القانون المؤقت لمحكمة شرق الاردن وسوريا وجبل الدروز الخاصة لسنة 1930

المادة 1

اسم القانون
1- يسمى هذا القانون القانون المؤقت لمحكمة شرق الاردن وسوريا وجبل الدروز الخاصة لسنة 1930.

المادة 2

تعين ممثلين عن شرق الأردن
2- يعين سمو الامير المعظم ممثلين اثنين عن حكومة شرق الاردن للمحكمة الخاصة التي تؤلف بمقتضى الاتفاق المعقود
بين حكومات شرق الاردن وسوريا وجبل الدروز ولسموه ان يملأ الفراغ الذي يحدث عند حصول ما يمنع احد الممثلين او كليهما
من الاشتراك فيما تقوم به اللجنة من الاجراءات وذلك بسبب مرض او تغيب او خلاف ذلك.

المادة 3

صلاحية المحكمة الخاصة
3- للمحكمة الخاصة الصلاحيات التالية:
(1) ان تدعو للشهادة اي شخص يقيم في شرق الاردن لحضور اية جلسة تعقدها المحكمة الخاصة سواء اكان ذلك في شرق الاردن
او في جبل الدروز او في سوريا او في اي مكان آخر وتحقق معه محلفاً او غير محلف وتطلب اليه ان يبرز اية وثيقة لديه.
(2) ان تصدر مذكرة تجبر بها اي شخص للمثول امامها كان دعى للحضور وتخلف وان تحكم عليه بدفع غرامة لاتزيد على خمسة
جنيهات فلسطينية علاوة على اي نفقات قد تنشأ عن عدم حضوره وذلك فيما اذا لم يكن لديه معذرة مشروعة تبرر عدم حضوره.
(3) ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية على اي شخص طلبت اليه ان يؤدي شهادة بعد القسم او يبرز
وثيقة ما ورفض ذلك دون ان يكون لديه معذرة تقنع بها المحكمة.

المادة 4

تبليغ مذكرات الجلب و تنفيذ مذكرات الأحضار
4- يجب ان تكون مذكرات الجلب والاحضار التي تصدر بمقتضى احكام المادة السابقة خطية وموقعاً عليها من احد اعضاء المحكمة
الخاصة مبيناً فيها اسم الشخص المطلوب حضوره.
ترسل مذكرات الجلب والاحضار المذكورة الى رئيس المحكمة البدائية او قاضي الصلح الذي يقطن الشخص المذكور في دائرة
اختصاصه وتبلغ وتنفذ وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ويعاد صك التبليغ او التنفيذ الى المحكمة الخاصة بلا
ابطاء.

المادة 5

5- ترسل نسخة عن القرار الصادر بالغرامة التي قررت المحكمة الخاصة تغريم اي شخص بها بمقتضى احكام هذا القانون مصدقة
من احد اعضاء المحكمة الى رئيس محكمة البداية او قاضي الصلح الذي يقطن ذلك الشخص ضمن دائرة اختصاصه وتحصل هذه
الغرامة بالطريقة التي تحصل بها الغرامات المحكوم بها من قبل محاكم شرق الاردن.

المادة 6

6- كل من يؤدي قصداً شهادة كاذبة بامر جوهري في اية جلسة تعقدها المحكمة الخاصة سواء كان ذلك بعد القسم او بدون
قسم يعرض بعد الادانة الى العقوبات المعينة في المادة 207 من قانون الجزاء.

المادة 7

7- (1) تنفذ الاحكام الصادرة من المحكمة الخاصة بنفس الطريقة التي تنفذ بها الاحكام الصادرة من محاكم شرق الاردن
النظامية.
(2) اذا صدر حكم على افراد عشيرة بدفع تعويض (سواء أكان نقداً او مثلا ) او بدفع مبلغ من النقد كغرامة وذلك بصورة
مشتركة فيجوز تنفيذ هذا الدفع بتطبيق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به انذاك او يحبس مشايخ العشيرة
الى ان يتم الدفع.
(3) تنفيذ الحكم الذي تحكم به المحكمة الخاصة من اختصاص المدعي العام في المقاطعة التي يقطنها الشخص المحكوم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق