قانـون الغــذاء
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الغذاء لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المؤسسة |
: |
المؤسسة العامة للغذاء والدواء. |
المدير العام |
: |
مدير عام المؤسسة. |
المجلس |
: |
مجلس ادارة المؤسسة. |
المديرية |
: |
مديرية الغذاء في المؤسسة. |
المديـــر |
: |
مدير المديرية. |
اللجنة الفنية |
: |
اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى هذا القانون. |
اللجنة العليا |
: |
اللجنة العليا للغذاء . |
سلامة الغذاء |
: |
خلو الغذاء أثناء تداوله من أي مصدر خطر وفق القواعد الفنية أو المواصفات القياسية الدولية . |
الغـــــــذاء |
: |
المواد أو المنتجات سواء كانت مصنعة أو شبه مصنعة أو غير مصنعة أو مواد أولية الغاية منها أو يتوقع ان تكون الغاية منها للاستهلاك البشري عن طريق الفم بما فيها المشروبات والعلكة وأي مادة تستخدم في تصنيع الغذاء أو تجهيزه أو معالجته باستثناء الأعلاف والمغروسات والمزروعات بمقتضى قانون الزراعة النافذ والتبغ ومنتجات التبغ والمخدرات والمؤثرات العقلية والأدوية ومستحضرات التجميل بمقتضى قانون الدواء والصيدلة النافذ ومياه الشرب بمقتضى قانون الصحة العامة. |
أغذية الاستعمال الخاصة |
: |
أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات تغذوية خاصة نتجت من حالات جسمانية أو وظيفية أو مرض أو اضطرابات معينة ويشمل أغذية الأطفال فوق عمر السنة والمكملات الغذائية وتختلف مكونات هذا الغذاء عن مكونات الأغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة . |
المكمل الغذائي |
|
أي منتج يؤخذ عن طريق الفم يحتوي على المغذيات لغايات تكملة القيم الغذائية بمجمل الطعام وتكون مجهزة بأشكال مختلفة مثل )كبسول، أقراص، مساحيق، قطع). |
المضاف الغذائي |
: |
أي مادة لا تعتبر غذاء أو جزءاً من مكوناته بحد ذاتها، سواء أكانت لها قيمة غذائية أم لا ، وتضاف قصداً للغذاء لغايات تقنية ، وينتج أو يتوقع ان ينتج من إضافتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ان تصبح هذه المادة أو منتجها الجانبي جزءاً من مكونات الغذاء أو تؤثر في خصائصه ولا تشمل الملوثات أو المواد التي تضاف للغذاء للمحافظة على سماته الغذائية وتحسينها . |
القيمة الغذائية |
: |
مجموع ما يحتوي عليه الغذاء من مكونات طبيعية أساسية وتشمل النشويات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والأملاح . |
الجـــودة |
: |
درجة تميز الغذاء أو خصائصه وميزاته الكافية لتلبية حاجة المستهلك له ورغبته فيه أو جعله مقبولاً له ، والتي تحقق متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للجودة وفقاً لما تضعه الجهة المختصة . |
تدابير الصحة |
: |
أي إجراءات تطبق لحماية حياة الإنسان وصحته من المخاطر الناتجة من المضافات الغذائية والملوثات والسموم والجراثيم المسببة للأمراض أو لوقاية الإنسان من الأضرار الصحية المنقولة بواسطة النباتات أو المنتجات النباتية أو الحيوانية وتشمل هذه التدابير أي تشريعات أو متطلبات أو سياسات أو قرارات أو إجراءات ذات علاقة بخصائص المنتج النهائي بما في ذلك طرق إنتاجه وفحصه والتفتيش عليه وإصدار الشهادات الخاصة به وإجراءات الاعتماد و اخذ العينات وطرق تقييم المخاطر والتعبئة ومتطلبات بطاقة البيان المتعلقة بسلامة الغذاء . |
ممارسات التصنيع الجيد |
: |
العمليات المتعلقة بالصناعة الغذائية والضرورية لإنتاج غذاء سليم ذي نوعية جيدة يتفق مع تدابير الصحة والتشريعات ذات العلاقة . |
نظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة |
: |
أسلوب علمي يحدد الأخطار الأساسية التي تؤثر في سلامة الغذاء ويقيم هذه الأخطار ويضبطها. |
مصدر الخطر |
: |
عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي موجود في الغذاء أو احد عناصره ومكوناته وقد يؤثر سلباً في صحة الإنسان. |
المخاطر |
: |
احتمال حدوث اثر سلبي على صحة الإنسان وشدة ذلك الأثر نتيجة التعرض لمصدر الخطر في الغذاء . |
تحليل المخاطر |
: |
عملية تحديد مصدر الخطر وشدته استناداً إلى أسس علمية تشمل تقييم المخاطر وإدارة المخاطر والتوعية بالمخاطر. |
إدارة المخاطر |
: |
ضبط المخاطر والوقاية منها من خلال الخيارات المقترحة مع الجهات ذات العلاقة والمستندة إلى تقييم المخاطر . |
التوعية بالمخاطر |
: |
تبادل المعلومات والآراء الفنية بين القائمين على تقييم المخاطر وإدارتها والمستهلكين وقطاع التجارة ، وقطاع الصناعة الغذائية ، والقطاع الاكاديمي والجهات الأخرى ذات العلاقة بخصوص مصدر الخطر وشرح نتائج تقييم المخاطر والأسس التي بنيت عليها قرارات إدارة المخاطر. |
تقييم المخاطر |
: |
تحديد مصدر الخطر في الغذاء استناداً إلى أسس علمية وتقدير المخاطر الناجمة عن تعرض الإنسان لهذا المصدر كماً أو نوعاً . |
مستوى الحماية المطلوب |
: |
درجة الحماية اللازمة لحماية صحة الإنسان وسلامته. |
المبيدات |
: |
المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو ناقلات الأمراض وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات. |
التـــداول |
: |
مراحل إنتاج الغذاء أو تصنيعه أو تحضيره أو معالجته أو تعبئته أو تغليفه أو تجهيزه أو نقله أو حيازته أو تخزينه أو توزيعه أو عرضه للبيع أو بيعه أو هبته أو التبرع به . |
الملوثــات |
: |
أي مادة توجد في الغذاء دون إضافتها عن قصد وتكون ناتجة من تداوله أو من تلوث بيئي يمكن ان يحدث ضرراً صحياً أو يؤثر في سلامة الغذاء وصلاحيته. |
مواصفة الغذاء القياسية |
: |
وثيقة تصدر عن الجهة المختصة تحدد فيها قواعد أو إرشادات أو خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج للاستخدام العام والمتكرر وقد تشمل ايضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق وعمليات إنتاجه أو تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها غير الزامية. |
القاعدة الفنية |
: |
وثيقة رسمية تحدد فيها خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج والقواعد المتعلقة بالإدارة القابلة للتطبيق ، وقد تشمل ايضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق وعمليات إنتاجه أو تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها الزامية . |
إجراءات تقييم المطابقة |
: |
أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية ذات العلاقة ، وقد تشمل إجراءات أخذ العينات والاختبار والفحص والمعاينة أو التقييم والتحقق وضمان المطابقة أو التسجيل والاعتماد والإقرار، بالإضافة إلى أي مجموعة مكونة من هذه الأنشطة . |
بطاقة البيان |
: |
أي بطاقة أو علامة أو صورة أو وصف سواء كان مكتوباً أو مطبوعاً أو مرسوماً أو معلماً أو مزخرفاً أو مدفوعاً أو ملصقاً بعبوة الغذاء . |
الإعلان |
: |
أي مادة إعلانية يقصد بها ترويج الغذاء أو بيعه أو تصريفه بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو بأي شكل آخر . |
صلاحية الغذاء |
: |
الحالة التي يكون فيها الغذاء سليماً ومقبولاً للاستهلاك البشري أو حسب الغاية التي اعد لها ويحقق متطلبات جودة وسلامة الغذاء . |
المكـــان |
: |
أي مؤسسة أو مصنع أو مرفق يتم تداول الغذاء فيه بما في ذلك وسائط النقل والمركبات وتستثنى من ذلك حقول المزارعين ومزارع تربية الحيوانات والمناحل. |
البائع المتجول |
: |
الشخص الذي ليس له مكان ثابت في تداوله للغذاء. |
الموظف المؤهل |
: |
الشخص المدرب تدريباً مناسباً وفقاً لطبيعة المهمة المكلف بها ضمن اعمال الرقابة على الغذاء. |
المادة 3
تعتبر المؤسسة الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على الغذاء المحلي والمستورد في جميع مراحل تداوله للتأكد من استيفائه لمتطلبات جودة وسلامة الغذاء في المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 4
تحقيقاً لأهداف هذا القانون تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تطبيق القواعد الفنية وتدابير الصحة التي يعتمدها المجلس على الغذاء سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً.
ب- القيام بإجراءات تقييم مطابقة الغذاء للمواصفات القياسية والقواعد الفنية.
ج- منع تداول أي غذاء أو إدخاله للمملكة قبل فحصه وثبوت صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للشروط المعتمدة لسلامة الغذاء.
د- منع تداول أي غذاء أو إدخاله للمملكة ثبت عدم مطابقته للقواعد الفنية أو تدابير الصحة.
هـ- منح الشهادات الصحية لغايات التصدير للغذاء المنتج محلياً وحسب القواعد الفنية وتدابير الصحة المعمول بها في المملكة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس.
و- التفتيش على أي مكان يتم تداول الغذاء فيه وعلى العاملين في هذا المكان.
ز- الرقابة على تطبيق ممارسات التصنيع الجيد ونظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة في عمليات تداول الغذاء بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.
ح- تنظيم الإعلان عن الغذاء بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس .
ط- تكليف مختصين بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالغذاء ومكوناته وقيمته الغذائية ونشر تلك الدراسات وتشجيع البحوث والمبادرات العلمية من خارج المؤسسة واعتمادها وصرف مكافآت تقديرية لهم من المخصصات المرصودة لهذه الغاية بقرار من المجلس المستند إلى توصية المدير العام.
ي- التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والجامعات والمراكز العلمية الأردنية والمؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال الرقابة على الغذاء والبيئة والأمراض والقواعد الفنية وتدابير الصحة.
ك- نشر المطبوعات المتعلقة بالقواعد الفنية وتدابير الصحة وتوزيعها وبيعها.
ل- المساهمة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للأغذية أو مراجعتها.
م- إعداد مذكرات التفاهم مع البلديات وأي جهات أخرى ذات علاقة بعملية الرقابة على الغذاء ضمن حدود مسؤولية تلك الجهات.
المادة 5
أ- يشكل مجلس لإدارة أزمات الغذاء برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة (وزير الصحة) وعضوية كل من :-
1- المدير العام نائباً للرئيس .
2- أمين عام وزارة الزراعة .
3- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
4- مدير عام دائرة الجمارك .
5- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس .
6- المدير سكرتيراً للمجلس .
ب- تناط بالمجلس إدارة أزمات الغذاء التي قد تنشأ في المملكة أو خارجها ويحيلها إليه المدير العام ويجتمع المجلس بأغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
المادة 6
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (اللجنة العليا) برئاسة المدير العـام وعضوية كل من :-
1- المدير نائباً للرئيس .
2- رئيس قسم مختبر الغذاء في المؤسسة.
3- مدير المناطق في المؤسسة .
4- مندوب عن وزارة الصحة.
5- مندوب عن وزارة الزراعة .
6- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
7- مندوب عن دائرة الجمارك .
8- مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس .
9- مندوب عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
10- مندوب عن أمانة عمان الكبرى.
11- ثمانية أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلـــة للتجديد لمرة واحدة بقرار من المدير العام بناءً على توصية الجهات التابعين لها وعلى النحو التالي :-
– مندوب عن إحدى الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب.
– مندوب عن نقابة الأطباء البيطريين .
– مندوب عن نقابة المهندسين الزراعيين .
– مندوب عن غرفة تجارة الأردن .
– مندوب عن غرفة صناعة الأردن.
– مندوب عن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية.
– مندوب عن نقابة الصيادلة .
– مندوب عن إحدى جمعيات حماية المستهلك .
ب- يشترط في أعضاء اللجنة العليا من ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من (4-9) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء وأن لا تقل درجة أي منهم عن الأولى وتتم تسميـة كل منهم من قبل رئيس الجهة الممثلة لها ويجوز له استبدال غيره بــــه.
المادة 7
أ- تعقد اللجنة العليا اجتماعاتها بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ب- تتخذ اللجنة العليا قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ج- لرئيس اللجنة العليا ان يدعو من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في مناقشة أي موضوع معروض على اللجنة العليا دون ان يكون له حق التصويت.
د- يسمي المدير العام اميناً لسر اللجنة العليا من بين موظفي المؤسسة .
المادة 8
مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون ، تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء وجودته ورفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة لإقرارها .
ب- اعتماد التعليمات والشروط اللازمة للرقابة الصحية على الغذاء المحلي والمستورد وضمان سلامته وصلاحيته للاستهـــلاك البشري والتحقق من قيمته الغذائية .
ج- اعتماد تدابير الصحة المقررة وتعديلها أو إلغاؤها أو استبدال غيرها بها أو وقف العمل بأي منها مؤقتاً مع مراعاة احكام التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها .
د- تحديد الشروط الصحية الواجب توافرها لترخيص أماكن تداول الغذاء وذلك لإصدار الترخيص اللازم وفقا للتشريعات المعمول بها .
هـ- اعتماد إجراءات تحليل المخاطر وتحديد أسس اخذ العينات من المواد الغذائية وحجم هذه العينات وطرق جمعها ونقلها وفقاً للممارسات الدولية المتبعة .
و- اعتماد انواع الفحوص اللازمة للغذاء وطرق الاختبار وإجراءات تقييم المطابقة للقواعد الفنية أو المواصفات القياسية وتدابير الصحة وفقا للممارسات الدولية المتبعة والتشريعات المعمول بها والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.
ز- اعتماد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضاف الغذائي وفقاً للقواعد الفنية او المواصفات القياسية.
ح- اختيار المختبرات اللازمة لغايات الفحوص والتحاليل المخبرية للغذاء.
ط- رفع المهام إلى المجلس لإقرارها .
المادة 9
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
أ- تطبيق السياسة العامة للرقابة على الغذاء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها.
ب- تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون وقانون المؤسسة العامــة للغذاء والدواء الساري المفعول .
ج- احالة اقتراحات اللجنة الفنية، فيما يتعلــق بتدابير الصحة الجديدة أو أي تعديلات عليها إلى المدير العام لإقرارها أو رفعها إلى اللجنة العليا لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها حسب مقتضى الحال.
د- أي صلاحيات اخرى مخول بها المدير العام وفق الأصول القانونية .
المادة 10
أ- تشكل في المؤسسة لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- اختصاصي في الطب الوقائي من وزارة الصحة.
2- اختصاصي في الطب البيطري من وزارة الزراعة .
3- اختصاصي في علم وقاية النباتات من وزارة الزراعة.
4- اختصاصي في علم جراثيم الغذاء من مختبرات الغذاء في المؤسسة.
5- اختصاصي في علم كيمياء الغذاء من مختبرات الغذاء في المؤسسة.
6- اختصاصيين احدهما في التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء والاخر في الطب البيطري من العاملين في المؤسسة ، يسمى احدهما من قبل المدير نائباً له.
7- اختصاصي في المواصفات والمقاييس من العاملين في مؤسسة المواصفات والمقاييس يسميه مديرها.
8- اثنين من الاختصاصيين في الغذاء من الجامعات الاردنية الرسمية يسمى كلاً منهما من قبل المدير العام بالتنسيق مع رئيس الجامعة ذات العلاقة .
9- اختصاصي في الغذاء من الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها.
10- اثنين من الاختصاصيين في الغذاء من العاملين في القطاع الخاص لدى جهات معنية بالغذاء تسمي كلاً منهما الجهة ذات العلاقة وبموافقة من المدير العام.
ب- تتم تسمية الاختصاصيين اعضاء اللجنة المذكورين في البنود من (1-6) بقرار من الوزير المختص أو المدير العام حسب مقتضى الحال .
ج- تتولى اللجنة الفنية المهام التالية وتقدم توصياتها بشأنها إلى اللجنة العليا لدراستها ورفعها إلى المجلس لإقرارها:-
1- اعداد تدابير الصحة أو تعديلها أو مراجعتها .
2- اعداد القواعد الفنية أو تعديلها أو مراجعتها .
3- تحديد إجراءات تقييم المطابقة للقواعد الفنية أو تعديلها أو مراجعتها .
4- وضع الاجراءات اللازمة لعملية تقييم المخاطر اللازمة لسلامة الغذاء .
5- وضع الشروط والمتطلبات الصحية لتداول الغذاء .
6- وضع الشروط والمتطلبات الصحية الواجب توافرها في مكان تداول الغذاء .
7- وضع الاجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضافات الغذائية في الغذاء .
8- وضع البرامج الخاصة لرقابة الغذاء ولمعالجة الأغذية التي تعتبر خطرة ومراجعة تطبيق هذه البرامج ونتائجها بشكل دوري.
9- متابعة استخدام تقنيات حديثة ومتطورة في تداول الغذاء وتحديد الحاجة لاجراءات أو قواعد أو تعليمات معينة للسيطرة على سلامة استخدامها ، وتقييم سلامة الغذاء المتداول وفقاً لتلك التقنيات .
10- أي مهام اخرى لها علاقة بأعمال المديرية واهدافها يحيلها المدير العام إليها.
د- تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة على الاقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه ، وتتخذ اللجنة قراراتها أو توصياتها بأغلبية اصوات أعضائها الحاضرين.
المادة 11
أ- يتم اعداد تدابير الصحة واعتمادها ومراجعتها وتطبيقها والاعلان عنها والاخطار بها ونشرها وفقاً للمبادئ الاساسية التالية :-
1- استناد جميع تدابير الصحة إلى المبادئ العلمية والادلة العلمية المتوافرة ، مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة .
2- الاستناد إلى المواصفات أو الادلة أو التوصيات الدولية للصحة الا اذا اعتبرت هذه التوصيات غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب ، وذلك مع مراعاة احكام البند (4) من هذه الفقرة.
3- الاستناد إلى عملية تقييم المخاطر مع الاخذ بعين الاعتبار اساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية اذا لم يكن هناك مواصفات أو ادلة أو توصيات دولية أو كانت غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب.
4- الاعتماد على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية أو الدول الأخرى اذا لم تتوافر ادلة علمية كافية لتقييم المخاطر أو في الحالات الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية أو تهدد بها .
ب- تعتبر تدابير الصحة المطبقة في الدول الاخرى معادلة لتلك المطبقة في المملكة ويتم اعتمادها بناء على ذلك اذا اثبتت تلك الدول بشكل موضوعي ان تدابيرها تحقق مستوى الحماية الصحية المطلوب للإنسان.
ج- تطبق تدابير الصحة إلى الحد اللازم لحماية صحة الإنسان على الغذاء المحلي والمستورد دون تمييز غير مبرر .
د- يجب ان لا تقيد تدابير الصحة التجارة إلاّ بالقدر الذي يضمن تحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الإنسان .
هـ- تتم مراجعة التدابير المشار اليها في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة وكلما توافرت معلومات علمية جديدة أو بناء على ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع المملكة باتفاقية دولية ذات علاقة أو من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في الحدود التي تضمن حماية صحة الإنسان .
و- اذا لم توجد مواصفات أو توصيات أو ادلة دولية حول التدابير التي وردت في هذه المادة أو كانت تلك التدابير لا تتطابق مع المواصفات الدولية وكان الاثر المتوقع لهذه التدابير يقلل من فرص تصدير الغذاء من الدول الاخرى فيجب نشر اعلان في صحيفتين محليتين في مرحلة مبكرة عن التدابير المقترحة ، كما يتم في مرحلة مبكرة وبوساطة الجهة المختصة اخطار أي دولة معنية ترتبط مع المملكة باتفاقية ذات علاقة بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن اهدافها وذلك لاعطاء الدول المعنية فرصة كافية لابداء الملاحظات عليها على ان تراعى هذه الملاحظات عند اعتماد تلك التدابير دون تمييز . اما في الحالات الطارئة فيتم اعتماد تدابير الصحة قبل الاخطار بها شريطة ان يتم نشر ذلك الاخطار لاحقاً .
ز- تنشر في الجريدة الرسمية جميع تدابير الصحة فور اعتمادها بشكل نهائي على ان يسري مفعولها بعد ثلاثين يوماً على الاقل من تاريخ نشرها باستثناء الحالات الطارئة فيسري مفعول هذه التدابير من تاريخ اصدارها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية لاحقاً .
ح- للمدير العام بناء على موافقة المجلس عقد اتفاقيات مع الهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بتدابير الصحة وإجراءات الرقابة على الغذاء ومتطلباتها .
ي- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة وفقاً لاحكام هذا القانون.
المادة 12
أ- مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون تتخذ المؤسسة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس الاجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء الغذاء للشروط الصحية أو تدابير الصحة بما فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة شريطة مراعاة ما يلي :-
1- توافق الاجراءات مع الارشادات الدولية ومتطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها .
2- تنفيذ الاجراءات بالسرعة الممكنة وتبليغ الطرف المعني بالمدة المتوقعة لانهاء الإجراءات عند الطلب ويجب استكمال أي نقص في هذا الطلب لتفادي التأخير في الاجراءات .
3- تطبيق هذه الاجراءات على الأغذية المحلية والمستوردة دون تمييز غير مبرر .
4- التأكد من ان جميع الاجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ما هو ضروري للتحقق من استيفاء تدابير الصحة مع ضمان حق الاعتراض للمتضرر من الإجراء.
5- المحافظة على سرية المعلومات المقدمة من أي جهة حماية للمصالح التجارية لمقدميها .
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم للمؤسسة المتعلقة بتنفيذ الاجراءات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تتضمن التعليمات تحديد المدد اللازمة للبت فيها.
المادة 13
تقوم المؤسسة بتزويد اي شخص ذي علاقة بناء على طلبه بالمعلومات والوثائق المتعلقة بتدابير الصحة والقواعد الفنية المطبقة على الغذاء أو اي معلومات أو وثائق اخرى ذات علاقة وتتوافر لدى المؤسسة وذلك مقابل بدل يحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 14
مع مراعاة التشريعات النافذة المفعول المتعلقة بالاستيراد والتصدير، يمنع ادخال أي غذاء للاستعمالات الخاصة أو أي مضاف أو مكمل غذائي للمملكة أو تداوله فيها قبل صدور موافقة المؤسسة عليها ضمن الشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لذلك .
المادة 15
يمنع تداول الغذاء في المكان قبل الحصول على ترخيص لممارسة هذا العمل وفق الشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 16
يمنع ادخال أي غذاء أو تداوله في المملكة اذا كان مغشوشاً أو موصوفاً وصفاً كاذباً أو غير صالح للاستهلاك البشري.
المادة 17
أ- يتوجب على المنشأة الغذائية تسمية مسؤول مختص من قبلها يتولى القيام بما يلي :-
1- التحقق من مطابقة الغذاء المتداول في المؤسسة الغذائية للقواعد الفنية خلال جميع مراحل تداوله والتحقق من الالتزام بتدابير الصحة والصحة النباتية للغذاء .
2- التأكد من تطبيق المؤسسة الغذائية لبرنامج الرقابة الذاتية المبني على تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية .
3- التحقق من تطبيق المؤسسة الغذائية لآلية تتبع الغذاء التي تعتمدها خلال جميع مراحل تداوله والمواد المضافة وأي مادة يمكن ان تصبح في تماس مع الغذاء .
4- ابلاغ المؤسسة فوراً عن أي غذاء قد يشكل ضرراً على صحة المستهلكين والإجراءات التي اتخذها لمنع وصول مصادر الخطر إليهم .
5- تمكين المفتش من اداء عمله أثناء الزيارة التفتيشية والوصول إلى المعلومات والوثائق التي يطلبها .
6- إبلاغ المؤسسة عن أي تغييرات في المؤسسة الغذائية كالتغير في خطوط الإنتاج أو عن إغلاقها.
7- تأهيل العاملين في المؤسسة الغذائية في مجال سلامة الغذاء والمجالات ذات العلاقة والإشراف عليهم لضمان التزامهم بالممارسات السليمة لتداول الغذاء .
8- استبعاد أي من العاملين في المؤسسة الغذائية عن تداول الغذاء في حال إصابته بأي مرض أو أي إصابة قد تؤثر على سلامة الغذاء .
9- ابلاغ المؤسسة خطياً عن أي عروض عن الغذاء بهدف ترويجه للبيع .
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا القانون يتحمل المسؤول عن المنشأة الغذائية المسؤولية التي تترتب على الإجراءات الرقابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج- يقصد بالمنشأة الغذائية لغايات هذه المادة ( مراكز التسوق ، مستودعات التخزين ، مصانع الأغذية ، خدمات الإطعام ، المنشآت التي تعتمدها المؤسسة ).
د- يصدر المجلس التعليمات والقواعد للمنشآت الغذائية التي تطبق عليها احكام هذه المادة.
المادة 18
أ- يعتبر الغذاء موصوفاً وصفاً كاذباً في أي من الحالات التالية :-
1- اذا كان الغذاء تقليداً غير ضار لغذاء آخر الا اذا احتوت بطاقة البيان وبشكل واضح على انه تقليد وأقرت الجهة المختصة بطاقة البيان للاستخدام قبل تداول الغذاء .
2- اذا كان الغذاء غير مطابق للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان أو معبأ أو مهيأ بشكل مضلل .
3- اذا احتوى الغذاء على أي مادة اصطناعية مسموح بها سواء كانت منكهة أو ملونة أو مضافاً غذائياً دون ان تبين بطاقة البيان ذلك بوضوح تام وكانت اضافتها متطلباً لاعداد هذا الغذاء.
4- اذا كانت بطاقة البيان غير صحيحة أو احتوت على معلومات تضلل المستهلك .
5- عدم احتواء بطاقة البيان على المعلومات التالية :-
أ- اسم الغذاء .
ب- اسم المنتج أو المعبئ وعنوان كل منهما.
ج- بيان المحتويات بالوزن أو القياس.
د- بيان مكونات الغذاء مرتبة حسب الاكثرية.
هـ- ظروف التخزين اذا كان الغذاء من المواد التي تحتاج إلى ظروف حفظ أو تخزين خاصة.
و- تاريخ انتاج الغذاء وانتهاء صلاحيته اذا كان من المواد التي لها مدة صلاحية محددة.
6- احتواء بطاقة البيان على كلمات أو عبارات أو معلومات غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها غير مقروءة أو مفهومة للشخص العادي حسب الظروف المعتادة للتداول.
ب- يعتبر الغذاء مغشوشا في أي من الحالات التالية:-
1- اذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك المنتج وفقا للقواعد الفنية.
2- إذا احتوى على مضاف غذائي مجاز استعماله في ذلك المنتج ولكنه احتوى على حد اعلى مما هو منصوص عليه أو مسموح به والمحدد بموجب القواعد الفنية .
3- اذا نزع أي من مكوناته أو اجري أي تغيير عليها أو اعيد تجهيزها إلا إذا أعلن عن ذلك في بطاقة البيان الخاصة به وكانت مثل هذه الإجراءات مسموحا بها وفقا للشــــروط والتعليمات التي يصدرها المجلس .
4- اذا أضيفت مادة من شأنها ان تقلل من نسبة القيمة الغذائية للغذاء بقصد الربح أو لإخفاء عيب أو نقص أو زيادة في حجمه أو وزنه .
5- إذا تداول أي غذاء انتهت مدة صلاحيته مع علمه بذلك باستثناء المواد المنقولة بوضع الاتلاف عند انتهاء صلاحيتها بشرط ان تكون معزولة أو مصرحا بها مسبقاً.
6- اذا تم تداوله في احوال أو ظروف جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري أو مخالفا لتدابير الصحة والصحة النباتية .
7- إذا كان غير مطابق لشروط الجودة الواردة في القواعد الفنية المعتمدة.
8- اذا تم تداول أي غذاء قبل إجازته وفقا لأحكام هذا القانون .
9- اذا ادخل أي تغيير على مدة الصلاحية لأي غذاء خلافا لما ورد في بطاقة البيان الاصلية لذلك الغذاء وبدون الحصول على الموافقة الرسمية لذلك التغيير .
10- اذا تم تداول أي غذاء خلافاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.
11- اذا تم تداوله في احوال أو ظروف جعلته غير مأمون أو ضارا بالصحة .
ج- يعتبر الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري في أي من الحالات التالية:-
1- اذا احتوى على أي مادة سامة أو ضارة باستثناء المبيدات أو الملوثات التي حددت القواعد الفنية أو المواصفات القياسية الدولية الحد الأعلى لبقايا أي منها في الغذاء إذا كانت هذه البقايا ضمن الحد المسموح به.
2- إذا احتوى على مضاف غذائي ممنوع وضار بالصحة .
3- اذا كانت صفاته الحسية تدل على تلوثه بمواد ليست من طبيعته كأن يكون قذرا أو متعفنا أو متحللا كلياً أو جزئيا مع الاخذ بعين الاعتبار القواعد الفنية أو المواصفات القياسية للمادة الغذائية .
4- اذا كان من نتاج حيوان مريض بمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك البشري أو من حيوان قد نفق قبل ذبحه .
5- إذا كانت العبوة التي تحتوي عليه مصنعة من مواد غير مُعدة للتلامس مع الغذاء .
6- إذا كان قد تلوث بالإشعاع وكانت نسبة النشاط الإشعاعي فيه أعلى من الحد المسموح به دوليا.
7- إذا احتوى على هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو أي بقايا منها وكانت بنسبة اعلى من الحد المسموح به وفقا للقواعد الفنية أو للمواصفات القياسية الدولية أو المحلية أو عند عدم وجود قواعد فنية أو مواصفات قياسية دولية تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها فــي الغذاء.
المادة 19
للمجلس ان يصدر تعليمات يلزم بها أي منتج أو مستورد لأي غذاء وخلال المدة التي يحددها بالأمور التالية :-
أ- وثيقة تبين محتويات الغذاء .
ب- ايضاحات عن طرق استعمال الغذاء والانتفاع به .
المادة 20
يجب ان يطابق الغذاء المصدر أو المعاد تصديره من المملكة تشريعات الغذاء في الدول الأخرى ذات العلاقة وأي شروط أو معايير ترد في اتفاقية ثنائية بين المملكة والدولة المستوردة أو بموافقة من السلطات المختصة بالبلد المستورد .
المادة 21
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير العام ان يتخذ أياً من الإجراءات التالية :-
1- حجز الغذاء المغشوش أو الموصوف وصفا كاذبا تمهيدا لسحبه ومنع تداوله .
2- حجز كمية الغذاء الذي يثبت بالبينة الحسية أو الوبائية أو المخبرية انه ضار بالصحة وذلك تمهيدا لسحبه ومنع تداوله .
3- منع عرض الغذاء بشكل مخالف للشــروط الصحية أو بشكل يعرضه للتلوث وبخلاف ذلك يتم حجز الغذاء ومنع تداوله .
4- الامر بحجز الغذاء الذي تنطبق عليه احكام البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة وعدم التصرف به وله اتخاذ قرار بحفظه في المكان الذي يعينه إلى ان تصدر المحكمة قرارا بشأنه.
5- منع تخزين أي غذاء في المملكة تم استيراده اذا تبين له عدم صلاحيته للاستهلاك البشري .
6- منع اجراء أي عمليات تغيير على الأغذية المخزنة في المناطق الحرة التي من شأنها ان تؤدي إلى الاخلال بالمعلومات الواردة في بطاقة البيان الخاصة بها باستثناء عمليات التصنيع التي تمت الموافقة عليها من الجهـة المختصة .
ب- تكون الاجراءات التي يتخذها المدير العام والقرارات التي يصدرها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلة للطعن لدى المحكمة الادارية خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغها أو العلم بها .
ج-على المدير العام ان يصدر قرارا باتلاف اللحوم ومنتجاتها والالبان ومنتجاتها المتداولة محليا أو أي غذاء اخر سريع التلف على نفقة المالك أو الحائز اذا ثبت بالفحص الحسي عدم صلاحيته وكذلك باتلاف أي مادة غذائية أخرى إذا ثبت بتقرير مخبري صادر عن مختبرات المؤسسة أو أي مختبر معتمد ان هذه الأغذية غير صالحة للاستهلاك البشري أو مخالفة للقواعد الفنية .
د-1-على المدير العام ان يقرر إعادة تصدير أي غذاء مستورد للمملكة إلى الدولة التي تم الاستيراد منها على نفقة مستورده اذا كان هذا الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري مخبرياً أو حسياً وإذا ثبت له عدم صلاحيته للاستهلاك البشري وخلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغ صاحب الشأن بالقرار وإذا تعذر ذلك على المدير العام الأمر بإتلاف الغذاء على نفقة المستورد .
2- على المدير العام إعادة تصدير أي غذاء وعلى نفقة مستورده اذا كان هذا الغذاء مغشوشا أو موصوفا وصفا كاذبا .
هـ- على المدير العام اذا ثبت له ان الغذاء غير مطابق للقواعد الفنية أن يتحفظ عليه لإعادة تجهيزه اذا كان من المواد القابلة لذلك والسماح بإدخاله حال مطابقته للقواعد الفنية بعد استكمال تجهيزه .
المادة 22
أ- للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة خطياً تفتيش أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت للتحقق من انه يزاول اعماله وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته والتأكد من صلاحية الغذاء المتداول فيه للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية الخاصة به وأخذ عينات دون مقابل من أي مستورد أو منتج محلي بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية .
ب- للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة المؤهلين خطياً للتفتيش على وسائط نقل المواد الغذائية للتحقق من استيفائها للشروط الصحية المطلوبة وفي حال عدم توافرها في تلك الوسائط يصدر المدير العام قراراً بحجزها لحين استكمالها لهذه الشروط خلال مدة يحددها لهذه الغاية أو احالة المخالفة للمحكمة المختصة للبت فيها .
ج- تتحمل المنشأة الغذائية كامل التكلفة المالية التي تترتب على مخالفة احكام هذا القانون .
د- على المدير العام ان يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الرسمية اسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والاجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها .
هـ- يصدر المجلس تعليمات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب درجة الالتزام بالقانون ومنح علامتي المؤسسة والثقة وتنظيم الاعلان عنها والتعليمات المتعلقة بإنشاء نظام تتبع الغذاء .
و- تحدد مكافآت اعضاء اللجان المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ولا تصرف هذه المكافآت لموظفي الحكومة الا اذا كانت الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي .
ز- على المؤسسة وضع ملصق على المنشأة المخالفة والمتخذ قراراً بإغلاقها في مكان بارز يبين سبب ومدة الإغلاق .
ح-1- تشكل في المؤسسة لجنة ايقاف أو اغلاق المنشآت المخالفة مكونة من :-
أ- المدير رئيسا .
ب- مدير المناطق في المؤسسة نائبا للرئيس.
ج- رئيس قسم المواصفات وجودة الاغذيه في المديرية.
د- مدير الصحة المختص أو من يفوضه في المديريات التي لا يوجد بها فرع للمؤسسه .
هـ- مندوب عن غرفة تجارة الأردن / غرفة صناعة الاردن وبالتناوب .
2- تتولى اللجنة صلاحية التنسيب للمدير العام لإصدار قرار بإيقاف أو اغلاق المنشأة الغذائية المخالفة عن العمل إلى حين تصويب اوضاعها .
3- تعقد اللجنة اجتماعاتها بأغلبية أعضائها وتصدر توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
4- تجتمع اللجنة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغها بالاجتماع وفي حال عدم اجتماعها لأي سبب للمدير العام ان يقرر ايقاف أو إغلاق المنشأة الغذائية المخالفة في الحالات التي يراها ضرورية.
ط- يعتبر موظفو المؤسسة المفوضون من قبل المدير العام اثناء قيامهم بمهامهم من موظفي الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم.
المادة 23
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف في حالات التكرار كل من :-
1- تداول لأول مرة غذاء موصوفاً وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون.
2- روج أو نشر أو ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء .
3- تداول غذاء في مكان غير مرخص.
ب-1- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من تداول لأول مرة غذاء مغشوشاً بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من تداول غذاء مغشوشا للمرة الثانية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة ويتم إغلاق المكان أو خط الانتاج المخالف .
ج-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري لأول مرة، وذلك بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تزيد على عشرة الاف دينار ومثلي قيمة البضاعة المخالفة المضبوطة بالإضافة إلى إغلاق المكان أو خط الإنتاج المخالف من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري للمرة الثانية بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.
3- في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في البندين (1) و( 2) من هذه الفقرة للمرة الثالثة تضاعف العقوبة ويتم سحب الترخيص.
د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ومثلي ثمن البضاعة وتضاعف عند تكرار المخالفة كل من :-
1- تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
2- تصرف بغذاء بعد أن تقرر إتلافه.
هـ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من أعاد فتح مكان تم إغلاقه وفقا لأحكام هذا القانون.
و- لغايات هذا القانون يعتبر ارتكاب الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (18) من هذا القانون خلال السنة ذاتها التي يتم إيقاع العقوبة فيها تكراراً .
المادة 24
في حال أدى تداول المادة الغذائية المخالفة إلى الوفاة أو العجز يطبق بحق المخالف العقوبات المتعلقة بجريمة القتل أو الإيذاء المنصوص عليها في قانون العقوبات الساري المفعول .
المادة 25
أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أيَّ قانون آخر .
ب- يعاقب كل من يرتكب افعالاً خلافاً لاحكام هذا القانون لم يرد عليها نص بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار .
المادة 26
اذا تم ضبط غذاء مستورد مخالف في الاسواق ، على المؤسسة الاعلان في وسائل الاعلام الرسمية عن وجود الغذاء المخالف والتحذيرات المتعلقة به وسحبه من الاسواق على نفقة صاحب العلاقة.
المادة 27
للمدير العام التنسيق مع أي وزارة أو مؤسسة أو دائرة أخرى لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تفويض أي من هذه الجهات للقيام بأي مهام واعمال تتعلق بالرقابة الصحية على الغذاء وللمدة التي يراها مناسبة .
المادة 28
للمدير العام تشكيل أي لجان يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ اعمالها .
المادة 29
أ- تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء المؤقت لسنة 2001 وتعديلاته سارية إلى حين الغائها أو استبدالها بغيرها .
ب- تلتزم المؤسسة بإعادة النظر بالتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون كل سنة على الاقل .
المادة 30
للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لمن يراه من موظفي المؤسسة كل حسب اختصاصه على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .
المادة 31
أ- تستوفي المؤسسة الرسوم التي تراها ضرورية في تنفيذها لاحكام هذا القانون وتحدد مقاديرها وإجراءات تحصيلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب- يحدد بدل الخدمات الذي تستوفيه المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها وبما لا يزيد على كلفتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.
المادة 32
يتم نشر التعليمات التي يصدرها المجلس لتنفيذ احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية .
المادة 33
أ- يلغى تطبيق أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون .
ب- يبقى العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضى قانون الصحة العامة المتعلقة بالغذاء إلى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها .
المادة 34
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 35
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .