قانــون الوثائــــــق الوطنيـــــــة
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الوثائق الوطنية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة |
: |
وزارة الثقافة . |
الوزير |
: |
وزير الثقافة . |
الدائرة |
: |
دائرة المكتبة الوطنية . |
المدير |
: |
مدير عام الدائرة . |
الوثيقة |
: |
الوثيقة المكتوبة بخط اليد أو المطبوعة أو المختزلة أو المخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أخرى أو المطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط. |
الوثيقة الوطنية |
: |
كل وثيقة تتناول تاريخ الأردن من النواحي كافة أو تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع الأردني وتشمل الوثيقة الوطنية العامة والخاصة . |
الوثيقة الوطنية العامة |
: |
أي وثيقة وطنية وضعت في أثناء ممارسة أي عمل من أعمال الدولة أو أجهزتها أو مؤسساتها أو هيئاتها أو أي شخص اعتباري عام او جهة عامة أو أي موظف عام ، أو أي وثيقة ذات طابع وطني اقتنتها الدائرة أو أي من الجهات أو الأشخاص المذكورين عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء . |
الوثيقة الوطنية الخاصة |
: |
أي وثيقة لها صلة بالمصلحة العامة الوطنية لما توفره من قيمة للتاريخ الوطني وتكون مملوكة للأشخاص ملكية خاصة. |
المادة 3
تقسم الوثائق الوطنية العامة، سواء احتفظ بها لدى الدائرة او لدى أي من الجهات الرسمية العامة ، على النحو التالي :-
أ-الوثائق الجارية، وهي كل وثيقة تستعمل باستمرار لمدة خمس سنوات حدا أعلى ممن أنشأها أو أنتجها أو حصل عليها أو استلمها.
ب-الوثائق الوسيطة ، وهي كل وثيقة مضى عليها مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة بعد اعتبارها وثيقة جارية على ان تخضع هذه الوثيقة لعملية تقييم من الدائرة وفق جدول تعده لهذه الغاية يخصص لتحديد ما يحفظ من هذه الوثائق بشكل دائم او ما هو قابل منها للإتلاف .
ج- الوثائق النهائية ، وهي الوثائق الوسيطة التي أعدت للحفظ الدائم بعد التقييم ويتم تحويلها إلى الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية .
المادة 4
أ- تعتبر الوثيقة الوطنية العامة ملكاً للدولة بغض النظر عن نشأتها او مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها او التصرف فيها .
ب- يلتزم أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة :
-
- بتسليمها للدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إذا كان من أشخاص القانون العام .
- بتسليم صورة عنها للدائرة إذا كان من أشخاص القانون الخاص.
ج-1- لا يجوز إخراج أي وثيقة وطنية عامة أصلية أو نسخة مادية منها إلى خارج المملكة .
2- لا يجوز إخراج أي صورة عن الوثيقة الوطنية العامة إلا بقرار خطي من الوزير .
3- يحظر على أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة ان ينقلها او يتصرف بها بأي طريقة من الطرق تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
4- تقدم الدائرة حوافز معنوية أو مادية لكل شخص يبلغ عن حيازة وثيقة وطنية عامة لدى أي شخص وتحدد الحوافز حسب أهمية الوثيقة وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية وتلتزم الدائرة بالمحافظة على السرية التامة.
المادة 5
أ- تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بتنظيم الوثائق الوطنية العامة المحفوظة لديها وصيانتها .
ب- تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بتنظيم الوثائق الوطنية العامة والخاصة وحفظها وحمايتها والاطلاع عليها وتحويلها إلى الدائرة وإخراجها من المملكة ورسوم الحصول على أي صورة عنها وأي أمور أخرى تتعلق بهذه الوثائق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة 6
أ- يلتزم كل شخص يملك او يحوز وثيقة وطنية خاصة بما يلي :
1- ان يصرح عن حيازته لها وان يعمل على حمايتها والمحافظة على هيئتها الأصلية ومحتواها وإجراء الترميم اللازم لها .
2- ان يبلغ الدائرة في حال نقل ملكيتها او التصرف فيها بأي شكل داخل المملكة .
ب- يجوز لمالك الوثيقة الوطنية الخاصة تسليمها للدائرة واستعادتها او تسليم نسخة منها، على ان تحدد شروط تسليم هذه الوثيقة وكيفية الاطلاع عليها واستعادتها باتفاق خطي بين المالك والدائرة.
المادة 7
تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- الإعداد الفني للوثائق الوطنية العامة النهائية بما في ذلك تصنيفها وصيانتها وإعداد وسائل البحث لسهولة الاطلاع والرجوع إليها .
ب- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عمليات تجميع الوثائق الوطنية العامة وفرزها وتقييمها والتحفظ على ما يتم اعتباره منها وثائق نهائية وتوريدها للدائرة بموجب جداول تفصيلية.
ج- تقديم المساعدة الفنية للجهات ذات العلاقة بحفظ الوثائق الجارية والوسيطة والعناية بها وكيفية إتلاف غير المطلوب منها .
د- السعي للحصول على الوثائق الوطنية من أي جهة واقتنائها .
هـ- إعداد خطط دورية لتقييم الوثائق الوطنية المحفوظة لديها ومتابعة تنفيذها .
و- توفير وسائل حديثة ومتطورة لحفظ الوثائق الوطنية وصيانتها وترميمها وإدامتها .
ز- إقامة المعارض وتنظيم الحملات الإعلامية للتعريف بأهمية الوثائق الوطنية والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية في هذا المجال وتبادل الخبرات معها.
المادة 8
يلتزم كل شخص مكلف بجمع الوثائق الوطنية او حفظها او فرزها او تقييمها او فهرستها أو تصنيفها أو نسخها بالمحافظة على سرية محتوياتها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة 9
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار و لا تزيد على ( 1000) ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامــة لا تقــل عن ( 1000) ألـف دينـار و لا تزيد على ( 5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من اتلف اياً من الوثائق العامة او الخاصة او سرقها او زورها او هربها او باعها او صدرها او لم يحافظ على سرية محتوياتها.
ج- يعاقب على الشروع بالأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها فيها .
د- تشدد العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة فيها موظفاً عاماً .
هـ- تضاعف العقوبة في حال تكرارها.
المادة 10
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 11
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.