قانـون استقـلال القضاء

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون استقلال القضاء لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس:المجلس القضائي المنشأ بموجب احكام هذا القانون.

 الرئيس : رئيس المجلس/ رئيس محكمة التمييز .
القاضي:كل قاض يعين وفق احكام هذا القانون.
المعهد:المعهد القضائي الأردني.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.

الأمين العام: أمين عام المجلس

المادة 3

أ- القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
ب- يحظر على أي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه.

ج- يكون لشؤون المجلس موازنة مستقلة تظهر كفصل مستقل باسم (المجلس القضائي) ضمن الموازنة العامة للدولة

المادة 4

أ- يتألف المجلس من الرئيس وعضوية كل من:-

1 رئيس المحكمة الإدارية العليا        نائبا للرئيس.

2-   رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز.

3- أقدم قاض في محكمة التمييز.

4- رؤساء محاكم الاستئناف.

5- أمين عام وزارة العدل.

6- رئيس محكمة بداية عمان.

7-رئيسين من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقا لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية.

ب-1- تكون مدة العضوية للعضوين المبينين في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين غير قابلة للتجديد. 

2- لا يجوز خلال مدة العضوية في المجلس نقل الاعضاء المبينين في البنود (4) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو انتدابهم إلى وظائف أخرى أو إنهاء خدماتهم إلا بموافقتهم أو بلوغهم السن القانوني أو بعد اتباع الإجراءات التأديبية.

المادة 5

أ- 1- في حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة المجلس وفي حال غيابهما معا يتولى الرئاسة اقدم الحاضرين.
2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان.
3- في حال غياب عضو محكمة التمييز يحل محله من يليه في الأقدمية.
4- في حال غياب المفتش الأول يحل محله المفتش الذي يليه في الأقدمية.
5- في حال غياب رئيس محكمة استئناف يحل محله اقدم القضاة فيها .
6- في حال غياب رئيس محكمة البداية يحل محله اقدم القضاة فيها.
ب- تعني كلمة (الغياب) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب.

المادة 6

يتولى المجلس جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك:-
أ‌-النظر في شؤون القضاة وتعيينهم و ترفيعهم و ترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم و انهاء خدمتهم وفق أحكام هذا القانون .
ب‌-ابداء الرأي في التشريعات التي تتعلق بالقضاء وتقديم الاقتراحات بشأنها.
ج‌-اقرار التقرير السنوي حول اوضاع المحاكم وسير العمل فيهــا .
د‌-الطلب من أي دائرة رسمية أو غيرها ما يراه من بيانات ووثائق لازمة.

المادة 7

أ-1- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس أو نائبه في حال غيابه أو بناء على طلب ستة من اعضاء المجلس ويكون الاجتماع في مقر محكمة التمييز أو أي مكان آخر يحدده في الدعوة .
2- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على الأقل وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة لمجموع أعضائه وعند تساوي الأصوات ينضم إلى المجلس أقدم قاضٍ في محكمة التمييز ويكون صوته مرجحاً.
ب- تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء لسر المداولة لدى المحاكم.

المادة 8

أ-يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريرا سنويا عن اوضاع المحاكم وسير الاعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير الى الملك ويرسل نسخه منه الى وزير العدل.

ب- يعد رئيس المحكمة الإدارية العليا تقريرا عن أوضاع محاكم القضاء الإداري وسير الأعمال فيها، بما في ذلك القرارات الإدارية المطعون فيها وما تم إلغاؤه منها وأسباب ذلك الإلغاء.

ج- يعد رئيس النيابة العامة تقريرا عن أوضاع النيابة العامة وسير العمل فيها وأي عوائق لعملها واقتراحات حلها.

  د- يقدم التقريران المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة الى الرئيس لتضمينهما في التقرير السنوي

المادة 9

أ- يشترط فيمن يعين قاضياً أن يكون:-
1- أردني الجنسية .
2- بلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
3- متمتعاً بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية.
4- غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو.
5- محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.
6- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس

بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
7- وأن يكون:-
7-أ- قد عمل محامياً أستاذاً لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا تقل عن أربع سنوات للحاصل على

الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق. أو
7- ب- حاصلاً على دبلوم المعهد .
ب- يستثنى من شرط العمر المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الذين التحقوا ببرنامج قضاة المستقبل قبل نفاذ أحكام هذا القانون على أن يكون قد أكمل السابعة والعشرين من عمره .

المادة 10

أ-على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته للوظيفة القضائية على أن تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الاولى، من لجنة لا يقل عددها عن خمسة قضاة يعينهم المجلس من قضاة الدرجة الأولى على الاقل اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ومن قضاة الدرجة العليا اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والثانية والأولى ،على ان يعلن الرئيس عن هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة .
ب- يستثنى من شرط المسابقة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من كان حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي قبل نفاذ أحكام هذا القانون على ان لا يكون قد مضى على حصوله على هذا الدبلوم مدة تزيد على خمس سنوات بتاريخ الاعلان عن المسابقة .

المادة 11

أ-1- يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي

       خلال تلك المدة إذا تبين عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية وفقا للاعتبارات التييراها المجلس ، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في

          القضاء قبل نفاذ أحكام هذا القانون ولم يكمل مدة التجربة المذكورة في الخدمة القضائية.
   2- يعتبر القاضي مثبتا بالخدمة بانتهاء تلك المدة ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.

ب – 1- للمجلس تعيين المتقدم للتعيين في القضاء قاضياً متدرجاً لمدة لا تزيد على سنتين.

       2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، إذا كان المتقدم للتعيين محامياً أو حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي فيجوز تعيينه قاضياً متدرجاً إذا بلغ السابعة والعشرين من عمره، ويجوز أن تزيد مدة تدرجه على السنتين.
     3- يلحق القاضي المتدرج مع احد قضاة الصلح أو المدعين العامين الذين مضى على خدمتهم مدة لا تقل عن اربع سنوات او أي من محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى

         او احدى محاكم الاستئناف او المكتب الفني التي يسميها المجلس،    وعلى القاضي المتدرج حضور جلسات المحاكمــة .
     4- على القاضي المتدرج حضور المداولات و يجوز تكليفه باعداد مسودات القرارات بعد سنة على تعيينه قاضيا متدرجا .
     5 – يلتزم القاضي المتدرج بالمحافظة على سرية أعمال الهيئة التي يتدرب لديها كما يلتزم بجميع واجبات القضاة و قواعد سلوكهم .
     6 – مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون وبعد انقضاء المدة اللازمة وفق ما يقتضيه البندان (1) و(2) من هذه الفقرة و تحقق المجلس من كفاءة القاضي المتدرج العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفة القاضي بناءً على التقارير السرية التي يطلبها المجلس من الهيئات التي تدرب لديها، يجوز للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس تثبيته بوظيفة قاضي صلح.
ج- يتم تنظيم شؤون عمل القاضي المتدرّج بما في ذلك تعيين درجته وتحديد راتبه وامتيازاته وتدريبه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
د – على المحكمة او عضو النيابة العامة ان يدوّن في كل من المحاضر والقرارات والاحكام اسم القاضي المتدرّج الذي يتدرب لديه 0

المادة 12

أ. مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و (5) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس ان يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي او في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معا مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة.

ب. يتم تعيين الرئيس وقبول استقالته بإرادة ملكية سامية.

ج. يعين كل من رئيس النيابة العامة والمفتش الأول بقرار من المجلس على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

د. يسمى كل من رؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة بداية عمان في هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

المادة 13

أ- يجري التعيين في الوظائف القضائية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكن ذلك.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمجلس أن يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له بناء على كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة أن لا يعين في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها أعلى أقرانه من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.
ج- تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محاميا أستاذاً بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على أن يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يَحُل دون إتمامها المرض المقعد أو الوفاة وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار إليها على أساس الراتب الأول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية.

المادة 14

أ- يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي :-
( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف).
ب- يؤدي  الرئيس ورئيس المحكمة الادارية العليا ورئيس النيابة العامة والمفتش الأول القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الملك.
ج- يؤدي قضاة الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المجلس أما القضاة الآخرون فيؤدون القسم أمام الرئيس .

المادة 15

أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنه مشكلة من اقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير اعضاء المجلس احالة أي قاضٍ على التقاعد اذا اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.
ب- تتخذ اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توصياتها بالأغلبية .
ج- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة إلى التقاعد والى الاستيداع اذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
د- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس انهاء خدمة أي قاض لم يكن مستكملاً مدة التقاعد أو الاستيداع لعدم الكفاءة فقط اذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين اقل من جيد .
هـ- لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدمته.

المادة 16

أ- على القاضي ان يلتزم بواجبات وظيفته و بشرف مهنته و بقواعد السلوك القضائي التي يصدرها المجلس وأن لا يسلك بفعل أو امتناع سلوكا يحط من قدرها.
ب- لا يجوز للقاضي أن ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو اصهاره أو اذا سبق له النظر فيه أو أبدى الرأي أو الترافع أو الوكالة عن أي طرف فيه .
ج – لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول وأن لا ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يسمح الرئيس له خطياً بذلك.
د- لا يجوز للقاضي أن يؤخر البت في الدعاوى دون سبب مشروع .
هـ- لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الأعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو سلطة أو أي وظيفة أو مهنة أخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية.
و- لا يجوز للقاضي ان يقوم بأي عمل أو تصرف يحقق منفعة له أو لأقاربه .

المادة 17

أ- يجوز أن يعين القاضي محكماً بطلب من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة طرفاً في النزاع المطلوب فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق في تقدير بدل أتعابه .

ب-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تحول المبالغ المالية المقررة للقُضاة بموجب التشريعات الاخرى مقابل قيامهم بمهام قضائية الى الحساب الخاص بالمجلس القضائي ويصدر المجلس التعليمات لهذه الغاية.

المادة 18

أ- يجري ترفيع القضاة من درجة الى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس وتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع أعمالهم ، وعند التساوي في الدرجة يرجح القاضي الأقدم على أن يقترن قرار الترفيع للدرجة العليا بإرادة ملكية سامية.
ب- تحدد أقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي:-
1- من يتقاضى راتباً أعلى ضمن الدرجة الواحدة.
2-وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الأقدم فيها الأسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب.
3- وعند التساوي يعتبر الأسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الأقدم.
4- وعند التساوي يرجع إلى الدرجة السابقة وهكذا حتى إذا تساوت يرجع إلى الاقدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الأكبر سنا.
ج- تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد إلى الخدمة أو الذي يعين لأول مرة في قرار تعيينه.

المادة 19

أ- لا يجوز ترفيع القاضي الى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينه وتعطى الأولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات المعهد التي يحددها المجلس.
ب- يرفع القاضي وجوبياً بعد مرور خمس سنوات على حلوله في الدرجة .

ج- لا يؤثر إلغاء مُسمى نائب رئيس محكمة التمييز على الرواتب والعلاوات المقررة لغير القضاة النظاميين بمقتضى التشريعات الاخرى.

المادة 20

تمنح الزيادة السنوية للقاضي عند استحقاقها حكما.

المادة 21

أ- ينقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس مع مراعاة الدوران الوظيفي ما أمكن ذلك.

ب- لا يجوز نقل أي قاضٍ إلى محكمة التمييز إلاّ إذا عمل مدة لا تقل عن:-

1- ثلاث سنوات في محكمة استئناف، أو

2-  ثلاث سنوات رئيساً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف،  أو

3- ثلاث سنوات عضواً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنتين على الاقل لدى محاكم الاستئناف أو

4-  ثلاث سنوات قاضياً في المكتب الفني بعد حلوله في الدرجة الثالثة وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو

5-  خمس سنوات نائباً عاماً أو قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف .
ج- لا يجوز نقل أي قاضٍ الى محكمة استئناف الا اذا عمل :-
1- مدة لا تقل عن خمس سنوات في احدى محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى ، او
2- مدة لا تقل عن خمس سنوات في النيابة العامة أو مساعداً للمحامي العام المدني .
د- لا يجوز نقل أي قاض الى محكمة البداية إلا إذا عمل قاضيا للصلح مدة لاتقل عن خمس سنوات .

هـ – لا يشغل وظيفة مساعد النائب العام او مدع عام لدى محاكم البداية الا من عمل قاضيا أو مدعيا عاما لمدة خمس سنوات.

المادة 22

أ- للرئيس أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاض من غير أعضاء المجلس لأي محكمة نظامية أو خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة أو للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة.
ب- للمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة.
ج- يراعى في الانتداب أن لا تكون الوظيفة أو العمل الذي انتدب إليه القاضي أدنى درجة من درجته أو العمل المنوط به.
د- للرئيس بناء على طلب وزير العدل انتداب أي قاض للقيام بمهام الأمين العام لوزارة العدل لمدة ثلاثة أشهر وللمجلس بتنسيب من الرئيس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية.
هـ- للمجلس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في المعهد والجامعات الرسمية .

المادة 23

أ- للمجلس بناء على طلب من وزير العدل تسمية قاض من الدرجة العليا ليشغل وظيفة أمين عام وزارة العدل .
ب- 1- يجوز إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على موافقة المجلس ، على أن تراعى بهذا الشأن التشريعات النافذة.
2- لا يجوز ان تزيد مدة اعارة القاضي على خمس سنوات طيلة مدة خدمته القضائية وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية.

المادة 24

تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 25

أ- مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون لا يجوز عزل القاضي أو الاستغناء عن خدمته الا تأديبيا وبقرار من المجلس وبإرادة ملكية سامية .
ب- لا يجوز تنزيل درجة القاضي إلا بقرار من المجلس.

المادة 26

أ- للرئيس حق الإشراف الإداري على جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في المراكز التابعة لمحاكم البداية قضاة فيها.
ب- ولرئيس النيابة العامة حق الإشراف الإداري على جميع أعضاء النيابة العامة وللنائب العام حق الإشراف على أعضاء النيابة التابعين له .

المادة 27

للرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب المفتش الاول او رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطياً إلى كل ما يقع منه مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظيفته وذلك بعد استجوابه خطيا ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري على أن تراعى كافة ضمانات الدفاع.

المادة 28

أ-1- في غير حالات التلبس بجريمة جنائية لا يجوز ملاحقة القاضي أو القبض عليه أو توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس.
2- وفي حالات تلبس القاضي بجريمة جنائية على النائب العام عند القبض عليه أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس في مدة الاربع والعشرين ساعة التالية، وللمجلس ان يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما الافراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما الإستمرار في توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة.
ب-1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يلاحق القاضي عن أي شكوى جزائية تتعلق بأعمال وظيفته او بسببها او ناجمة عنها او في اثناء قيامه بها الا بإذن من المجلس .
2-للمجلس في أي شكوى جزائية ورد النص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ، وبعد سماع اقوال المشتكي والقاضي ومطالعة النائب العام او الاطلاع على أي بينة أخرى بما في ذلك سماع اقوال الشهود ان يقرر حفظ الشكوى او ان يأذن وحسب الأصول بملاحقة القاضي اذا تأكد من جدية الشكوى وللمجلس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حيث القبض على القاضي او توقيفه او الافراج عنه.
3-اذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته.

المادة 29

يجوز للمجلس أن يقرر كف يد القاضي عن مباشرة أعمال الوظيفة أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام وللمجلس أن يعيد النظر في أي وقت بقرار كف اليد.

المادة 30

أ- يشكل المجلس التأديبي من ثلاثة على الأقل من قضاة محكمة التمييز يعينهم المجلس من غير أعضائه لمدة سنتين ويجوز للمجلس أن يشكل أكثر من مجلس تأديبي .
ب- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالإجماع أو بالأكثرية خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر.

المادة 31

تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بقرار من المجلس وتقيد بسجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها .

المادة 32

أ- ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة أو التهم المسندة إليه والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي لمباشرة الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم اللائحة له.
ب- يجري المجلس التأديبي ما يراه لازما من التحقيقات وله أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بذلك وللمجلس التأديبي أو العضو الذي ينتدبه السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع أقوالهم أو طلب أي بينة أخرى.
ج- بعد استكمال التحقيقات اذا لم يجد المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى يقرر حفظها .
د- إذا رأى المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على أن لا تقل المدة بين التكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة أيام ويجب أن يشتمل أمر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
هـ -عند السير في الدعوى التأديبية يجوز للمجلس التأديبي أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة .
و- إذا تبين للمجلس التأديبي أن المخالفة المسندة للقاضي تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليه إيقاف الإجراءات التأديبية وإحالة القاضي مع محضر التحقيق والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالتهمة أو التهم إلى المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة للسير في الدعوى وفقاً لاحكام القانون ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي اجراء تأديبي بحق القاضي أو الاستمرار في أي اجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي .
ز- لا يحول القرار الصادر بإدانة القاضي أو تبرئته أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند إليه أو منع محاكمته أو شموله بالعفو العام دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا القانون عن المخالفة التي ارتكبها وإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه .

المادة 33

تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها أو بإحالته على التقاعد او الاستيداع ولا يكون للدعوى التأديبية تأثيرعلى الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها وللمجلس أن يحيل القضية إلى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي أو إحالته على التقاعد او الاستيداع إذا رأى مبررا لذلك.

المادة 34

أ- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي شخصيا أمام المجلس التأديبي أو ينيب عنه أحد القضاة من غير قضاة محكمة التمييز أو أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تكليف القاضي بالحضور وإذا لم يحضر ولم ينب عنه أحد تجري محاكمته غيابياً.
ب- وللقاضي الحق في تقديم دفاعه كتابة أو شفاهة وله أو لوكيله حق مناقشة الشهود الذين استمع اليهم المجلس التأديبي في أثناء التحقيقات الأولية .

المادة 35

يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها وان تتلى أسبابه عند النطق به ويكون الحكم قابلاً للطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة.

المادة 36

أ- كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبيا.
ب- ويشمل الإخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوام و مخالفة مدونة قواعد السلوك القضائي .

المادة 37

للمجلس التأديبي فرض العقوبات التأديبية التالية:-
أ‌- التنبيه.
ب- الإنذار.
ج- تنزيل الدرجة.
د- الاستغناء عن الخدمة .
هـ- العزل.

المادة 38

لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.

المادة 39

في غير حالات الضرورة تجرى التشكيلات بين القضاة مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.

المادة 40

أ-يتبع جهاز التفتيش القضائي للمجلس، ويتألف من المفتش الأول ومجموعة من المفتشين الذين لا تقل درجة أي منهم عن الثانية.

ب-يتم تعيين المفتشين بقرار من المجلس لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد ولا يجوز خلالها نقل المفتش أو انتدابه إلى وظيفة اخرى.

ج-يقدم المفتش الأول إلى الرئيس تقاريره وتقارير المفتشين المتعلقة بالقضاة وشؤون المحاكم والنيابة العامة.

د-تحدد سائر مهام وصلاحيات جهاز التفتيش القضائي وإجراءات عمله بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 41

يرتبط المعهد  بالرئيس وتنظم شؤونه وادارته بنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 42

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :-
أ‌-تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله السبعين من عمره.
ب- تستمر خدمة أي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرة(أ) من هذه المادة حتى إكماله الثامنة والستين من عمره.
ج- تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة إلى أي قرار بإنهائها من أي جهة من الجهات.
د- لا يؤثر ذكر سقف خدمة أي من القضاة المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في انتهاء خدمته أو إنهائها قبل ذلك لأي سبب آخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض.
هـ – اذا توفي القاضي أو أصيب بمرض مقعد أدى إلى إنهاء خدمته فيحسب راتبه الشهري الأخير لغايات التقاعد على أساس أعلى راتب يتقاضاه قاض في الدرجة التي كان يشغلها.
و- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الرئيس و رئيس المحكمة الإدارية العليا.

المادة 43

أ- تؤلف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة قواعد السلوك القضائي ) من قضاة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي :-
1-ستة من قضاة الدرجة العليا .
2-خمسة من قضاة الدرجات الخاصة والأولى والثانية.
3-اربعة من قضاة الدرجات الأخرى .
ب- تكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد ويكون اقدم قضاة الدرجة العليا رئيساً لها .
ج- تتولى اللجنة اعداد مدونة قواعد السلوك القضائي واي تعديلات لازمة عليها ، كما تتولى اقتراح أي وسائل لتطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والاعراف والقيم القضائية ، وتقدم جميع توصياتها بهذا الشأن الى المجلس .
د- تنشر مدونة قواعد السلوك القضائي وأي تعديل عليها بعد اقرارها من المجلس في الجريدة الرسمية .
هـ- على القضاة الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي ، وفي حال وجود أي استيضاح بشأن أي حكم ورد فيها تتم احالته الى لجنة برئاسة الرئيس وعضوية المفتش الأول ورئيس لجنة قواعد السلوك لتتولى الرد عليه .

المادة 44

أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الأول من شهر تموز من كل سنة إلـى الـيوم الحادي والثلاثين من شهر آب من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منحها في أي وقت آخر .
ب- يستحق قاضي الدرجة العليا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوماً وتكون إجازة باقي القضاة ثلاثين يوماً .
ج-1- يقدم القاضي طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من بداية العطلة القضائية ليحيله إلى الرئيس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستقرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة.
2- يتم منح الاجازة السنوية بقرار من الرئيس ، وله تفويض هذه الصلاحية الى قاضٍ او اكثر.
د- تلتزم المحاكم خلال اجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الاجازة .

المادة 45

أ- ينشأ صندوقان يسمى أولهما (صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة) وثانيهما (صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل)، ويكون لكل منهما حساب مستقل ولجنة إدارة خاصة به.

ب- يخصَّص صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة بصورة فعلية والمتقاعدين بمن فيهم المتقاعدون ما قبل تاريخ 31/12/2010.

ج- 1- يخصَّص صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل لمنفعة العاملين بصورة فعلية بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الذين تم تعيينهم فيها وفق أحكام نظام يصدر لهذه الغاية.

2- يستمر صندوق الموظفين في تقديم منافع محددة لموظف وزارة العدل الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع وذلك وفق الشروط والإجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.

د-  تتكون موارد صندوق القضاة مما يلي:-

1-نسبة (20%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.

2-أي اقتطاعات من رواتب القضاة العاملين والمتقاعدين وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام.

هـ- تتكون موارد صندوق موظفي وزارة العدل مما يلي:-

1-نسبة (25%) من الغرامات المحكوم بها التي يتم تحصيلها، وتستثنى من ذلك الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني.

2-نسبة (7%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.

3-أي اقتطاعات من رواتب موظفي وزارة العدل وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام.

و- يتم تحديد أوجه الإنفاق من صندوق القضاة وتنظيم جميع شؤونه وتشكيل لجنة إدارته واستثمار الأموال المودعة فيه وإجراءات الصرف منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بناء على اقتراح المجلس.

 ز- يتم تحديد أوجه الإنفاق من صندوق موظفي وزارة العدل وتنظيم شؤونه  جميعها وتشكيل لجنة إدارته واستثمار الأموال المودعة فيه وإجراءات الصرف منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 46

ينشأ ناد اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم أحكامه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 47

ينشأ في محكمة التمييز وكل محكمة استئناف وتحت اشراف رئيسها مكتب لشؤون القضاة العاملين والمتقاعدين يتولى مهمة تسهيل انجاز المعاملات الخاصة بهم .

المادة 48

أ-تنشأ لدى المجلس أمانة عامة تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي، وتحقيقا لهذه الغايات تمارس المهام والصلاحيات اللازمة لذلك والتي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ب-يعين من بين القضاة قاض لا تقل درجته عن الأولى  أمينا عاما بقرار من المجلس وبناء على تنسيب الرئيس، ويكون الأمين العام مقرراً للمجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له حق التصويت، كما يكون الأمين العام هو الاَمر بالصرف من موازنة المجلس.

ج-تتولى الأمانة العامة إعداد مشروع موازنة المجلس ورفَعه إلى الرئيس لعرضه على المجلس.

المادة 49

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه  تسري على القضاة أحكام نظام الخدمة المدنية وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين على أن يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحية رئيس الوزراء والوزير و  الوزير المختص.

المادة 50

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالخدمة القضائية.

المادة 51

يلغى قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وتعديلاته بما في ذلك القانون (المؤقت) المعدل لقانون استقلال القضاء رقم (21) لسنة 2010 على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة نافذة المفعول الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

المادة 52

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق