الاشراف على البدو

المادة 1

المادة الاولى – يسمى هذا القانون (قانون الاشراف على البدو لسنة 1936 )ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية – تسري احكام هذا القانون على العشائر الرحل الآتي ذكرها واي فرع عشيرة منضمة اليها في شرق الاردن
واية عشائر رحل اخرى قد تدخل شرق الاردن من وقت الى آخر:
1- بني صخر
2- السرحان
3- بني خالد
4- الحويطات
5- الحجايا
6- السعيديين
7- بني عطية
8- الشرارات
9- العيسى

المادة 3

المادة الثالثة – يجوز لقائد الجيش العربي او لاي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض ان يمارس جميع او بعض الصلاحيات
التالية فيما يتعلق بالعشائر المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون:
أ- ان يمارس المراقبة والاشراف بصورة عامة على جميع العشائر الرحل المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون
او على بعضها وان يلاحظ تنقلاتها وان يعين الاماكن التي تعتبر لازمة لها للذهاب اليها او للبقاء فيها في اي وقت كان
ب- ان يحقق في الغزوات التي يقوم بها احد افراد العشائر الرحل او في اي اخلال آخر بالامن قد يحدثونه سواء اكان ذلك
الغزو او الاخلال بالامن قد وقع في شرق الاردن او في اي مكان آخر وان يلقي القبض على جميع الاشخاص الذين يشتبه بانهم
اشتركوا في هذه الافعال وان يضبط اموالهم المنقولة الى ان تنتهي القضية وان يسترد جميع المنهوبات ويعيدها الى اصحابها.
ج- اذا اعتبر قائد الجيش العربي او اي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض ان هنالك اسبابا معقولة لاحتمال وقوع
غزو او اخلال بالامن فله ان يمارس جميع او بعض الصلاحيات المبينة في الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 4

المادة الرابعة – لقائد الجيش العربي او لاي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض صلاحية معاقبة الذين يخالفون
احكام هذا القانون من الاشخاص المذكورين ادناه بالغرامة او بالحبس او بكلتا العقوبتين بشرط ان لا تزيد هذه الغرامة
على اربعين جنيها فلسطينيا على الشخص الواحد ولا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة.
أ- شيخ العشيرة او الفرقة او شيوخها او افرادها الاخرين الذين لا يعملون بالاوامر الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة
الثالثة من هذا القانون.
ب- افراد العشائر الذين يرتكبون الغزو او الاخلال بالامن او الذين يحاولون ارتكاب هذه الجرائم او يتآمرون على ارتكابها.

المادة 5

المادة الخامسة – لا يكون الحكم بالغرامة او بالحبس بمقتضى هذا القانون تابعا للاستئناف

المادة 6

المادة السادسة: يجوز لقائد الجيش العربي او لاي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض ان يأمر بمصادرة وبيع الاموال
المنقولة او غير المنقولة العائدة لافراد العشائر الذين يعتبرهم مسؤولين بجرائم بمقتضى هذا القانون من اجل المقاصد
التالية:
أ- لاسترداد قيمة الاموال المنهوبة التي تصرفوا بها او التي لا يمكن مصادرتها ليعوض على اصحاب هذه الاموال المنهوبة.
ب- لاستيفاء الغرامات التي فرضها بمقتضى هذا القانون.

المادة 7

المادة السابعة – في جميع الاحوال التي يزيد فيها الحكم بالحبس على ثلاثة اشهر او بالغرامة المفروضة على الشخص الواحد
على عشرة جنيهات فلسطينية يجب ان يصدق الحكم من لدن سمو الامير المعظم.

المادة 8

المادة الثامنة – يلغى قانون الاشراف على البدو لسنة 1929 وقانون تسوية بعض جرائم عشائرية لسنة 1933 في 18 ذي القعدة
1354 الموافق 10 شباط 1936

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق