النقد الفلسطيني

المادة 1

يسمى هذاالقانون قانون النقد الفلسطيني لسنة 1928 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الاداء بالنقد الفلسطيني يعتبر قانونياً في الاحوال التالية:-
(أ) اذا كان الدفع بورق النقد فيكون بالقيمة المسطرة عليه.
(ب) اذا كان بالنقود الذهبية فيعتبر لدفع اي مبلغ كان.
(ج) اذا كان بالنقود الفضية فيعتبر لدفع قيمة جنيهين.
(د) اذا كان بالنقود من عشر ملات الى خمسين ملاً فيعتبر لدفع مبلغ لا يتجاوز (200) مل.
(هـ) اذا كان بنقود من فئة دون العشر ملات فيعتبر لدفع مبلغ لا يتجاوز (100) مل.

المادة 3

الاداء بالنقود الذهبية وورق النقد المصري واقسامه من الفضة والنيكل لا يعتبر اداءً قانونياً في شرقي الاردن بعد
31 اذار سنة 1928.

المادة 4

الاداء بورق النقد والنقود الفضية والنيكل من اي نوع من النقد غير النقد الفلسطيني لا يعتبر اداءً قانونياً في شرق
الاردن بعد العمل بهذا القانون.

المادة 5

تحل لفظة (جنيه فلسطيني) محل لفظة ( جنيه مصري او ليرة عثمانية ) ولفظة (عشر ملات) محل لفظة (قرش مصري او قرش عثماني)
في جميع القوانين والانظمة المعمول بها في شرقي الاردن.

المادة 6

يلغى القانونان التاليان:-
(أ) قانون النقد المؤرخ في 15 شباط سنة 1923 المنشور في العدد 3 من الجريدة الرسمية الصادر في 11 حزيران سنة 1923.
(ب) قانون احلال النقد الفلسطيني محل النقد المصري والعثماني المؤرخ في 7 كانون الاول سنة 1927 المنشور في العدد 174 من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 كانون الاول سنة 1927.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق