النفي والابعاد لسنة 1928

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا القانون قانون النفي والابعاد لسنة 1928.

المادة 2

المادة 2 –
اذا حكم على شخص امام اية محكمة من محاكم شرق الاردن بالحبس او بجزاء اشد ورأت الحكومة ان ينفذ الحكم في احدى المحلات
فانه خارج شرق الاردن يجوز للمجلس التنفيذي ان يأمر بتنفيذ هذا الحكم في المحل – خارج شرقي الاردن – الذي يقرره بشرط
ان توافق حكومة ذلك المحل على جواز ارسال امثال هؤلاء المجرمين اليه.

المادة 3

المادة 3 –
1 – اذا اقتنع المجلس التنفيذي بان اي شخص ينهج منهجا خطراً على الامن والنظام في شرق الاردن او يسعى لاثارة العداوة
بين الاهلين والحكومة في شرق الاردن او بين الاهلين وحكومة الانتداب فانه يجوز للمجلس التنفيذي ان يأمر بابعاد ذلك
الشخص من شرق الاردن الى المحل الذي يقرره المجلس التنفيذي وللمدة التي يراها مناسبة.
2 – يجب ان يكون المحل اما المحل الذي ينتمي اليه الشخص المقرر ابعاده او المحل الذي توافق حكومته على قبول اشخاص
مبعدين بمقتضى هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 –
لا ينفذ الامر الذي يصدر من المجلس التنفيذي بموجب احكام هذا القانون ما لم يقترن بموافقة سمو الامير المعظم

المادة 5

المادة 5 –
1- اذا عاد الشخص المبعد بمقتضى هذا القانون الى شرق الاردن اثناء بقاء العمل بذلك الامر فانه يعتبر مجرماً ويعرض
بعد الادانة للحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع غرامة لا تتجاوز (250) جنيها فلسطينياً او بدون غرامة ويكون معرضاً
مرة اخرى للابعاد في الحال.
2 – يجوز للمجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير المعظم ان يغير او يلغي اي قرار صدر بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 6

المادة 6 –
1 – عند ما يقرر نفي شخص ما او ابعاده من شرق الاردن يوقف في محل توقيف واذا رؤي لزوم ففي سجن وذلك بامر يوقعه رئيس
النظار الى ان يسنح الوقت المناسب لنفيه او ابعاده.
2 – يعتبر الامر من رئيس النظار سلطة كافية للموظف الذي يوجه اليه الامر او يسلم له لانفاذه ليستلم الشخص المذكور
اسمه فيه ويرقفه بالصورة المبينة في الامر ويبعده الى المحل المذكور فيه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق