ذيل قانون الاستملاك لسنة 1935
المادة 1
المادة الاولى- يسمى هذا القانون (ذيل قانون الاستملاك لسنة 1935) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة الثانية – يضاف النص التالي الى المادة العاشرة حسبما تعدلت من قانون الاستملاك:
(لاتسجل الارض التي تستملك للطرق العامة الا اذا رأى المجلس التنفيذي ان هذا التسجيل ضروري ).