استرداد المنهوبات من عشيرتي الصخور والحويطات لسنة 1926

المادة 1

قانون استرداد المنهوبات من عشيرتي الصخور والحويطات
المادة الاولى
يسمى هذا القانون بـ (قانون استرداد المنهوبات من عشيرتي الصخور والحويطات لسنة 1926)

المادة 2

المادة الثانية
يوقف الحاكم الاداري منفرداَ وبالاشتراك مع مدير العشائر من كان ممتنعاً من افراد عشيرتي بني صخر والحويطات عن رد
المنهوبات التي اتفق على ردها بين هاتين العشيرتين في اي مكان يوجد واذا لم يوجد فالموجود من أقاربه
و ان لم يوجد ايضاً فاحد افراد خمسته اي الشخص الذي يعد نسبه مع الممتنع الى خمسة بطون ويطلب اليه رد المنهوبات
فاذا امتنع ولم يردها في غضون عشرين يوماً يرفع قضيته الى رئاسة النظار مستأذناً في المثابرة على توقيفه او عدمها

المادة 3

المادة الثالثة
يطبق هذا القانون من تاريخ صدوره

المادة 4

المادة الرابعة
رئيس النظار مأمور بانفاذ هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق