قانون إلغاء قانون التخاصية

المادة 1

يسمــى هذا القانون (قانـون إلغـاء قانون التخاصيـة  لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق