حفر الابار الارتوازية

المادة 1

المادة الاولي
يحصل مبلغ الخمسماية جنيه التي تعهد اهالي اربد بدفعها في موسم البيادر لقاء حفر الآبار الارتوازية في تلك البلدة
بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية

المادة 2

المادة الثانية
يعمل بهذا القانون من تاريخه

المادة 3

المادة الثالثة
ناظر المالية مأمور بانفاذ هذا القانون

المادة 4

المادة الرابعة – على كل شخص يقيم في معان او مقاطعتها واراد ان يبارحها ان يحوز على شهادة صحية دون دفع رسم مقابل
ثمنها وتستند ادارة المحجر ف ياصدار الشهادات لمثل هؤلاء الى الوثيقة التي تعطيها اليهم الحكومة لامحلية مؤيدة كونهم
من المقيمين في تلك المقاطعة انما يجب ان تحفظ ادارة المحجر هذه الوثيقة كاستشهاد وتربطها بقسيمة الشهادة التي يجب
ان تبين فيها كل التفاصيل من الشخص الذي يحمل اصلها

المادة 5

المادة الخامسة – يعتبر هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 6

المادة السادسة – رئيس النظار ومستشار المالية مأموران بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق