ذيل للقانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني 1921 و 1922 و1923

المادة 0

عملاً بحكم الاستثناء الوارد في المادة 39 من القانون الاساسي ينفذ القانون المدرجة صيغته تالياً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية فوراً حيث قد رؤي ان تنفيذه على هذا الوجه ضروري للمصلحة العامة
ذيل للقانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني 921 و 922 و923
ان التعبير( الاموال الاميرية) الوارد ذكرها في المادة الاولى من القانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني
921 و 922 و923المنشور في العدد (148) من الجريدة الرسمية المؤرخ في 15 كانون الثاني 1927 يشمل اجرة الارض التي تخص
الحكومة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق