تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017

المادة 1

تسمى هذه التعليمات تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (169) لسنة 2017، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانـــــــــــون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المنطقــــــــــة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

السلطـــــــــــة : سلطة المنطقة.

المجلـــــــــس : مجلس المفوضين .

المفــــــــوض : مفوض الشؤون الاقتصادية .

المديريــــــــة : مديرية العمل .

المديـــــــــــر : مدير المديرية.

القســــــــــــم : قسم العلاقات العمالية.

صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم باي صفة كانت شخصاً او اكثر مقابل اجر

العامــــــــــل : كل عامل وافد ذكراً كان او انثى يؤدي عملاً لقاء اجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت امرته بموجب العقد المصادق لدى المديرية .

العمــــــــــــل : كل جهد فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء  وفق ما يحدده العقد .

عقد العمـــــل : اتفاق كتابي صريح وموثق لدى المديرية يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه او ادارته مقابل اجر ويكون عقد العمل في المنطقة لمدة محددة ولعمل محدد .

الإجــــــــازات : الإجازة الممنوحة للعامل من قبل صاحب العمل وفق أحكام قانون العمــــل  .

بدل الخدمـات : هو البدل الذي تستوفيه السلطة عن الخدمات المقدمة في هذه التعليمــــات .

 

المادة 3

تقدم جميع الطلبات لدى القسم وعلى النماذج الخاصة المعدة لهذه الغاية  مقابل بدل الخدمات المبين في هذه التعليمات .

المادة 4

تصديق وتوثيق عقد العمل

 يتم تصديق وتوثيق كافة العقود المبرمة ما بين العامل وصاحب العمل في المنطقة من قبل القسم وفقاً للشروط التالية :

1- حضور العامل وصاحب العمل أو من يفوضه

2- تعبئة النموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات ومرفقاً به الوثائق التالية :

– اثبات شخصية لصاحب العمل أو من يفوضه .

– جواز سفر العامل او صورة عن جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وستة أشهر لوثيقة السفر.

– السجل التجاري للمؤسسة .

– الشهادة الصحية للمؤسسة.

3- ينظم عقد العمل على ثلاث نسخ تسلم نسخة للعامل ونسخة لصاحب العمل ونسخة تحفظ لدى القسم .

المادة 5

لا يتم استكمال إجراءات استصدار تصريح العمل في المعاملات المتعلقة بتأشيرة العمل الا بعد حضور العامل لدى القسم وتوقيع نسخة عقد العمل .

المادة 6

تنظيم إجازات العمل

(أ)  تنظم إجازات العمل في المنطقة وحسب الاجراءات المقرة من قبل السلطة على نزعين :.

–   إجازة العامل خارج المملكة

–   إجازة العامل خارج المنطقة

(ب)  يتم توثيق طلب الإجازة وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائق التالية :

–   تصريح عمل ساري المفعول .

–   جواز سفر العامل أو صورة عن جواز السفر

(ج)  يمنع دخول العامل للمنطقة في حال تجاوزه  مدة الاجازة الممنوحة له الا في حالات خاصة ومبررة وبتنسيب رئيس القسم وموافقة المفوض . 

 

المادة 7

(أ)  يتعين على صاحب العمل أن يخطر المديرية من خلال القسم في حال تغيب العامل عن العمل  لمدة تزيد على (48) ساعة دون سبب مشروع وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ علمه بتغيبه .

(ب) يقدم بلاغ التغيب الى القسم على الأنموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائق التالية  :

– صورة عن تصرح العامل .

– إثبات شخصية لصاحب العمل أو من يفوضه .

– صورة عن جواز سفر العامل .

– السجل التجاري للمؤسسة .

المادة 8

(أ)   يتعين على صاحب العمل تقديم طلب تسديد ملف العامل لغايات :

–   في حال التنازل وإخلاء الطرف .

–   لغايات مغادرة العامل للبلاد .

(ب)   يقدم طلب تسديد الملف لدى القسم  لغايات مغادرة العامل للبلاد على الأنموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائق التالية :

–   إثبات شخصية لصاحب العمل أو من يفوضه .

–   جواز سفر العامل .

–   تصريح العامل .

–   السجل التجاري للمؤسسة .

–   الشهادة الصحية للمؤسسة .

(ج)   يقدم طلب التنازل وإخلاء الطرف لدى القسم على الأنموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائق التالية :

–   اثبات شخصية لصاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد .

–   تفويض مصادق في حالة التفويض .

–   جواز سفر العامل .

–   تصريح العامل .

–   السجل التجاري والشهادة الصحية لكلتا المؤسستين .

المادة 9

لا يعتبر التنازل وإخلاء الطرف ساري المفعول الا بعد استكمال إجراءات استصدار تصريح العامل على كفالة صاحب العمل الجديد .

المادة 10

(أ)     يمنح كتاب الحفظ الوظيفي للعامل بناءاً على طلبه .

(ب)   يقدم طلب الحفظ الوظيفي لدى القسم على الأنموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائق التالية :

–   تصريح العمل ساري المفعول .

–   جواز سفر العامل أو صورة عن جواز السفر .

–   الشهادة الصحية للمؤسسة .

–   السجل التجاري للمؤسسة .

(ج)  يعتبر كتاب الحفظ الوظيفي ساري المفعول لمدة  ثلاثة أشهر من تاريخ اصداره.

المادة 11

تستوفي السلطة من خلال المديرية  بدلات الخدمات التالية :

أ- خمسة دنانير بدل مصادقة وتوثيق عقد العمل .

ب- خمسة دنانير بدل توثيق الإجازة خارج حدود المملكة وديناران للإجازة خارج حدود المنطقة .

ج- ديناران بدل توثيق بلاغ التغيب .

د- ديناران بدل توثيق تسديد الملف .

هـ- خمسة دنانير بدل  إصدار كتاب الحفظ الوظيفي .

و- خمسة دنانير بدل توثيق التنازل وإخلاء الطرف تستوفى من صاحب العمل الجديد.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق