القانون المعدل لقانون تشكيلات المحاكم لسنة 1928

المادة 1

يسمى هذا القانون تعديل قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1928.
بالرغم عما هو مخالف لما جاء في القانون المختص بتشكيلات المحاكم الصادر في اليوم الاول من شهر مايس سنة 1922 يجوز
لاي ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف ان يروا اي حكم مستانف مهما كان نوعه ويحكموا فيه سواء اكان ذلك الحكم صادرا من
قضاة الصلح او من المحاكم البدائية.
تشمل عبارة ” قاضي محكمة الاستئناف ” رئيس المحكمة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق