تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1964.

المادة 1

مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1964) ويعمل
به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة (2) تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين الحكومة والسيد جون.و. ميكوم للتنقيب عن البترول في
المملكة الاردنية الهاشمية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

مادة (3) رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق