استيفاء رسوم المرور على جسر اللنبي

المادة 1

يسمى هذا القانون “قانون رسوم المرور على جسر اللنبي” لسنة 1927 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفى الرسوم التالية عن المركبات والحيوانات التي تمر على جسر اللنبي مع مراعاة الاحكام المذكورة فيما يلي:
(أ) مركبات النقل التجارية والحيوانات
مليم
500 المركبات الساحبة (تراكتور)
350 السيارات الكبيرة (لوري) التي تتجاوز حمولتها المرخص بها طناً واحداً.
250 السيارات الطن ترك والمركبات الميكانيكية الاخرى التي تبلغ حمولتها المرخص بها طن واحدا ما دونه
100 المركبات ذات الاربع عجلات غير تلك التي تسير ميكانيكياً
50 المركبات ذات العجلتين غير تلك التي تسير ميكانيكيا
50 الابل المحملة
40 البغال والخيل المحملة
20 الحمير المحملة
(ب) دواب الركوب والسيارات المعدة للركوب
مليم
250 السيارات المرخص لها بحمل اكثر من سبعة اشخاص
150 السيارات المرخص لها بحمل حد اقصى قدره (7) اشخاص بما فيهم السائق
100 السيارات المرخص له بحمل حد اقصى قدره خمسة اشخاص بما فيهم السائق
50 دراجة ميكانيكية مع سايد كلر
30 دراجة ميكانيكية وعدتها
10 دراجات
20 الابل والبغال والخيل التي تحمل راكباً
10 الحمير التي تحمل راكبا
(ج) المواشي والحيوانات غير المحملة
مليم
20 البقر والجاموس
10 الابل غير المحملة
10 الحمير غير المحملة
5 الاغنام والماعز
5 المواشي غير تلك التي ذكرت آنفا

المادة 3

لا تستوفى الرسوم عن المركبات وحيوانات الركوب العائدة الى حكومة شرق الاردن والحكومة البريطانية واي شخص يعينه رئيس
الوزراء.

المادة 4

(1) لا تستوفى الرسوم عن المركبات والحيوانات المستخدمة بصورة منحصرة في نقل موظفي او لوازم حكومة شرقي الاردن وفلسطين

على ان يكون سائق المركبة او الشخص الذي بعهدته الحيوان = كما هي الحالة = حائزاً على شهادة حسب الانموذج المدرج في
الجدول العائد لهذا القانون موقعاً عليها حسب الاصول من رئيس دائرته او من يقوم مقامه يشهد بها بان تلك المركبة او
ذلك الحيوان مستخدم بصورة منحصرة بنقل الموظفين واللوازم. انجازاً للغرض من هذه المادة يعد الحاكم الاداري وقائد
الجيش العربي وقائد قوة الحدود الاردنية رئيس دائرة.
(2) يجوز لمدير الخزينة في احوال خاصة ان يعطي الى صاحب مركبة او حيوان شهادة تعفيه من دفع الرسوم المستحقة وفاقاً
لاحكام هذا القانون.

المادة 5

يجوز لمدير الخزينة من وقت لاخر ان يغير او يضيف في جدول الرسوم المدرج في المادة الثانية من هذا القانون بموافقة
رئيس النظار وذلك باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
7 ايلول 1927

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق