قانـون المسؤوليـة الطبيــة والصحيـة
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة |
: |
وزارة الصحة. |
الوزير |
: |
وزير الصحة. |
القواعد المهنية |
: |
مجموعة القواعد والأعراف والتشريعات التي تفرضها طبيعة عمل مقدمي الخدمة وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون . |
الخطأ الطبي |
: |
أي فعل او ترك او اهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر. |
المهن الطبية والصحية |
: |
المهن المحددة في قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه. |
الخدمة |
: |
الإجراءات الطبية أو الصحية التي تقدم من مقدم الخدمة أو يشترك بها في مكان تقديم الخدمة. |
مقدم الخدمة |
: |
أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول مهنة من المهن الطبية أو الصحية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة أو يشترك في القيام بها وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها. |
مكان تقديم الخدمة |
: |
المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية او الصحية لمتلقي الخدمة. |
الإجراءات الطبية والصحية |
: |
تشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والاستشارات الطبية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفيات او أي إجراء له علاقة بتقديم الخدمة . |
تغيير الجنس |
: |
تغيير جنس الشخص الذي يكون انتماؤه الجنسي واضحاً ذكورة او انوثة وتتطابق ملامحه الجسدية الجنسية مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية ولا يوجد اشتباه في انتمائه الجنسي ذكراً او انثى ، كما يعني الانحراف في عملية تصحيح الجنس بما يخالف الصفة الجنسية التي انتهت اليها الفحوصات الطبية . |
تصحيح الجنس |
: |
التدخل الطبي بهدف تصحيح جنس الشخص الذي يكون انتماؤه غامضاً ، بحيث يشتبه امره بين ان يكون ذكراً او انثى، وذلك كأن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة للخصائص الفسيولوجية والبيولوجية والجينية للشخص، كمن تدل ملامحه على انه ذكر بينما هو في الحقيقة انثى والعكس. |
الاستنساخ البشري |
: |
تكوين كائن بشري بنقل نواة من خلية جسدية بشرية الى بويضة منزوعة النواة، وتتكاثر الخلية الناتجة عن ذلك مكونة جنيناً هو نسخة وراثية تكاد تكون مطابقة لصاحب الخلية الجسدية . |
المادة 3
تطبق أحكام هذا القانون على مقدم الخدمة سواء كان تقديمها بأجر أو دون أجر.
المادة 4
تحدد المسؤولية الطبية والصحية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن او تتبع عمل مقدم الخدمة والإجراءات الطبية او الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة.
المادة 5
يجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقاً لما تقتضيه أخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ومن دون تمييز بين المرضى والالتزام بالتشريعات المعمول بها .
المادة 6
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة المعايير الطبية والصحية) لاعتماد القواعد المهنية كل ثلاث سنوات برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-
1- أمين عام المجلس الطبي الاردني.
2- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية .
3- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة بالتناوب.
4- ممثل عن المستشفيات الجامعية الرسمية بالتناوب.
5- نقيب الاطباء الاردنيين.
6- نقيب اطباء الاسنان الاردنيين.
7- نقيب الصيادلة الاردنيين.
8- نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات .
ب- يسمي رئيس الجهة المختصة ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من ((2) إلى (4)) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- تحدد اجتماعات لجنة المعايير الطبية والصحية وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
د-1- تشكل لجان فرعية للتخصصات كافة بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة المعايير الطبية والصحية تتولى وضع الحدود الدنيا للقواعد المهنية الواجب اتباعها من مقدم الخدمة وإجراءات تقديمها، والوصف الوظيفي والقواعد السلوكية للعاملين في الأماكن المعدة لتقديم الخدمة ورفعها إلى لجنة المعايير الطبية والصحية لاعتمادها.
2- تحدد كيفية عمل اللجان الفرعية وشروط العضوية فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها وكل ما يتعلق بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
هـ- يقسم أعضاء اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الوزير اليمين التالية:-
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز".
المادة 7
على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعاً لدرجته ومجال تخصصه وتوثيق ذلك في ملف متلقي الخدمة وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بما يلي:-
أ- تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية من الطبيب او مساعده، وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج بالدرجة التي تقتضيها مصلحة العمل وامكانيات العمل المتاحة في مكان تقديم الخدمة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير.
ب- استخدام وسائل التشخيص أو العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية.
ج- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة والمتاحة في تشخيص متلقي الخدمة ومعالجته وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها.
د- تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير.
هـ- وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان اسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة وتنبيه متلقي الخدمة أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج.
و- إبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك ويتعين إبلاغ أي من ذويه أو أقاربه أو مرافقيه في الحالات التالية:-
1- اذا لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه .
2- اذا كان فاقد الاهلية او ناقصها.
3- اذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً وتعذر الحصول على موافقته.
ز- إعلام متلقي الخدمة أو ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك.
ح- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك.
ط- الإبلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بأحد الأمراض السارية وفقا للإجراءات المحددة بالتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
ي- عدم استغلال حاجة متلقي الخدمة للعلاج.
المادة 8
يحظر على مقدم الخدمة ما يلي:-
أ- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معدياً أو مهدداً للصحة أو السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات الناظمة.
ب- الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة.
ج- استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مجازه لعلاج متلقي الخدمة.
د- وصف العلاج قبل إجراء الكشف اللازم على متلقي الخدمة.
هـ- إفشاء أسرار متلقي الخدمة التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد عهد إليه بهذا السر وأتمنه عليه أم كان مقدم الخدمة قد أطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الحالات التالية:-
1- إذا كان إفشاء السر بناء على طلب متلقي الخدمة وبموافقته الخطية.
2- إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وتم إبلاغه شخصيا.
3- إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة الرسمية المختصة.
4- إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك قانونا.
5- اذا كان إفشاء السر أمام اللجنة الفنية العليا.
و- الكشف السريري على متلقي الخدمة من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة.
ز- إيواء متلقي الخدمة في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة.
ح- إجراء عمليات تغيير الجنس.
ط- إجراء عمليات الاستنساخ البشرى، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ کائن بشري.
ي- إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة.
ك- القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة.
المادة 9
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة الفنية العليا) على النحو التالي:-
1- خمسة من أطباء الاختصاص ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات .
2- اثنان من أطباء اختصاص الاسنان ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات .
3- صيدلاني ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .
4- ممرض ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .
5- ممثل عن المهن الصحية يسميه الوزير ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.
6- المستشار القانوني في الوزارة .
ب-1- تنتخب اللجنة في أول اجتماع تعقده رئيساً لها ونائباً له من بين أعضائها.
2- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (5) سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
3- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- النظر في الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة أو ورثته أو وليه او وصيه الى الوزير أو النقابة المعنية بحق مقدم الخدمة ورفع القرار بشأنها إلى الوزير أو النقابة المعنية .
2- تقديم الخبرة الفنية في الدعوى أو الشكوى بناءً على طلب الجهة القضائية المختصة .
د- على اللجنة اتخاذ قراراتها أو تقديم الخبرة الفنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الشكوى أو طلب الخبرة الفنية.
هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
و- على اللجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة من خارج اعضائها تتولى إبداء رأيها في الطلبات التي تحيلها إليها اللجنة وعلى هذه اللجان رفع تقريرها بشأنها إلى اللجنة.
ز- يقسم أعضاء اللجان قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الوزير اليمين التالية:-
" أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز".
المادة 10
أ- للمشتكي او لمقدم الخدمة المشتكى عليه حق الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الفنية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
ب- على اللجنة الفنية العليا تشكيل لجنة فرعية أخرى لدراسة الاعتراض ورفع تقريرها الى اللجنة الفنية العليا .
ج- في حال اختلاف تقرير اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (و) من المادة (9) والفقرة (ب) من هذه المادة من هذا القانون تجتمع اللجنتان لاعتماد احد التقريرين ورفعه الى اللجنة الفنية العليا وفي هذه الحالة يعتبر القرار المعتمد منها قراراً قطعياً.
المادة 11
تكون إجراءات ومراسلات عمل اللجنة الفنية العليا واللجان الفرعية سرية تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة 12
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يجوز توقيف مقدم الخدمة بجرم ارتكاب خطأ طبي اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة .
ب- لا يحول الإجراء المتخذ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون قيام الجهة المختصة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة بكف يد مقدم الخدمة عن مزاولته لمهنته واتخاذ أي إجراء تأديبي آخر بحقه في حال صدر قرار قضائي قطعي بعدم مسؤوليته.
المادة 13
لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوج وبناءً على موافقتهما على ذلك خطياً.
المادة 14
لا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة، إلا بموافقتها الخطية وبناءً على رأي صادر عن لجنة طبية متخصصة مكونة من ثلاثة أطباء من أصحاب الاختصاص على الأقل ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة .
المادة 15
مع مراعاة الأحكام الخاصة بمكافحة الأمراض السارية، لا يجوز:-
أ- إخراج متلقي الخدمة من مكان تقديم الخدمة إلا في الحالات التالية:-
1- اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها من خلال قرار يصدر من مقدم الخدمة المعالج.
2- نقله الى مكان تقديم خدمة آخر لاستكمال علاجه شريطة توفر مستلزمات النقل الصحي السليم وعدم تضرر متلقي الخدمة في عملية النقل .
3- بناءً على طلب متلقي الخدمة اذا كان كامل الاهلية رغم تبصيره بعواقب خروجه دون النصيحة الطبية ويؤخذ منه اقرار خطي بتحمله المسؤولية .
4- موافقة خطية من احد الاطباء في مكان تقديم الخدمة اذا كان متلقي الخدمة ناقص الاهلية او عديمها وبإقرار من وليه او وصيه بمسؤولية نقله الى مكان تقديم خدمة آخر.
ب- إبقاء متلقي الخدمة بغير مبرر طبي داخل مكان تقديم الخدمة .
المادة 16
أ- لا يجوز إنهاء حياة متلقي الخدمة أياً كان السبب ولو كان بناء على طلبه او طلب وليه او الوصي عليه .
ب- لا يجوز رفع اجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا اذا توقف القلب توقفاً تاماً ونهائياً ، او توقفت جميع وظائف الدماغ توقفاً تاماً ونهائياً وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة وقرر الاطباء المعالجون بان هذا التوقف لا رجعة فيه .
المادة 17
أ- ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق يسمى صندوق التأمين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية.
ب- يلتزم مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في هذا الصندوق .
ج- تحدد إدارة الصندوق وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة 18
تنظم الوزارة سجلا يتضمن أسماء ممارسي المهن الطبية والصحية المرخص لهم وتصنيفهم وفق مستويات مهنية بالتنسيق مع النقابة ذات العلاقة لأي من المهن الطبية والصحية.
المادة 19
أ- تُنشئ الوزارة سجلاً رسمياً للأخطاء الطبية الصادرة بشأنها قرارات قضائية قطعية وتحدد البيانات والقرارات والأحكام الواجب إدراجها فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- تكون المعلومات التي يتضمنها السجل الرسمي للأخطاء الطبية سرية ولا يجوز الكشف عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون.
المادة 20
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-
أ- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (7) والفقرات (أ)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز) من المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (11) والفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 21
أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ط) من المادة (8) والمادة (14) من هذا القانون.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرة (ي) من المادة (8) من هذا القانون.
المادة 22
يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من يخالف حكم الفقرة (ح) من المادة (8) من هذا القانون.
المادة 23
يعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب ) و( ك) من المادة (8) من هذا القانون .
المادة 24
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان مرتكب الخطأ الطبي تحت تأثير مخدر او مؤثر عقلي.
المادة 25
أ- للمشتكي او ورثته التصالح مع المشتكى عليه في أي مرحلة تكون عليها الشكوى وحتى لو كانت امام اللجنة الفنية العليا . وفي هذه الحالة تسقط هذه الشكوى ولا يلاحق المشتكى عليه.
ب- اذا تم الصلح بعد صدور الحكم في الدعوى يوقف تنفيذ العقوبة.
ج- في الأحوال جميعها لا يؤثر الصلح على حقوق المتضرر في اللجوء للقضاء لطلب التعويض .
المادة 26
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 27
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .