والمادة السبعين جارية على مجلس ادارة القضاء. ومرجع تدقيق مقرراته هو مجلس
ادارة اللواء.

المادة 72

المادة 72- اعضاء مجالس الادارة مسؤولون عن قراراتهم

المادة 73

المادة 73- اذا طلب اصحاب العلاقات صور مقررات مجالس الادارة فلا يؤخذ منهم شيء باسم خرج صورة بل يعطون الصورة المصدقة
مجانا.

المادة 74

المادة 74- ان الذين يقيمون العراقيل في تنفيذ واجراء المقررات والتدابير التي يتخذها المجلس العمومي ومجلس الادارة
او رؤساء المأمورين توفيقاَ لهذا القانون والذين يخالفونها تحكم عليهم مجالس ادارة محلهم بجزاء نقدي من ليرة الى خمس
ليرات حكماً غير قابل الاستئناف والتمييز.
اما الذين يمتنعون عن اداء الجزاء النقدي المحكوم به فان المذكرة التي تنظمها مجالس الادارة بتحصيل الجزاء منهم تودع
باشارة تحريرية من اكبر مأموري الملكية الى المدعي العمومي لاجل تنفيذها وعلى المدعي العمومي ان يحول في الحال الجزاء
النقدي فيها الى جزاء حبس دون احتياج الى محاكمة في محكمة بداية الجزاء وذلك توفيقاَ للمادة السابعة والثلاثين المعدلة
في قانون الجزاء.

المادة 75

القسم الثاني
ادارة الولايات الخصوصية
الفصل الاول
الولاية
المادة 75 – الولاية هي شخص معنوي متصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة ومكلف بالوظائف الخصوصية المعينة والمحدودة
بهذا القانون.واموال الولاية الخصوصية هي باعتبار الحفظ والصيانة معدودة من اموال الدولة العمومية.

المادة 76

المادة 76 – الوسائط الادارية التي تدير امور ومنافع الولاية الخصوصية والتي تحافظ عليها وتمثلها وتشخصها هي والي الولاية
ومجلس عمومي الولاية وانجمن الولاية

المادة 77

المادة 77- الصلاحية الاجرائية في جميع الامور والوظائف الخصوصية المودوعة الى الولاية هي منحصرة بالوالي.
اما محاكمة مأموري الولاية الخصوصيين الناشئة عن سوء حركاتهم في وظائفهم فهي تابعة للاصول والمقررات المتعلقة بمأموري
الدولة.

المادة 78

الخدمات المحلية العائدة للولاية
المادة 78- الخدمات المحلية العائدة للولاية هي على الوجه الاتي:
1-فتح وانشاء الطرق والمعابر التي تربط الالوية والاقضية والقرى المنحصرة في داخل الولاية ببعضها وتعميرها على الدوام
وذلك عدا الطرق العمومية العائد فتحها وتسويتها وتعميرها لنظارة النافعة حسب اللزوم الذي تراه دوائر الدولة في الممالك
العثمانية.
(انشاء وتعمير اقسام الطرق العمومية والخصوصية المصادفة للمدن والقصبات في داخل الولاية هما عائدان حسب نوعهما اما
لنظارة النافعة او للولاية ).
2- اصلاح وتجفيف المستنقعات والاراضي السباخية حسب درجة مساعدة واردات الولاية العادية وغير العادية واجراء العمليات
اللازمة لسقي الاراضي بفتح جداول من الانهار على ان لا تؤدي لتحويل مجرى النهر او ضرره واحالة طالب هذه العمليات الى
نظارة النافعة لتحديد الشروط اللازمة
العمليات الجسيمة النافعة في الانهار هي عائدة للحكومة المركزية
3- اعطاء امتياز بانشاء الترامواي الذي يجر بالحيوان والبخار او الكهرباء وباجراء التنويرات بالكهرباء او الغاز الهوائي
وباسالة الماء الصالح للشرب وتوزيعه وتوزيع القوة الكهربائية على ان تكون منافع ذلك الامتياز في المدن والقصبات عائدة
للبلديات.وان تكون شروطه موافقة للقواعد المتخذة لدى الدولة. وان لا تتجاوز مدته اربعين سنة.واعطاء رخصة بتشغيل عجلات
الاوتوموبيل والاتوبوس والامنيبوس في داخل الولاية وبانشاء معامل للصنائع المختلفة
(اذا تجاوزت مدة الامتياز اربعين سنة فهذه الامتيازات المتعلقة بجر وتنوير الكهرباء الذي تستحصل قوته المحركة بسقوط
المياه تعطى من نظارة النافعة).
4- انشاء مزارع وبساتين نموذج وتجربة. ومكاتب للغراسة والحراثة وحيوانات ولود.ومستودع للآلات الزراعية وفتح معارض
ومسابقات للمحصولات الزراعية والاهلية واجراء سباقات للخيل واعطاء مكافآت نقدية وتوزيع اغراس وبذور مجاناً لاصلاح
جنس المحصولات وتنشئة محصولات جديدة موافقة لاقليم الولاية.واحضار ماكنات للحصاد والبيدر والغربلة وسائر الآلات الزراعية
التي يستفيد منها الجميع في الاماكن التي هي مركز الزراعة وايجارها للزراع وانشاء متاحف زراعية وشركة تعاون زراعية
وبالجملة تطبيق واجراء كل انواع الشؤون التي تؤول الى ترقية الزراعة.
5- تنشئة حرج في المحلات القابلة لتنشئة الاحراج وتطعيم الاشجار البرية والتوسل بجعلها مثمرة
6- تشكيل صناديق اقتصاد واعتبار وطنية خاصة بالولاية او اعطاء رخصة بتشكيلها.
7- فتح غرف للصناعة ومكاتب للصناعة في المواقع المناسبة وتعليم الصناعات الموافقة للحاجات المحلية فيها. وفتح معارض
ومسابقات للحض على محصولات ومعمولات الصناعات المحلية واعطاء مكافآت نقدية وانشاء متاحف عائدة للصناعات المحلية
8- تأسيس غرف تجارة وبورصات تجارة في الاماكن اللازمة وفتح معارض واحداث اسواق ومواسم و بالجملة اتخاذ التدابير الآيلة
الى توسيع وتسهيل امور التجارة وتكثير الثروة المحلية.
9- انشاء مكاتب عمومية لتأمين التحصيل الابتدائي وعند الحاجة انشاء مكاتب ابتدائية ودور معلمين ابتدائية سيارة ومكاتب
ليلية للعملة والفقراء وانشاء مكاتب اعدادية في الالوية.اما ادارة ونظارة هذه المكاتب فتكون موافقة لقانون المعارف
العمومية
10- انشاء مؤسسات خيرية وصحية في داخل الولاية مثل دار ايتام ومستشفى ومارستان ودار عجزة
11- ادارة جميع الاملاك والعقار والاموال العائدة للولاية
12- ادارة ونظارة المؤسسات النافعة والخيرية التي تنشأ لمنفعة الولاية
(ذيل بموجب قانون 3 نيسان سنة 1330 ) تجري المخابرة مرة كل خمس سنوات بين المجلس العمومي ونظارة الداخلية بخصوص وضع
برامج لهذه التأسيسات وتعديل وتصديق ما يلزم منها.

المادة 79

ميزانية الولاية
المادة 79-
ميزانية الولاية تنقسم الى قسمين ميزانية عادية وفوق العادة

المادة 80

المادة 80- المواد التي يتألف منها قسم الواردات من ميزانية الولاية العادية هي:
1- المبلغ المنضم على الاعشار باسم حصة اعانة المعارف
(اعانة حصة المعارف تعطيها الولاية الى المصارف الزراعية كما في السابق ومقابلة لذلك تعطي المصارف الزراعية الى الولايات
حصة التمتع الواجب اعطاؤها الى نظارة الزراعة بموجب نظام البنك)
2- حصة المعارف من ويركو المسقفات
3- المنضم الى حصة الولاية من ويركو التمتع بموجب القانون المخصوص
4- المنضم الى حصة الولاية من تعداد الاغنام والجمال والماعز بموجب القانون المخصوص
5- المنضم الى حصة الولاية من خرج الفراغ والانتقال
6- المنضم الى حصة الولاية من البدل العسكري النقدي المدفوع من الافراد النظامية والاحتياط والرديف
7- بدل الطريق النقدي المنضم الى ويركو الاملاك والتمتع توفيقا للمادة 3 وللمادة 8 من قانون ويركو الحرب
8 – رسم الذبحية
9- حاصلات وايراد الاموال والاملاك العائدة للولاية وبدل فراغها
10- الاجورات او بدلات الالتزام التي تستوفيها الولاية مقابل الخدمات الداخلة في وظائف الولاية والعائدة للمنافع العمومية
مثل انشاء جسر( ميناء) زوارق خصوصية للعبور وغيرها
11- المبالغ المعينة التي تؤخذ كل سنة من شركات الوسائط النقلية التي تنشأ للعمل في داخل الولاية مثل الترامواي الامنيبوس.الاوتوبوس.الاتوموبيل.
ومن معامل الصنائع المختلفة.والخرج المعين الذي يؤخذ في مقابل الامتيازات والرخص التي تعطى لهذه الاعمال.
12- واردات مزارع وبساتين النموذج.مكاتب الحراثة مستودعات الحيوانات الولود و الآلات الزراعية. مكاتب الصناعات ومعارضها.معارض
التجارة واسواقها وبدلات ايجار الآلات الزراعية.
13- جميع انواع واردات المكاتب التي تنشئها الولاية وتديرها
14- واردات مطبعة الولاية وجريدتها
15- التبرعات التي تعطى للولاية على طريق الهبة والوصية
16- جميع انواع الواردات الدائمة والمتفرقة الموافقة للقوانين السائرة من خارج الولايات للتدريسات الابتدائية القانونية

17- الكسورات المنضمة علاوة على التكاليف العمومية على ان لا يتجاوز ذلك الحد الاعظم المعين في الميزانية العمومية
على الفقرات 1و 2 و 3 و 4و5 و 6 وما عدا الاعشار
18- المعاونة التي يمكن تخصيصها عند الايجاب من موازنة الدولة العمومية لمصاريف الولاية العادية

المادة 81

المادة 81- المواد التي تتألف منها واردات الولاية غير العادية هي هذه:
1- المبالغ التي تفرق عند الاقتضاء من فضلة واردات الميزانية العادية
2- حاصلات الاستقراض
3- الكسورات المنضمة فوق العادة التي يضعها مجلس عمومي الولاية مؤقتاَ علاوة على التكاليف العمومية على ان تكون خصت
بالنفقات غير العادية وان تعين نسبتها بقانون خاص
4- المبلغ الذي تخصصه الميزانية العمومية على طريق الاعانة عند الاقتضاء على ان يكون خاصاً بالنفقات غير العادية.

المادة 82

المادة 82- قسم النفقات العادية للميزانية يشتمل على النفقات السنوية والدائمة العائدة لخدمات الولاية على الوجه الاتي

1- معاشات ونفقات مأموري ودوائر الولاية الخصوصية
2- نفقات تحصيل واردات الولاية الخصوصية
3- النفقات الدائمة والتعميرية لطرق الولاية ومعابرها مع معاشات ومصاريف المأمورين الفنيين (ترتب نظارة النافعة لائحة
المأمورين الفنيين ).
4- النفقات الدائمة والتعميرية للامور النافعة المؤسسة
5- معاشات ومصارف المكاتب الابتدائية. ودار المعلمين.والمكاتب الاعدادية الموكول امرها للولاية
6- معاشات ونفقات مكاتب الزراعة والصناعة المودعة ادارتها لمحلاتها والنفقات الانشائية والتعميرية لابنيتها
7- النفقات التعميرية لاماكن وعقارات الولاية وبدل الويركو والضمان( والسيكورته )
8- نفقات المؤسسات الخيرية والصحية العائدة للولاية مع معاشات مأموريها
9- تقاسيط الاستقراض التي حلت وعدتها مع مبالغ استهلاكها
10- نفقات مطبعة الولاية وجريدتها
11- نفقات اللوازم القرطاسية والفرش والتسخين والمتفرقة للمجلس العمومي وانجمن الولاية ويومية اعضاء المجلس العمومي
وخرج طريقهم ومعاشات اعضاء انجمن الولاية
12- النفقات التي تحدث لانتخاب اعضاء مجلس عمومي الولاية
13- النفقات الدائمة التي تستلزمها الخدمات المودوعة للولاية الداخلة بوظائفها الخصوصية او التي تقتضي القوانين اجراءها
وذلك عدا ما ذكر من النفقات

المادة 83

المادة 83- يتألف قسم المصارف غير العادية في الميزانية من نفقات جميع الانشاءات والتأسيسات الجديدة العائدة لخدمات
الولاية ومن النفقات العارضة والمؤقتة التي تقع خارجة عن النفقات الدائمة المتعلقة بالميزانية العادية.

المادة 84

المادة 84- ان مجلس عمومي الولاية مجبور في كل حال ان يدخل النفقات الدائمة المعددة الى ميزانية الولاية وبعكس الحال
فان النفقات التي لا تدخل بالميزانية تضيفها نظارة الداخلية رأساً بناء على الاشعار المرسل من الوالي. وفي خارج ذلك
لا يجوز تغيير الميزانية المصدق عليها من قبل المجلس العمومي.

المادة 85

المادة 85- الدورة الحسابية لميزانية الولاية هي اثنا عشر شهراً كاملاً ومدة معاملتها الحسابية هي شهران. المبالغ المدورة
من ميزانية سنة تضاف على الفصل العائدة له في ميزانية السنة التالية

المادة 86

المادة 86- ميزانية الولاية المقبولة من المجلس العمومي ترسل من قبل الوالي الى نظارة الداخلية وبعد ان تقترن بالارادة
السنية يجري تنفيذها.

المادة 87

(والى الولاية ومأمورو الولاية الخصوصيون)
المادة 87- الوالي مأمور ان يؤدي بقرار المجلس العمومي الخدمات المحلية المخصصة للولاية بموجب هذا القانون
الوالي له الصلاحية ايضاَ بان يستخدم لاداء الخدمات المذكورة رؤساء ومأموري الادارة الذين لهم علاقة بالوظائف المحلية.

المادة 88

المادة 88- الوالي يعهد الى من ينظم ميزانية الولاية من كل سنة قبل انعقاد المجلس العمومي ثم يحيلها الى انجمن الولاية
اولاَ ثم الى مجلس عمومي الولاية للتدقيق فيها.

المادة 89

المادة 89- الوالي يستحضر خطط المقاولات التي تستلزمها الواردات والنفقات المسطرة في الميزانية ثم بعد ان يعهد الى
انجمن الولاية بتدقيقها بموجب الفقرة الثالثة من المادة المئة والرابعة والاربعين يجري احالة المزايدات والمناقصات
ويتعاطى سندات المقاولات.

المادة 90

المادة 90- الوالي هو آمر الاعطاء في ميزانية الولاية وهو يحيل الى انجمن الولاية جدول الصرفيات الواقعة في كل شهر
مع اوراقها المثبتة بموجب الميزانية المصدقة من قبل مجلس عمومي الولاية.

المادة 91

المادة 91- الوالي ينظم في كل سنة الحساب القطعي للسنة السابقة وبعد ان يعهد بتدقيقها الى انجمن الولاية يودعها الى
المجلس العمومي لاجل التصديق

المادة 92

المادة 92- الوالي يشتري ويبيع ويبادل العقارات باسم الولاية ويعين كيفية ادارة هذه العقارات ويخصص واحداَ او قسماَ
منها للخدمات العمومية مثل المكتب والمستشفى وذلك بقرار مجلس عمومي الولاية.

المادة 93

المادة 93- الوالي يقبل بقرار المجلس العمومي الهبة والوصية التي ترد لمنفعة الولاية.

المادة 94

المادة 94- الوالي مأذون في الامور العائدة للولاية ان يجري المحاكمة والمرافعة ويستعمل جميع الطرق القانونية بصفة
مدع ومدعى عليه بالذات في المحاكم والدوائر الرسمية وان يوكل لهذه الوظائف من يراه مناسباً بموجب وكالة مختومة على
سبيل التعميم والتخصيص.

المادة 95

المادة 95- الوالي مأذون بقرار المجلس العمومي ان يعطي رخصة لاخذ الماء بالماكنات من الانهار الصالحة لسير السفن ونقل
الاشياء على شرط ان يؤخذ تصديق من مأموري النافعة بان كمية الماء المأخوذ لا تخل بالسير والسفن في النهر( ان الاعمال
التي تؤدي الى تنزيل ضفاف النهر وتعطل سير السفن او تعرقلها في مثل تلك الانهار هي متوقفة على اذن الحكومة المركزية).

المادة 96

المادة 96- اعطاء الرخصة بانشاء اساكل خاصة لخدمة سير السفن على ضفاف الانهار على شرط ان لا يتضمن انحصاراَ وتعيين
تعرفة هذه الاساكل وشرائط استعمالها هي عائدة للوالي بقرار المجلس العمومي.

المادة 97

المادة 97- من جملة حقوق ووظائف الوالي في امر المعارف اعطاء الرخصة بفتح المكاتب الخصوصية توفيقاَ لنظامها المخصوص
على ان ينضم له رأي مدير معارف الولاية او مفتشها وجعل هذه المكاتب تحت النظارة بواسطة مفتش المعارف.

المادة 98

المادة 98- يوجد في معية الوالي قلم محاسبة خصوصية للولاية تحت ادارة مدير مكفول ومسؤول على ان تصرف معاشاته ونفقاته
من واردات الولاية الخصوصية.

المادة 99

المادة 99- ان مدير قلم المحاسبة الولاية الخصوصية مجبور على ان يجمع كل سنة بين جداول الموازنة التي تعطى من قبل مأموري
شعبات الادارة بشأن الحساب القطعي للسنة السابقة مع الحساب المخمن للسنة الأتية وبين الجدول العائد لمحاسبة الولاية
وان يقدم لمقام الولاية الميزانية المخمنة والحساب القطعي قبل اجتماع المجلس العمومي بشهر ونصف.

المادة 100

المادة 100- ان مدير قلم المحاسبة الخصوصية مسؤول عن تعقيب وصيانة الواردات العائدة للولاية وعن اجراء النفقات التي
يأمر بها الوالي بصورة موافقة لميزانية الولاية وعن جميع المعاملات الحسابية.

المادة 101

المادة 101-قبض وتأدية واردات الولاية الخصوصية محولة لشعب البنك الزراعي.ولصناديق المال في الاماكن التي لا يوجد بها
شعبة بنك
يقتضي ان تحتوي سندات النفقات والحوالات اشارة( يلزم صرفه) من قبل مدير قلم محاسبة الولاية الخصوصية وتوقيع الوالي
الذي هو الآمر بالاعطاء الصور الاجرائية لمعاملات محاسبة الولاية الخصوصية قد اوضحت بتعليمات مخصوصة.
(فقرة مذيلة بتاريخ 18 ايلول سنة 1329: يترك نظير عائدات للبنك الزراعي في الماية واحد من جميع واردات الولاية الخصوصية
المحققة بالقبض والدفع).

المادة 102

المادة 102- ان جميع المأمورين المكلفين بوظائف الولاية الخصوصية، يعود امر نصبهم وعزلهم للوالي. ولكن مدير قلم المحاسبة
الخصوصية الذي يلزم ان يكون من ارباب الاختصاص في الشؤون المالية تنتخبه نظارة المالية من بين المأمورين الماليين
باشعار من الوالي.

المادة 103

الفصل الثاني
في مجلس الولاية العمومي
المادة 103- يوجد في كل ولاية مجلس عمومي وينتخب اعضاء مجلس الولاية العمومي من قبل الاقضية وللاقضية الحق بان ترسل
عضواً واحداً عن كل اثني عشر الفاَ وخمس مئة شخص وكسور من الذكور
وبيانه: انه ينتخب عضو واحد عن اثني عشر الفاً وخمس مئة رجل الى عشر الفاً وسبعمائة وخمسين رجلاً وعضوان عن احد وثلاثين
الفاً ومئتين خمسين رجلاَ وثلاثة اعضاء عن سبعة وثلاثين الفاً وخمس مئة رجل واربعة اعضاء من خمسين الفاَ وما زاد عن
هذا المقدار فانه يزاد بهذه النسبة. اما الاقضية التي تكون نفوسها الذكور اقل من اثني عشر الفاً وخمس مئة شخص فانه
ينتخب عنها عضو على كل حال. وان الوالي مجبور على اجراء الانتخابات للمجالس العمومية في وقتها المعين
(اضيف علاوة على هذه المادة بموجب قانون 3 نيسان سنة 1330 فقرة بوجوب رعاية تعديل عدد الطوائف مما لا حاجة لذكره).

المادة 104

المادة 104- ان المنتخبين الثانويين في انتخاب آخر مبعوث يجتمعون مع المجلس البلدي في مركز القضاء والهيئة التي تتشكل
منهم تنتخب اعضاء المجلس العمومي. وتبقى هذه الوظيفة على المنتخبين الثانويين الى ان يجدد انتخاب المبعوثين ويعين
منتخبون ثانويون من جديد. وفي نتيجة الانتخاب الذي يجري بحضور مجالس الادارة تعطى للعضو الذي يحرز الاكثرية مضبطة
بذلك.
(لهذه المادة تعديل بموجب قانون 3 نيسان سنة 1330 بخصوص انتخاب مجلس المبعوثان لم نر حاجة لذكره).

المادة 105

المادة 105- لا يشترط للاعضاء الذين ينتخبون للمجس العمومي ان يكونوا من اهل القضاء المنتخبين عنه بل يكفي ان يكونوا
من اهالي الولاية ولكي يكون العضو صالحاً للانتخاب للمجلس العمومي يلزم ان يكون حائزاَ لصلاحية ان يكون مبعوثاً.

المادة 106

المادة 106- ان القائمين بالخدم الآتي بيانها لا يمكن ان ينتخبوا اعضاء للمجلس العمومي:-
1- القائمون بالخدمة العسكرية فعلاً
2- الاعيان والمبعوثون
3- جميع الحكام ومأموري الدولة والولاية
4- الملتزمون والمقاولون والمتعهدون في المسائل العائدة للولاية والتي هي داخل الولاية

المادة 107

المادة 107- ان العضو الذي ينتخب عن عدة اقضية في ولاية واحدة مجبور على ترجيح احد الاقضية في خلال ثمانية ايام واذا
لم يرجح واحداً منها فانه يعتبر عضوا عن القضاء الذي احرز فيه أراء اكثر من غيره.

المادة 108

المادة 108- ينتخب اعضاء المجلس العمومي ليقوموا بالخدمة اربع سنين ويجوز تجديد انتخاب الذين يكملون مدتهم.

المادة 109

المادة 109- اذا استقال عضو المجلس العمومي او حكم بجناية او بجنحة بسبب فعل يخل بالشرف والمقام او انه لم يداوم على
المجلس بلا عذر مشروع اكثر من نصف مدة الاجتماع للمجلس العمومي في سنة واحدة فانه يكون ساقطاً من العضوية

المادة 110

المادة 110- ان الذي يستعفي من الاعضاء المنتخبين او يتوفى او ينقل محله الى ولاية اخرى قبل انتهاء مدته او يسقط من
العضوية فيكتسب صفة العضوية بدلا عنه الشخص الذي نال اكثرية الآراء بعده في القضاء الذي كان منتخباَ عنه على ان يتمم
المدة الباقية للعضو السابق واذا وجد تساو في الآراء فتجري القرعة بين المتساوين.

المادة 111

المادة 111- يجتمع مجلس الولاية العمومي مرة في السنة ويقرر مبدأ الاجتماع في المجلس بحيث يوجد وقت لتصديق الميزانية
قبل حلول السنة الجديدة ولارسالها الى نظارة الداخلية (اما تاريخ الاجتماع الاول فيعين من قبل الوالي).

المادة 112

المادة 112- مدة اجتماع المجلس اربعون يوماً واذا قرر المجلس لدى المذاكرة بانه لم يبق له شغل فيمكن ختام الاجتماع
قبل انتهاء مدته المعينة.

المادة 113

المادة 113- اذا انتهت مدة الاجتماع ولم تنته المذاكرة والتدقيق في بعض المسائل المهمة فان الوالي يمدد مدة الاجتماع
على ان لا يتجاوز التمديد خمسة عشر يوما وان يكتب اسباب ذلك الى نظارة الداخلية.

المادة 114

المادة 114- اذا وجدت الدولة او الولاية لزوماَ فتكون دعوة المجلس العمومي للاجتماع بصورة فوق العادة على ان يعين زمن
الاجتماع ومدته.اما المسائل التي يتذاكر بها في الاجتماع فتبلغ للاعضاء مع اوراق الدعوة التي ترسل اليهم ولا يسوغ
ان يتذاكر في هذا الاجتماع بغير المسائل المعينة له.

المادة 115

المادة 115- اذا اظهر الثلثان من اعضاء المجلس العمومي اسباباَ موجبة لاجتماع المجلس العمومي بصورة فوق العادة وطلبوا
ذلك من الوالي فان الوالي يكتب عنه الى نظارة الداخلية مع بيان رأيه الخصوصي. واذا وافقت نظارة الداخلية على ذلك فيجتمع
المجلس العمومي بصورة فوق العادة على حسب ما هو مذكور من الشرائط في المادة السابقة ويتذاكر بالامر.

المادة 116

المادة 116- يعطى لعضو المجلس العمومي مخصصات عن كل يوم من الايام التي يحضرها خمسون غرشاَ ويعطى له نفقات طريق ( خرجراه)
باعتبار راتبه الف وخمس مئة غرش شهرياَ.

المادة 117

المادة 117- ان الوالي يفتتح المجلس العمومي في وقته المعين ويعلن ختام مدته في انتهاء مدة الاجتماع

المادة 118

المادة 118 – يترأس الوالي المجلس العمومي وفي اول اجتماع من اجتماعات المجلس العمومي ينتخب الاعضاء من بينهم بالاكثرية
المطلقة رئيساَ ثانياَ وكاتبين وتعتبر مدة الرئيس الثاني والكاتبين الى ابتداء الاجتماع الثاني العادي فاذا لم يتمكن
الوالي من حضور الاجتماع فان الرئيس الثاني يترأس الجلسة ويقوم بالخدمة التحريرية للمجلس العمومي قلم انجمن الولاية.

المادة 119

المادة 119 – ان امر ادارة المجلس العمومي وضبطه عائد للرئيس فقط وتجري ادارة المذكرات وامر الضبط على مقتضى نظامه
الخصوصي.

المادة 120

المادة 120 – اذا لم يحضر اعضاء المجلس العمومي في الولاية بزيادة واحد على النصف عن عددهم المرتب فلا يسوغ الابتداء
بالمذاكرة اما مقررات المجلس العمومي فانها تؤخذ بالاكثرية المطلقة على الاعضاء الموجودة فاذا لم تحصل اكثرية مطلقة
بشأن احدى المسائل فتؤجل المذاكرة بتلك المسئلة الى اليوم التالي فاذا لم تحصل اكثرية مطلقة بخصوصها ايضاَ فينظر
حينئذ الى الاكثرية النسبية واذا تساوت الآراء فيرجح الطرف الذي فيه الرئيس.

المادة 121

المادة 121 – ان كل عضو من اعضاء المجلس العمومي مجبور على اعطاء رأيه بذاته. ومن الضروري اعطاء الرأي في مذاكرة الميزانية
بتعيين الاسماء. اما الانتخابات التي تقع في مجلس الولاية العمومي وكذلك المضابط التي تعدل فان الآراء تستحصل فيها
بطريقة الرأي الخفي.

المادة 122

المادة 122 – تنشر وتعلن خلاصة مذاكرات المجلس في جريدة الولاية.

المادة 123

المادة 123 – ان المواد التي يتذاكر بها في المجلس العمومي ترسل الى المجلس من قبل الوالي. ولكل عضو من اعضاء المجلس
العمومي الصلاحية بان يقدم تكليفاً بكل مادة من المواد التي تحسب من جملة الوظائف العائدة للولاية فاذا قبل هذا التكليف
بالاكثرية المطلقة من المجلس فيدخل في يومية المذاكرات.

المادة 124

المادة 124 – المجلس العمومي ممنوع قطعياَ من المذاكرة بالامور السياسية ومن اظهار التمنيات ايضاَ بشأنها.

المادة 125

المادة 125 – اذا وجد الوالي لزوماَ صحيحاَ فانه يمكنه تأخير مذاكرات المجلس العمومي اسبوعاً واحداً على شرط ان يخبر
بذلك نظارة الداخلية حالاً. واذا وجد الوالي لزوما قطعياَ ومبرماَ لفسخ المجلس فانه يبين الاسباب الموجبة ويستاذن
عن ذلك من نظارة الداخلية. وعليه ان يطبق اعماله على حسب الجواب الذي يرد اليه مبنياَ على قرار مجلس الوكلاء. فاذا
تقرر فسخ المجلس فانه يجب عرض قرار الفسخ على الحضرة السلطانية لصدور الارادة السنية به. وعلى هذا فانه يبتدئ بتجديد
الانتخابات على ان يجتمع المجلس في خلال ثلاثة اشهر.

المادة 126

المادة 126 – اذا فسخ المجلس العمومي قبل تصديقه على الميزانية فان ميزانية السنة الماضية تبقى مرعية الى ان يجتمع
المجلس العمومي ويوافق ويصدق على الميزانية الجديدة.

المادة 127

المادة 127 – ان مجلس الولاية العمومي ممنوع قطعياً من الاجتماع في غير وقته المعين وفي غير الدائرة المخصصة له واذا
اجتمع على هذا الوجه واتخذ قرارات بشيء فانها تحسب كأن لم يكن وان الوالي يتخذ حالاً التدابير اللازمة لتفريق مثل
هذه الاجتماعات التي تقع على هذا الوجه عقب حصولها.

المادة 128

المادة 128 – لدى ابتداء الاجتماع السنوي للمجلس العمومي في كل عام يتلى عليه ورقة الايضاح التي يرسلها الوالي الى
المجلس العمومي مبيناً فيها اجراآته بتنفيذ المقرارات التي وضعها المجلس في السنة الماضية والتي يرسل عنها صورةلنظارة
الداخلية ايضاَ. ويتلى على المجلس ايضاَ ورقة الآراء التي وضعها انجمن الولاية بهذا الشأن وتبتدىء المذاكرة فاذا لم
تحرز الايضاحات التي قدمها الوالي بشأن الاجراءات اكثرية الثلثين في المجلس العمومي فتحرر المذاكرات التي حصلت عيناَ
في ورقة ضبط وترسل الى نظارة الداخلية.

المادة 129

المادة 129- ان المجلس العمومي يدقق مادة فمادة لائحة الميزانية الخصوصية للولاية وينظر في الجداول المربوطة بالميزانية
فصلاً فصلاً وبعد ان يعدل ما يراه لازم التعديل فيها يصدق عليها.
ان رؤساء شعب الادارة في الولاية يحضرون مذاكرات المجلس العمومي التي تدور في مسائل خدمات الولاية الخصوصية العائد
امرها لدوائرهم ويحضرون ايضاَ لدى المذاكرة في ميزانية دوائرهم ويعطون عن ذلك الايضاحات اللازمة.

المادة 130

المادة 130- ان المجلس العمومي يعين مقادير الكسورات المنضمة العادية وغير العادية على النسبة والمساعدة المعطاة والمعينة
بموجب قانون مخصوص.

المادة 131

المادة 131- يمكن للمجلس العمومي ان يقرر عقد قرض يصرف على الامور النافعة وعلى الاحتياجات الصحية والمعارف على مقتضى
الشروط المبينة آتياَ. القروض التي لا تتجاوز مقدارها العمومي ثلث الواردات العادية المسطرة في ميزانية الولاية تعقد
بطلب الوالي وقرار مجلس العمومي
اما القروض التي يقرر المجلس العمومي لزوم عقدها وتكون اكثر من هذا القدر ويكون مجموعها يعادل واردات سنة من الواردات
العادية المدرجة في ميزانية الولاية فانه يجب ان تقترن بارادة سنية. اما اذا كان قرض واحد او قروض متعددة يزيد مجموعها
عن مقدار الواردات العادية للولاية عن سنة فانه يجب استحصال الاذن عنها بمادة قانونية.

المادة 132

المادة 132- ان مجلس الولاية العمومي يدقق في الخطط المقدمة عن الانشاءات والاعمال والتعميرات الداخلة في الميزانية
ما عدا الجهة الفنية ويدقق ايضاَ في التقارير المعطاة بهذا الشأن من انجمن الولاية ثم يتخذ قراراَ بخصوصها

المادة 133

المادة133- ان المجلس العمومي يدقق في ميزانية السنة الآتية وبالحساب القطعي عن السنة الماضية الذي يرسل مع الميزانية
وفي المضبطة التي يضعها انجمن الولاية ثم يتخذ قراراَ بذلك. اما الحسابات القطعية فانها بعد التدقيق ترسل من قبل
الوالي الى نظارة الداخلية لاجل ان ترسل لديوان المحاسبات.

المادة 134

المادة 134- للمجلس العمومي ان يظهر تمنيه بخصوص المسائل التي ليست داخلة في الخدم المحلية وله ان يراجع المرجع الايجابي
بشأن توزيع المرتبات الاميرية العمومية وكيفية استحصالها وفي غيرها من المعاملات وله ان يطلب من المرجع الاختصاصي
تصحيح واصلاح الاحوال التي يراها مخالفة لاحكام القوانين والنظامات وان يبين رأيه في التدابير الموجبة لتزييد الحاصلات
والواردات في التكاليف الاميرية المذكورة.

المادة 135

المادة 135- ان مقررات المجلس العمومي في الولاية تكتسب القطعية بتصديق الوالي عليها. وللوالي حق الاعتراض على المقررات
المتخذة في خلال عشرين يوماَ من تاريخ ورقة الضبط (الضبطنامه) فاذا وقع الاعتراض تدقق المسئلة في شورى الدولة وان
شورى الدولة مجبور على اعطاء قرار بهذا الخصوص في خلال شهرين اعتباراَ من تاريخ تسليم الاوراق اليه.

المادة 136

انجمن الولاية
المادة 136- ان انجمن الولاية يكون مؤلفاَ من اربع ذوات ينتخبهم اعضاء المجلس العمومي من بينهم في نهاية كل اجتماع
سنوي.وفي المحلات التي يكون اعضاء المجلس فيها اقل من ثمانية فانه يجوز ان يكون اعضاء انجمن الولاية شخصين فقط وذلك
بموجب قرار من المجلس العمومي.

المادة 137

المادة 137- ان المجلس العمومي ينتخب ضعفين للعدد المقتضى اخذه لانجمن الولاية ثم يعين نصف الحائزين لاكثرية الآراء
اعضاء لانجمن الولاية واذا تساوت الآراء فيفرق بينهم بالاقتراع ويطلق على النصف الثاني اسم اعضاء ملازمين وحينما يكون
المجلس العمومي غير منعقد وتنحل عضوية من
اعضاء الانجمن الولاية يعين الحائز اكثرية الآراء من الاعضاء الملازمين في الولاية المذكورة. اما في الوقت الذي يكون
فيه المجلس العمومي منعقداَ فان المجلس العمومي ينتخب من بينه عضواَ خلافة.

المادة 138

المادة 138- يشترط ان يكون اعضاء انجمن الولاية كل واحد من قضاء.واذا لم يستعف اعضاء مجلس الادارة او مجلس البلدية
من وظائفهم فانه لا يجوز ان يكونوا اعضاء في انجمن الولاية.

المادة 139

المادة 139- ان مدة خدمة اعضاء انجمن الولاية سنة واحدة ولكن اذا وجد المجلس العمومي لزوماَ لتبديلهم فانه يمكن تبديلهم
في اجتماعات المجلس العمومي غير الاعتيادية ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء الذين اكملوا مدتهم.

المادة 140

المادة 140- يعطى لكل عضو من اعضاء انجمن الولاية بقرار من المجلس العمومي مخصصات لا تتجاوز شهرياَ الفاً وخمسمائة
غرش.

المادة 141

المادة 141- يترأس الوالي او الذي يوكله الوالي انجمن الولاية وكلما وجد لزوم لاجتماع الانجمن يدعوه الوالي للاجتماع.

المادة 142

المادة 142- اذا لم توجد الاكثرية المطلقة لهيئة انجمن الولاية فلا يمكن المذاكرة ولا اتخاذ قرار بشيء واذا تساوت
الآراء فيرجح الطرف الذي يوجد فيه الرئيس ويلزم تنظيم ضبط بمذاكرات الانجمن ويجب التصريح بأسماء الاعضاء الموجودين
في ورقة الضبط.

المادة 143

المادة 143- ان العضو الذي لا يثبت وجوده في ثلاثة اجتماعات متوالية بلا عذر مشروع يعتبر مستقيلاَ قانوناَ.

المادة 144

المادة 144- ان انجمن الولاية يقوم بالوظائف الآتي بيانها:-
1- يدقق في ميزانية الولاية التي تحول اليه من قبل الوالي ويبين ملاحظاته عليها في مضبطة
2- يدقق في جداول النفقات التي تحول اليه من قبل الوالي في نهاية كل شهر ويرى هل هي موافقة للميزانيةام لا واذا
وجدها موافقة للميزانية يصدق عليها
3- يعطي رأيه بشروط المزايدة والمناقصة التي توضع بمقتضى ميزانية الولاية قرار المجلس العمومي و ينظم الاوراق المقتضية
بهذا الشأن
4- يعين صورة الصرف للمصارف غير الملحوظة التي تذكر في ميزانية الولاية ويجري المناقلات بين المواد في فصل واحد.اما
اجزاء المناقلات بين فصل وآخر فيتوقف على قرار من المجلس العمومي او على قرار من انجمن الولاية بمقتضى الفقرة السادسة
وعلى صدور الارادة السنية بذلك
5- يعطي رأيه بالخطط التي ترسل الى المجلس العمومي بشأن الاعمال المحلية
6- لانجمن الولاية في حالات المستعجلة ان يتخذ القرارات التي يحق للمجلس العمومي اتخاذها على ان يعرضها على المجلس
العمومي في اول اجتماعه
7- انجمن الولاية يقدم ورقة مطالعة( مطالعة نامه) الى المجلس العمومي في ابتداء اجتماعه السنوي يبين فيها كيفية جريان
الادارة الخصوصية في الولاية وصورة اجراء المقررات السابقة
8- لانجمن الولاية ان يبين رايه في كل مادة من المواد التي يحيلها اليه الوالي فيما يتعلق بالاعمال الخصوصية التي
عهد بها الى الولاية بمقتضى هذا القانون
9- لا يجوز لانجمن الولاية ان يتذاكر قطعياَ في المسائل التي لم يعهد بها الى الولاية بمقتضى هذا القانون.

المادة 145

كيفية رؤية المصالح المشتركة بين الولايات المتجاورة
المادة145- اذا وجد لزوم للاتفاق على المصالح المشتركة بين الولايات المتجاورة والمحولة تمشيتها للمجالس العمومية
او الى وضع قرار مشترك فيها فانه بعد الاستئذان من نظارة الداخلية يؤلف انجمن مختلط من اعضاء المجالس العمومية
المنتخبة ويجتمع في الموقع الذي يعينه الولاة بالمراسلة بينهم.

المادة 146

المادة 146- يترأس هذا الانجمن المختلط والي الولاية التي ينعقد فيها او الشخص الذي يوكله الوالي. وعلى رئيس الانجمن
المختلط ان يبلغ القرارات الصادرة من الانجمن الى ولاة الولايات ذات العلاقة بالامر وعلى الولاة ان يضعوا قبول القرارات
الصادرة او عدم قبولها في المذاكرة في اول اجتماع يعقده
مجلس الولاية العمومي وان يخبروا الوالي الذي ترأس الانجمن المختلط بالنتيجة بلا تأخير فاذا وافقت المجالس العمومية
على قرار الانجمن المختلط فان الولاة اصحاب العلاقة بالامر يتفقون حالاَ على اجرائه وانفاذه واذا لم تتفق المجالس
العمومية على ذلك فان الوالي الذي ترأس الانجمن المختلط يخبر بالامر نظارة الداخلية ليحل الامر في شورى الدولة.

المادة 147

المادة147- ان احكام هذا القانون مرعية اعتباراَ من تاريخ نشره.

المادة 148

المادة 148- ان احكام نظام الولايات المؤرخ في 7 جمادى الآخرة 1281 واحكام نظام ادارة الولايات العمومية المؤرخ في
29 شوال 1287 مفسوخة.

المادة 149

المادة 149- ان هيئة الوكلاء مأمورة بانفاذ هذا القانون

مادة مؤقتة – ان انتخابات مجالس الادارة تجري على وفق قانون الولايات المؤرخ في 7 جمادى الآخرة سنة 1281 وعلى مقتضى
القرارات المتخذة في هذا الشأن الى ان توضع للانتخابات احكام خصوصية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق