قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتـاجه بين سلــطة المصادر الطبيعية في المملــــكة الأردنيـــة الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة (الأردن) في منطقة السرحان لسنة 2015

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتـاجه  بين سلــطة المصادر الطبيعية في  المملــــكة الأردنيـــة الهاشمية وشركة ينفيرسال للـطاقة المحدودة (الأردن) في منـطقة السرحان لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يلغى قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتـاجه بين سلــطة المصادر الطبيعية في  المملــــكة الأردنيـــة الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة (الأردن) في منطقة السرحـــان رقم (39) لسنة 2007 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4824) تاريخ 1/5/2007.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق