قانــون الأوراق الماليـــــة

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاوراق المالية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعاريـــــــــــــــــف

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الهيئة

:

هيئة الاوراق المالية

المجلس

:

مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس

:

رئيس المجلس .

سوق تداول الاوراق المالية

:

اي سوق منظم او اي استخدام دوري او مستمر لوسائل الاتصال يتيح تداول الاوراق والاصول المالية.

السوق المالي

:

أي سوق لتداول الاوراق المالية مرخص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون.

المركز

:

مركز ايداع الاوراق المالية .

الشخص

:

الشخص الطبيعي او الاعتباري .

الوسيط المالي

:

الشخص الذي يمارس شراء الاوراق المالية وبيعها لحساب الغير .

الوسيط لحسابه

:

الشخص الذي يمارس شراء الاوراق المالية وبيعها لحسابه الخاص مباشرة من خلال السوق المالي.

امين الاستثمار

:

الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة ادارة استثمارات العملاء ومراقبتها للتاكد من مطابقتها للاسس والاهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار .

مدير الاستثمار

:

الشخص الذي يمارس ادارة محافظ الاوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك ادارة صندوق الاستثمار المشترك .

المستشار المالي

:

الشخص الذي يمارس تقديم النصح والمشورة للغير في مجال الاستثمار في الاوراق المالية مقابل اجر او عمولة .

مدير الإصدار

:

الشخص الاعتباري الذي يمارس ادارة اصدارات الاوراق المالية وتسويقها نيابة عن المصدر .

شركة الخدمات المالية

:

الشخص الاعتباري الذي يمارس عملا او اكثر من اعمال الوسيط المالي او الوسيط لحسابه او امين الاستثمار او مدير الاستثمار او المستشار المالي او مدير الاصدار او أي نشاط اخر تحدده الهيئة بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

الحافظ الامين

:

الشخص الاعتباري الذي يمارس اعمال الحفظ الامين للاوراق المالية .

المرخص له

:

الشخص المرخص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون .

المعتمد

:

الشخص الطبيعي الذي يكون عضوا في مجلس ادارة شركة خدمات مالية او هيئة مديريها او مديرا او مسؤولا اداريا او موظفا فيها ، او ممن يشغل وضعا مشابها في الشركة او يمارس صلاحيات مماثلة لدى وسيط مالي او وسيط لحسابه او امين استثمار او مدير استثمار او مستشار مالي او مدير اصدار او شركة خدمات مالية ولا يشمل ذلك المستخدمين في الوظائف المكتبية والخدماتية وتلك التي لا علاقة لها بالنشاط المتعلق بالاوراق المالية .

المصدر

:

الشخص الاعتباري الذي يصدر اوراقا مالية او يعلن عن رغبته في اصدارها .

المصدر العام

:

المصدر الذي قدم الى الهيئة نشرة اصدار اصبحت نافذة لديها.

العرض العام

:

عرض لبيع اي ورقة مالية لاكثر من ثلاثين شخصا من الجمهور ويشمل ذلك الاصدار العام والطرح العام.

عرض التملك العام

:

اي عرض يقصد به شراء (40%) او اكثر من الاوراق المالية العائدة الى مصدر واحد ، او حيازتها عن طريق المبادلة .

صندوق الاستثمار المشترك

:

الصندوق الذي يتم انشاؤه ويمارس اعماله وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

شركة الاستثمار المشترك

:

الشركة المساهمة العامة التي تقتصر غاياتها على استثمار اموالها واموال الغير في الاوراق المالية على اختلاف انواعها باستثناء البنوك وشركات التأمين التي تمارس اعمالها بهذه الصفة .

الحساب المشترك للاستثمار

:

الحساب الذي يضم الاستثمارات العائدة لاكثر من شخص واحد وذلك لاغراض ادارة هذا الحساب .

المعلومة الجوهرية

:

اي واقعة او معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية او الاحتفاظ بها او بيعها او التصرف بها .    

الاعمال المحظورة

:

اي عمل او ممارسة او خطة او نهج او وسيلة محظورة بموجب هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه .

التضليل

:

اي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية او اي حذف او اخفاء لمعلومة جوهرية او اي معلومة اخرى لازمة لتكون البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة.

الخداع

:

اي عمل او ممارسة او خطة او نهج او وسيلة يقصد باي منها التغرير بالآخرين او قد يؤدي الى التغرير بهم .

المعلومات الداخلية

:

المعلومات غير المعلن عنها المتعلقة بمصدر او اكثر، او بورقة مالية او اكثر، والتي قد تؤثر على سعر اي ورقة مالية في حال الاعلان عنها ، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية المالية .

الشخص المطلع

:

الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه او وظيفته.

عقد التداول

:

العقد الذي يتم بموجبه شراء اوراق مالية وبيعهـــا .

التعامل

:

تسجيل الاوراق المالية او اصدارها او الاكتتاب بها او الترويج لها او تسويقها او حفظها او ادراجها او ايداعها او تداولها او تسويتها او شراؤها من مصدرها او العرض العام لها او العرض العام لتملكها او تمويل التعامل بها او اقراضها او اقتراضها او البيع المكشوف لها او رهنها او ارتهانها او اي نشاط اخر يقره المجلس.

التقاص

:

العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات اطراف التداول الناشئة عن أي عقد تداول وذلك لتسليم الاوراق المالية او لتسديد اثمانها في التاريخ المحدد للتسوية .

التسوية

:

العملية التي يتم بموجبها اتمام اي عقد تداول لنقل ملكية الاوراق المالية من البائع الى المشتري وتسديد اثمانها بشكل نهائي وغير مشروط .

التسليم مقابل الدفع  

:

طريقة من طرق التسوية ، يتم بموجبها تسليم الاوراق المالية مقابل تسديد اثمانها .

المحكمة المختصة

:

محكمة بداية عمان .

الاقرباء

:

الزوج والزوجة والاولاد القصر .

المادة 3

أ- يقصد بالاوراق المالية أي حقوق ملكية أو أي دلالات أو بينات متعارف عليها على انها أوراق مالية ، سواء كانت محلية أو اجنبية ، يوافق المجلس على اعتبارها كذلك .

ب- تشمل الاوراق المالية ، بصورة خاصة ، ما يلي :-

1- اسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول .

2- اسناد القرض الصادرة عن الشركات .

3- الاوراق المالية الصادرة عن الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات .

4- ايصالات ايداع الاوراق المالية .

5- الاسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك .

6- اسناد خيار المساهمة .

7- العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية .

8- عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع .

9- أي حق في الحصول على أي مما ذكر في البنود من (1-8) من هذه الفقرة بموافقة المجلس .

المادة 4

لاتعتبر اوراقا مالية :-

أ- الاوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات .

ب- الاعتمادات المستندية والحوالات والادوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها .

ج- بوالص التامين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من غير مصادر مساهماتهم .

المادة 5

على كل مصدر في المملكة ان يقدم الى الهيئة طلباً لتسجيل الاوراق المالية لديها وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة 6

تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على اسهم الشركات وغيرها من الاوراق المالية المتداولة في السوق المالي فيما يتعلق بالامور التالية :-

أ-  حقوق الاطراف الناشئة عن عمليات بيع الاوراق المالية او شرائها اوتحويلها .

ب- الاسلوب والشكل الخاص بتسجيل حقوق الملكية والآثار القانونية المترتبة على ذلك .

ج- تحويل حق الملكية والحقوق المترتبة على هذا التحويل .

د-  حقوق الاطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية والتحويــل .

هـ- الحقوق المترتبة اثناء عمليات بيع الاوراق المالية او شرائها او تحويلها لدائني اطراف عقود التداول بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالاوراق المالية والمقابل النقدي لها .

و- انعقاد عقود التداول وتوثيقها ووسائل اثباتها والغائها .

ز- التعامل في الاوراق المالية .

 

المادة 7

هيئة الاوراق المالية

 

 أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الاوراق المالية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية .

ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء .

ج- يكون مقر الهيئة في مدينة عمان .

المادة 8

 أ- تهدف الهيئة، وبصورة خاصة ، الى تحقيق ما يلي :-

1- حماية المستثمرين في الاوراق المالية .

2- تنظيم سوق راس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.

3- حماية سوق راس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها .

ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات الرئيسة التالية :-

1- تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها .

2- ضمان افصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالاصدارات العامة للاوراق المالية .

3- تنظيم ومراقبة الافصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون.

4- تنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة اعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق راس المال .

5- اعتماد معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

6- تنظيم ومراقبة السوق المالي واسواق تداول الاوراق الماليـة .

7- تنظيم المركز ومراقبته .

8- تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار .

المادة 9

أ- يحظر على الهيئة القيام باي عمل تجاري او المساهمة في المشاريع التجارية او اقراض الاموال و تملك او اصدار الاوراق المالية .

ب- للهيئة بموافقة مجلس الوزراء، الاقتراض وتملك الاوراق المالية المصدرة من الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات .

المادة 10

أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتالف من خمسة مفوضين متفرغين ويشترط في كل منهم ما يلي:

1- ان يكون أردنياً.

2- ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى.

3- ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية أو الاقتصادية أو القانونية.

4- ان لا يكون وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة أو موظفاً عاماً أو موظفاً في المؤسسات العامة أو البلديات أو عضواً أو موظفاً في أي شركة أو مؤسسة.

ب- يعين المفوضون ، بمن فيهم الرئيس ونائبه ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من مدة المجلس.

ج- تحدد رواتب ومزايا المفوضين وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء .

د- يؤدي المفوضون امام رئيس الوزراء قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية:-

(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وامانة واخلاص).

المادة 11

أ- يترتب على كل مفوض عند تعيينه ان يقدم تصريحاً خطياً لدى المجلس عن الاوراق المالية التي يملكها هو او أي من اقربائه او التي تكون تحت تصرفه او تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي مساهمات او حصص يملكها هو او أي من اقربائه في أي شركة خدمات مالية او تكون تحت تصرفه او تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال ثلاثة ايام من تاريخ علمه بهذا التغيير .

ب- يحظر على أي مفوض ممارسة أي مهنة او القيام باي عمل بما في ذلك اشغال المنصب الوزاري او عضوية مجلس الامة او أي منصب او وظيفة في الحكومة وفي المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفي أي شركة او مؤسسة ، او ان يكون له أي تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذكورة او ان يقدم المشورة لاي منها .

المادة 12

يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة له بمقتضى احكامه بما في ذلك ما يلي:-

أ- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها .

ب- الموافقة على تداول أي ورقة مالية خارج السوق المالي .

ج- الموافقة على ادراج أي ورقة مالية اردنية لدى أي سوق تداول اوراق مالية خارج المملكة .

د- البت في طلبات تسجيل الأوراق المالية بناءً على تنسيب من الرئيس.

هـ- تعليق او وقف التعامل باي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة .

و- الموافقة على انشاء وتسجيل صناديق الاستثمار المشترك .

ز- منح الترخيص والاعتماد الذي يصدر بموجب احكام هذا القانون.

ح- تقييد او تعليق او ايقاف او الغاء الترخيص او الاعتماد الممنوح لاي  شخص للمدة التي يراها مناسبة .

ط- تحديد الرسوم المتعلقة باصدار الترخيص او الاعتماد وتجديد أي منهما .

ي- الموافقة على تحديد بدل الخدمات والاجور والعمولات التي يتقاضاها كل من السوق المالي والمركز بمقتضى انظمتهما الداخلية.

ك- تحديد العمولات التي تتقاضاها شركة الخدمات المالية او المرخص له من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا .

ل- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الاداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بهـا .

م- تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها.

ن- وضع قواعد الحوكمة لأي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

س- إصدار مدونة سلوك تنظم معاملة موظفي الهيئة مع المستثمرين بما يضمن الاحترام المتبادل.

ع- اقامة علاقات التعاون مع هيئات الاوراق المالية العربية والاجنبية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية المختصة باسواق راس المال.

ف- النظر في القرارات المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والصادرة عن السوق المالي والمركز ووقف تنفيذ أي منها.

ص- اصدار التعليمات اللازمة لادارة الهيئة واي تعليمات او قرارات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او تعديل تلك التعليمات او القرارات او الغاؤها .

ق- اعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالاوراق المالية .

ر- اعداد الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها .

ش- أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس .

المادة 13

أ- يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن ادارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك ما يلي :-

1- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس .

2- توقيع العقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها .

3- التوقيع ، منفرداً او بالاشتراك مع غيره ، على التقارير والبيانات المحاسبية والكشوفات المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة.

ب- يقوم نائب الرئيس بالاعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه او شغور مركزه .

ج- يقوم المفوضون بالاعمال والمهام التي يكلفهم بها الرئيس .

د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي مفوض كما يجوز له تفويض أي من صلاحياته لاي موظف مختص في الهيئة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 14

أ- يجتمع المجلس، مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باغلبية ثلاثة اصوات من اعضائه الحاضرين على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً والتوقيع عليها .

ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المادة 15

أ- يخضع لرقابة الهيئة واشرافها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها كل من :-

1- المصدرين .

2- المرخص لهم .

3- المعتمدين .

4- السوق المالي .

5- المركز .

6- صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار .

ب- تخضع الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش عليها والتدقيق على وثائقها وقيودها وسجلاتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونياً بذلك .

ج- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه،  تشمل الوثائق والقيود والسجلات ، حيثما وردت ، البيانات البنكية والمراسلات والمذكرات والوثائق وملفات الحاسوب او أي وسيلة لحفظ المعلومات والبيانات سواء كانت خطية او الكترونية .

المادة 16

أ- للمجلس ، وقبل اصدار أي تعليمات بموجب احكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه او اجراء أي تعديل عليها، نشر مشروع التعليمات او تعديلاتها لتمكين الغير من ابداء أي ملاحظات خطية عليها خلال مدة لا تزيد على اربعة عشر يوماً من تاريخ نشرها.

ب- يصدر المجلس التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد دراسة أي ملاحظات ترد بشأنها على ان تصبح نافذة من التاريخ الذي تحدده تلك التعليمات .

ج- تنشر التعليمات بالوسائل التي تراها الهيئة مناسبة بما في ذلك النشر على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت او أي شبكة معلومات اخرى.

المادة 17

أ- للهيئة، من خلال الجهة المختصة فيها ، اجراء أي تحقيق او تفتيش او تدقيق لتحديد ما اذا كان أي شخص قد ارتكب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.

ب- للهيئة، ومن خلال الجهة المختصة فيها ، التحقيق في أي معلومات او ظروف او ممارسات تراها ضرورية وملائمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ج- للهيئة ، ومن خلال الجهة المختصة فيها ، وفي سبيل اجراء التحقيقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة القيام باي مما يلي :-

1- تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لاي مرخص له او معتمد او أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها والحصول على نسخ من أي منها ، والتفتيش عليها باشعار مسبق او بدونه .

2- طلب حضور الشهود وسماع شهاداتهم تحت القسم، وتقديم أي وثائق ومستندات ذات علاقة بموضوع التحقيق .

د- للهيئة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في اجراءات التحقيق والتفتيش والتدقيق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 18

تعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي :-

أ- عدم استجابة أي مرخص له او معتمد او أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق او المستندات اللازمة او بالحضور للادلاء بالشهادة ، وللمجلس في هذه الحالة الغاء الترخيص او الاعتماد .

ب- عدم استجابة أي شخص، غير المرخص له او غير المعتمد او أي جهة غير خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها ، لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق او المستندات اللازمة او بالحضور للادلاء بالشهادة.

 

المادة 19

أ- اذا تبين للمجلس، ولاسباب مبررة، ان حماية المستثمرين تقتضي اتخاذ تدبير فوري فله ، وللمدة التي يراها مناسبة ، اتخاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية:-

1- وقف او تعليق أي نشاط يتعلق بالاوراق المالية او بورقة مالية معينة.

2- تعليق العرض العام لورقة مالية .

3- تعليق اعمال المرخص له او المعتمد .

ب- للمجلس اتخاذ اجراء مؤقت بوقف عمل او نشاط المرخص له او المعتمد اذا ارتكب او حاول ارتكاب أي مخالفة تؤدي الى تبديد الموجودات او تحويل صفتها او الى احداث ضرر بالمصلحة العامة او بالمستثمرين ، ويبقى الاجراء المؤقت نافذاً الى حين استكمال الاجراءات التي يتوجب على الهيئة القيام بها وتنفيذها ما لم يتم الغاء هذا الاجراء او وقفه بقرار من المجلس.

ج- للمجلس ان يقوم باي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة سواء باعطاء الشخص المعني فرصة لسماع اقواله او عدم اعطائه تلك الفرصة وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة .

د- للمرخص له أو المعتمد أو الشخص الذي تم فرض تدبير فوري عليه وفق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أن يقدم إلى الهيئة طلباً لسماع أقواله وبيناته المؤيده له أو لإلغاء هذا الإجراء أو تعليقه أو تقييده.

المادة 20

للمجلس ، وفق ما يراه مناسباً ، الاعلان عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك لتنبيه المستثمرين الى وقوع تلك المخالفة لتفادي الآثار المترتبة عليها .

المادة 21

 أ- إذا تبين للمجلس من خلال الجهة المختصة  قيام أي شخص بمخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمتقضاه فللرئيس أو من يفوضه خطياً توجيه إشعار خطي لذلك الشخص لسماع أقواله وتقديم بيناته وتحديد موعد الجلسة وتاريخها على ان يتضمن الاشعار طبيعة المخالفة وحق الشخص المعني في تقديم دفاعه خلال المدة المحددة في الاشعار وتوكيل محام له.

ب- ينظر المجلس من خلال الجهة المختصة في رد الشخص على الإشعار ولها القيام بأي من الإجراءات الواردة في المادة (17) من هذا القانون.

ج- ترفع الجهة المختصة في الهيئة تنسيبها بشأن المخالفـة إلى الرئيس متضمناً الإجراءات التي تم اتخاذها والمعلومات والوثائق التي تم جمعها ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

د- إذا تبين للمجلس بأن الشخص ارتكب أي مخالفة لأي من أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فللمجلس اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية:

1- إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال وذلك خلال المدة التي يحددها.

2- فرض غرامة مالية لا يتجاوز مقدارها مائة الف دينار وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون.

3- الأمر بوقف إصدار أي أوراق مالية ذات علاقة بالمخالفة أو تداولها.

4- تعليق أو إلغاء أو تقييد ترخيص أو اعتماد الشخص المخالف إذا كان مرخصا له أو معتمداً، حسب مقتضى الحال.

5- تعليق تعامل المخالف في السوق المالي للمدة التي يراها مناسبة.

هـ-1- يكون قرار المجلس الصادر وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة مسببا وقابلا للاعتراض عليه خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه، وللمجلس قبول الاعتراض كليا أو جزئيا أو رفضه.

2- يبت المجلس في الاعتراض خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيله لدى الهيئة ويكون القرار مسببا وقابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.

 

المادة 22

أ- يراعي المجلس عند تحديد مقدار الغرامة التي يفرضها على أي شخص ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أياً من الأمور التي تستوجبها حماية التعامل في الأوراق المالية بما في ذلك الاعتبارات التالية:-

1- إنطواء المخالفة على خداع أو احتيال أو تلاعب أو تجاهل متعمد أو إهمال جسيم للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

2- ما يترتب على المخالفة من إضرار بأي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

3- ما ينجم عن المخالفة من إثراء غير مشروع أو تجنب خساره مع الأخذ بعين الاعتبار التعويضات التي تم دفعها للمتضررين من ارتكاب المخالفة.

ب- للمجلس احالة المخالفات المرتكبة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى المحكمة المختصة.

المادة 23

شريطة المعاملة بالمثل للهيئة تزويد أي هيئة للاوراق المالية او أي جهة غير اردنية منظمة لسوق راس المال ، وبناء على طلبها، بمعلومات عن المرخص لهم او عملهم لمساعدتها على أي تحقيق تقوم به ، كما يجوز للهيئة ان تقوم بنفسها باجراء التحقيق لهذه الغاية .

المادة 24

تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المفوضون وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية الا انه يجوز للمجلس ولاسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها لازمة لحماية المستثمرين .

المادة 25

شؤون الهيئة الماليــــة

 

 

 يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة 26

على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية السنة المالية تقريرا موجزا عن انشطة الهيئة خلال السنة السابقة مرفقا بنسخ من ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية مصدقة من مدقق حسابات قانوني .

المادة 27

أ- تتقاضى الهيئة رسوما عما يلي :-

1- تقديم نشرة الاصدار اليها وتسجيل الاوراق المالية لديها .

2- منح الترخيص او الاعتماد او تجديدهما وفقا لاحكام هذا القانون.

3- تسجيل صندوق الاستثمار المشترك .

4- ادراج او قبول تداول الاوراق المالية في السوق المالي .

5- عضوية المصدر العام والشركة المساهمة العامة في المركز.

6- تداول ونقل ملكية الاوراق المالية .

ب- يحدد مقدار الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى انظمة تصدر استنادا لاحكام هذا القانون.

المادة 28

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-

أ- الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- الغرامات التي يفرضها المجلس بمقتضى احكام هذا القانون والغرامات التي تفرضها المحاكم .

ج- بدل استخدام مرافقها وعوائد استثمار اموالها وبيع اصولها.

د- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.

هـ- المبالغ التي تخصصها الحكومة لها في الموازنة العامة او لتغطية العجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات .

المادة 29

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تؤول الى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها والغرامات المحكوم بها من المجلس او المحاكم بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

ب- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات لاي سنة مالية ، تقوم الحكومة بتغطية ذلك العجز .

المادة 30

تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة ، وعلى المجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد بدل اتعابه .

المادة 31

تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون .

المادة 32

تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والاعفاءات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.

المادة 33

صندوق حماية المستثمرين

 

أ- تنشىء الهيئة صندوقاً يسمى (صندوق حماية المستثمرين) يتمتع  بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

ب- تحدد سائر الامور المتعلقة بالصندوق بما في ذلك اهدافه وكيفية ادارته والزامية العضوية فيه وموارده المالية وادارة موجوداته وآلية عمله والالتزامات المترتبة عليه للمستثمرين  بالاوراق المالية الاردنية وتصفيته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- يخضع الصندوق لرقابة الهيئة واشرافها .

المادة 34

الافصــاح

 

أ-1- لا يجوز لاي شخص ان يقوم باي عرض عام الا اذا تقدم بنشرة اصدار الى الهيئة ومرفقا بها جميع المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري.

 

2- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة الاصدار وارفاقها بها .

 

ب- يتم عرض الاوراق المالية باي من الوسائل التالية:-

1- نشرة الاصدار .

2- اعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الاصدار واي معلومات او بيانات تتطلبها الهيئة او تسمح بها بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس .

3- مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الاصدار او تسبقها على ان تكون نشرة الاصدار قد اصبحت نافذة .

ج- لا يعتبر بيع الاوراق المالية ، بموجب العرض العام ، ملزما للمشتري الا اذا تسلم نسخة من نشرة الاصـدار النافذة.

د- على كل شخص يرغب في تسويق أو بيع أوراق مالية غير أردنية داخل المملكة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 35

أ- يجب ان تشمل المعلومات والبيانات التي تقدم مرفقة بنشرة الاصدار، اضافة الى أي متطلبات اخرى تفرضها الهيئة وفقا لاحكام المادة (34) من هذا القانون ، نسخا مما يلي :-

1- أي اتفاقية او اتفاقيات تم ابرامها مع مدير الاصدار .

2- الرأي القانوني المتعلق بقانونية الاصدار .

3- عقد تاسيس المصدر اذا كان شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة ونسخة من نظامها الاساسي واي مستندات لها علاقة بهذه الشركة .

4- عقد الشراكة او عقد التاسيس واي وثيقة اخرى تتعلق بتنظيمها اذا كان المصدر شركة او شكلا آخر، ونسخة من الاتفاقيات الاساسية والوثائق الرسمية التي تؤثر في اسعار الاسهم او الاسناد او ادوات الدين التي عرضت او التي سيتم عرضها .

5- جميع العقود التي تحتوي على معلومات جوهرية وأي حقوق امتياز، ويجوز للهيئة عدم  الافصاح عن مضمون أي جزء من أي من تلك العقود اذا رأت ان الافصاح عن هذا الجزء قد يؤدي الى اضعاف قيمة العقد وانها غير ضرورية لحماية المستثمرين .

6- الاتفاقيات المعقودة بين المصدر ووكيل الدفع والحافظ الامين للاوراق المالية محل العرض.

ب- يجوز للهيئة، بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس ، طلب أي معلومات او بيانات اضافة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ليتم تضمينها في وثيقة خطية او الكترونية وارفاقها بنشرة الاصدار وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس .

المادة 36

يجوز للمجلس وفق اسس يحددها الاعفاء من تقديم نشرة اصدار في أي من الحالات التالية :-

أ- اذا كان عدد المستثمرين الذين يوجه العرض العام اليهم محدودا ولديهم القدرة على تقييم مخاطر الاستثمـار وتحملها.

ب- اذا كانت الاموال المنوي تحصيلها بواسطة العرض محدودة .

ج- اذا كان الافصاح المقدم للمستثمرين دقيقا وكافيا لاعتباره بديلا لنشرة الاصدار .

المادة 37

أ- يشترط في نشرة الاصدار ان تكون مقدمة وفقا للانموذج الخطي او الالكتروني الذي تحدده الهيئة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس وان تكون موقعة من كل من رئيس مجلس الادارة وكل من المدير العام او المدير التنفيذي والمدير المالي للمصدر إضافة الى من يلي :-

1- مؤسسين يملكون أكثر من (75%) من أسهم التأسيس إذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس.

2- غالبية اعضاء مجلس ادارة المصدر اذا كان شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة .

3- مدير الاصدار او مديري الاصـدار، حسب مقتضى الحال.

4- مدقق الحسابات الذي صادق على صحة التقارير المالية المرفقة بالنشرة .

ب- يجوز للمجلس ان يحدد صيغة او شكلا معينا للتوقيع الالكتروني لاعتماده يكون مساويا في حجيته للتوقيع الخطي وفقاً لقانون المعاملات الالكترونية .

المادة 38

أ- تصبح نشرة الاصدار علنية بمجرد موافقة المجلس على إنفاذها.

ب- على الهيئة تمكين الجمهور من الاطلاع على نشرة الاصدار النافذة وغيرها من المعلومات المقدمة وفق احكام هذا القانون .

ج- يجوز للمجلس، بناء على طلب مبرر من المصدر او مدير الاصدار ، ان يقرر اعتبار بعض المعلومات المقدمة مع نشرة الاصدار سرية على اساس ان عرضها للجمهور قد يؤدي الى افشاء اسرار تجارية، ولهذه الغاية يقوم المجلس بتنظيم جلسة سماع اقوال خاصة لاصدار القرار المناسب بشأن الطلب .

المادة 39

تصبح نشرة الاصدار نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ تقديمها الى الهيئة، الا اذا قرر المجلس وخلال هذه المدة نفاذ نشرة الاصدار او رفضها ، وله تحديد المدة التي تكون فيها هذه النشرة نافذة المفعول .

المادة 40

على المصدر اعلام الهيئة ، خطيا او الكترونيا ، باي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في نشرة الاصدار حال حدوثه سواء تم اعلان نفاذ النشرة ام لم يتم .

المادة 41

أ- تقوم الهيئة بمراجعة نشرة الاصدار والمعلومـات المرفقة بها وفق احكام المواد (34) و (35) و (37) من هذا القانون لتحديد فيما اذا كانت هذه النشرة تحقق متطلبات هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ، ولهذه الغاية ينظم المجلس جلسات سماع اقوال لتقييم صحة ودقة وكفاية المعلومات التي تم تقديمها اليها .

ب- للمجلس رفض نشرة الاصدار او تعليق نفاذها اذا تبين له ما يلي:-

1- ان نشرة الاصدار او ايا من المعلومات المرفقة بها لا تتفق ومتطلبات هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه .

2- ان نشرة الاصدار او ايا من المعلومات المرفقة بها تتضمن بيانات غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة ، او انها لا تتضمن معلومات جوهرية تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري او اذا كانت تتضمن معلومات تم عرضها بصورة تجعل المعلومات الاخرى في النشرة غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة .

3- اذا لم يتم دفع الرسوم المقررة على تقديم وتسجيل نشرة الاصدار.

 

المادة 42

يعد مخالفا لاحكام هذا القانون :-

أ- المصدر الذي يقدم نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية او حذفـا لتلك المعلومات.

ب- الشخص الذي يوقع على نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة متعلقة بمعلومات جوهرية او حذفا لتلك المعلومات .

ج- الشخص الذي لا يلتزم بمتطلبات نشرة الاصدار المحددة من الهيئة .

د- الشخص الذي يقوم بعرض أوراق مالية للبيع قبل تسجيلها لدى الهيئة.

المادة 43

 أ- على كل مصدر ان يقدم الى الهيئة ، ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس ، التقارير الدورية المبينة ادناه وان يقوم بنشرها:-

1- تقريرا سنويا، يتضمن البيانات المالية مدققة من مدقق حسابات قانوني خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء سنته المالية .

2- تقرير ربع سنوي يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الربع المعني مراجعاً من مدقق حسابات قانوني.

3- تقريرا عن نتائج اعماله الاولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني باجراء عملية المراجعة الاولية لها ، وذلك خلال خمسة واربعين يوما من انتهاء سنته المالية حدا اعلى .

4- تقريرا يتعلق بانتخاب مجلس الادارة واي تغيير في تشكيلة او هوية أي من اعضائه.

ب- للمجلس تنظيم شكل ومحتوى التقارير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يحدد فيها الاشخاص الذين يتعين عليهم التوقيع عليها مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية اعتماد التقارير المقدمة بصورة الكترونية .

ج- يجوز نشر التقارير المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في صحيفة يومية محلية او بواسطة وسائل البريد الخطي او الالكتروني لعنوان كل من حملة الاوراق المالية او بواسطة أي وسيلة اخرى تعتمدها الهيئة وفق احكام التعليمات التي يصدرها المجلس .

د- على كل مصدر اصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة بها .

 

المادة 44

تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الاشخاص الذين يتوجب عليهم اعلام الهيئة عما يملكونه او يقع تحت تصرفهم من الاوراق المالية من أي اصدارات لحسابهم الشخصي او لحسابات تحت تصرفهم .

المادة 45

أ- لا يجوز لاي شخص طلب شراء اوراق مالية او مبادلتها بهدف تملك (40%)  أو أكثر من الاوراق المالية المصدرة من مصدر عام الا عن طريق عرض تملك عام وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يعتبر عرض التملك العام لشراء او مبادلة أي اوراق مالية عرضا لجميع مالكي هذه الاوراق .

ج- على الشخص الذي قدم عرض التملك العام ان يدفع الى أي من الراغبين في بيع الاوراق المالية التي يملكونها ، محل العرض ، مبلغا مساويا لاعلى سعر دفعه الى أي من بائعي هذه الاوراق المالية دون تمييز .

د- اذا كان عدد الاوراق المالية المعروضة للبيع او المبادلة في عرض التملك العام اكثر من عدد الاوراق المالية المطلوب شراؤها او مبادلتها ، فيكون الشراء او المبادلة من المالكين الراغبين في البيع او المبادلة كل بنسبة عدد الاوراق المالية المطلوب شراؤها او مبادلتها مقارنة مع مجمل عدد الاوراق المالية المعروضة للبيع او المبادلة .

المادة 46

أ- على مجلس إدارة المصدر تشكيل اللجنتين التاليتين من بين أعضائه:-

1- لجنة التدقيق وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل من غير التنفيذيين.

2- لجنة الترشيحات والمكافآت.

ب- تحدد الشؤون المتعلقة باللجنتين المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ومهام كل منها وصلاحياتها ومدة عملها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 47

الترخيص والاعتماد والمراقبة

 

 أ- يحظر على أي شخص مزاولة اعمال أي من الاشخاص المبينين ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية:-

1- الوسيط المالي .

2- الوسيط لحسابه .

3- امين الاستثمار .

4- مدير الاستثمار .

5- المستشار المالي .

6- مدير اصدار .

7- الحافظ الامين .

8- أي اعمال اخرى تتعلق بالاوراق المالية يقررها المجلس .

ب- يحظر على أي شخص طبيعي ان يكون معتمدا لاي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد اعتماده لدى الهيئة .

ج- يحدد النظام الذي سيصدر لهذه الغاية طبيعة الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومتطلبات الترخيص لكل منها وشروط الاعتماد للمعتمد ومستوى التدريب والخبرة والكفاءة لجميع الاشخاص ، ويجوز له ان يشترط على مقدم الطلب التقدم لامتحان او أي طريقة اخرى للتاكد من استيفائه للشروط المطلوبة.

المادة 48

أ- يتم تقديم طلب الترخيص لاي من الاعمال المشـار اليها  في الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا القانون، الى الهيئة خطيا وحسب الانموذج الذي تعده لهذه الغاية مرفقا بشهادة تعهد بصحة المعلومات الواردة فيه وموقعا من مقدمه.

ب- للهيئة طلب أي معلومات اضافية من مقدم الطلب بما في ذلك المعلومات التي تتعلق بسيرته الذاتية وسجله وعلاقته بالشركات الاخرى وذلك حسب ما تراه لازما للتأكد من سمعته المهنية .

ج- للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب.

د- يقدم طلب الاعتماد الى الهيئة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

هـ- يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص او الاعتماد او رفض أي منهما خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها مستكملا الشروط والمتطلبات .

المادة 49

للمجلس الموافقة على طلب تعديل الترخيص نتيجة أي تغيير في المعلومات المتعلقة بموظفي الشركة او أي تغيير في المالكين او المديرين او المسؤولين الاداريين في أي وسيط مالي او وسيط لحسابه او مدير الاستثمار او شركة الخدمات المالية او امين الاستثمار او مدير الاصدار ، على ان يكون الطلب خطيا ومتضمنا المعلومات والوقائع المتعلقة بذلك التغيير.

المادة 50

للمجلس ان يطلب من المرخص له تقديم كفالات بنكية غير مشروطة او أي ضمانات اخرى يقبلها لضمان الالتزامات المترتبة عليه لعملائه المتعاملين بالاوراق المالية وتقيده باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويجوز للمجلس تسييل الكفالات والتصرف بالضمانات إذا خالف المرخص له أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 51

لا يجوز لاي شخص ان يقوم وفي الوقت نفسه بعمل مدير استثمار وامين استثمار للحساب ذاته او للعميل ذاته .

المادة 52

تسجل اسماء وعناوين المرخص لهم والمعتمدين وجميع الاحكام التي تتعلق بهم في سجل المرخصين والمعتمدين ويحفظ  لدى الهيئة ويكون متاحا لاطلاع الجمهور .

المادة 53

أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات المتعلقة بالسجلات التي يجب على المرخص له تنظيمها والاحتفاظ بهـا والتزامه بتقديم نسخ من أي سجلات تطلبها الهيئة .

ب- يحق لموظفي الهيئة المفوضين من الرئيس، في أي وقت، القيام بالتفتيش والاطلاع على السجلات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بصورة دورية او عند الضرورة حماية للمستثمرين ولمتطلبات المصلحة العامة .

ج- على المرخص له ان يحتفظ بالسجلات المحاسبية وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة .

المادة 54

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :-

أ- على المرخص له الفصل بين امواله والاوراق المالية الخاصة به ، واموال عملائه واوراقهم المالية التي تكون وديعة لديه ، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس والتي يتوجب تضمينها للاتفاقيات المعقودة مع هؤلاء العملاء.

ب- باستثناء الحالات التي يحددها المجلس بموجب التعليمات التي يصدرها ، لا يجوز بأي حال ان يتم توزيع الاموال والموجودات التي بحوزة المرخص له والعائدة لعملائه على دائنيه في حال تصفيته او في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه .

ج- يتم تحديد اسس تسمية الحسابات ومتطلبات الفصل بينها ومتطلبات الحفظ الامين لاموال العملاء وموجوداتهم بمقتضى تعليمات او قرارات يصدرها المجلس .

المادة 55

أ- لا يجوز للوسيط المالي القيام بتمويل شراء الأوراق المالية لعملائه إلا بعد الحصول على ترخيص باعمال التمويل على الهامش وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة لهذه الغاية.

ب- يقصد بالتمويل على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل نسبة من قيمة الأوراق المالية التي يقوم بشرائها لعميله وفق التعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وبموجب اتفاقية تنظم العلاقة بينهما.

ج- تعد ملكية الأوراق المالية الممولة على الهامش ملكية تخول المرخص له بالتمويل حق التقدم على سائر دائني عميله باستيفاء ما له من حق على تلك الأوراق المالية حتى وإن كان لهم حق امتياز خاص أو عام.

د- للمرخص له بالتمويل على الهامش تحديد حقوقه المتعلقة بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائه دون الرجوع إليه في أي من الحالات التالية:

1- وفاة العميل.

2- صدور قرار بتصفية العميل، أو شهر إفلاسه أو الحجر عليه.

3- صدور أمر حجز عن سلطة مختصة على الأوراق المالية العائدة لعميله.

هـ- على المرخص له بالتمويل على الهامش عند حدوث أي من الحالات المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة إعلام الهيئة والمركز ببيان خطي يتضمن اسم عميله، ووصف الحالة التي استدعت تحديد حقوقه وعدد الأوراق المالية التي يملكها عميله ونوعها ومقدار الرصيد النقدي المتعلق بالأوراق المالية الممولة خلال مدة لا تتجاوز يوم العمل الثاني لعلمه بوقوع الحالة، وله بعد ذلك أن يبيع من الأوراق المالية التي مولها بالقدر الذي يكفي للوفاء بحقوقه المتعلقة بها، دون الحاجة إلى الحصول على تفويض بذلك.

و-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من المادة (79) من هذا القانون، لا تثبت إشارة الحجز على الأوراق المالية الممولة على الهامش قبل تسوية الحق المتعلق بها وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

2- لا تحول تصفية مالك الأوراق المالية أو شهر إفلاسه أو الحجر عليه أو وفاته أو صدور قرار بالحجز على الأوراق المالية العائدة له دون حق المرخص له بالتمويل على الهامش من مباشرة بيع الأوراق المالية لعميله بما يكفي للوفاء بحقوقه المتعلقة بها، ويكون المرخص له مسؤولاً عن ضمان الأضرار التي تلحق بعميله أو الغير في حال أساء استخدام الحق الممنوح له بموجب أحكام هذه المادة.

المادة 56

يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون قيام المرخص له او المعتمد بأي مما يلي :-

أ- اساءة التصرف باموال العملاء او المساهمين بما في ذلك اساءة توظيفها او استخدامها .

ب- ممارسة الخداع والتضليل والاعمال المحظورة .

ج- التأثير سلبا على المنافسة وذلك بالتلاعب بنسب العمولات او ببدل الخدمات التي يتقاضاها أي منهما من العملاء او الحد من الخدمات المقدمة سواء كان ذلك بشكل منفرد او بالتواطؤ مع الغير.

د- التأثير سلبا او محاولة التاثير سلبا وباي شكل من الاشكال على سوق راس المال سواء كان ذلك بشكل منفرد او بالتواطؤ مع الغير.

المادة 57

على المرخص له او المعتمد وعلى الاشخاص الذين يعملون لدى أي منهما اثناء ممارستهم لانشطتهم ، التقيد بقواعد السلوك المهني وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بما في ذلك التصرف بامانة واخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي الى تعظيم مصالحهم وتحقيق اهدافهم الاستثمارية دون تمييز بينهم او تحميلهم عمولات وبدل خدمات مبالغا فيها او ضمان ارباح معينة لهم او وعدهم بها او ممارسة أي من اساليب الغش والخداع معهم .

المادة 58

للمجلس ان يرفض طلب الترخيص المقدم من شخص او ان يلغي أي ترخيص ممنوح لشخص اذا تبين له ان مجلس ادارة ذلك الشخص او هيئة مديريه او أي من مديريه او ادارييه المسؤولين قد خالف متطلبات الترخيص الواردة في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

المادة 59

يشترط ان تتوافر في المرخص له او المعتمد ، وبصورة مستمرة،  جميع متطلبات الترخيص وشروط الاعتماد المقررة في القانون والمحددة بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص او الاعتماد .

المادة 60

أ- للمجلس بعد اخطار الشخص المعني ومنحه فرصة لسماع اقواله رفض او تعليق او الغاء الترخيص او الاعتماد ، حسب مقتضى الحال ، في أي من الحالات التالية:-

1- مخالفة أي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه .

2- تضمين طلب الترخيص او الاعتماد معلومات غير صحيحة.

3- القيام باي عمل محظور .

4- ثبوت عدم جدارته في مزاولة اعمال المرخص له او المعتمد .

ب- اذا تمت مخالفة معتمد فيتعين على المجلس عندئذ وإضافة الى اخطاره اشعار الشخص الذي يعمل لديه بذلك.

ج- يحق للمجلس ، مع بيان الاسباب ، ان يقرر تعليق الرخصة او الاعتماد الى حين سماع الاقوال .

د- يعتبر قرار تعليق الترخيص او الاعتماد سريا لا يجوز نشره ، الى ان يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن ، الا اذا تبين بأن المرخص له قد خالف قرار التعليق بعد اشعاره به، وذلك مع عدم الاخلال بالتزام الاشخاص بالقرار الذي تم اخطارهم به.

هـ- يدون القرار النهائي برفض الترخيص او الاعتماد او الغائه او تعليقه ، والنتائج التي يتم التوصل اليها بهذا الشأن، في سجل المرخصين والمعتمدين ، ويعتبر حكما تعليق او الغاء ترخيص أي مرخص له تعليقا او الغاء لاعتماد جميع المعتمدين لديه .

 

المادة 61

يتعين على المرخص له الذي يقرر التوقف عن مزاولة اعماله المرخصة اعلام الهيئة بذلك ، ويتم في هذه الحالة الغاء الترخيص بعد استكمال المرخص له لجميع المتطلبات التي تحددها الهيئة لتسوية جميع المطالبات والامور ذات العلاقة بالعمل المنوي التوقف عن مزاولته .

المادة 62

أ- تكـون التصفية الاختيارية او الاجبارية لاي مرخص له باطلاع الهيئة ومتابعتها،  ولا يسري هذا النص على البنوك فيما يتعلق بموجوداتها المصرفية.

ب- للمجلس اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لشهر افلاس المرخص له اذا كان شخصا طبيعيا او احالة شركة الخدمات المالية للتصفية الاجبارية .

ج- لا تخضع الأموال والأوراق المالية العائدة لعملاء شركة الخدمات المالية لاجراءات الرهن والحجز والتصفية والافلاس التي تخضع لها شركات الخدمات المالية.

المادة 63

أ- تنظم العلاقة بين العميل والمرخص له بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ب- على كل مرخص له او معتمد عند تعاقده مع عملائه او تعامله بالاوراق المالية لصالحهم،  المصادقة على صحة تواقيعهم وذلك بعد التثبت من هويتهم واهليتهم للتعاقد على ان يتحمل المرخص له او المعتمد مسؤولية صحة تلك التواقيع .

ج- يعتبر مرتكبا لجرم التزوير والاحتيال كل مرخص له او معتمد يبيع او يتصرف باوراق مالية دون تفويض من مالكها او دون وجود اتفاقية خطية تخوله ذلك وفقاً لأحكام التعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة 64

أ- 1- يتم ترخيص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا وفقا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص .

2- يقدم طلب ترخيص سوق تداول الاوراق المالية الى الهيئة مرفقا به انظمته الداخلية والتعليمات التي تنظم عمله واي معلومات او وثائق اخرى يعتبرها المجلس ضرورية او مناسبة لحماية المستثمرين او لتحقيق المصلحة العامة.

ب- لا يجوز ان يرخص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا الا اذا تبين للمجلس ان هذا السوق المالي منظم وقادر على الزام اعضائه وذوي العلاقة بهم بالتقيد باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبانظمته الداخلية وتعليماته.

ج- يشترط في الانظمة الداخلية لسوق تداول الاوراق المالية وتعليماته ان تتضمن ما يلي :-

1- تحميل اعضائه والمصدرين فيه واي اشخاص اخرين يستخدمون مرافقه ، بشكل عادل ومعقول ، لاي بدل او اجر يتقاضاه السوق المالي .

2- ضمان العدالة والكفاءة والشفافية ومنع الخداع والغش والاعمال المحظورة ، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات العاملة في سوق راس المال وحماية المستثمرين .

3- وضع اسس عادلة عند التمييز بين العملاء او المصدرين او الوسطاء الماليين او الوسطاء لحسابهم .

4- فرض عقوبات تأديبية على اعضائه والاشخاص ذوي العلاقة بهم عن مخالفتهم لاحكام أنظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته .

5- تطبيق اجراءات تداول عادلة ومنصفة في السوق المالي .

6- عدم فرض أي قيود غير ضرورية او غير مناسبة على المنافسة.

7- وضع معايير للتدريب والخبرة والكفاءة الادارية لاعضائه وموظفيهم واجراءات العقوبات التأديبية لمن لا يستوفي منهم تلك المعايير.

د- لا يجوز ان يكون المدير التنفيذي للسوق المالي او نائبه عضوا في مجلس ادارة او هيئة مديري مرخص له ، او مسؤولا اداريا او مديرا او موظفا او ممثلا لمرخص له وذلك خلال مدة تولي أي منهما لهذا المركز .

هـ- يعين المدير التنفيذي للسوق المالي بقرار من مجلس إدارة السوق المالي، وبموافقة المجلس،  ويحظر عليه ان يقوم بأي عمل آخر او ان يكون شريكا او مساهما في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له.

المادة 65

أ-   للسوق المالي وفقاً للتعليمات التي يصدرها ان يقوم بالتدقيق والتحقيق والتفتيش على اعضائه وعلى مصدري الاوراق المالية المدرجة لديه للتاكد من عدم مخالفتهم لانظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه وبما يكفل حماية حقوق جميع الاطراف.

ب- تعتبر المعلومات التي تطلع عليها ادارة السوق المالي وموظفوه ومستشاروه سرية ، ولا يجوز للسوق المالي الافصاح عنها الا بعد موافقة المجلس على ذلك .

ج- للسوق المالي ولاسباب مبررة ووفقاً للحالات المنصوص عليها في انظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه ان يعلق تداول اوراق مالية معينة او يوقف اعمال أي من اعضائه للمدة التي يراها مناسبة شريطة اعلام الهيئة فوراً بذلك.

د- اذا تبين للسوق المالي ان عضوا يعاني من صعوبات مالية او ادارية وان استمراره بالعمل يهدد مصالح المستثمرين والدائنين والاعضاء الآخرين او السوق المالي نفسه فعليه اعلام الهيئة فوراً بذلك وللهيئة وبصورة مستعجلة تعليق او منع الخدمات التي يقدمها السوق المالي لذلك العضو او الحد منها.

المادة 66

أ- لا يجوز لاي وسيط مالي او وسيط لحسابه ان يتداول اوراقا مالية لمصدر عام الا عن طريق سوق مالي ، ما لم تكن الورقة المالية معفاة من هذا الشرط من المجلس .

ب- لا يجوز التداول في السوق المالي الا بواسطة عقود تداول بين الوسطاء، مدونة في سجلات السوق المالي وتتم لحسابهم او لحساب عملائهم ، وفقا للانظمة الداخلية للسوق المالي وتعليماته الملزمة لجميع الاطراف المعنية بالتداول .

ج- تكون القيود المدونة في سجلات السوق المالي وحساباته ، سواء كانت خطية او الكترونية،  واي وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا على التداول وذلك بالتواريخ المبينة في تلك السجلات او الحسابات او الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك .

المادة 67

تحدد متطلبات وشروط العضوية في السوق المالي بموجب انظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه، على ان تتضمن إبرام اتفاقية تنظم حقوق والتزامات كل من السوق المالي والوسيط.

المادة 68

أ- يلتزم اعضاء السوق المالي ومصدرو الاوراق المالية المدرجة لديه ومستخدمو مرافقه بانظمة السوق المالي الداخلية والتعليمات الصادرة عنه.

ب- على العضو الذي تم قبول عضويته في السوق المالي توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بانظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته .

المادة 69

أ- يشترط لتداول أي ورقة مالية في السوق المالي ان تكون مودعة لدى المركز باستثناء الاوراق المالية التي يقرها المجلس .

ب- على كل شركة مساهمة عامة منشأة في المملكة وكل مصدر عام فيها ان يتقدم بطلب لادراج اوراقه المالية المصدرة لتداولها في السوق المالي.

ج- لا يجوز لاي مصدر اردني ادراج اوراقه المالية في سوق مالي او سوق تداول اوراق مالية خارج المملكة دون الحصول على موافقة المجلس المسبقة على ذلك .

د-  يحدد السوق المالي ، بموجب الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها الشروط والمعايير المختلفة التي يتوجب استيفاؤها لقبول تداول الاوراق المالية او ادراجها فيه ، ويجوز له ان يميز بين الاوراق المالية المدرجة وتلك المقبولة للتداول ويتوجب تطبيق معيار واحد لقبول تداول الاوراق المالية من الفئة نفسها والنوع ذاته والعائدة للمصدر ذاته .

هـ- يجب ان تتضمن انظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته المتعلقة بقبول تداول الاوراق المالية او ادراجها فيه قيام المصدر بابرام اتفاقيات مع كل من السوق المالي والمركز تنظم بموجبها حقوق والتزامات كل من المصدر والسوق المالي.

و- على السوق المالي الذي يرغب في ادراج الاوراق المالية المصدرة منه ادراجاً ذاتياً الحصول على موافقة المجلس على ذلك والالتزام بالشروط والمتطلبات التي يحددها لهذه الغاية.

المادة 70

أ- على السوق المالي ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية ، واي تعديلات تطرأ عليها ، للموافقة عليها قبل بدء العمل بها وللمجلس صلاحيات اجراء التعديل عليها .

ب- للمجلس الطلب من مجلس ادارة السوق المالي اجراء التعديلات على الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق المالي والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية ، والتي يراها ضرورية لتحقيق المصلحة العامة وحماية المستثمرين وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة اجراء التعديلات التي يراها مناسبة وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده .

ج- لا يجوز تعديل عقد تاسيس السوق المالي او نظامه الاساسي فيما يتعلق بالتعامل بالاوراق المالية الا بموافقة المجلس.

المادة 71

أ-  يتقاضى السوق المالي العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية والتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

ب- للسوق المالي فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها .

ج- تؤول الى السوق المالي الغرامات التي يتم فرضها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .

د-  يعتبر مخالفة لانظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته عدم دفع أي بدل او مستحقات مترتبة على العضو او مصدري الاوراق المالية المدرجة وللسوق المالي في هذه الحالة ايقاع عقوبات عليه بما في ذلك فرض الغرامات.

المادة 72

للمجلس تعليق نشاط السوق المالي لمدة لا تزيد على اسبوع وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة على ذلك .

المادة 73

أ-  تكون القرارات الصادرة عن السوق المالي والمتعلقة بالتعامل في الاوراق المالية قابلة للاعتراض لدى المجلس خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار ويتوجب على المجلس الفصل في الاعتراض خلال  خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.

ب- يكون القرار الصادر عن المجلس بشان الاعتراض قابلاً للطعن لدى المحكمة الادارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة 74

مركز ايداع الاوراق المالية

 

 

 ينشأ في المملكة مركز يسمى (مركز ايداع الاوراق المالية) يعتبر مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف الى تحقيق الربح ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.

المادة 75

أ- يتولى المركز المهام التالية :-

1- تسجيل الاوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها .

2- ايداع الاوراق المالية .

3- اجراء التقاص والتسوية للاوراق المالية .

ب- يكون المركز الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 76

أ-  يتولى ادارة المركز مجلس ادارة ومدير تنفيذي متفرغ ، وتحدد بموجب انظمته الداخلية وتعليماته التي تصدر لهذه الغاية الاحكام والاجراءات المتعلقة بهيئته العامة وكيفية تشكيل مجلس ادارته وعقد اجتماعاتهما واتخاذ القرارات والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الادارة والمدير التنفيذي وسائر الامور الادارية والمالية الاخرى المتعلقة بهم .

ب- يعين المدير التنفيذي للمركز بقرار من مجلس الادارة ، وبموافقة المجلس ويحظر عليه ان يقوم بأي عمل آخر او ان يكون شريكا او مساهما في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له.

ج- لا يجوز ان يكون رئيس مجلس ادارة المركز او نائبه شريكا او عضو مجلس ادارة او هيئة مديرين او موظفا في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له .

د- لا يجوز لاي شخص الجمع بين عضوية مجلس ادارة المركز وعضوية مجلس ادارة السوق المالي.

المادة 77

على مجلس ادارة المركز تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المركز .

المادة 78

يحدد الهيكل التنظيمي للمركز ومجالات عمله وشروط العضوية فيه  ومتطلباتها واي بدل يتقاضاه بمقتضى الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المجلس .

المادة 79

أ- مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون ، على المصدر تسجيل الاوراق المالية التي يصدرها لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها .

ب- يتم الغاء شهادات الملكية الخاصة بالاوراق المالية المودعة لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها .

ج- يتم تسجيل الاوراق المالية المتداولة في السوق المالي ونقل ملكيتها وتسوية اثمانها بين الوسطاء بموجب قيود تدون في سجلات المركز.

د- للمركز قبول البيانات الالكترونية من اعضائه ومن السوق المالي وذلك وفقا للانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها .

هـ- تكون القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته ، سواء كانت خطية او الكترونية ، واي وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا على ملكية الاوراق المالية المبينة فيها ، وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الاوراق المالية وعلى تسوية اثمانها وذلك وفق الاسعار وبالتواريخ المبينة في تلك السجلات او الحسابات او الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك .

و- اذا تقرر الحجز على أي ورقة مالية مودعة لدى المركز او فرض أي قيد يمنع التصرف بها بقرار قضائي ، فعلى المركز تثبيت ذلك القيد في سجلاته بتاريخ تسلمه ذلك القرار، ما لم يثبت ان تلك الاوراق المالية المودعة قد تم نقل ملكيتها قبل ذلك التاريخ .

ز- تنشأ الحقوق والالتزامات بين كل من بائع الورقة المالية ومشتريها والغير بتاريخ ابرام العقد في السوق المالي.

ح- على المركز توثيق ملكية الاوراق المالية التي تم بيعها وتثبيت نقل ملكيتها بسجلاته وفقا للتعليمات التي يصدرها .

ط- تتم تسوية عقود تداول الاوراق المالية المودعة لدى المركز على اساس التسليم مقابل الدفع.

المادة 80

أ- تكون العضوية في المركز الزامية للجهات التالية :-

1- الشركات المساهمة العامة .

2- الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة اعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه .

3- الحافظ الامين .

4- أي جهة اخرى يحددها المجلس .

ب- لموظفي المركز المخولين من المرجع المختص التفتيش على وثائق وسجلات أي من اعضائه والحصول على نسخ منها ، سواء اكان ذلك باشعار مسبق ام بدونه وذلك فيما يتعلق بمهام المركز ، شريطة ان يتم التفتيش اثناء ساعات العمل .

ج- على العضو في المركز توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بانظمة المركز الداخلية وتعليماته .

د- يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون عدم الالتزام باحكام الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز او تخلف عضو المركز عن دفع أي بدل واي مبالغ مالية مستحقة عليه للمركز.

المادة 81

أ- على المركز ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به واي تعديلات تطرأ عليها والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية للموافقة عليها قبل بدء العمل بها ، على ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي:-

1- اجراءات تسجيل الاوراق المالية ونقل ملكيتها والتقاص والتسوية لعقود التداول الخاصة بها.

2- تحديد حقوق والتزامات الاطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية ونقل ملكية الاوراق المالية .

3- الوقت الذي تنشأ عنده حقوق دائني اطراف عمليات التداول بالاوراق المالية ، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالمقابل النقدي او ما يعادله ، والاوراق المالية ذات العلاقة ، وذلك نتيجة لعمليات البيع او الشراء او نقل الملكية .

4- المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والاشخاص المخولين بالاطلاع عليها بحكم عملهم .

5- المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على المركز الافصاح عنها ، وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها .

6- معايير السلوك المهني التي تطبق على كل من اعضاء المركز واعضاء مجلس ادارته ومديره التنفيذي والموظفين فيه .

ب- للمجلس الطلب من مجلس ادارة المركز اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية والتي يراها ضرورية ، لحماية المستثمرين وتحقيق المصلحة العامة وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة اجراء التعديلات التي يراها مناسبة على أي من الانظمة او التعليمات وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده .

ج- للمجلس النظر في القرارات الصادرة عن المركز والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية  للتأكد من اتفاقها مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المادة 82

أ-   يتقاضى المركز العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية .

ب-  للمركز فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها .

ج-  تؤول الى المركز الغرامات التي يتم فرضها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .

المادة 83

للمركز الحجز على الاوراق المالية المملوكة لاي من اعضائه في حال تخلفه عن تسوية الالتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بمهام المركز .

المادة 84

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، عند صدور قرار بافلاس او بتصفية او الحجز على الوسيط المالي او الوسيط لحسابه او العضو في المركز وقبل الشروع في اجراءات الافلاس او التصفية او الحجز وفقا لاحكام التشريعات النافذة ، يتخذ المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها ، الاجراءات اللازمة لاتمام تسوية عقود التداول التي كان العضو طرفا فيها قبل صدور ذلك القرار وتكون عقود التداول تلك بعد تسويتها نافذة في مواجهة الغير.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس من تلقاء نفسه او بناء على طلب أي طرف ذي علاقة تعديل او الغاء عقود التداول المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او أي جزء منها على ان يكون هذا التعديل او الالغاء مبررا .

المادة 85

أ- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات في المركز لاي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام واذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية هذا العجز فعلى اعضاء المركز ان يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي لتغطيته ويكون ما تم دفعه دينا لهم على صافي الايرادات المتحققة فيما بعد .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس ادارة المركز بموافقة المجلس اقتراض المبلغ الكافي لتغطية العجز او أي جزء منه .

ج- في حال انقضاء الشخصية الاعتبارية للمركز بحله او بتصفيته او باي شكل من الاشكال تؤول امواله الى الخزينة العامة .

المادة 86

تعتبر اموال المركز وحقوقه لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .

المادة 87

للمجلس تعليق نشاط المركز لمدة لا تزيد على اسبوع، وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة على ذلك .

المادة 88

صندوق ضمان التسوية

 

 أ- ينشأ في المركز صندوق يسمى (صندوق ضمان التسوية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي ويتولى المركز ادارته.

ب- تكون العضوية فيه الزامية للوسيط المالي وللوسيط لحسابه واي جهة اخرى يحددها النظام الداخلي للصندوق.

ج- يهدف الصندوق ، وبصورة خاصة ، الى تحقيق الاهداف التالية:-

1- تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري للاوراق المالية.

2- تغطية العجز في رصيد الاوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة تداول الاوراق المالية في السوق المالي .

د- يضع مجلس ادارة المركز ، بموافقة المجلس ، نظاما داخليا تحدد بمقتضاه كيفية ادارة الصندوق بما في ذلك بدل اشتراكات اعضائه والانتساب اليه والالتزامات المترتبة عليهم له وادارة موجوداته وطريقة عمله والالتزامات المترتبة عليه لاعضائه واحكام واجراءات تصفيته.

هـ- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق ضمان الوسطاء الماليين وتؤول اليه جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وامواله .

و- يخضع الصندوق لرقابة الهيئة واشرافها والتفتيش عليه والتدقيق على سجلاته.

 

المادة 89

صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

 

 

 أ- يهدف صندوق الاستثمار المشترك إلى استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية من خلال إدارة متخصصة وعلى أساس توزيع مخاطر الاستثمار، ولا يجوز له ممارسة أي أعمال أخرى لا تتفق مع أعمال الاستثمار في الأوراق المالية.

ب- يتكون رأسمال صندوق الاستثمار المشترك من مجموع القيم الاسمية للوحدات الاستثمارية في الصندوق، ويجوز للصندوق وفقاً لما يتم تحديده في نظام الصندوق ونشرة الإصدار أن يكون ذا رأسمال متغير (مفتوح) أو ذا رأسمال ثابت (مغلق).

المادة 90

أ- يقسم رأسمال صندوق الاستثمار المشترك إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكي الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار حصصهم في رأسمال الصندوق.

ب- تكون الوحدات الاستثمارية نقدية، وتسدد قيمة الوحدات المكتتب بها دفعة واحدة عند الاكتتاب بها.

ج- لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك بيع وحداته الاستثمارية قبل تسجيله لدى الهيئة شريطة استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 91

أ-  يحظر على أي شخص تجميع الأموال من الغير والتعامل معها على أنها وحدة واحدة لاستثمارها في الأوراق المالية، وإدارة استثمار هذه الأموال إلا من خلال إنشاء صندوق استثمار مشترك مسجل لدى الهيئة أو شركة استثمار مشترك مرخصه منها وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:-

1- البنوك المرخصة، فيما يتعلق بممارسة أعمالها المصرفية وفقاً للتشريعات النافذة.

2- شركات التأمين المرخصة، فيما يتعلق بممارسة أعمال التأمين وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 92

أ- يجوز إنشاء صناديق الاستثمار المشترك من قبل الشركات المرخصة لممارسة أعمال إدارة الاستثمار.

ب- يشترط في طالب تأسيس صندوق الاستثمار المشترك ما يلي:-

1- أن يكون قد مضى على حصوله على ترخيص من المجلس لمزاولة نشاط مدير الاستثمار مدة لا تقل عن سنتين.

2- أن يقدم خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بيانات مالية نهائية مدققة لكل سنة من السنتين التي تسبق طلب التأسيس.

ج- يكون مدير الاستثمار مديراً لصندوق الاستثمار المشترك.

د- يجوز للمجلس استثناء طالب التأسيس من شرط المدة المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كان طالب التأسيس بنكاً مرخصاً أو شركة خدمات مالية تابعة له.

المادة 93

أ- يكون لكل صندوق استثمار مشترك مسجل لدى الهيئة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن البنك أو الشركة التي قامت بإنشائه وعن حملة وحداته الاستثمارية.

ب- يمثل مدير صندوق الاستثمار المشترك الصندوق لدى الغير وأمام القضاء ويتولى التوقيع عنه.

المادة 94

أ- لصندوق الاستثمار المشترك المغلق ان يتحول إلى صندوق استثمار مشترك مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك على أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ب- لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح التوقف عن إصدار وحداته الاستثمارية أو استردادها في المواعيد المحددة في نظامه الأساسي إلا بموافقة المجلس.

المادة 95

أ- لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح إصدار وحداته الاستثمارية واستردادها ولا تكون قابلة للتحويل إلا بالإرث أو بالخلف القانوني.

ب- يحدد سعر إصدار الوحدات الاستثمارية أو سعر استردادها على أساس صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار المشترك المفتوح ووفقاً للاسس التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

 

المادة 96

لا يجوز أن يكون لمدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو مدقق حسابات الصندوق أو الشركات التابعة له أو الحليفة أو المملوكة لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار أموال الصندوق.

المادة 97

أ- للمجلس الموافقة على تنظيم أي شكل آخر من صناديق الاستثمار المشترك في الأوراق المالية.

ب- تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم أي من صناديق الاستثمار المشترك بما في ذلك، المتعلقة بإنشائه ومتطلبات تسجيله لدى الهيئة ورأسماله وبيانات نشرة الإصدار ونظامه وشروط عرض الوحدات الاستثمارية وإصدارها والاكتتاب فيها، وحقوق حملة الوحدات الاستثمارية المصدرة وإجراءات تداولها واستردادها، والأجور والعمولات التي يتقاضاها وأسس استثمار أمواله وتعيين المسؤولين عن إدارته ومزودي خدماته وعزل أي منهم وأسباب انقضائه واندماج الصناديق وإجراءات تصفيته، والأمور المتعلقة بعمله بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 98

أ- لا يجوز تسجيل أي شركة استثمار مشترك لدى مراقب عام الشركات إلا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من الهيئة.

ب- لا يجوز لشركة الاستثمار المشترك إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

ج- يجب أن تكون أسهم شركة الاستثمار المشترك نقدية وأن تسدد قيمة الأسهم المكتتب بها دفعة واحدة.

المادة 99

لا يجوز أن يكون لمدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو مدقق حسابات شركة الاستثمار المشترك أو الشركات التابعة أو الحليفة أو المملوكة لأي منهم أو أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها العام أو أي موظف فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار لأموال شركة الاستثمار المشترك.

المادة 100

تحدد إجراءات إصدار أسهم شركة الاستثمار المشترك واستردادها أو تداولها ويحدد رأسمالها وطرق تغطيته والبيانات التي يتوجب توافرها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ونشرة إصدارها وكيفية إدارتها وإدارة استثماراتها والشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام وتعيين مدير الاستثمار وأمين الاستثمار ومزودي خدماتها وعزل أي منهم والأمور المتعلقة بتنظيم أعمالها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 101

تحدد الأسس والمعايير المتعلقة بتنويع استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك وأنواع التعامل المسموح بها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 102

يتولى تدقيق حسابات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك مدقق حسابات قانوني يتم التعاقد معه وتحديد مهامه.

المادة 103

يتولى أمين الاستثمار تقييم استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك ومتابعتها، والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامها الأساسي وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه مع تبليغ الهيئة عن أي تجاوزات بهذا الشأن.

المادة 104

يكون كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار مسؤولاً عن أي خطأ أو إهمال أو تقصير في مهامه ويتحمل التبعات القانونية عن الأضرار التي تلحق بمالكي الوحدات الاستثمارية أو الأسهم.

المادة 105

المخالفات والعقوبات

 

– يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون أي مما يلي :-

أ- تقديم بيانات غير صحيحة او مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقديمها الى الهيئة .

ب- عرض اوراق مالية او بيعها بناء على بيانات غير صحيحة او مضللة بشأن :-

1- الحقوق والميزات التي تمنحها الاوراق المالية التي تم عرضها او بيعها .

2- طبيعة الاعمال التي يمارسها المصدر او مدى نجاح تلك الاعمال او الاوضاع المالية للمصدر او التوقعات المستقبلية له .

ج- تصديق مدقق الحسابات على بيانات مالية غير صحيحة او مضللة او مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة ومعايير التدقيق المعتمدة، ويكون مسؤولا عن تعويض أي شخص تلحق به خسارة مالية نتيجة لذلك.

د- أي خداع أو تضليل يتعلق بالاوراق المالية أو أي ممارسة محظورة فيما يتعلق بالاعمال المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون.

هـ- تداول أوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية.

و- استغلال معلومات داخلية أو سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره، بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة السوق المالي والمركز وموظفو كل منهما.

ز- إفشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص أو القضاء.

المادة 106

يحظر على أي شخص القيام بأي مما يلي :-

أ- بث الشائعات او ترويجها او اعطاء معلومات او بيانات او تصريحات مضللة او غير صحيحة قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية او على سمعة أي جهة مصدرة .

ب- التاثير على المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية ، سواء منفردا او بالتواطؤ مع غيره ، بقصد اعطاء صورة غير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية او حجم تداولها او عن سعر او حجم تداول أي اوراق مالية اخرى ذات علاقة .

المادة 107

أ- يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزيد على (000,100) مائة الف دينار إضافة الى غرامة لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه او ضعف الخسارة التي تجنبها على ان لا تزيد على خمسة اضعاف ذلك الربح أو الخسارة .

ب- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر وإضافة الى الغرامات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المواد المبينة ادناه بما يلي:-

1- الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفة احكام الفقرة (ج) من المادة (63) والفقرتين (هـ) و (و) من المادة (105) والمادة (106) من هذا القانون.

2- الحبس مدة لا تزيد على سنة لمخالفة احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (34) والفقرة (د) من المادة (42) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (47) من هذا القانون .

ج- للمحكمة المختصة ان لا تحكم بعقوبة الحبس اذا كانت المخالفة للمرة الاولى او اذا اودع المخالف لصندوق المحكمة او للهيئة مبلغا كافيا لدفع قيمة الغرامات التي قد يحكم بها ، شريطة دفعها قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعيـة.

د- يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها .

هـ- لا يعتبر اعضاء مجالس الادارة واعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت علمهم بارتكابها.

و- يكون المحكوم عليه باي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد او تقصير او اهمال مسؤولا عن تعويض أي شخص تضرر جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها او الربح الذي فاته .

ز- للمحكمة المختصة القاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضمانا لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها ولها ان تعين قيما على هذه الموجودات .

المادة 108

أ- يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة بيع اوراق مالية مطالبة البائع او المصدر، حسب مقتضى الحال، بالتعويض عن الاضرار التي لحقته شريطة ان يثبت ما يلـــــي :-

1- ان بيع تلك الاوراق المالية قد تم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

2- انه قد تعرض لخسارة مالية نتيجة لبيع تلك الاوراق المالية.

ب- يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة عدم صحة او دقة او كفاية الافصاح الوارد في نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقارير الواجب تقديمها الى الهيئة وفق احكام هذا القانون مطالبة أي شخص وقع على أي منهما بالتعويض عن الاضرار التي لحقته، شريطة ان يثبت ما يلي :-

1- ان نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقرير لم تتضمن معلومات جوهرية وضرورية له لاتخاذ القرار المناسب بشأن بيع او شراء او الاحتفاظ بأوراق مالية .

2- ان نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقرير تضمن بيانات غير صحيحة او مضللة كان لها اثر على قرار البيع او الشراء او الاحتفاظ بالاوراق المالية .

ج- للمتضرر اقامة دعواه امام المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ :-

1- البيع ، في حال نجمت الاضرار عن بيع اوراق مالية .

2- نفاذ نشرة الاصدار ، او تاريخ تقديم التقرير او التاريخ الذي كان ينبغي تقديمه فيه ، وذلك حسب مقتضى الحــال .

 

المادة 109

للمجلس تقييد الترخيص او الاعتماد الممنوح وفق احكام هذا القانون او تعليق او الغاء أي منهما في أي من الحالات التاليـــــة :-

أ-   مخالفة المرخص له او المعتمد لاي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه .

ب-  اذا ثبت للهيئة بأن ايا منهما قد ارتكب خداعا او احتيالا .

ج-  ادانة أي منهما امام المحكمة المختصة بارتكاب خداع او احتيال في أي من المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية .

المادة 110

أ- تعطى قضايا الاوراق المالية الحقوقية والجزائية صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الاحكام الصادرة عنها .

ب- يتم التبليغ في قضايا الاوراق المالية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية، الا انه يجوز تبليغ أي شخص يقع مكان اقامته او عمله خارج المملكة اما على عنوانه المختار داخل المملكة ان وجد او عن طريق الاعلان في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل وارسال نسخة من اشعار التبليغ او الاعلان بالبريد المسجل او السريع او الممتاز الى العنوان المعروف لدى الهيئة خارج المملكة ، ويعتبر تاريخ التبليغ في هذه الحالة هو تاريخ اليوم السابع من تاريخ ايداع اشعار التبليغ في البريد .

ج- يجوز الاثبات في قضايا الاوراق المالية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات اجهزة الفاكسميلي وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر .

 

المادة 111

احكام عامة وانتقالية

 

 

أ – على الرغم مما ورد في قانون الشركات، تناط بالهيئة ممارسة المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي يتم تداول اسهمها في السوق المالي،  ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات الوزير ويمارس الرئيس صلاحيات المراقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بممارسة الهيئة للمهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في الفقرة   ( أ ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 112

تمنح الاوراق المالية ، وفقا لاحكام هذا القانون ، الميزات التاليــة :-

أ- الصفة النهائية والقطعية لتداولها في الاسواق المالية .

ب- حقوق ملكية واثمان مستحقة وفقا لحسابات المركز .

ج- عدم جواز الغاء التسويات النهائية لعقود التداول في السوق المالي.

المادة 113

يجب ان لا تقل نسبة ملكية الحكومة في شركة بورصة عمان في أي وقت من الاوقات عن نسبة (51%) من رأس مال الشركة .

المادة 114

أ- اذا استقال مجلس ادارة السوق المالي او المركز او فقد أي منهما نصابه القانوني او لاي سبب يتعلق بالمصلحة العامة او مصلحة سوق رأس المال فللمجلس تشكيل لجنة ادارة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص .

ب- تكون مدة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ستة اشهر، قابلة للتجديد لمرة واحدة ، تتولى ادارة السوق المالي او المركز ودعوة هيئتها العامة خلال هذه المدة لانتخاب مجلس ادارة جديد وفقا للانظمة الداخلية للسوق المالي او المركز .

المادة 115

أ-  للهيئة انشاء صندوق ادخار وصندوق اسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونهما بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

ب- للسوق المالي والمركز انشاء صناديق ادخار واسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونها بمقتضى انظمتها الداخلية .

ج- تتمتع الصناديق المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية.

المادة 116

على الرغم مما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به ، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية .

المادة 117

أ- يلغى قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 وتعديلاته.

ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

ج- تبقى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها والصادرة بموجب قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 سارية المفعول الى حين الغائها او استبدال غيرها بها .

د- تبقى جميع الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن كل من بورصة عمان والمركز سارية المفعول الى حين الغائها او استبدال غيرها بها .

المادة 118

أ- يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب المجلس، الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بمـا في ذلك الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة بما فيها ايجاد الحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم لتحقيق اهداف الهيئة ورفع مستواهم العلمي والمهني .

ب- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 119

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق