قانون إلغاء قانون المجلس الوطني الاستشاري

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون المجلس الوطني الاستشاري لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ 7 /1 /1984.

المادة 2

المادة 2- يلغى (قانون المجلس الوطني الاستشاري) رقم (17) لسنة 1978 وتعديلاته على أن ينقل العاملون فيه الى ملاك مجلس
الأمة وتعتبر خدماتهم فيه استمرارا لخدماتهم في المجلس الوطني الإستشاري.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق