قانون أعمال الصرافة

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون أعمال الصرافة لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

المادة 2

أ‌. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

البنك البنك المركزي الأردني .  
المجلس مجلس إدارة البنك .
المحافظ محافظ البنك .
العملة الاجنبية أي عملة أو مطالبة أو رصيد أو ائتمان بعملة غير أردنية .
المعادن الثمينة السبائك الذهبية أو الفضية أو البلاتين أو شهادات تملك الذهب أو الفضة أو البلاتين وكذلك الذهب أو الفضة أو البلاتين بأي حالة أو صورة باستثناء المصنع منها.
أعمال الصرافة التعامل في العملات الأجنبية والمعادن الثمينة .
الشركة : الشركة المرخص لها بممارسة أعمال الصرافة وفق أحكام هذا القانون .
الترخيص الترخيص الصادر عن المجلس لمزاولة أعمال الصرافة .

 

ب‌. تعتمد التعاريف الواردة في قانون البنوك حيثما ورد النص عليها في هذا القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المادة 3

أحكام عامة

أ – لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي وفقا لأحكام هذا القانون. 

ب- لا يجوز تسجيل أي شركة لممارسة أعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من المجلس. 

المادة 4

مع مراعاة أحكام قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه، على الشركة الحصول على موافقة المجلس لاستخدام أي موظف غير أردني لديها وبالنسبة التي يحددها المجلس لهذه الغاية. 

المادة 5

ترخيص شركات الصرافة

أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات، تحدد شروط ومتطلبات الترخيص وأنواع الشركات التي يتم ترخيصها والحد الأدنى لرأس المال بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 

ب- تحدد الأعمال التي يجوز للشركة ممارستها من الأعمال المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون ومقدار الضمانة المالية الواجب تقديمها ونوعها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 

المادة 6

أ‌. يقدم طلب الترخيص إلى البنك على النموذج المعتمد لهذه الغاية مبينا فيه ما يلي :

1. نوع الشركة ومقر عملها .

2. مقدار رأس المال وكيفية تغطيته .

3. أسماء الشركاء المؤسسين في الشركة وجنسياتهم وبيان فيما إذا كان أي من المؤسسين حليفا لمؤسس آخر .

4. أي معلومات أو بيانات إضافية يراها البنك ضرورية خاصة فيما يتعلق بالمؤسس الذي يساهم بنسبة (5%) من رأسمال الشركة أو أكثر .

ب‌. يرفق مع طلب الترخيص ما يلي :

1. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

2. الهيكل التنظيمي للشركة وخطة عملها .

3. الموازنة التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الأولى من العمل والأسس التي تم اعتمادها في إعدادها .

4. أي متطلبات أخرى يحددها المجلس .

المادة 7

أ-1- يصدر المجلس قراره في طلب الترخيص المقدم إليه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه سواء بالموافقة المبدئية او بالرفض ويتم إشعار طالب الترخيص بهذا القرار. 

2- اذا لم يصدر المجلس قراره خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، يعتبر الطلب مرفوضا حكما. 

ب- إذا أصدر المجلس قراره بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعليه أن يحدد فيه المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي، بما في ذلك ما يلي:- 

1- مقدار الحد الادنى لرأسمال الشركة وكيفية تسديده. 

2- مقدار الرسوم الواجب دفعها . 

3- استكمال إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها. 

4- مقدار الضمانة المالية الواجب تقديمها ونوعها. 

5- بيان بالتجهيزات والمعدات والعقارات اللازمة لاعمالها. 

6- أي متطلبات أو شروط أخرى يحددها المجلس. 

ج- تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكما إذا لم يستوف طالب الترخيص متطلبات الترخيص وشروطه المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، خلال سنة من تاريخ صدورها. 

المادة 8

أ-عند استكمال متطلبات وشروط الحصول على الترخيص النهائي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا القانون، يصدر المجلس بعد اجراء الكشف اللازم الترخيص النهائي للشركة خلال ستين يوما من تاريخ استكمال هذه المتطلبات والشروط وفق ما يلي:- 

1- ان يكون الترخيص النهائي لمدة سنة واحدة للمرة الأولى قابلة للتجديد دوريا لمدة ثلاث سنوات شريطة الالتزام بشروط الحصول على الترخيص. 

2- لا يكون الترخيص النهائي قابلا للتحويل الا بعد موافقة المجلس. 

ب- ينشر قرار المجلس بمنح الترخيص النهائي في صحيفتين يوميتين محليتين. 

المادة 9

يحتفظ البنك بسجل خاص لكل شركة يتضمن اسمها وعنوان مركزها الرئيسي وفروعها. 

المادة 10

على الشركة الاحتفاظ في مركزها الرئيسي بما يلي:- 

أ- عقد تأسيسها ونظامها الأساسي. 

ب- سجل بأسماء الشركاء أو المساهمين فيها ونسبة حصصهم أو مساهماتهم. 

ج- وثائق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو هيئة المديرين ومحاضر لجنة التدقيق، حسب مقتضى الحال. 

د- وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها. 

هـ- التقارير السنوية عن أعمالها والبيانات المالية الختامية لها وسجلاتها المالية وتقارير المحاسب القانوني. 

و- أي متطلبات أخرى يحددها المحافظ. 

المادة 11

لا يجوز للشركة القيام بالاعمال التالية الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس:- 

أ- إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي. 

ب-  فتح فرع لها داخل المملكة او خارجها. 

ج- التوقف عن ممارسة اعمالها. 

د- تغيير مكان عملها او مكان عمل فروعها. 

هـ- اجراء أي تعديل على المبلغ الذي يزيد على الحد الأدنى لرأسمالها. 

المادة 12

لا يجوز لأي من الشركاء أو المساهمين في الشركة القيام بما يلي:- 

أ- الاقتراض من الشركة. 

ب- – إقراض الشركة إلا وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. 

ج- الاحتفاظ لدى الشركة بحسابات جارية أو أمانات أو غيرها. 

د- أن يكون شريكا أو مساهما في أي شركة صرافة أخرى أو مالكا لها باستثناء امتلاك أسهم في شركات الصرافة المساهمة العامة وبما لا يزيد على (10%) من رأسمال الشركة الواحدة. 

هـ- – أن يكون عضوا في مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو مديرا عاما لأي شركة صرافة أخرى.

و- ان يستخدم حسابه أو حساباته الشخصية في أي تعاملات تعود للشركة. 

ز- استغلال أموال الشركة لغير الأغراض المحددة بأعمالها. 

المادة 13

أ- يشترط فيمن يترشح لرئاسة مجلس إدارة الشركة أو عضويته أو هيئة المديرين فيها:- 

1- أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنـة. 

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 

3- أن لا يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أخرى أو مديرا عاما لها أو موظفا فيها. 

ب- للمحافظ عدم الموافقة على ترشح أي شخص لرئاسة مجلس ادارة الشركة أوعضويته أو هيئة المديرين فيها إذا وجد أنه لا يتحقق فيه أي من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. 

المادة 14

أ- يفقد رئيس مجلس إدارة الشركة وأي عضو فيه أو هيئة المديرين فيها عضويته بقرار من المحافظ في أي من الحالات التالية:- 

1- اذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون. 

2- إذا طلب المجلس تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة  أو أي من أعضائه او هيئة المديرين في الشركة إذا توافرت أسباب مبررة لذلك. 

ب- لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس إدارة الشركة او هيئة المديرين فيها لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أن يعمل فيها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المحافظ. 

المادة 15

أ- تحدد الشروط المتعلقة بالشركاء في شركات الصرافة او الشروط اللازمة لإشغال منصب مدير عام الشركة أو الوظائف الإدارية العليا فيها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 

ب- على المحافظ التحقق من توافر شروط الملاءمة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. 

المادة 16

تمارس الشركة  شراء أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية وبيعها ومبادلتها وأيا من الأعمال التالية وفق الترخيص الممنوح لها من المجلس:- 

أ- شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها. 

ب- شراء المعادن الثمينة وبيعها. 

ج- استيراد أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية والمعادن الثمينة وتصدير اي منها. 

د- إصدار الحوالات المالية وتلقيها. 

هـ- أي أعمال او خدمات أخرى يوافق عليها المجلس. 

المادة 17

تلتزم الشركة بما يلي:- 

أ- التقيد بالأحكام والإجراءات المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنظمة بالتشريعات ذات العلاقة أو أي تعليمات يصدرها المجلس بهذا الخصوص. 

ب- التقيد بتعليمات المجلس المتعلقة بنسب سلامة أوضاعها المالية وحدودها. 

ج- بيع العملات الأجنبية وشرائها بالأسعار التي يحددها المحافظ. 

د- الإعلان يوميا للجمهور وفي مكان بارز وفي مقر عملها عن أسعار العملات الأجنبية بيعاً وشراءً. 

هـ- وضع الترخيص في مكان بارز في مقر عملها. 

المادة 18

يجوز للشركة ووفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ما يلي:- 

أ- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الأجنبية لدى بنوك خارجية. 

ب- التعامل مع شركات الصرافة وشركات الحوالات المالية خارج المملكة. 

المادة 19

أ- يجوز للشركة الحصول على ائتمان من البنوك المرخصة في المملكة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 

ب- يجوز للشركة الاقتراض  من خارج المملكة شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المحافظ. 

المادة 20

لا يجوز للشركة القيام بأي من الأعمال التالية:- 

أ- فتح الحسابات الجارية أو قبول الودائع أو قبول الأمانات أو استثمار أموال الغير بأي صورة كانت باستثناء حسابات التعامل مع الشركات الاخرى لغايات ممارسة الأعمال المرخص لها بها. 

ب- تقديم القروض أو أي نوع من أنواع الائتمان. 

ج- إذاعة أو نشر ما من شأنه إحداث بلبلة في سوق العملات الأجنبية أو إحداث تغيير مفاجئ وحاد في أسعار بيع تلك العملات وشرائها. 

د- الامتناع عن بيع أي من العملات الأجنبية في حال توافرها لديها. 

هـ- كشف حساباتها البنكية داخل المملكة وخارجها بأي حال من الأحوال. 

المادة 21

تلتزم الشركة بما يلي:- 

أ- توثيق عملياتها مع عملائها بفواتير وسندات إخراج منظمة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية والاحتفاظ بتلك الفواتير والسندات وفقا للطريقة والمدد المنصوص عليهما في تلك التعليمات والتشريعات النافذة. 

ب- الاحتفاظ بسجلات وحسابات منظمة وفق أحكام التشريعات النافذة وإعداد البيانات المالية الختامية بصورة وافية وبشكل يعكس واقع أوضاعها المالية وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. 

ج- تزويد عميلها بنسخ من أي فواتير أو إشعارات متعلقة بتعاملاته معها. 

المادة 22

على الشركة تزويد البنك بما يلي:- 

أ- المعلومات والبيانات الدورية التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

ب- البيانات المالية الختامية لها مدققة من محاسب قانوني خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من نهاية السنة المالية. 

المادة 23

أ- يختار المجلس من بين المحاسبين القانونيين المرخصين قائمة يراعي فيها المعايير والشروط الواجب توافرها لتدقيق شركات الصرافة، وعلى الشركة ان تختار من بين هذه القائمة من تعينه محاسبا قانونيا لحساباتها للسنة المالية المعنية ليقوم بما يلي:- 

1-  التحقق من قيام الشركة بمسك السجلات والحسابات وفق ما تقتضيه أحكام هذا القانون. 

2- مراجعة إجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي ومراقبة كفايتها ووضع توصياته بشأنها. 

3- تقديم تقرير سنوي عن نتائج تدقيقه لحسابات الشركة مبينا فيه حقيقة الأوضاع المالية للشركة ومرفقا به رأيه بهذه الحسابات. 

4- إعلام البنك خطيا فور اطلاعه على أي أمور ذات أثر سلبي في أوضاع الشركة المالية أو الإدارية. 

5- إعلام البنك خطيا فور اطلاعه على أي مخالفات قانونية لدى الشركة أو عند اطلاعه على عمليات غير مشروعة. 

6- أي تقارير أخرى يطلبها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. 

ب- إذا تأخرت الشركة لأي سبب عن تعيين محاسب قانوني وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من بداية السنة المالية، فللمحافظ تعيين محاسب قانوني مقابل أتعاب يحددها وتدفعها الشركة. 

ج- للمحافظ بقرار مسبب أن يكلف محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات الشركة ومراجعتها وذلك بالإضافة إلى المحاسب القانوني الذي يترتب على الشركة تعيينه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويحدد المحافظ مهمة عمل المحاسب القانوني ومدتها وبدل اتعابه التي تدفعها الشركة له. 

المادة 24

أ-  تخضع الشركة للتفتيش على أعمالها من البنك أو المحاسب القانوني الذي يعين لهذه الغاية على نفقة الشركة وتلتزم الشركة بالتعاون من اجل القيام بأعمال التفتيش بشكل كامل. 

ب- يتولى مفتشو البنك القيام بما يلي:- 

1- الاطلاع والفحص والكشف على حسابات وسجلات الشركة ووثائقها. 

2- طلب أي بيانات أو معلومات يرونها ضرورية. 

3- الطلب من إداريي الشركة تزويدهم بأي معلومات يراها البنك أو المحاسبون القانونيون لازمة لهذه الغاية. 

4- الدخول أو الإطلاع على أي بيانات سواء كانت موجودة على أجهزة كمبيوتر أو أي أجهزة أو معدات والدخول على أي نظام والحصول على المستخرجات، وعلى الشركة تمكين المفتش من الدخول الى أي نظام أو جهاز داخل الشركة بهدف الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعمله . 

ج على الشركة التعاون مع مفتشي البنك المفوضين وفقا لأحكام هذه المادة بما يمكنهم من القيام بأعمالهم وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولمفتشي البنك ضبط أي سجلات أو قيود أو أجهزة إذا لزم الأمر. 

المادة 25

لا يجوز للشركة الاندماج في أي شركة أخرى قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس بذلك وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. 

المادة 26

للمجلس في حال مخالفة الشركة لأي من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو أحكام اي تشريعات أخرى او اي مخالفة لاحكام التشريعات التي تتعلق بتحويل الأموال أن يتخذ أيا من الإجراءات والعقوبات التالية:- 

أ- توجيه تنبيه خطي لها لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في التنبيه. 

ب- توجيه إنذار خطي لها لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار. 

ج- منعها من القيام بأي من الأعمال المرخص لها وللمدة التي يحددها على ان لا تتجاوز شهرا في حدها الأعلى . 

د- إغلاق محل الشركة للمدة التي يحددها. 

هـ- فرض غرامة على الشركة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني عن كل مخالفة وتضاعف في حال التكرار على ان لا تتجاوز في حدها الأعلى مائة ألف دينار أردني . 

و- الطلب من الشركة إيقاف أي من الاداريين فيها من غير أعضاء مجلس الإدارة عن العمل بشكل مؤقت أو طلب فصله تبعا لخطورة المخالفة. 

ز- تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضائه. 

ح- حل مجلس إدارة الشركة وتولي إدارتها من لجنة يعينها المحافظ من ذوي الخبرة لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا، ويجوز له تمديدها لمدة مماثلة. 

ط- إلغاء الترخيص. 

المادة 27

أ- للمجلس اصدار قرار بإلغاء ترخيص الشركة وذلك في أي من الحالات التالية:- 

1- إذا منح الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المقدّمة. 

2- إذا لم تمارس عملها خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص. 

3- بناء على طلبها. 

4- إذا تم دمجها في شركة صرافة أخرى دون موافقة مسبقة من المجلس. 

5- إذا تقررت تصفيتها لأي سبب. 

ب- ينشر قرار الإلغاء المنصوص عليه في الفقرة (ط) من المادة (26) من هذا القانون وفي الفقرة (أ) من هذه المادة في  صحيفتين يوميتين محليتين. 

المادة 28

إذا تقرر إلغاء ترخيص الشركة دون طلب منها فتعتبر تحت التصفية الإجبارية وتتم تصفيتها وتعيين المصفي وفق أحكام قانون الشركات. 

المادة 29

يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) دينار و لا تزيد على (20000) دينار وتضاعف العقوبة في حال التكرار. 

المادة 30

أ– يعتبر كل من عنوان مركز الشركة الرئيسي أو صندوق بريدها أو بريــدها الإلكتــروني أو فاكسها الذي زودت به البنك معتمداً لغايـات تبليغها وفق أحكام التشريعات النافــذة وهذا القانــون والتعليمات الصــادرة بمقتضــاه، ولا يعتـد بـأي تغييـــر يطرأ على أي منـها مــا لــم تقم الشركة بتبليغ البنك بالتغيير وذلك بموجب كتاب خطي. 

ب- يتم التبليغ وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على العنوان المعتمد لدى البنك وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفق ما يلي:- 

1- بالتسليم باليد لأي من العاملين في الشركة سواء كان بوساطة موظفي البنك  أو أي شركة مرخصة ومعتمدة في المملكة لغايات التبليغات القضائية ويعتبر التبليغ قد تم حسب الأصول حتى لو تم رفض تسلمه. 

2- بإيداعه بالبريد المسجل، ويعتبر هذا الإيداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور (15) يوما من تاريخ الإيداع ويكفي لإثباته أن يقام الدليل على أن الإشعار قد أودع بالبريد على العنوان الصحيح. 

3- بأي وسيلة الكترونية يعتد بها بموجب التشريعات ذات العلاقة. 

ج- إذا تعذر تبليغ الشركة وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيجوز إجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة في صحيفتين يوميتين محليتين. 

المادة 31

تلتزم الشركات المرخصة عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه وللمجلس تمديد هذه المدة وفقا لما يراه مناسباً. 

المادة 32

أ- للمجلس تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الشركة والبت فيها، وترفع تنسيباتها الى المحافظ. 

ب- تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وصلاحياتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 

المادة 33

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام رسوم الترخيص والرسوم السنوية ورسوم تقديم الطلبات. 

المادة 34

يلغى قانون أعمال الصرافة رقم (26) لسنة 1992 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون. 

المادة 35

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق