قانــون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017) ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الوزارة

:

وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

الوزير

:

وزير الصناعة والتجارة والتموين.

النشاط الاقتصادي

:

أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي أو حرفي أو خدمي أو صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.

الجهة المرجعية التنظيمية

:

أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو بلدية يمنحها هذا القانون صلاحية الرقابة والتفتيش على التزام النشاط الاقتصادي بالشروط والمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

الشروط المرجعية

:

الأسس والمتطلبات والمواصفات التي تحددها الجهة المرجعية التنظيمية او تعتمدها بموجب التشريعات ذات العلاقة لتنظيم النشاط الاقتصادي في أي من المجالات المحددة لها بموجب أحكام هذا القانون بعد عرضها على اللجنة العليا لإقرارها  .

اللجنة العليا

:

اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.

جهة التفتيش

:

الوحدة التنظيمية المحددة على الهيكل التنظيمي للجهة المرجعية التنظيمية التي يتم تخصيصها لإنجاز المهام المتعلقة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي وفق أحكام هذا القانون.

المفتش

:

أي موظف تعينه أو تسميه الجهة المرجعية التنظيمية للقيام بأعمال التفتيش وفق أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

المادة 3

تسري أحكام هذا القانون على صلاحيات الجهات المرجعية التنظيمية الوارد ذكرها في المادة (6) من هذا القانون وإجراءات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها على الأنشطة الاقتصادية ضمن المجالات والمهام المحددة في تلك المادة.

المادة 4

تتمثل أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الجهات الرقابية المختصة من خلال مفتشيها أو من تعهد إليه القيام في أي من الإجراءات التالية:

أ- الزيارات الميدانية.

ب- التدقيق.

ج- التقييم.

د- أخذ العينات وإجراء الفحوصات.

هـ- مسح الأسواق ضمن مختلف المجالات والمهام ذات العلاقة.

و- أي أعمال أخرى تدخل في مفهوم الرقابة والتفتيش.

المادة 5

أ- تُشكَّل لجنة لتطوير الرقابة والتفتيش تسمى (اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس.

2- أمين عام وزارة العمل.

3- أمين عام وزارة الزراعة.

4- أمين عام وزارة السياحة والآثار.

5- أمين عام وزارة الصحة.

6- أمين عام وزارة البيئة.

7- أمين عام وزارة الشؤون البلدية.

8- أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9- مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.

10- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

11- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.

12- رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

13- نائب مدير عام الدفاع المدني.

14- نائب أمين عمان.

15- مندوب عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيس غرفة صناعة الأردن.

16- مندوب عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيس غرفة تجارة الأردن.

17- مندوبين اثنين عن القطاع الخاص يسميهما الوزير.

ب- تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-

1- وضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

2- مراجعة إجراءات التفتيش وضوابطه على الأنشطة الاقتصادية واقتراح تعديلها بهدف اختصار وتوحيد وتبسيط هذه الإجراءات.

3- الرقابة على آلية وضع الشروط المرجعية ونشرها.

4- وضع الأسس العامة لخطط الرقابة والتفتيش للجهات المرجعية التنظيمية ومتابعة تنفيذها.

5- وضع المعايير المهنية الواجب توافرها في المفتش وفق أحكام هذا القانون.

6- وضع ضوابط التنسيق بين الجهات المرجعية التنظيمية فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات التفتيش بما في ذلك تنظيم تبادل المعلومات.

7- إصدار دليل للتشاور بين الجهات المرجعية التنظيمية.

  1. تشكيل اللجان الفنية المختصة المشتركة وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها والنظر في طلبات تشكيل أي من هذه اللجان المشتركة أو إلغائها.
  2. النظر في الملاحظات والاقتراحات التي تتعلق بعملية التفتيش وأعمال المفتش وإصدار القرار اللازم بشأنها.

10- مراجعة تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية المتعلقة في الرقابة والتفتيش واقتراح تعديلها أو إلغائها.

ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة العليا يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

د- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كل أربعة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

هـ- للجنة العليا دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماع اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

و- للجنة العليا، في سبيل قيامها بمهامها، الطلب من الجهة المرجعية التنظيمية، تزويدها بالمعلومات وبأي اقتراحات أو إيضاحات أو تقارير تتعلق بالتفتيش بما في ذلك الأمور المتعلقة بالخطط أو البرامج أو بتنفيذها، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة العليا سنداً لأحكام هذا القانون ملزمة للجهات المرجعية التنظيمية.

المادة 6

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تكون الجهات المرجعية التنظيمية التالية مختصة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي وفقاً لما يلي:-

 

أ- وزارة العمل فيما يتعلق بحقوق العمال وتنظيم سوق العمل وشروط السلامة والصحة المهنية والفحوصات الطبية الأولية والدورية للعمال، وإصابات العمل وأمراض المهنة.

ب- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالاشتراكات الشهرية والتأمينات والتحقق من إصابات العمل والأمراض المهنية للخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

ج- وزارة الصحة فيما يتعلق بتنظيم المهن والمنشآت والخدمات الطبية والصحية، والشهادات الصحية للعمال، والنفايات الطبية وأسلوب إدارتها والتخلص منها داخل المنشأة الطبية والصحية، وفيما يتعلق بمياه الشرب وبرك السباحة العلاجية والترفيهية، وإصدار الشروط الصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية لأعمالها، كما هي محددة في قانون الصحة العامة والتشريعات ذات العلاقة وتزويد الجهات المرجعية التنظيمية بها.

د- وزارة البيئة فيما يتعلق بحماية عناصر البيئة، والمواد والنفايات الضارة والخطرة واستعمالها وتداولها والتخلص منها ومعالجة المياه العادمة الصناعية وتصريفها، وما ينتج عن أي منها من مكاره، وإصدار الشروط البيئية اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية لأعمالها وتزويد الجهات المرجعية التنظيمية بها بما في ذلك الشروط المتعلقة بالنفايات الصلبة وإداراتها والتخلص منها وغيرها من الأمور المتعلقة بحماية عناصر البيئة والمحددة بموجب قانون حماية البيئة والتشريعات ذات العلاقة.

هـ- المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بتوفير التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية والوقاية والحماية من أخطار الحريق وشروط معدات مكافحة الحريق والمواد الخطرة والقابلة للاشتعال أو الانفجار وغيرها من الأمور المتعلقة بالسلامة العامة التي يحددها قانون الدفاع المدني والتشريعات ذات العلاقة.

و- هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فيما يتعلق بالطاقة والتعدين ومستويات الإشعاع والتنقيب عن المصادر الطبيعية، وفيما يتعلق باستخدام المحروقات والوقود والغاز كما هو محدد ضمن التشريعات ذات العلاقة.

ز- المؤسسة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق في الغذاء والدواء، ويشمل ذلك أنشطة تصنيع أو انتاج أو تداول الغذاء جميعها، وكل ما يتعلق بضمان سلامة الغذاء من شروط ممارسة العمل، والمواد الغذائية الخام والمصنعة، وفيما يتعلق بمنشآت تصنيع أو إنتاج أو تداول الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وما يتعلق بضمان سلامتها وصلاحيتها للاستخدام، وغيرها من الأمور الواردة في قانون الدواء والصيدلة وقانون الغذاء والتشريعات ذات العلاقة.

ح- وزارة الزراعة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والمسالخ خارج حدود البلديات، ومعاصر الزيتون،  والمهن والأدوية البيطرية والمنشآت الخاصة بها والتقاوي والمخصبات والمبيدات والأشتال والأعلاف والمحاجر لأغراض حجر المنتجات الزراعية وغيرها من الأمور الواردة في قانون الزراعة والتشريعات ذات العلاقة.

ط- وزارة السياحة والآثار فيما يتعلق بتنظيم عمل المنشآت السياحية والفندقية وشروط إنشائها وممارسة عملها وغيرها من الأمور المتعلقة بجودة الخدمات وفقا لقانون السياحة والتشريعات ذات العلاقة.

ي- مؤسسة المواصفات والمقاييس فيما يتعلق بالرقابة على مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية التي تعتمدها المؤسسة مع مراعاة الاستثناءات المحددة بالتشريعات ذات العلاقة، والرقابة على المقاييس القانونية وعلى جودة المصوغات والمعادن الثمينة كما هي محددة في قانون المواصفات والمقاييس.

ك- البلديات بما في ذلك أمانة عمان الكبرى فيما يتعلق بتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات وترخيص اللوحات والاعلانات، وإنشاء المسالخ وأسواق بيع الحيوانات والمواشي داخل حدود منطقة البلدية وتدوير النفايات ومعالجتها واتلافها ومنع المكاره وفقاً لقانون البلديات والتشريعات ذات العلاقة، والتفتيش على رخص المهن وفقاً لقانون رخص المهن.

 

المادة 7

تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بالمهام التالية:-

أ- تحديد الشروط المرجعية لممارسة أي نشاط اقتصادي ذي علاقة بمجالات التفتيش المحددة بموجب احكام هذا القانون وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى أو أي جهة أخرى ذات علاقة. 

ب- تحديد إجراءات الرقابة والتفتيش بما يتناسب مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك لجميع الأنشطة ذات العلاقة بمجال التفتيش الذي تتولى القيام به، وتهيئة وإعداد المتطلبات واللوازم وأي إجراءات مؤسسية لازمة للرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي وتقييم الإجراءات التي يتم تنفيذها كافة.

ج- تصنيف النشاط الاقتصادي لغايات تحديد درجة خطورته وفق التشريعات النافذة للجهات المرجعية.

د- ضمان حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش من خلال إصدار دليل إرشادي ونشره.

هـ- وضع خطط تفتيش سنوية وبرامج عمل شهرية لغايات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تتولى الرقابة والتفتيش عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

و- التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بهدف وضع واعتماد معايير وأسس موحدة ووطنية لجمع وتوثيق وتصنيف وتبادل المعلومات، وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام محوسب شامل للمعلومات لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ز- وضع قوائم التفقد الخاصة بالزيارات التفتيشية والزام المفتشين باستخدامها وفقا للنظام الصادر لهذه الغاية.

المادة 8

للجهة المرجعية التنظيمية وبموافقة اللجنة العليا ولأسباب مبررة  ان تفوض أياً من صلاحياتها المتعلقة بالتفتيش والرقابة وفق احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه لأي من الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى على ان يكون هذا التفويض خطياً ومحدد النطاق والمدة ولا يجوز للجهة التي منحت التفويض ان تقوم بأعمال التفتيش خلال مدة التفويض.

المادة 9

أ- يحظر إجراء اي تفتيش على الأنشطة الاقتصادية إلا من خلال الجهة المرجعية التنظيمية.

ب- للجنة العليا تشكيل لجان تفتيش مشتركة لتنسيق إجراءات التفتيش ضمن مجالات التفتيش ومهامه أو ضمن قطاع اقتصادي أو منطقة جغرافية على ان لا تقوم الجهات المرجعية التنظيمية بممارسة أي من الصلاحيات المسندة لهذه اللجنة ويتم تنظيم الشؤون المتعلقة بعملها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 10

تحدد إجراءات التفتيش على الموقع الذي يمارس فيه النشاط الاقتصادي بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون.

المادة 11

أ- لا يجوز ان يتم أي تفتيش على النشاط الاقتصادي إلا من قبل مفتش مؤهل، ولهذه الغاية يراعى عند تكليف المفتش للقيام بأي من إجراءات التفتيش ما يلي:-

  1. ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة المهام المكلف بها.
  2. ان يكون قد تلقى التدريب العملي والنظري اللازمين.
  3. ان تتوفر لديه الصفات والمهارات الشخصية المناسبة.
  4. توقيع مدونة السلوك الخاص بالمفتشين الذي يتضمن إقراره بممارسة عمله بحياد ونزاهة.

ب- تحدد الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في المفتش ومهامه وواجباته والمسؤولية المترتبة عليه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن آلية عمل إدارة التفتيش والمفتش وإصدار مدونة سلوك خاصة بالمفتشين.

المادة 12

إذا تبين نتيجة لإجراءات التفتيش ان هناك مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبة فتلتزم جهة التفتيش بالقيام بما يلي:-

أ- تحديد المخالفة بما يتناسب مع جسامتها وأثرها وتحديد الإجراءات المناسبة التي يجب على النشاط الاقتصادي القيام بها لتصويب المخالفة، مع الأخذ بالاعتبار تصنيف وحجم النشاط الاقتصادي ومدى قيامه بتكرار تلك المخالفة وذلك بناءً على تنسيب من المفتش أو اللجنة المشتركة.

ب- تحديد المدة الزمنية اللازمة لتصويب الأوضاع في النشاط الاقتصادي، على أن يتم الأخذ بالاعتبار جسامة المخالفة وأثرها على المصالح العامة والخاصة، والجهد والوقت المطلوب لتصويب الأوضاع.  

المادة 13

يلتزم القائم على النشاط الاقتصادي ولغايات تنفيذ أحكام هذا القانون بما يلي:-

أ- التعاون مع الجهة التي تتولى التفتيش والمفتش وتقديم التسهيلات والمساعدة والتوضيحات اللازمة له وعدم إعاقته أو منعه من الدخول إلى المرافق التابعة للنشاط أو إجراء التفتيش حسب الأصول.

ب- الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات والسجلات وفقاً لما تقرره الجهة التي تتولى التفتيش.

ج- استخدام النماذج والقوائم التي تحددها الجهة التي تتولى التفتيش، لأغراض التثبت من التزامه بالشروط المرجعية.

د- تزويد الجهات التي تتولى التفتيش بالمعلومات المطلوبة وفق الإجراءات والمدد والنماذج التي تحددها حسب الأصول ويتحمل القائم على النشاط الاقتصادي مسؤولية عدم صحة أو دقة أي منها، أو عدم تعديلها في حال طرأ على أي منها تغيير. 

المادة 14

أ- يحق للقائم على النشاط الاقتصادي مراجعة الجهة المرجعية التنظيمية أو الجهة المفوَضة التي تتولى التفتيش وتقديم الاعتراض وفق الإجراءات والمدد التي تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية، في حال:-

 

1- قيام الجهة التي تتولى التفتيش بفرض شروط مرجعية متشابهة أو متعارضة أو ممارسة أي صلاحية خلافاً لصلاحياتها المحددة في هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

2- مخالفة الإجراءات والضوابط المحددة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، والتشريعات المعمول بها.

 3- أي أمر يرد في قوائم التفقد والتقارير ونتائج وإجراءات التفتيش والقرارات التي يتخذها المفتش أو جهة التفتيش.

 

ب- على الجهة التي تتولى التفتيش تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات تتولى إصدار قرار بشأن الاعتراضات المحالة إليها خلال المدد التي يحددها النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويعتبر هذا القرار جزءاً لا يتجزأ من نتائج التفتيش كقوائم التفقد وتقرير التفتيش على ان يكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية.

 

 

ج- لا يترتب على تقديم الاعتراض وقف الإجراءات المترتبة على نتائج التفتيش والتي يتم تحديدها من المفتش أو جهة التفتيش أو لجنة التفتيش المشتركة ما لم تنص التشريعات ذات العلاقة أو تقرر لجنة الاعتراضات في الجهة المرجعية التنظيمية خلاف ذلك.

المادة 15

في حال مخالفة الشروط المرجعية المحددة، توقع العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية.

المادة 16

على الجهات المرجعية التنظيمية جميعها توفيق أوضاع جهة التفتيش والمفتشين ولجان التفتيش القائمة لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون وفق أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 17

أ- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

ب- تطبق أحكام تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية على أي حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 18

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:-

أ- قوائم التفقد للزيارات التفتيشية.

ب- إجراءات الرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي.

ج- تحديد شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش.

د- تشكيل اللجان المشتركة وأسس عملها.

هـ- الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش.

المادة 19

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق