ذيل قانون التصرف بالاموال غير المنقولة العثماني

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( ذيل قانون التصرف بالاموال غير المنقولة العثماني ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

عندما تنظر المحكمة في قضية تتعلق باموال غير منقولة واقعة في مناطق لم يعلن انها مناطق تسوية يحق لها ان تؤجل القضية
الى ان تعلن التسوية في تلك المنطقة اذا رأت ان ذلك اضمن لتحقيق العدالة ، واذا ابرزت للمحكمة – في اي وقت كان بعد
اصدار قرارها بالتأجيل – مذكرة رسمية موقعة من قبل مدير الاراضي مآلها ان ليس في النية تسوية الاموال غير المنقولة
المبحوث فيها ، فعلى المحكمة ان ترجع عن قرارها المذكور وان تسير في القضية على الاصول.

المادة 3

يلغى ذيل قانون التصرف بالاموال غير المنقولة العثماني لسنة 1936 ، والقانون رقم (1) لسنة 1940.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق