تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020
المادة 1
قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/1/2020 الموافقة على التعديلات المقترحة على المادة (12/3) من عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية 2010 الطبعة الثانية 2013 لضمان ثبات قيمة العقد المقبولة والحد من تعديلات الأسعار على العقد بسبب الزيادة أو النقصان في كميات بنود المشاريع، بشكلها التالي :-
1- تسمى هذه التعليمات (تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
النظام |
: |
نظام المشتريات الحكومية. |
الوزارة |
: |
وزارة الأشغال العامة والإسكان. |
الوزير |
: |
وزير الأشغال العامة والإسكان. |
الدائرة |
: |
دائرة العطاءات الحكومية. |
المدير |
: |
مدير عام الدائرة. |
المقاول |
: |
أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس مهنة المقاولات الإنشائية والمرخص والمسجل وفق أحكام قانون مقاولي الإنشاءات. |
اللجنة |
: |
لجنة تصنيف المقاولين للفئات من الاولى وحتى الخامسة التي يشكلها الوزير برئاسة المدير وعضوية عدد مناسب من اصحاب الخبرة والاختصاص. |
لجنة الفئة السادسة |
: |
لجنة تصنيف المقاولين في الفئة السادسة التي يشكلها الوزير برئاسة المدير وعضوية عدد مناسب من اصحاب الخبرة والاختصاص. |
التصنيف |
: |
تحديد المجال والفئة والاختصاص الذي يستحقه المقاول وفق الأسس والشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات. |
الفئة |
: |
الدرجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه. |
المهندس |
: |
المهندس الأردني العضو في نقابة المهندسين الأردنيين. |
الملحق رقم (1) |
: |
المجالات والاختصاصات لأشغال المقاولات والملحق بهذه التعليمات. |
الملحق رقم (2) |
: |
جداول متطلبات تصنيف المقاولين والملحق بهذه التعليمات.
|
المادة 3
أ- يتم التصنيف في خمس فئات على أن تتوافر في المقاول الشروط التالية:-
1- أن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل وفقاً لأحكام قانون مقاولي الإنشاءات.
2- أن يكون مرخصاً من الوزارة وفقاً لأحكام قانون مقاولي الإنشاءات.
3- أن يكون مسجلاً لدى مراقب الشركات أو في السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على أن تكون الغاية من التسجيل المقاولات الإنشائية دون غيرها ويسمح بإضافة غايات في السجل التجاري تتناسب مع تصنيف المقاول لتسهيل تنفيذ المشاريع التي تقع ضمن اختصاصه ولغايات مشاريعه فقط وذلك بناءً على قرار
الترخيص الصادر للمقاول وأن يتم الحصول على موافقة اللجنة قبل أي تعديل أو تغيير على نظام الشركة وعقدها أو على السجل التجاري.
4- أن يكون حاصلاً على رخصة مهن سارية المفعول وصادرة للمكتب الرئيسي أو لأي من فروعه المعتمدة حسب السجل التجاري.
5- أن يكون له مكتب رئيسي ومناسب لفئة تصنيفه حسب الملحق رقم (2).
6- أن يقدم شهادة حديثة لسنة طلب التصنيف من نقابة المهندسين الأردنيين تبين أسماء المهندسين الشركاء والمهندسين المتفرغين العاملين لديه.
7- أن يقدم شهادات بنكية حديثة لسنة طلب التصنيف تثبت ملاءته المالية لفئة التصنيف في الاختصاص وفقاً للنماذج المعتمدة.
8- أن تقدم الشركات المصنفة بالفئة الأولى نظاماً للسلامة والصحة المهنية.
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تصنيف المقاول في أكثر من اختصاص شريطة تحقيق شروط الاختصاصات إضافة لما يلي:
1- توافر الجهاز الإداري ذي المتطلب الأكثر.
2- أن يكون عدد أفراد الجهاز الفني المطلوب من المهندسين معادلاً لمجموع الجهاز الفني للتخصص الأعلى مضافاً إليه ثلث عدد أفراد الجهاز الفني من المهندسين لكل اختصاص من باقي الاختصاصات وبحيث تغطى الاختصاصات المختلفة على أن يتم تدوير الكسر للأعلى.
3- وجود مدير فني واحد ذي المتطلب الأعلى وعلى المقاول تعيين مهندس بديل عن كل مدير فني مطلوب لباقي الاختصاصات على أن يكون اختصاصه من اختصاص المدير الفني وبالخبرة المطلوبة نفسها في هذه التعليمات بحيث يكون من ضمن الثلث المشار إليه في البند (2) من هذه الفقرة باستثناء مجال الكهروميكانيك
والطاقة المتجددة الذي يتطلب تعيين مدير فني آخر.
4- تقديم بيانات مالية ختامية مدققة من محاسب قانوني للسنة التي تسبق سنة التصنيف بالنسبة للمقاولين المصنفين في الفئات الأولى والثانية والثالثة مع مراعاة ما ورد في المادة (20 ) من هذه التعليمات :-
ج- يتم تصنيف المقاول في الفئة السادسة (أشغال عامة ) من غير المصنف في الفئات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفق الشروط التالية :-
1- أن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل وفقاً لأحكام قانون مقاولي الإنشاءات.
2- أن يكون مرخصاً من الوزارة وفقاً لأحكام قانون مقاولي الإنشاءات.
3- أن يكون مسجلاً لدى مراقب الشركات أو في السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، على أن تكون الغاية الرئيسية المقاولات الإنشائية.
4- أن يكون حاصلاً على رخصة مهن سارية المفعول.
5- أن تكون لديه المعدات المناسبة لتنفيذ الأشغال العامة وفقاً للملحق رقم (2).
المادة 4
أ- تقسم أشغال المقاولات لغايات تصنيف المقاولين إلى المجالات التالية:-
1- الطرق.
2- الأبنية.
3- الكهروميكانيك والطاقة المتجددة.
4- المياه والصرف الصحي.
5- أشغال متخصصة.
6- أشغال عامة.
ب- تحدد الاختصاصات الفرعية التي تدخل في كل مجال من مجالات الأشغال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للملحق رقم (1).
المادة 5
أ- ترفع اللجنة ولجنة الفئة السادسة تنسيباتها إلى الوزير ليصدر القرار اللازم لتصنيف المقاول خلال مدة شهرين من تاريخ تقديم طلب التصنيف .
ب-1- يسري قرار التصنيف لأول مرة لمدة سنة واحدة.
2- عند التقدم لتجديد التصنيف يتم إصدار شهادة تبدأ من تاريخ إصدارها ولغاية التاريخ الذي يصادف بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء سريان الشهادة السابقة.
ج- لا تنظر اللجنة بأي طلب انسحاب أو انضمام أو كليهما أو إضافة غاية في حال كان تصنيف المقاول منتهياً أو ملغى حسب الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات.
د- تقوم الدائرة بأرشفة وثائق التصنيف إلكترونيا وإعادة الوثائق إلى أصحابها خلال شهر واحد من تاريخ صدور شهادة التصنيف وبخلاف ذلك يتم إتلافها.
المادة 6
أ- إذا لم يقم المقاول بتجديد التصنيف لمدة تزيد على ثلاث سنوات متتالية من تاريخ انتهاء سريان شهادة التصنيف يعتبر تصنيفه ملغى حكماً وعليه التقدم إلى التصنيف بعد هذا الانقطاع ويتم احتساب الخبرات المقدمة لآخر عشر سنوات من تاريخ تقديم الطلب حسب قيمة المشروع الواحد المعتمد لكل اختصاص للحصول
على الفئة في الاختصاص المناسب وفقاً للملحق رقم (2).
ب- يحق للمقاول تغيير اسم الشركة أو المؤسسة وكذلك الاسم التجاري شريطة التقدم بطلب خطي إلى اللجنة على أن يكون تصنيفه ساري المفعول عند التقدم بهذا الطلب، مع مراعاة تعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بهذا الخصوص والتزامات الشركة السابقة وحقوقها.
المادة 7
أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة أن يعتبر أي مقاول مقاولاً عاماً إذا تم تصنيفه في الفئة الأولى في الاختصاصات التالية مجتمعة:-
1- إنشاء الطرق
2- إنشاء الأبنية.
3- الكهروميكانيك والطاقة المتجددة .
4- المياه والصرف الصحي.
ب- يشترط لتصنيف المقاول وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1- أن يكون رأسماله المسجل أو المصرح به مليوني دينار على الأقل.
2- أن يقدم وثائق الملاءة المالية التي تطلبها اللجنة.
3- أن تكون لديه خبرة موثقة تشمل إنجاز مشاريع رئيسية في الاختصاصات الأربعة المختلفة وبقيمة إجمالية مقدارها ثمانون مليون دينار على الأقل في السنوات العشر الأخيرة.
4- أن يكون تاريخ سجل خبراته في السنوات العشر الأخيرة خالياً من العثرات في إنجاز المشاريع .
ج- يمنح المقاول شهادة مقاول عام دون ذكر الاختصاصات إضافة إلى شهادة تصنيف أخرى في الاختصاصات المصنف بها.
د- إذا أخل المقاول بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يفقد صفة المقاول العام.
المادة 8
– أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اعتبار ائتلاف مقاولين اثنين أو أكثر مصنف كل منهم في الفئة الأولى وتتوافر فيهم مجتمعين الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذه التعليمات مقاولاً عاماً بالائتلاف شريطة ما يلي :-
1- أن لا يقل مجموع رأسمال الائتلاف المدفوع عن ثلاثة ملايين دينار.
2- تنفيذ أعمال ومشاريع تزيد قيمتها على ثمانين مليون دينار ودون أي تعثر.
3- تعيين مدير فني متفرغ للائتلاف.
ب- يتم توثيق الائتلاف المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى الكاتب العدل.
ج- يلتزم المقاولون المؤتلفون بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالمسؤوليات والواجبات والحقوق المترتبة على الائتلاف وبعدم المنافسة على أي مشروع يتقدم له الائتلاف.
د- إذا أخل الائتلاف بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، فللوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ أي اجراءات يراها مناسبة بحقه بما في ذلك شطب الائتلاف.
المادة 9
للوزير بناءً على تنسيب اللجنة أن يصنف ائتلافاً من الشركات لغايات تصدير المقاولات وفقاً لما يلي:-
أ- 1- ائتلاف من شركتي مقاولات أردنيتين أو أكثر مصنف في الاختصاص ذاته وبفئات مختلفة يمنح الائتلاف الفئة الأعلى المصنفين بها.
2- وفي حال ائتلاف مقاولين اثنين مصنفين أو أكثر في الاختصاص ذاته وبالفئة نفسها يمنح الإئتلاف التصنيف ذات الاختصاص والفئة.
ب- إذا أخل الائتلاف بأي من تعليمات التصنيف الأصلية و/ أو تعديلاتها يحق للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ أي اجراءات يراها مناسبة بحقه بما في ذلك شطب هذا الائتلاف.
المادة 10
مع مراعاة أحكام قانون الشركات يسمح للمقاولين بالاندماج وفقاً لما يلي:-
أ- أن يكون تصنيف المقاولين ساري المفعول عند التقدم بطلب الاندماج.
ب- أن يتم تصنيف المقاول الجديد الناجم عن الاندماج على النحو التالي:-
1- ينقل تصنيف كل مقاول إلى المقاول الجديد الناجم عن الاندماج وفي حال تشابه الاختصاصات واختلاف الفئات يمنح المقاول الجديد الفئة الأعلى في الاختصاص نفسه وفي حال الاندماج بين مقاولين أو أكثر مصنفين في الاختصاص ذاته وبالفئة نفسها يمنح المقاول الجديد الناجم عن الاندماج فئة التصنيف الأعلى للاختصاص نفسه مباشرة
بالفئة المصنفين بها قبل الاندماج.
2- يتم تسجيل المقاول الناجم عن الاندماج في نقابة المقاولين بعضوية جديدة وقرار ترخيص جديد في حال كانت الشركة الناتجة من الاندماج شخصاً اعتبارياً جديداً.
ج- تأمين الكوادر الفنية والإدارية والآليات والمعدات وأي أمور أخرى في الشركة الجديدة المندمجة وذلك حسب فئة التصنيف والاختصاص الذي تقرره اللجنة.
د- عند حصول المقاولين على موافقة اللجنة المبدئيةعلى الاندماج يطلب منهم ما يلي :-
شطب عضوية المقاولين طالبي الاندماج في نقابة المقاولين.
1- شطب السجل التجاري الخاص بهؤلاء المقاولين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
2- تسجيل المقاول الجديد الناجم عن الاندماج في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
هـ- تقوم اللجنة بالتنسيب إلى الوزير بشطب تصنيف المقاولين الداخلين في الاندماج بعد الحصول على التصنيف للمقاول الناجم عن الاندماج.
و- في حال العودة عن الاندماج قبل مضي سبع سنوات من تاريخ صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة والتموين بالموافقة على الاندماج تتم إعادة تصنيف كل مقاول من المقاولين المندمجين إلى فئة تصنيفه السابقة ، وفي حال العودة عن الإندماج بعد تلك المدة أو في حال انسحاب بعض الشركا ء بعد الاندماج تطبق
أسس الانسحاب المنصوص عليها في هذه التعليمات وتوزع الخبرات العملية المكتسبة خلال الاندماج حسب النسب من رأس المال بقرار ترخيص جديد.
المادة 11
يجب أن تتوافر في العاملين في الأجهزة المالية والإدارية والفنية للمقاول المؤهلات والخبرات التالية :-
أ- الجهاز المالي :-
- يشترط في المدير المالي أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في المحاسبة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال ولديه خبرة في الشؤون المالية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
- يشترط في المحاسب أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في المحاسبة ولديه خبرة في هذا المجال لاتقل عن سنتين أو أن يكون حاصلاً على شهادة كلية مجتمع في المحاسبة مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال المحاسبة أو أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة مع خبرة في مجال المحاسبة لا تقل عن عشر سنوات.
ب- الجهاز الإداري :-
يشترط في المدير الإداري أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات التالية وذلك وفقاً لفئة تصنيف المقاول :-
1- الفئة الأولى :-
أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية مع خبرة في مجال الإدارة لا تقل عن خمس سنوات أو أن يكون حاصلاً على شهادة كلية مجتمع مع خبرة في مجال الإدارة لا تقل عن ثماني سنوات أو أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة مع خبرة في مجال الإدارة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة.
2- الفئتان الثانية والثالثة :
أن يكون حاصلاً على شهادة كلية مجتمع مع خبرة في مجال الإدارة لا تقل عن خمس سنوات أو أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة مع خبرة في مجال الإدارة لا تقل عن ثماني سنوات.
ج- الجهاز الفني :-
1- يشترط في المدير الفني أن يكون مهندساً وتخصصه في الاختصاص المعين للعمل فيه ومتفرغاً للعمل لدى المقاول وأن تتوافر لديه الخبرة التالية في ممارسة الأعمال الهندسية حداً أدنى وذلك وفقاً لفئة تصنيف المقاول :-
أ- الفئة الأولى : اثنتا عشرة سنة منها ثماني سنوات في تنفيذ المشاريع .
ب- الفئة الثانية : ثماني سنوات منها خمس سنوات في تنفيذ المشاريع .
ج- الفئة الثالثة : ست سنوات منها ثلاث سنوات في تنفيذ المشاريع .
د- الفئة الرابعة : أربع سنوات منها سنتان في تنفيذ المشاريع.
هـ- الفئة الخامسة : سنتان منها سنة في تنفيذ المشاريع.
2- أن يتوافر مهندس للبرمجة والتخطيط من ضمن الكادر الفني المطلوب للفئة الأولى لأي اختصاص من اختصاصات التصنيف الواردة في الملحق رقم (2).
3- يشترط في المهندسين العاملين في الجهاز الفني أن تكون اختصاصاتهم في مجال اختصاص المقاول ومتفرغين للعمل لديه، وأن تتوافر لديهم الخبرة التالية حداً أدنى في ممارسة الأعمال الهندسية وذلك وفقاً لفئة تصنيف المقاول:-
أ- الفئتان الأولى والثانية : خمس سنوات على الاقل.
ب- الفئة الثالثة : ثلاث سنوات على الأقل.
4- يستثنى من تعيين المهندس:
أ- المقاول المصنف في الفئة الخامسة (إنشاء أبنية، إنشاء طرق، مياه وصرف صحي) قبل صدور تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2007.
ب- المؤسسة الفردية المصنفة قبل صدور تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2007 والتي تم تحويلها إلى شركة بعد صدور هذه التعليمات.
5- يشترط في الفنيين من مراقبين ومساحين وحاسبي كميات ومحللي مواد أن يكون كل منهم حاصلاً على شهادة من كلية مجتمع متوسطة مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات في تنفيذ المشاريع، أو حاصلاً على دورة تدريبية مع خبرة لا تقل عن ست سنوات.
المادة 12
أ – يجوز أن يشغل المدير العام لدى المقاول منصب المدير الفني أو المدير الإداري إضافة إلى كونه مديراً عاماً شريطة أن تتوافر فيه الشروط المقررة لأي من هذين المنصبين، ويشترط في المدير العام في الأحوال جميعها أن يكون متفرغاً للعمل لدى مقاول واحد.
ب- لا يجوز الجمع بين وظيفتي المدير الفني والمدير الإداري للفئتين الأولى والثانية
المادة 13
أ – على المقاول أن يقدم للدائرة الكشوف والبيانات المتعلقة بالمركبات الإنشائية والمعدات التي يملكها على أن تكون مسجلة ومرخصة أصولياً لسنة التصنيف.
ب- يشترط أن تكون المركبات الإنشائية والمعدات صالحة للاستعمال وأن تبقى ملكية المقاول لها سارية المفعول طيلة مدة التصنيف وعليه أن يعلم الدائرة عن أي تغيير في ملكيتها، وللجنة أن تنسب للوزير بإعادة النظر في تصنيف المقاول سواء قام بإعلام الدائرة عن ذلك أو حجب تلك المعلومات عنها.
المادة 14
أ – يشترط في المقاول الراغب في تعديل فئة التصنيف أو إضافة تصنيف جديد أن تكون لديه خبرة في تنفيذ المشاريع في الاختصاص المطلوب التصنيف فيه وفقاً لشروط ومواصفات الخبرة المنصوص عليها في الملحق رقم (2) وأن يقدم البيانات والكشوف التي تثبت تلك الخبرة بما فيها شهادات الاستلام أو شهادات أداء من صاحب
العمل تتضمن المعلومات الكاملة عن أداء المقاول في المشاريع التي قام بتنفيذها وأي معلومات إضافية تطلبها اللجنة، وإذا تبين بأن أداء المقاول لم يكن بالمستوى المطلوب للتعديل أو الإضافة ، فللجنة الحق في رفض الطلب.
ب- 1- لغايات تعديل التصنيف المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فإن قيمة الخبرات التي تحتسب هي الفارق الحسابي لقيمة الخبرات المطلوبة للفئة الأعلى التي يرغب المقاول في الانتقال اليها وقيمة الخبرات المتحققة في الفئة المصنف فيها عند التقدم بطلب التعديل وقيمة المشروع الواحد المعتمد للانتقال من فئة إلى فئة وفقاً للملحق
رقم (2) وللجنة النظر في المشاريع ذات الصبغة الفنية المميزة التي تقل قيمتها عن القيمة المحددة في الملحق رقم (2) شريطة تقديم الوثائق التي تثبت ذلك.
2- لغايات تطبيق البند (1) من هذه الفقرة، تحتسب المشاريع التي تم استلامها بعد التصنيف في آخر فئة للاختصاص ذاته.
- للجنة صلاحية تقديرية عند احتساب الخبرات بما لا يتجاوز (10%) من مجموع قيمة الخبرات المطلوبة للتصنيف.
- للمقاول الطلب من اللجنة إضافة اختصاص خلطات إسفلتية في الفئة الثالثة شريطة أن يكون مصنفا لمدة لا تقل عن سنة ويملك خلاطة إسفلتية.
- يشترط لطلب تعديل التصنيف في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة ما يلي :-
- أن يكون المقاول طالب التصنيف بالفئتين الأولى والثانية قد نفذ مباشرة وبجهاز الشركة الفني العامل لديه مشاريع كهروميكانيك تحتوي على الأنظمة الكهروميكانيكة.
- أن يكون لدى المقاول بالنسبة للفئة الأولى مدير فني مهندس (كهربائي أو ميكانيكي) بخبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة منها عشر سنوات في تنفيذ المشاريع الكهروميكانيكية وللفئة الثانية مدير فني مهندس (كهربائي أو ميكانيكي) بخبرة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة منها ثماني سنوات في تنفيذ المشاريع الكهروميكانيكية وللفئة الثالثة مدير فني مهندس (كهربائي أو ميكانيكي) بخبرة لا تقل عن عشر سنوات منها خمس سنوات في تنفيذ المشاريع الكهروميكانيكية.
- أن يكون لدى المقاول بالنسبة للفئة الأولى مهندس كهرباء ومهندس ميكانيك بخبرة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة منها ثماني سنوات في تنفيذ المشاريع الكهروميكانيكية.
- أن يكون لدى المقاول بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة مهندس كهرباء ومهندس ميكانيك بخبرة لا تقل عن عشر سنوات منها خمس سنوات في تنفيذ مشاريع الكهروميكانيك.
هـ – لغايات التصنيف تعتمد المشاريع التي قام المقاول بتنفيذها بصفته مقاولاً رئيساً وذلك بوساطة أجهزته الإدارية والفنية ومعداته بما لا يقل عن 50% من قيمة هذه المشاريع، ولا تقبل الخبرة في أي مشروع إذا كان المقاول قد أوكل تنفيذ المشروع أو تنازل عنه كلياً إلى مقاول فرعي، أما المشروع المنفذ بوساطة ائتلاف بين المقاولين فيحتسب لكل منهم من الخبرة بنسبة ما أنجزه من المشروع حسب اختصاصه.
- يشترط التقيد بالنسب الواردة في دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية عند احتساب خبرات المقاول الفرعي.
- تحتسب الخبرة في تنفيذ الأشغال لأي مقاول فرعي تمت الموافقة عليه من صاحب العمل بنسبة تعادل 90% من قيمة الأشغال التي أنجزها بصورة فعلية شريطة التثبت من ذلك بشهادة صادرة عن صاحب العمل وموثقة من نقابة المقاولين وتحسب باقي النسبة من قيمة هذه الأشغال للمقاول الرئيسي.
ح- على المقاول إثبات الخبرة في تنفيذ مشاريع القطاع الخاص بتقديم العقود الأصلية الموقعة مع أصحاب العمل ووفقاً لما يلي:
- تعتمد العقود الموثقة والمسجلة لدى نقابة المقاولين.
- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الأعلى لمجموع خبرات القطاع الخاص من مشاريع الإسكان والفلل الخاصة والمجمعات التجارية المتكاملة ومشاريع البنية التحتية التي تعتمد لغايات التصنيف كما يلي :
- مشاريع الإسكان والفلل الخاصة : تحسب نسبة 20% من فرق الخبرة المطلوبة اللازمة وذلك لغاية الترفيع للفئة الأعلى المباشرة للفئات الأولى والثانية والثالثة من المتطلبات الواردة في الملحق رقم (2) ومهما بلغت قيمة الخبرات لدى القطاع الخاص، وتحسب نسبة 30% منها على أنها فرق الخبرة المطلوبة وذلك لغاية الترفيع للفئة الأعلى المباشرة للفئات الرابعة والخامسة والسادسة من المتطلبات الواردة في الملحق رقم (2) ومهما بلغت قيمة الخبرات لدى القطاع الخاص.
- مشاريع المجمعات التجارية: أن لا تقل قيمة المشروع عن 400 ألف دينار أو أن لا تقل مساحته عن 2000 متر مربع باعتباره مشروعاً متكاملاً.
- مشاريع البنية التحتية : تحسب المشاريع على أن يتم تحديد الاختصاص لمشاريع البنية التحتية من صاحب العمل للتمكن من اعتمادها خبرات.
- أعمال العظم: تحسب منها نسبة 50% من مشاريع الإسكان والفلل الخاصة و مشاريع المجمعات التجارية.
هـ- لا تعتمد عطاءات التجهيز والتوريد وأعمال المصانعة لغايات التصنيف أو الترفيع.
المادة 15
أ- 1- باستثناء الشركات الناتجة من الاندماج، يتم تصنيف أي مقاول جديد بناءً على خبرته الشخصية في الفئة الرابعة حداً أعلى، أما الاختصاصات التي يكون أدنى تصنيف فيها الفئة الثالثة أو الثانية فيتم تصنيفه في الفئة الأدنى فيها ولا يجوز إضافة اختصاص جديد في الفئة الأولى مباشرة بالنسبة للمقاولين المصنفين.
2- يطبق الملحق رقم (2) فيما يتعلق باختصاص محطات تنقية الصرف الصحي ومعالجة مياه الشرب.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتمد الخبرات المبينة أدناه عند تصنيف المقاول في الاختصاص المطابق لخبرته الشخصية:
1- الفئة الثانية اختصاص الديكور: مهندس معماري بخبرة لا تقل عن عشر سنوات أو حاصل على الدرجة الجامعية الأولى في تخصص الديكور أو التصميم الداخلي وبخبرة لا تقل عن عشر سنوات .
2- الفئة الثالثة الكهروميكانيك والطاقة المتجددة :مهندس كهرباء ومهندس ميكانيك بخبرة لا تقل عن عشر سنوات لكل منهما .
3- الفئة الثالثة كهرباء أو الثالثة ميكانيك : مهندس كهرباء لفئة الكهرباء أو مهندس ميكانيك لفئة الميكانيك بخبرة لا تقل عن عشر سنوات.
4- الفئة الرابعة كهرباء أو ميكانيك :مهندس بخبرة لا تقل عن ثماني سنوات .
5- الفئة الرابعة لباقي التخصصات :مهندس بخبرة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة.
6- الفئة الخامسة : مهندس بخبرة لا تقل عن سبع سنوات.
7- إضافة إلى ما هو وارد في الملحق رقم (2)، لاختصاص تدعيم وإسناد جوانب الحفر مهندس مدني بخبرة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة.
8- الفئة السادسة أشغال عامة : مهندس بخبرة لا تقل عن سنتين بأي اختصاص من الشعب الهندسية الموجودة لدى نقابة المهندسين أو يحمل شهادة دبلوم (مدني، معماري، كهرباء، ميكانيك، ديكور، مساحة، تصميم داخلي،وحساب الكميات)بعد شهادة الثانوية العامة وبخبرة لا تقل عن عشر سنوات.
ج- إذا تقدمت أي شركة للتصنيف وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فتعتمد اللجنة الخبرة الأعلى للشريك.
د- يتم تحديد المجال أو الاختصاص الفرعي لتصنيف المهندسين وحملة دبلوم الهندسة بناءً على الشهادة الدراسية شريطة اقترانها بالخبرة العملية في التخصص ذاته.
المادة 16
أ- في حال انسحاب شريك من شركة مقاولات تم تصنيفها بناءً على خبراته الشخصية قبل مرور خمس سنوات على تأسيسها فعلى الشركة تقديم أسباب مبررة للانسحاب وإدخال شريك آخر يحمل مؤهلات لا تقل عن الخبرة المطلوبة لفئة تصنيف الشركة لاستكمال السنوات الخمس للمحافظة على فئة التصنيف ذاتها.
ب- تنظر اللجنة في الطلب المقدم من المقاول الذي يرغب في التصنيف في الاختصاص بناءً على الخبرة التي اكتسبها من الشركة التي كان شريكاً فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات على أساس حصته من رأس المال المسجل في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من تاريخ تسجيله في الشركة ولغاية انسحابه منها وأن
يكون مفوضاً فيها بأي من الأمور الإدارية أو الفنية أو المالية أوشغل فيها منصب مدير عام أو مديرا فنيا أو مدير مشاريع لآخر سنتين على الاقل وتتخذ اللجنة قرارها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذه التعليمات والفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز تصنيف مؤسسة أو شركة الشريك المنسحب من الشركة وفقاً لما يحققه من متطلبات التصنيف.
د- تتم إعادة تقييم الشركة الأصل بعد التغييرات التي طرأت على السجل التجاري وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
هـ- في حال وفاة صاحب المؤسسة أو الشركة وآلت ملكيتها إلى الورثة تحتفظ المؤسسة أو الشركة بتصنيفها شريطة توافر جميع متطلبات التصنيف المنصوص عليها في هذه التعليمات.
و- لغايات احتساب خبرات الشركة أوالشركاء المنسحبين والذين مضى على وجودهم في الشركة مدة لا تقل عن خمس سنوات يجب أن لا تزيد مدة انقطاعهم عن التقدم للتصنيف على خمس سنوات.
ز- لا يجوز لأي شريك في شركة مقاولات التنازل عن خبرته المكتسبة في الشركة لأي شريك آخر.
المادة 17
إذا تم تسجيل شركة وفق أحكام قانون الشركات وأصبح صاحب مؤسسة فردية مصنفة شريكاً في الشركة الجديدة وبنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها تكون لهذه الشركة فئة تصنيف المؤسسة الفردية وتؤول إليها الخبرات جميعها التي تم تصنيف المؤسسة الفردية بموجبها شريطة شطب السجل التجاري للمؤسسة الفردية
والحصول على قرار ترخيص جديد لتحويل المؤسسة الفردية إلى شركة.
المادة 18
يجوز لأي شركة أو مؤسسة مقاولات فردية قائمة ومصنفة إضافة شريك جديد مؤهل وذلك لأغراض إضافة اختصاص جديد يختلف عن الاختصاص المصنفة به الشركة أو رفع درجة التصنيف وفقاً للشروط التالية :-
أ- أن لا يكون شريكاً في شركة أو صاحب مؤسسة فردية غاياتها المقاولات الإنشائية أو الإسكانات أو الاستشارات الهندسية.
ب- أن لا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء الجدد في رأسمال الشركة عن 25% ولا تزيد على 40%.
ج- الحصول على قرار ترخيص جديد لتحويل المؤسسة الفردية إلى شركة .
المادة 19
في حال انضمام شريك أو شركاء جدد للشركة المصنفة في أي مجال أو اختصاص وللفئات جميعها ولغير الغايات الواردة في المادة (18) من هذه التعليمات يجب أن لاتزيد نسبة مساهمة الشريك الجديد أو الشركاء الجدد في الشركة على (25%) باستثناء الورثة الشرعيين الذين يحق لهم تملك كامل حصص الشريك المتوفى
مع مراعاة متطلبات التصنيف والتشريعات ذات العلاقة.
المادة 20- يترتب على المقاول عند تقديم طلب التجديد أو التعديل في أي من الفئات الأولى والثانية والثالثة ما يلي:-
- أن يحتفظ بدفاتر منظمة أو محاسبة إلكترونية وفقاً للأصول المحاسبية المعتمدة، وأن يكون لديه محاسب قانوني ،وأن يكون قد أدرج اسمه في طلب التصنيف.
- أن يقدم للدائرة بيانات مالية ختامية مبينا فيها قائمة الموجودات والمطلوبات التي تبين الأشغال التي نفذها خلال السنة السابقة لتقديم طلب التصنيف والأشغال قيد التنفيذ على أن تكون معتمدة من المحاسب القانوني.
ج- أن يقدم للجنة تقريراً مالياً على النموذج المقرر يبين فيه أوضاعه المالية للمشاريع الملتزم بتنفيذها وتزويد اللجنة بأي معلومات أخرى عن وضعه المالي وتوثيقها من الجهات ذات العلاقة .
د- أن يقدم للجنة الهيكل التنظيمي وأسماء مالكي الشركة وحصصهم والصلاحيات الإدارية والمالية لكل منهم، والنظام الداخلي للشركة إذا كانت مساهمة عامة أو خاصة .
المادة 20
يترتب على المقاول عند تقديم طلب التجديد أو التعديل في أي من الفئات الأولى والثانية والثالثة ما يلي:-
أ- أن يحتفظ بدفاتر منظمة أو محاسبة إلكترونية وفقاً للأصول المحاسبية المعتمدة، وأن يكون لديه محاسب قانوني ،وأن يكون قد أدرج اسمه في طلب التصنيف.
ب- أن يقدم للدائرة بيانات مالية ختامية مبينا فيها قائمة الموجودات والمطلوبات التي تبين الأشغال التي نفذها خلال السنة السابقة لتقديم طلب التصنيف والأشغال قيد التنفيذ على أن تكون معتمدة من المحاسب القانوني.
ج- أن يقدم للجنة تقريراً مالياً على النموذج المقرر يبين فيه أوضاعه المالية للمشاريع الملتزم بتنفيذها وتزويد اللجنة بأي معلومات أخرى عن وضعه المالي وتوثيقها من الجهات ذات العلاقة .
د- أن يقدم للجنة الهيكل التنظيمي وأسماء مالكي الشركة وحصصهم والصلاحيات الإدارية والمالية لكل منهم، والنظام الداخلي للشركة إذا كانت مساهمة عامة أو خاصة .
المادة 21
على المقاول الذي يرغب في أن يصنف في أكثر من اختصاص أن يقدم للجنة ما يلي :-
أ- ما يثبت مقدرته المالية وكفاءته الإدارية والفنية للقيام بالمسؤوليات المترتبة على كل اختصاص وذلك حسب الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ب- أن يوفر رأس المال الأكبر المقرر لأي من تلك الاختصاصات مضافاً إليه ربع رأس المال المقرر لكل من الاختصاصات الأخرى ويستثنى من هذا الشرط المقاولون المصنفون في الاختصاصات ضمن المجال الواحد حيث يعتمد رأس المال الأكبر لأي منهم.
ج- أن يؤمن الحد الأعلى لقيمة الآليات والمعدات والتجهيزات المطلوبة لتلك المجالات أو الاختصاصات مضافاً إليها ربع قيمة الآليات والمعدات المطلوبة لكل من المجالات والاختصاصات الأخرى.
المادة 22
أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة منح المقاول شهادة تصنيف للعمل خارج المملكة مدتها ثلاث سنوات وفقاً للشروط التالية :
1- أن تكون شهادة تصنيف المقاول سارية المفعول في المملكة عند تقديمه لطلب شهادة تصنيف للعمل خارج المملكة لأول مرة.
2- تقديم شهادات تثبت حسن الأداء في المشاريع التي تم إنجازها.
ب- لغايات احتساب الخبرات التي اكتسبها المقاول من العمل خارج المملكة عليه تقديم ما يلي :
1- إثبات العمل في مجال المقاولات خارج المملكة وتصديق تلك الخبرات.
2- تقديم كشف بالآليات والمعدات التي يملكها والكوادر الفنية والإدارية العاملة لديه مصدق من السفارة الأردنية في ذلك البلد.
ج- يجوز إيقاف تصنيف المقاول داخل المملكة لغايات العمل خارج المملكة بناءً على طلبه وله تمديد مدة الإيقاف .
د- يتم شطب تصنيف الشركة أو المؤسسة الفردية للعمل خارج المملكة في حال ثبوت أن المقاول لا يعمل في مجال المقاولات خارجها.
المادة 23
للمقاول الاعتراض خطياً لدى الوزير أو من يفوضه على قرار أي من لجنتي تصنيف المقاولين ولمرة واحدة خلال شهر من تاريخ تبليغه خطياً بالقرار من رئيس لجنة التصنيف المعنية.
المادة 24
على المقاول المصنف المحافظة على توفير جميع الشروط والمتطلبات والآليات والأمور التي صنف على أساسها طيلة مدة التصنيف، وللوزير بناءً على تنسيب لجنة التصنيف المعنية إعادة النظر في تصنيفه في أي وقت إذا خالف أحكام هذه التعليمات.
المادة 25
إذا لم يمارس المقاول المصنف عمل المقاولات لمدة تزيد على أربع سنوات بدون أسباب مبررة فيعاد النظر في تصنيفه.
المادة 26
لا يتم تصنيف أي شركة أو مؤسسة يراد تأسيسها غاياتها المقاولات الإنشائية في الحالات التالية:-
أ- إذا كانت الشركة أو المؤسسة المراد تأسيسها شريكاً في شركة غايتها المقاولات الإنشائية .
ب- إذا كان أحد الشركاء في الشركة المراد تأسيسها شريكاً في شركة أو مالكاً لمؤسسة غايتها المقاولات الإنشائية.
ج- إذا كان أحد الشركاء في الشركة المراد تأسيسها شركة استثمارية غايتها المقاولات الإنشائية.
د- إذا كان المالك الوحيد للشركة أو المؤسسة المراد تأسيسها شركة استثمارية.
هـ- يستثنى من أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة الشركات أو المؤسسات المصنفة قبل صدور تعليمــات تصنيـف 2012.
و- إذا كان أحد الشركاء شريكاً في شركة او مؤسسة غايتها الاستشارات أو الخدمات الهندسية.
ز- 1- إذا كان أحد الشركاء شريكاً في شركة أو مؤسسة فردية من غايتها الإسكان أو المشاريع الإسكانية باستثناء الشركاء المساهمين في الشركات المساهمة من غير أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين.
2- يستثنى من أحكام البند (1) من هذه الفقرة الشركات المصنفة والمسجلة قبل عام 2012 والعاملة حاليا بحيث تعطى مهلة لتصويب اوضاعها وفقا لهذه المادة ولغاية 31/12/2021.
المادة 27
لا يجوز تسمية أي شركة أو مؤسسة مقاولات باسم لا يدل على عملها.
المادة 28
يشترط لتصنيف شركة مقاولات أردنية يشارك فيها مقاول أجنبي ما يلي :-
أ- سريان مفعول تصنيف شركة المقاولات الأردنية.
ب- توافر الخبرة المقررة بموجب هذه التعليمات لدى الشريك الأردني بنسبة لا تقل عن (50%) من الخبرة المطلوبة للفئة الأعلى المطلوب التصنيف فيها.
ج- تقديم الشريك الأجنبي ثلاثة أضعاف الخبرة المطلوبة للفئة الأعلى المطلوب التصنيف فيها مصدقة حسب الأصول من السفارات الأردنية إذا كانت المشاريع خارج المملكة .
د- توافر الأجهزة الفنية والإدارية والمالية المقررة لدى المقاول بموجب هذه التعليمات وأن يكون للشريك الأجنبي ممثل مقيم في المملكة طيلة مدة التصنيف وذلك لغايات المسؤوليات القانونية للشركة والالتزامات المترتبة عليها وأن يكون المهندسون الأجانب مسجلين في نقابة المهندسين الأردنيين.
هـ – قيام الشريك الأجنبي بتحويل كامل حصته من رأس المال المدفوع بالعملة الأجنبية من خلال بنك محلي معتمد.
و- وجود مصلحة عامة في تصنيف هذه الشركة.
المادة 29
أ- تتولى اللجنة ولجنة الفئة السادسة النظر في الشكاوى التي ترد لأي منهما عن أداء المقاولين ولأي منهما تشكيل لجان فنية للتحقق من ذلك وإذا ثبت وجود أي مخالفات فللوزير بناءً على تنسيب لجنة التصنيف المعنية اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (105) من النظام.
ب- للمدير عرض مخالفة أي مقاول لأحكام هذه التعليمات على لجنة التصنيف المعنية للنظر في المخالفة أو احالتها إلى لجنة فنية للتحقق منها.
المادة 30
للوزير بناءً على تنسيب اللجنة ولجنة الفئة السادسة اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (105) من النظام في أي من الحالات التالية:-
أ- ثبوت قيام المقاول ببيع أي عطاء أو التنازل عنه أو استخدام تصنيفه من الآخرين لتنفيذ أي عطاء أو شرائه باسم الغير.
ب- عدم صحة الوثائق المقدمة من المقاول والمرفقة مع طلب التصنيف.
المادة 31
– على الرغم مما ورد في أحكام هذه التعليمات لا يعتبر توافر المتطلبات لدى المقاول حقا لازما في التصنيف أو في الترفيع أو في الاضافة، وتنظر اللجنة في تصنيف المقاول في الفئة المطلوبة على ضوء كافة المعايير والمتطلبات الواردة في هذه التعليمات وحسب تقديرها.
المادة 32
للوزير بناءً على تنسيب اللجنة :-
أ- إضافة اختصاصات جديدة إلى الملحق رقم (1) وتحديد متطلباتها.
ب- إجراء تعديلات على الجداول الواردة في الملحق رقم (2) .
المادة 33
أ- يستمر العمل في شهادات التصنيف الصادرة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات شريطة أن تكون متوافقة مع قرار التصنيف الذي صدرت بمقتضاه .
ب- يتم توفيق أوضاع المقاولين المصنفين وفقا لأحكام هذه التعليمات خلال سنة من تاريخ صدورها.
المادة 34
– أ- تستوفي الدائرة بدلا عن أي طلب يقدم للجنة مقداره (20) عشرون دينارا
ب- يحدد الوزير قيمة المكافأة لأعضاء اللجنة ولجنة الفئة السادسة وأمناء السر ويتولى المدير صلاحية صرفها.
المادة 35
تلغى تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2012.
الملحق رقم ( 1 )
تعريف المجالات والاختصاصات لأشغال المقاولات
أ- المجال الأول : (طرق) ويشمل الاختصاصات التالية :-
- اختصاص (إنشاء وصيانة الطرق) :
إنشاء طرق بجميع أنواعها من فتح وتعبيد وتزفيت ويشمل العمل الأعمال الترابية والسدود والفرشيات والجسور والعبارات والخلطات الاسفلتية وجدران الطرق الاستنادية والدهان والإشارات الإرشادية والتحذيرية وكذلك إنشاء تدابير صيانة التربة وحمايتها من الانجراف والانزلاق والانقلاب وتشمل صيانة الطرق الصيانة الوقائية والصيانة الروتينية بما في ذلك تنظيف الجزر الوسطية والخنادق والمنشآت المائية والخرسانية والجسور وصيانة وتنظيف عناصر السلامة المرورية إضافة إلى تركيب الإشارات والشواخص المرورية وتقديم وتوريد وتنفيذ الدهان الساخن الأبيض والأصفر والحواجز المعدنية الواقية وغيرها من الأعمال الخاصة بصيانة وإدامة الطرق وتشمل أعمال كشط الخلطة الإسفلتية وإعادة تنفيذ فرشيات الطرق وطبقات الرصف والخلطات الإسفلتية.
- اختصاص ( خلطات اسفلتية ):
تجهيز وتنفيذ خلطات اسفلتية للطبقات الرابطة والسطحية وصيانتها.
- اختصاص ( أشغال خرسانية / جسور وتقاطعات وأنفاق ):
إنشاء جسور وتقاطعات وأنفاق والإنشاءات الخرسانية الثقيلة والمتخصصة وصيانتها.
- اختصاص العبارات والجدران الاستنادية :
يشمل هذا الاختصاص إنشاء العبارات والجدران الاستنادية لأعمال الطرق وصيانتها.
ب- المجال الثاني ( أبنية ) ويشمل الاختصاصات التالية :
1- اختصاص (إنشاء الأبنية)
إنشاء المباني بجميع أنواعها، بما في ذلك أشغال البنية التحتية والتمديدات الخاصة بالمباني وصيانتها.
2- اختصاص (أبنية جاهزة)
إنشاء مبان من عناصر خرسانية مسبقة الصنع ويشمل العمل تصنيع العناصر وتركيبها وإنشاء الأساسات وأشغال التكملة والتمديدات للمباني الجاهزة للاستعمال وصيانتها و/او إنشاء مبان من المواد المعدنية أو المبلمرة بحيث تكون جاهزة للاستعمال ويشمل الاختصاص صيانة تلك المباني ويشترط أن يكون المقاول مالكاً للمصنع الذي تجهز فيه هذه الأشغال.
3- اختصاص منشآت معدنية
إنشاء منشآت ومبان معدنية متكاملة من أساسات وهياكل وتمديدات وتكملات بحيث تكون جاهزة للاستعمال.
4- اختصاص ( صيانة الأبنية ):
يشمل هذا الاختصاص الصيانة الدورية والوقائية للأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية والصحية متضمناً كل ما يتعلق بعناصر المبنى.
ملاحظة: لغايات تعديل التصنيف تحسب 20% من قيمة أعمال إدامة الصيانة حداً أعلى من قيمة فرق الخبرات المطلوبة للفئة.
5- اختصاص أعمال الديكور:
يشمل هذا الاختصاص إنشاء جميع أعمال الديكور للمباني وتصنيعها وإعداد التصاميم الداخلية لها وصيانتها.
ج- المجال الثالث (الكهروميكانيك والطاقة المتجددة):
1- اختصاص (كهروميكانيك والطاقة المتجددة):
تنفيذ جميع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية مثل تمديدات شبكات المياه والتصريف والغاز والتدفئة والتكييف والتبريد وأنظمة مقاومة الحريق وتنفيذ أنظمة الأمان والمراقبة والإنذار وكهربة إنارة المباني وإنارة الشوارع والساحات والملاعب والإشارات الضوئية وأشغال القوى الكهربائية والمنشآت ومحطات التوليد والتحويل الكهربائية ومحطات الرفع ومستودعات التبريد والمشاريع الصناعية وتشغيلها وصيانتها . وتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بالطاقة المتجددة والتي تشمل ( الطاقة الشمسية، طاقة الرياح ، الطاقة الحيوية ، الطاقة الحرارية الجوفية ، والطاقة المائية …. وغيرها).
2- اختصاص ( ميكانيك ):
تنفيذ جميع الأعمال الميكانيكية مثل تمديدات شبكات المياه والتصريف والغاز والتدفئة والتكييف والتبريد وأنظمة مقاومة الحريق وتركيب الاجهزة الميكانيكية مثل المصاعد والمراجل والمضخات والضواغط والثلاجات ومحطات الضخ والرفع وتشغيلها وصيانتها .
3- اختصاص ( كهرباء ):
تنفيذ جميع الأعمال الكهربائية للمباني وأنظمة الأمان والمراقبة والإنذار وإنارة المطارات والشوارع والساحات والملاعب والإشارات الضوئية وأشغال القوى الكهربائية والمنشآت ومحطات التوليد والتحويل وتنفيذ شبكات الضغط العالي والضغط المنخفض وتشغيلها وصيانتها.
4- اختصاص (إلكترونيات) :
تركيب وتشغيل وصيانة الأجهزة والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والحاسب الإلكتروني والمقاسم والأجهزة الإلكترونية وأنظمة الصوت والصورة والحماية والإشارات الضوئية والأجهزة الطبية وصيانتها .
د- المجال الرابع مياه وصرف صحي :
1- اختصاص (مياه وصرف صحي ):
ويشمل مشاريع المياه والصرف الصحي والري، ومشاريع محطات الضخ والرفع وشبكات تصريف المياه والخزانات التابعة لها والأعمال التكميلية من تمديد أنابيب وصمامات وتشغيلها وصيانتها.
2- اختصاص محطات تنقية الصرف الصحي ومعالجة مياه الشرب :
إنشاء محطات التنقية للصرف الصحي ومحطات الضخ والرفع ومحطات معالجة وتحلية المياه وإزالة الأملاح بما في ذلك الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وتشغيلها وصيانتها.
هـ- المجال الخامس ( أشغال متخصصة ) ويشمل الاختصاصات التالية :
1- اختصاص (أشغال ترابية/حفريات وحفريات تعدين):
القيام بأعمال الحفريات والردم للأعمال الإنشائية بما فيها حفريات التعدين.
2- اختصاص (شبكات الاتصالات ) ويشمل الأعمال التالية:
أ- الأعمال المدنية: وتشمل إنشاء المناهل بكامل مستلزماتها وحفر الخنادق وتوريد وتمديد مواسير، والطمم والدمك حسب المواصفات، إضافة إلى التنظيف وإعادة الأوضاع كما كانت عليه قبل الحفر سواء كانت (أرضا طبيعية، صبات خرسانية، بلاطا، أسفلتا) وصيانتها.
ب- أعمال التركيبات : وتشمل جميع الأعمال الكهربائية من تمديد كوابل بأنواعها وتوصيلها والتشغيل والصيانة.
3- اختصاص ( حفر الآبار):-
ويشمل هذا الاختصاص حفر الآبار للغايات المختلفة وتجهيزها.
4- إنشاء السدود:
ويشمل هذا الاختصاص إنشاء السدود بمختلف أنواعها (الترابية والخرسانية…. الخ) وصيانتها.
5- تدعيم وإسناد جوانب الحفر: يشمل هذا الاختصاص حماية المناطق والطرق المجاورة للحفريات وتدعيمها.
6- اختصاص (الأشغال العامة):
يشمل هذا الاختصاص تنفيذ الأشغال العامة مثل الأسوار والأسيجة والأرصفة والممرات وأعمال الديكور وأعمال المياه والصرف الصحي وكافة الأعمال الواردة في الفئات الخمس الأولى ضمن القيم المحددة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات.
الملحق رقم (2)
متطلبات تصنيف المقاولين
أ- إضافة الى المتطلبات الواردة في التعليمات والجداول المتضمنة بهذا الملحق يجب توافر ما يلي لكل اختصاص:-
- أولى وثانية إنشاء طرق يجب توافر ( فرادة أسفلت و مدحلة و جريدر و لودر).
- الفئة الثالثة طرق يجب توافر( مدحلة و جريدر و لودر).
- رابعة إنشاء طرق يجب توافر (لودر أو جريدر و مدحلة).
- خامسة إنشاء طرق يجب توافر (لودر أو جريدر أو مدحلة).
- الفئة الأولى والثانية مياه وصرف صحي يجب توافر حفارتين.
- الفئة الثالثة مياه وصرف صحي يجب توافر حفارة.
- الفئة الأولى إلى الثالثة شبكات اتصالات يجب توافر حفارة.
- من الفئة الأولى إلى الثالثة أشغال ترابية/حفريات وحفريات للتعدين يجب توافر حفارة أو جريدر .
- باقي الاختصاصات غير المذكورة أعلاه من الفئة الأولى إلى الثالثة يجب توافر سيارة نقل باستثناء اختصاص صيانة أبنية والكهرباء والميكانيك والعبارات والجدران الاستنادية وعبارات التصريف .
ج- يطبق جدول رأس المال بالنسبة للشركات الجديدة أو الراغبة في تعديل فئة تصنيفها أو رأس المال المدفوع يعني حقوق المساهمين (المالكين) .
المجال |
الاختصاص |
الفئة |
رأس المال المدفوع* بالدينار |
قيمة المعدات بالدينار |
الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار
|
الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار
|
الجهاز الإداري |
الجهاز الفني المتفرغ |
الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة – |
مساحة المكتب |
قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة |
انواع المعدات |
الابنية |
إنشاء الابنية |
أولى |
500 الف |
250 الفا |
– |
– |
– مدير عام – مدير اداري – مدير مالي – محاسب |
– مدير فني – مهندسان عدد (2) (مدني أو معماري) – حاسب كميات |
مشاريع ابنية متكاملة بقيمة 20 مليون دينار |
150م² |
400 ألف ينار
|
غارفات، سيارات قلاب، رافعة برجية، خلاطة خرسانية مركزية، خلاطة خرسانية عادية، سيارات صهاريج ماء، دعامات معدنية، مدحلة رجاج، معمل طوب، ضاغطات هواء، مضخات مياه، مولدات كهرباء، مضخات خرسانية، خلاطات خرسانية على سيارة، مختبر مواد، ادوات مساحة، منشار حجر، منجرة، محددة، مشغل المنيوم….… واخرى. |
ثانية |
300 الف |
150 الفا |
7 ملايين |
14 مليونا |
– مدير عام – مدير اداري – مدير مالي – محاسب |
مدير فني مهندسان عدد (2) (مدني أو معماري) – حاسب كميات |
مشاريع ابنية متكاملة بقيمة 20 مليون دينار |
120م² |
(250)ألف دينار |
|||
ثالثة |
50 الفا
|
150 الفا |
3 ملايين |
6 ملايين |
-مدير عام -محاسب |
– مدير فني مهندس (مدني أو معماري) |
مشاريع ابنية متكاملة بقيمة (3.5) مليون دينار |
80م² |
(100) ألف دينار |
|||
رابعة |
25 الفا |
30 الفا |
1 مليون واحد |
2 مليونان |
– اداري – محاسب |
– مدير فني(مهندس مدني أو معماري) |
مشاريع ابنية متكاملة بقيمة 1 مليون دينار
|
50م² |
(25) ألف دينار |
خلاطات خرسانية، قلاب، رجاجات، دعامات طوبار، سيارة صهريج ماء، ضاغطات هواء. |
||
خامسة |
20 الفا |
10 آلاف |
250 الفا |
500 الف |
– اداري |
-مدير فني(مهندس مدني أو معماري) |
مشاريع ابنية بقيمة 250 الف دينار |
30م² |
(5) آلاف دينار |
- المدير الفني مهندس مدني للفئات الاولى والثانية والثالثة
المجال |
الاختصاص |
الفئة |
رأس المال المدفوع* بالدينار |
قيمة المعدات بالدينار |
الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار
|
الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار
|
الجهاز الإداري |
الجهاز الفني المتفرغ |
الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة – |
مساحة المكتب |
قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة |
انواع المعدات |
الأبنية |
أبنية جاهزة |
أولى |
250 الفا |
300 الف |
|
|
مدير عام مدير اداري، محاسب |
مدير فني -مهندس مدني |
مشاريع أبنية جاهزة بقيمة 2 مليون دينار |
150 م² |
300000
|
مالك لمصنع ضمن الاختصاص،رافعة برجية، سيارات نقل. |
ثانية |
50 الفا |
120 الفا |
300 الف |
600 الف |
مدير عام، محاسب |
-مدير فني |
مشاريع أبنية جاهزة بقيمة 1 مليون دينار |
120 م² |
150000
|
|||
منشآت معدنية |
أولى |
500 الف |
200 الف |
|
|
مدير عام، محاسب |
-مدير فني |
مشاريع أبنية جاهزة بقيمة 1 مليون دينار |
150 م² |
400000
|
مالكا لمصنع متكامل في اختصاصه رافعة شوكية، سيارات نقل. |
|
ثانية |
200 الف |
90 الفا |
1.5 مليون
|
4 ملايين
|
مدير عام، محاسب |
-مدير فني – مهندس مدني أو ميكانيك |
مشاريع معدنية بقيمة 2 مليون دينار
|
120 م² |
250000
|
|||
ثالثة |
100 الف |
40 الفا |
500 الف |
1 مليون واحد
|
مدير عام، محاسب |
-مدير فني -مهندس مدني او ميكانيك
|
مشاريع معدنية بقيمة 1 مليون دينار |
80 م² |
100000
|
مشغل متخصص
|
المجال |
الاختصاص |
الفئة |
رأس المال المدفوع* بالدينار |
قيمة المعدات بالدينار |
الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار
|
الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار
|
الجهاز الإداري |
الجهاز الفني المتفرغ |
الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة – |
مساحة المكتب |
قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة |
انواع المعدات |
الأبنية |
صيانة الأبنية |
أولى |
300 الف |
75 الفا |
|
|
مدير اداري، محاسب |
مدير فني -مهندس( كهرباء او ميكانيك) -حاسب كميات
|
مشاريع صيانة بقيمة 2 مليون دينار |
150 م² |
400000
|
خلاطات خرسانية،ضاغطات هواء، سيارات نقل، عدد يدوية، رافعة شوكية، مشغل صيانة، عزل الاسقف.
|
ثانية |
150 الفا |
30 الفا |
600 الف |
1 مليون
|
مدير اداري، محاسب |
-مدير فني -مهندس (كهرباء او ميكانيك) |
مشاريع صيانة بقيمة 1 مليون دينار |
120م ² |
250000
|
|||
ثالثة |
100 الف |
20 الفا |
300 الف
|
650 الفا
|
مدير اداري، محاسب |
-مهندس مدني -مهندس( كهرباء او ميكانيك) |
مشاريع صيانة بقيمة 500 الف دينار
|
80 م² |
100000
|
|||
رابعة |
25 الفا |
15 الفا |
150 الفا
|
400 الف
|
محاسب |
-مهندس مدني -مراقب كهرباء |
مشاريع صيانة بقيمة 300 الف دينار
|
50 م² |
25000
|
|||
خامسة |
20 الفا |
5 آلاف |
40 الفا
|
100 الف |
إداري
|
-مراقب |
مشاريع صيانة بقيمة 150 الف دينار
|
30 م² |
5000
|
المجال |
الاختصاص |
الفئة |
رأس المال المدفوع* بالدينار |
قيمة المعدات بالدينار |
الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار
|
الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار
|
الجهاز الإداري |
الجهاز الفني المتفرغ |
الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة – |
مساحة المكتب |
قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة |
انواع المعدات |
الأبنية |
أعمال الديكور |
أولى |
200 الف |
100 الف |
|
|
مدير عام، مدير إداري/ مدير مالي، محاسب |
-مدير فني (مهندس معماري) -مهندس معماري بخبرة عشر سنوات على الاقل في اعمال الديكور |
مشاريع ديكور بقيمة (4) ملايين دينار |
150 م² |
400000
|
معمل جبس، مشغل المنيوم، مشغل حديد، اجهزة كمبيوتر، منجرة، سيارات نقل، او منجرة مملوكة للشركة. |
ثانية |
50 الفا |
20 الفا |
500 الف
|
مليون
|
مدير عام، محاسب |
-مهندس معماري(خبرة عشر سنوات) -مراقب بخبرة (5) سنوات على الاقل في اعمال الديكور. |
مشاريع ديكور بقيمة (1) مليون دينار |
70 م² |
250000
|
المجال |
الاختصاص |
الفئة |
رأس المال المدفوع* بالدينار |
قيمة المعدات بالدينار |
الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار
|
الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار
|
الجهاز الاداري |
الجهاز الفني المتفرغ |
الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة – |
مساحة المكتب |
قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة |
انواع المعدات |
الابنية |
إنشاء وصيانة الطرق
|
أولى |
750 الفا |
750 الفا |
|
|
مدير عام مدير إداري مدير مالي محاسب |
-مدير فني -مهندس مدني -مهندس ميكانيك -حاسب كميات |
مشاريع طرق رئيسية او بلدية وخلطات او تقاطعات بقيمة 20 مليون دينار |
150م² |
400000 |
جرافات جنزير ،جريدر، ،فرادة،مداحل ،صهاريج ماء، قلابات ،ضاغطات هواء، ،سيارات نقل ،مختبر مواد متكامل،ادوات مساحة. |
ثانية |
500 الف |
500 الف |
5 ملايين
|
10 ملايين
|
مدير عام مدير إداري محاسب |
-مدير فني -مهندس مدني -مهندس ميكانيك
|
مشاريع طرق رئيسية او بلدية وخلطات او جسور وعبارات بقيمة 10 ملايين دينار |
120 م² |
100000
|
|||
ثالثة |
250 الفا |
250 الفا |
2 مليونان
|
4 ملايين
|
مدير عام محاسب |
-مدير فني -مهندس مدني |
مشاريع طرق رئيسية او بلدية بقيمة 4 ملايين دينار |
80 م² |
100000
|
|||
رابعة |
25 الفا |
125 الفا |
750 الفا
|
1.5 مليون
|
محاسب إداري |
-مدير فني |
مشاريع طرق بقيمة 1مليون دينار
|
50 م² |
25000
|
لودر، جريدر ،مدحلة، ،قلاب، صهريج ماء،ضاغطة هواء،ادوات مساحة |
||
خامسة |
20 الفا |
50 الفا |
250 الفا
|
500 الف
|
إداري |
-مدير فني |
مشاريع طرق بقيمة 250 الف دينار.
|
30 م² |
5000
|
جريدر ، مدحلة 25 طنا لودر
|
المجال |
الاختصاص |
الفئة |
رأس المال المدفوع* بالدينار |
قيمة المعدات بالدينار |
الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار
|
الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار
|
الجهاز الإداري |
الجهاز الفني المتفرغ |
الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة – |
مساحة المكتب |
قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة |
انواع المعدات |
الأبنية |
خلطات اسفلتية |
أولى |
500 الف |
500 الف |
– |
– |
مدير عام، مدير اداري، محاسب |
-مدير فني -مهندس مدني -محلل مواد |
مشاريع خلطات بقيمة 7 ملايين دينار.
|
150 م² |
400000
|
خلاطة اسفلت90 طن/س، قلابات،فرادة اسفلت (فنشر)،مداحل، رشاش اسفلت،سيارة نقل اسفلت،مختبر مواد. |
ثانية |
300 الف |
300 الف |
2 مليونان
|
3 ملايين
|
مدير عام، محاسب |
-مدير فني -محلل مواد |
مشاريع خلطات بقيمة 3 ملايين دينار.
|
120 م² |
250000
|
خلاطة اسفلت 60طن /س ،قلابات ،فرادة اسفلت (فنشر)،مداحل،سيارة نقل اسفلت،رشاش اسفلت،مختبر مواد |
||
ثالثة |
100 الف |
100 الف |
500 الف |
1 مليون
|
مديرعام، محاسب |
-مدير فني -محلل مواد
|
مشاريع خلطات بقيمة 1 مليون دينار.
|
80 م² |
100000
|
فرادة اسفلت، مداحل،رشاش اسفلت، سيارة نقل اسفلت، قلاب. |
المجال |
الاختصاص |
الفئة |
رأس المال المدفوع* بالدينار |
قيمة المعدات بالدينار |
الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار
|
الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار
|
الجهاز الاداري |
الجهاز الفني المتفرغ |
الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة – |
مساحة المكتب |
قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة |
انواع المعدات |
الابنية |
اشغال خرسانية/ جسور وتقاطعات والانفاق |
أولى |
400 الف |
350 الفا |
– |
– |
مدير عام، مدير اداري، محاسب |
-مدير فني -مهندس مدني |
مشاريع تقاطعات جسور وعبارات بقيمة 9 ملايين دينار. |
150 م² |
400000
|
غارفات، جرافات، خلاطات خرسانة عادية، رافعة برجية، رجاجات خرسانية ،ضاغطات هواء، قلابات،مداحل،سيارة صهريج، مختبر مواد،ادوات مساحة ،قوالب حديد للصب. |
ثانية |
200 الف |
200 الف |
2 مليونان |
4 ملايين |
مدير عام، محاسب |
-مدير فني -مهندس مدني |
مشاريع جسور وعبارات بقيمة 4 ملايين دينار. |
120 م² |
250000
|
|||
عبارات وجدران استنادية وعبارات تصريف |
ثالثة |
75 الفا |
75 الفا |
500 الف
|
1 مليون
|
محاسب، إداري |
-مهندس مدني |
مشاريع جدران وعبارات بقيمة 1 مليون دينار.
|
80 م² |
100000 |
خلاطة خرسانية، رجاجات، دعامات فولاذية، قلابات، سيارة صهريج ماء، ضاغطات هواء، غارفة، مدحلة، ادوات مساحة. |
المجال |
الاختصاص |
الفئة |
رأس المال المدفوع* بالدينار |
قيمة المعدات بالدينار |
الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار
|
الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار
|
الجهاز الاداري |
الجهاز الفني المتفرغ |
الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة – |
مساحة المكتب |
قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة |
انواع المعدات |
مياه صرف صحي |
مياه وصرف صحي |
أولى |
400 الف |
400 الف |
|
|
مدير عام ، مدير اداري، مدير مالي، محاسب |
-مدير فني -مهندس مدني -مهندس ميكانيك -مساح |
مشاريع بقيمة 18 مليون دينار |
150 م² |
400000
|
حفارة،معدات تركيب مواسير ،سايدبوم،ضاغطات هواء،مقصات مواسير،مداحل صغيرة،رجاجات خندقية،قلابات، ،مشغل صيانة،سيارات نقل،ماكنات لحام متنوعة،ادوات مساحة،معدات |
ثانية |
300 الف |
200 الف |
5 ملايين
|
10 ملايين
|
مدير عام ، مدير إداري، محاسب |
-مدير فني -مهندس مدني أو مهندس ميكانيك -مساح |
مشاريع بقيمة 10 ملايين دينار
|
120 م² |
250000
|
|||
ثالثة |
150 الفا |
100 الف |
2 مليونان
|
4 ملايين
|
مدير عام، محاسب |
-مدير فني -مهندس مدني أو مهندس ميكانيك -مساح |
مشاريع بقيمة 4 ملايين دينار
|
80 م² |
100000
|
|||
رابعة |
25 الفا |
40 الفا |
750 الفا
|
1.5 مليون
|
اداري، محاسب |
-مدير فني (مهندس مدني او مهندس ميكانيك) – مساح |
مشاريع بقيمة 1 مليون دينار
|
50 م² |
25000
|
ضاغطات هواء ،رجاج خندقي،قلاب ، مقص مواسير،معدات تركيب. |
||
خامسة |
20 الفا |
20 الفا |
250 الفا
|
500 الف
|
إداري |
-مدير فني (مهندس مدني او مهندس ميكانيك) – مساح |
مشاريع بقيمة 250 الف دينار.
|
30 م² |
5000
|
المجال |
الاختصاص |
الفئة |
رأس المال المدفوع* بالدينار |
قيمة المعدات بالدينار |
الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار
|
الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار
|
الجهاز إلاداري |
الجهاز الفني المتفرغ |
الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة – |
مساحة المكتب |
قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة |
انواع المعدات |
مياه وصرف صحي |
محطات تنقية الصرف الصحي ومعالجة مياه الشرب |
أولى |
400 الف |
150 الفا |
|
|
مدير عام، مدير إداري، مدير مالي محاسب |
-مدير فني -مهندس كهرباء -مهندس ميكانيك |
مشاريع تنقية الصرف الصحي و/أو معالجة مياه الشرب بقيمة 6 ملايين دينار.
|
150 م² |
400000
|
حفارات، معدات تركيب مواسير، ضاغطات هواء، مقصات مواسير، مداحل، رجاجات، قلابات، مشغل صيانة، ماكينات لحام، ادوات مساحة |
ثانية |
300 الف |
150 الفا |
2 مليونان
|
6 مليون |
مدير عام، إداري، محاسب |
-مدير فني -مهندس كهرباء او ميكانيك |
مشاريع تنقية الصرف الصحي و/أو معالجة مياه الشرب بقيمة 2 مليوني دينار أو خبرة شخصية في محطات التنقية لا تقل عن (15) سنة. |
120 م² |
250000
|
المدير الفني مهندس تخصص مدني
المجال |
الاختصاص |
الفئة |
رأس المال المدفوع* بالدينار |
قيمة المعدات بالدينار |
الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار
|
الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار
|
الجهاز الإداري |
الجهاز الفني المتفرغ |
الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة – |
مساحة المكتب |
قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة |
انواع المعدات |
الكهروميكانيك والطاقة المتجددة |
الكهروميكانيك والطاقة المتجددة |
أولى |
300 الف |
50 الفا |
|
|
مدير عام، مدير إداري، مدير مالي، محاسب |
-مدير فني -مهندس كهرباء -مهندس ميكانيك |
مشاريع كهروميكانيك منجزة بقيمة (8) ملايين دينار منها: مشاريع كهرباء منجزة 4 ملايين دينار، مشاريع ميكانيك منجزة 4 ملايين دينار. |
150 م² |
200000
|
اجهزة الفحص والقياس والمعايرة لجميع الانظمة الكهروميكانيكية، ماكينات لحام كهربائية وديزل، آلات التسنين، مكابس الكوابل، ضاغطات هواء، روافع وسقايل، طعاجات، عدد يدوية بما فيها كافة انواع المثاقب، سيارات نقل، مولدات. |
ثانية |
200 الف |
30 الفا |
2 مليونان
|
3 ملايين
|
مدير عام، مدير إداري، محاسب |
-مدير فني -مهندس كهرباء -مهندس ميكانيك |
مشاريع كهروميكانيك منجزة بقيمة (3) ملايين دينار منها: مشاريع كهرباء منجزة 1.5 مليون دينار، مشاريع ميكانيك منجزة 1.5 مليون دينار. |
100 م² |
150000
|
اجهزة الفحص والقياس والمعايرة لكافة الانظمة الكهروميكانيكية، ماكينات لحام كهربائية وديزل، آلات تسنين، مكابس الكوابل،ضاغطات هواء، روافع وسقايل، طعاجات، عدد يدوية،سيارة نقل |
||
ثالثة |
100 الف |
15 الفا |
500 الف
|
1 مليون
|
مدير عام، محاسب، |
-مدير فني -مهندس كهرباء او مهندس ميكانيك |
مشاريع كهروميكانيك منجزة بقيمة (1) مليون دينار. |
80 م² |
50000
|
المجال |
الاختصاص |
الفئة |
رأس المال المدفوع* بالدينار |
قيمة المعدات بالدينار |
الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار
|
الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار
|
الجهاز الإداري |
الجهاز الفني المتفرغ |
الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة – |
مساحة المكتب |
قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة |
انواع المعدات |
الكهروميكانيك والطاقة المتجددة |
ميكانيك |
أولى |
150 الفا |
50 الفا |
– |
– |
مدير عام، مدير مالي/اداري، محاسب/إداري |
-مدير فني -مهندس ميكانيك |
مشاريع ميكانيك منجزة بقيمة 4 ملايين دينار على ان تكون الشركة قد نفذت بجهازها الخاص ومديريها مشاريع ميكانيك تحتوي على كافة الانظمة الميكانيكية. |
150 م² |
200000 |
اجهزة فحص وقياس معايرة، آلات تسنين، طعاجة مواسير، مضخات مياه، ماكنات لحام ديزل، ماكنات لحام اكسجين، ماكنات لحام كهرباء، مضخة ضغط مواسير، سيارات نقل، ادوات حفر وثقب كهربائية. |
ثانية |
100 الف |
25 الفا |
750 الفا |
1.5 مليون
|
مدير عام، محاسب |
-مدير فني -مهندس ميكانيك |
مشاريع ميكانيك منجزة بقيمة 1.5 مليون دينار على ان تكون الشركة قد نفذت بجهازها الخاص ومديريها مشاريع ميكانيك تحتوي على كافة الانظمة الميكانيكية. |
120 م² |
150000 |
اجهزة فحص وقياس ومعايرة، آلات تسنين، طعاجة مواسير، مضخات مياه، ماكنات لحام ديزل، ماكنات لحام اكسجين، ماكنات لحام كهرباء، مضخة ضغط مواسير، سيارات نقل، ادوات حفروثقب كهربائية |
||
ثالثة |
50 الفا |
15 الفا |
400 الف
|
1 مليون
|
مدير عام، محاسب |
-مدير فني (مهندس ميكانيك) |
مشاريع ميكانيك منجزة بقيمة 500 الف دينار. |
80 م² |
50000 |
آلات تسنين، طعاجة مواسير، مضخات مياه، ماكنات لحام ديزل، ماكنات لحام اكسجين، ماكنات لحام كهرباء، مضخة ضغط مواسير، مثقب مطرقي. |
||
رابعة |
25 الفا |
10 الاف |
200 الف |
500 الف |
مدير عام، محاسب |
-مهندس ميكانيك |
مشاريع ميكانيك منجزة بقيمة 300 الف دينار. |
50 م² |
25000 |
|||
خامسة |
10 آلاف |
5 آلاف |
50 الفا
|
100 الف
|
إداري |
-مراقب ميكانيك |
مشاريع ميكانيك منجزة بقيمة 150 الف دينار. |
30 م² |
5000 |
المجال |
الاختصاص |
الفئة |
رأس المال المدفوع* بالدينار |
قيمة المعدات بالدينار |
الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار
|
الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار
|
الجهاز الاداري |
الجهاز الفني المتفرغ |
الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة – |
مساحة المكتب |
قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة |
انواع المعدات |
الكهروميكانيك والطاقة المتجددة |
كهرباء |
أولى |
150 الفا |
50 الفا |
– |
– |
مدير عام، مدير مالي/إداري، محاسب/إداري |
-مدير فني -مهندس كهرباء |
مشاريع كهرباء منجزة بقيمة 4 ملايين دينار على ان تكون الشركة قد نفذت بجهازها الخاص ومديريها مشاريع كهرباء تحتوي على كافة الانظمة الكهربائية. |
150 م² |
200000 |
جكات كوابل، بكرات كوابل جر، معدات حفر جدران واسقف، اجهزة فحص ومعايرة سيارات نقل، عدد يدوية، عربة تمديد كوابل، ضاغطات هواء. |
ثانية |
100 الف |
25 الفا |
750 الفا
|
1.5 مليون
|
مدير عام، محاسب |
-مدير فني -مهندس كهرباء |
مشاريع كهرباء منجزة بقيمة 1.5 مليون دينار على ان تكون الشركة قد نفذت بجهازها الخاص ومديريها مشاريع كهرباء تحتوي على كافة الانظمة الكهربائية. |
120 م² |
150000 |
|||
ثالثة |
50 الفا |
15 الفا |
400 الف
|
1 مليون
|
مدير عام، محاسب |
-مدير فني (مهندس كهرباء) |
مشاريع كهرباء منجزة بقيمة 500 الف دينار |
80 م² |
50000 |
جكات كوابل، بكرات كوابل جر، معدات حفر جدران واسقف، اجهزة فحص ومعايرة، عدد يدوية. |
||
رابعة |
25 الفا |
10 الآف |
200 الف |
500 الف |
مدير عام، محاسب |
-مهندس كهرباء |
مشاريع كهرباء منجزة بقيمة 300 الف دينار |
50 م² |
25000 |
|||
خامسة |
10 آلاف |
5الآف |
50 الفا
|
100 الف
|
إداري |
-مراقب كهرباء |
مشاريع كهرباء منجزة بقيمة 150 الف دينار |
30 م² |
5000 |
المجال |
الاختصاص |
الفئة |
رأس المال المدفوع* بالدينار |
قيمة المعدات بالدينار |
الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار
|
الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار
|
الجهاز الإداري |
الجهاز الفني المتفرغ |
الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة – |
مساحة المكتب |
قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة |
انواع المعدات |
الكهروميكانيك والطاقة المتجددة |
إلكترونيات |
أولى |
100الف |
20 الفا |
– |
– |
مدير عام، محاسب |
-مدير فني -مهندس كهرباء |
مشاريع الكترونيات بقيمة 1.5 مليون دينار. |
150 م² |
150000 |
اجهزة فحص ومعايرة، سيارة نقل، عدد يدوية. |
ثانية |
50 الفا |
10 آلاف |
250 الفا |
1 مليون
|
إداري، محاسب |
-مدير فني |
مشاريع إلكترونيات بقيمة 500 الف دينار. |
120 م² |
50000 |
المجال |
الاختصاص |
الفئة |
رأس المال المدفوع* بالدينار |
قيمة المعدات بالدينار |
الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار
|
الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار
|
الجهاز الإداري |
الجهاز الفني المتفرغ |
الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة – |
مساحة المكتب |
قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة |
انواع المعدات |
أشغال متخصصة |
أشغال ترابية/ حفريات وحفريات للتعدين |
أولى |
500 الف |
350 الفا |
|
|
مدير عام، مدير إداري، محاسب |
-مدير فني و -مهندسان عدد 2 (مدني او تعدين او مساحة) -مساح |
مشاريع بقيمة 4 ملايين دينار |
150 م² |
400000
|
جريدر،غارفة، جرافةجنزير،قلابات،سيارة صهريج ماء، مدحلة،ضاغطات هواء،لودر.
|
ثانية |
350 الفا |
350 الفا |
1.5 مليون
|
3 ملايين
|
مدير عام محاسب |
-مدير فني – مهندس مدني أو مهندس تعدين -مساح |
مشاريع بقيمة مليوني دينار |
120 م² |
250000 |
|||
ثالثة |
50 الفا |
50 الفا |
500 الف
|
1 مليون
|
إداري |
-مدير فني (مهندس مدني أو مهندس تعدين) -مساح |
مشاريع بقيمة 1 مليون دينار |
80 م² |
100000
|
|||
شبكات اتصالات |
اولى |
400 الف
|
200 الف |
– |
– |
مدير عام، مدير إداري، مدير مالي، محاسب |
-مدير فني (مهندس كهرباء) -مهندس مدني -مساح |
مشاريع شبكات اتصالات منجزة تشمل الاعمال المدنية والكهربائية والتركيبات، وبقيمة لا تقل عن 8 ملايين دينار. |
150 م² |
400000 |
حفارات،جرافات،خلاطات خرسانية، ضاغطات هواء، مناشير اسفلت، مداحل، رجاجات خندقية، مضخات مياه، قلابات، سيارات، ادوات مساحة، ونش سحب كوابل، ناقلة بكرات كوابل، ناقلة اعمدة، بكرات معدنية لسحب الكوابل،اجهزة فحص ومعايرة |
|
ثانية |
250 الفا |
120 الفا |
4 ملايين
|
8 ملايين
|
مدير عام، مدير إداري، محاسب |
-مدير فني (مهندس كهرباء) -مهندس مدني |
مشاريع شبكات اتصالات منجزة تشمل الاعمال المدنية والكهربائية والتركيبات وبقيمة لا تقل عن 5 ملايين دينار. |
120 م² |
250000 |
|||
ثالثة |
150 الفا
|
70 الفا
|
2 مليونان
|
4 ملايين
|
مدير إداري، محاسب، إداري |
-مدير فني (مهندس مدني او كهرباء) |
مشاريع منجزة وتشمل اعمال مدنية بقيمة (3) ملايين دينار. |
80 م² |
100000 |
خلاطات خرسانية، ضاغطات هواء، مناشير اسفلت، مداحل، رجاجات خندقية، قلابات، سيارات. |
||
رابعة |
25 الفا
|
40 الفا
|
500 الفا |
1 مليون
|
محاسب، إداري |
-مدير فني (مهندس مدني او كهرباء) |
مشاريع منجزة وتشمل اعمال مدنية بقيمة 700 الف دينار. |
50 م² |
25000 |
ضاغطات هواء، مناشير اسفلت، مداحل رجاجات خندقية، قلابات، سيارات. |
المجال |
الاختصاص |
الفئة |
رأس المال المدفوع* بالدينار |
قيمة المعدات بالدينار |
الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار
|
الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار
|
الجهاز الإداري |
الجهاز الفني المتفرغ |
الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة – |
مساحة المكتب |
قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة |
انواع المعدات |
أشغال متخصصة |
حفر الآبار
|
أولى |
250 الفا |
250 الفا |
– |
– |
مدير عام، مدير إداري، محاسب |
-مدير فني -مهندس جيولوجي -مراقب فني |
مشاريع منجزة بقيمة مليوني دينار |
100 م² |
– |
– حفارة بقدرة تزيد على 400 متر باقطار مختلفة – مواسير حفر – اجهزة فحص نفاذية – ريش حفر متنوعة – مضخة حقن – لوزام حقن – خلاطة مواد لتأمين حقن مستمر ثابت الضغط – لودر – رافعة |
ثانية |
100 الف |
100 الف |
1 مليون |
2 مليونان |
مدير عام، مدير إداري، محاسب، |
-مدير فني -مهندس جيولوجي -مراقب |
مشاريع منجزة بقيمة 1 مليون |
50 م² |
|
حفارة بقدرة حفر لا تزيد على 400 م باقطار مختلفة، مضخة حقن، لوازم حقن، خلاطة مواد لتأمين حقن مستمر ثابت الضغظ، مواسير تغليف وحفر، لودرد، رافعة. |
المجال |
الاختصاص |
الفئة |
رأس المال المدفوع* بالدينار |
قيمة المعدات بالدينار |
الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار
|
الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار
|
الجهاز الإداري |
الجهاز الفني المتفرغ |
الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة – |
مساحة المكتب |
قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة |
انواع المعدات |
أشغال متخصصة |
إنشاء السدود |
اولى |
750 الفا |
750 الفا |
|
|
مدير عام مدير إداري مدير مالي محاسب |
-مدير فني -مهندس مدني -مهندس ميكانيك |
مشاريع سدود بقيمة 30 مليونا |
150م² |
6 ملايين |
غارفات،جرافات ، خلاطات خرسانة مركزية ، مبردات مياه خلط ، رجاجات خرسانية ، ضاغطات هواء ، سيارة قلاب ، مداحل، سيارة صهريج ماء ، خلاطة خرسانية على سيارة ، مختبر مواد ، صهريج اسمنت سائب ،جرافات ، غرابيل ، كسارة ، ادوات مساحة ، معدات حقن ،معدات خرسانة مقذوفة. |
ثانية |
600 الف |
500 الف |
10 ملايين |
20 مليونا |
مدير عام مدير إداري محاسب |
-مدير فني -مهندس مدني -مهندس ميكانيك |
مشاريع سدود بقيمة (10) ملايين دينار. |
120م² |
3 ملايين |
|||
ثالثة |
500 الف |
300 الف |
5 ملايين |
10 ملايين |
مدير عام محاسب |
-مدير فني -مهندس مدني أو مهندس ميكانيك |
مشاريع سدود وحفائر لتجميع المياه بقيمة 5 ملايين |
80 م² |
500 الف |
غارفات،جرافات ، خلاطات خرسانة مركزية ، رجاجات خرسانية ،ضاغطات هواء ، سيارة قلاب ، مدحلة ، سيارة صهريج ماء ، خلاطة خرسانية على سيارة ، مختبر مواد ، ادوات مساحة، معدات حقن ، معدات خرسانة مقذوفة |
المجال |
الاختصاص |
الفئة |
رأس المال المدفوع* بالدينار |
قيمة المعدات بالدينار |
الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار
|
الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار
|
الجهاز الإداري |
الجهاز الفني المتفرغ |
الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة – |
مساحة المكتب |
قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة |
انواع المعدات |
أشغال متخصصة |
تدعيم واسناد جوانب الحفر |
– |
150 الفا |
100 الف |
– |
– |
– مدير عام – إداري – محاسب |
– مدير فني – مساح |
مشاريع منجزة بقيمة (1) مليون دينار |
80 م² |
– |
– ماكنة حفر piles اوماكنة حفر Anchors او ماكنة حفر Micro piles – مضخة خرسانة مقذوفة – معدات حقن – لودر – رافعة |
المجال |
الاختصاص |
الفئة |
رأس المال المدفوع* بالدينار |
قيمة المعدات بالدينار |
الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار
|
الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار
|
الجهاز الإداري |
الجهاز الفني المتفرغ |
الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة – |
مساحة المكتب |
قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة |
انواع المعدات |
أشغال عامة |
|
سادسة |
10 آلاف |
5 آلاف |
100 ألف
|
250 ألفا
|
إداري |
مهندس أو مراقب |
مشاريع بقيمة 100الف دينار |
– |
|
سيارات نقل، نقل خرسانة دعم طوبار، كمبريسورات |