قانون ابطال الرق

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ابطال الرق لسنة 1929).

المادة 2

تقرر بهذا القانون ابطال الرق في جميع انحاء شرقي الاردن.

المادة 3

يجوز لاية محكمة شرعية ان تعطي شهادة اعتاق الى الاشخاص الذين نالوا حريتهم بمقتضى أحكام هذا القانون ، واذا ظهر عند
طلب هذه الشهادة ان هنالك عقدا او اتفاقا عقده المستدعي او عقد بالنيابة عنه او عنها سواء أكان ذلك من أجل زواج ام
خدمته او غير ذلك فعلى المحكمة ان تبطل ذلك العقد او الاتفاق اذا اقتنعت بأنه عقد لكي يمسك المستدعي كرقيق.

المادة 4

كل عقد يتضمن شرطا او تعهدا بشراء اي شخص او بيعه او استعباده او اعطائه الى آخر كرهن او تأمين عن دين او في اية طريقة
اخرى فانه يعتبر ملغى.

المادة 5

كل من
1- يشتري شخصاً او يبيعه او يبادل به او يعطيه الى آخر او يأخذه لان يقتنى او يعامل كرقيق.
2- يضع او يقبل شخصاً كرهن او تأمين عن دين سواء أكان مستحق الدفع ومطلوبا ام غير مستحق ام محتملا حصوله وسواء اجريت
تلك المعاملة باسم رهن ام باسم آخر لاستعمال ذلك الشخص كرقيق.
3- يحمل اي شخص او يشوقه ليأتي الى شرق الاردن ليتاجر به او يشترى او يباع او يبادل به او يعطى الى آخر ليوضع كرهن
او تأمين عن دين.
4- يحمل اي شخص او يرسله او يشوقه لمغادرة شرق الاردن لان يتاجر به او يشترى او يباع او يبادل به او يعطى الى آخر
ليوضع كرهن او تأمين عن دين.
5- يعقد اتفاقا للاتيان بأحد الافعال او اتمام احد المقاصد المذكورة أعلاه.

وذلك بعد تنفيذ هذا القانون ، فانه يعرض بعد الادانة من قبل محكمة بدائية للحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وعلى المحكمة في أية اجراءات بموجب هذه المادة ان تتحقق ظروف القضية ، ولا تتقيد بشروط اي عقد او اتفاق يكون قد عقده
الشخص المدعى رقه او ما يكون قد عقد بالنيابة عنه او عنها سواء أكان ذلك من أجل زواج ام خدمة ام خلاف ذلك اذا اقتنعت
المحكمة ان ذلك العقد او الاتفاق قد عقد كله او بعضه بقصد اخفاء نواع المعاملة الحقيقية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق