تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936

المادة 1

المادة الاولى – يسمى هذا القانون( قانون تأسيس محكمة الاستئناف العشائرية لسنة 1936 )ويعمل به بعد مرور شهر على نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية – أ – تؤسس في شرق الاردن محكمة استئناف تسمى محكمة الاستئناف العشائرية ذات صلاحية مطلقة للنظر والبت
بصورة قطعية في جميع الدعاوي الحقوقية والجزائية التي تعرض عليها بصورة استئنافية من محاكم العشائر وفق احكام قانون
محاكم العشائر لسنة 1936
ب – لا يحق لمحكمة الاستئناف العشائرية ان تنظر في الدعاوي بصورة بدائية

المادة 3

المادة الثالثة – تؤلف محكمة الاستئناف العشائرية كما يأتي:
1 – سمو الامير محمد رئيساً واذا لم يتمكن من حضور جلسات المحكمة لمعذرة ما يعين سموه شخصاً لائقاً يقوم مقامه.
2 – قائد الجيش العربي او اي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض.
3 – شيخ من مشايخ العشائر له المام تام بعادات العشائر يعينه رئيس المحكمة لكل دورة بالمداولة مع قائد الجيش العربي
او اي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض.

المادة 4

المادة الرابعة – يجوز للمحكمة اذا رأت مناسباً ان تحيل أية قضية عرضت عليها على خبير او اكثر من خبراء العشائر تنتخبهم
من اجل ابداء الرأي ويكون هؤلاء الخبراء مشايخ من شرق الاردن لهم المام تام بعادات العشائر

المادة 5

المادة الخامسة – للمحكمة الصلاحية في تزييد العقوبة او تنقيصها بشرط ان لا تزيد العقوبة المفروضة على (40) جنيهاً
او مدة سنة واحدة حبس او كلتا هاتين العقوبتين
وللمحكمة كذلك صلاحية فسخ الدعوى او تغيير الحكم او اعادة القضية الى المتصرف مع ملحوظاتها من اجل اعادة المحاكمة.

المادة 6

المادة السادسة – على المحكمة ان تسلم اي فريق من الفريقين بناء على طلبه صورة مصدقة عن الحكم

المادة 7

المادة السابعة – تنفذ احكام محكمة الاستئناف العشائرية من قبل قائد الجيش العربي

المادة 8

المادة الثامنة – يحق لقضاة المحاكم العشائرية والخبراء الذين يدعون للحضور الى محكمة الاستئناف العشائرية ان يحصلوا
على تذكرة ركوب في السكة الحديدية بالدرجة الثالثة او اجرة مقعد واحد في سيارة ويحق لهم ايضاً ان يتقاضوا اجرة قدرها
(500 ) مل عن كل يوم يخصصونه لاعمال المحكمة

المادة 9

المادة التاسعة – كل حكم تصدره محكمة الاستئناف العشائرية بنقض حكم يتضمن الادانة او البراءة صدر سابقاً يكون عرضة
للتصديق عليه من لدن سمو أمير البلاد المعظم

المادة 10

المادة 10- يحق لمحكمة الاستئناف العشائرية ان تصدر من وقت الى آخر تعليمات بشأن القيود التي يجب ان تحفظها محاكم العشائر.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق