يشار الى كل من جمهورية ايسلندة وامارة ليختينشتاين ومملكة النرويج والاتحاد السويسري فيما يلي ” بدول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا) ” ويشار اليها فيما يلي “بدول اتفاقية الافتا ” ، والمملكة الاردنية الهاشمية ويشار اليها فيما يلي “بالاردن ” بالنظر الى اهمية الروابط التقليدية بين دول اتفاقية الافتا والاردن وخصوصاً اعلان التعاون الموقع في جنيف في حزيران 1997 واعترافا بالرغبة المشتركة لتقوية هذه الروابط وبالتالي توطيد العلاقات الدائمة والوثيقة ،وبالتأكيد على التزامها بمبادئ ميثاق الامم المتحدة وخصوصاً الديمقراطية التعددية المبنية على اساس قواعد القانون والحريات الاقتصادية والسياسية ومراعاة حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأشخاص الذي ينتمون إلى الاقليات ، واستذكارا لرغبتها في المشاركة بشكل فاعل في عملية التكامل الاقتصادية في المنطقة الاوروبية-المتوسطية . وادراكا للحاجة الى تضافر الجهود لتعزيز الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في المنطقة من خلال تشجيع التعاون الثنائي والاقليمي ، ولقناعتهما الثابتة بأن هذه الاتفاقية سوف تسهم في ايجاد وتعزيز منطقة تجارة حرة ومتجانسة بين دول حوض المتوسط وأوروبا ، لذا فهي تشكل مساهمة هامة للتكامل الأوروبي- المتوسطي ، وبالنظر الى التطورات السياسية والاقتصادية التي جرت في اوروبا والشرق الاوسط خلال الاعوام الماضية ، وخصوصا عملية السلام في الشرق الاوسط ، وبالنظر الى التفاوت في مستويات النمو الاقتصادي بين الاردن ودول اتفاقية الافتا ، ورغبة منهما في ايجاد ظروف مؤاتية لتطوير التجارة وتنويعها بينهما وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفقا لأسس المساواة والمصلحة المتبادلة وعدم لتمييز والقانون الدولي ، وبالنظر الى التزام دول اتفاقية الافتا والاردن في التجارة الحرة المبنية على حقوق والتزامات كلا الطرفين بموجب اتفاقية مراكش لتأسيس منظمة التجارة العالمية ( والمشار اليها بعبارة “WTO ” ) وبموجب مواثيق التعاون المتعددة الاطراف والثنائية والإقليمية الاخرى ، وتصميما على تنفيذ هذه الاتفاقية بما يضمن الحفاظ على البئة وحمايتها وضمان الاستفادة الامثل للمصادر الطبيعية وفقا لمبدأ التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى القناعة التامة بأن هذه الاتفاقية ستحدد شروط التحرير التدريجي لتجارة السلع والتحرير النهائي للتجارة بالخدمات ،وبالتالي ستعمل على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بينهما ، فقد قرر الطرفان ،بناء على ماتقدم ،إبرام الاتفاقية التالية ( والمشار إليها فيما يلي ب “هذه الاتفاقية ” ) :

المادة 1

الأهداف
1-تقوم دول اتفاقية الافتا والاردن بإنشاء منطقة تجارة حرة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2-تكون اهداف هذه الاتفاقية ، المبنية على اساس العلاقات التجارية بين اقتصاديات السوق والاحترام للمبادئ الديموقراطية
وحقوق الانسان كما يلي:
أ – تشجيع التنمية المتوازنة للعلاقات الاقتصادية بين دول اتفاقية الافتا والاردن ، من خلال توسيع التبادل التجاري
وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي في دول اتفاقية الافتا والاردن وتحسين ظروف المعيشة والعمالة وزيادة الانتاجية والاستقرار
المالي.
ب – توفير ظروف المنافسة العادلة للتجارة بين الاطراف.
ج – المساهمة بهذه الطريقة يإزالة العوائق التي تقف أمام التجارة والتكامل الاقتصادي الاوروبي – المتوسطي والنمو الاقتصادي
المتجانس وتوسيع التجارة العالمية.
د – تعزيز تنمية العلاقات الاقتصادية المتوازنة بين الاطراف من خلال التعاون.

المادة 2

نطاق الاتفاقية
تطبق هذه لاتفاقية على ما يلي:
أ – المنتجات الواردة في الفصول 25 إلى 97 من النظام المنسق لترميز السلع ووصفها (H.S ) باستثناء المنتجات الواردة
في الملحق رقم 1.
ب – المنتجات المحددة في البروتوكول (أ) مع الاخذ بالاعتبار الترتيبات الواردة في ذلك البروتوكول.
ج – الاسماك والمنتجات البحرية الاخرى كما هي واردة في الملحق رقم 2، والتي منشؤها اية دولة من دول اتفاقية الافتا
او الاردن.

المادة 3

التعاون الاقتصادي والمساعدة الفنية والمالية
1-يعلن الطرفان استعدادهما لتعزيز التعاون الاقتصادي وفقا لأهداف السياسة الوطنية مع التركيز بشكل خاص على القطاعات
التي تواجه صعوبات في عمليات إعادة الهيكلة في سياق جهود الاردن لتحرير اقتصاده.
2- من اجل تسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية سيتفق الطرفان على الآليات المناسبة للتعاون والمساعدة المالية والفنية بين السلطات
التابعة لكل منهما وخصوصا فيما يتعلق بمجال الملكية الفكرية والمسائل الجمركية واللوائح الفنية والمجالات الاخرى حيثما
تقتضي الضرورة ، ولهذه الغاية فان الطرفين سينسقان جهودهما مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.

المادة 4

المادة 4
قواعد المنشأ
والتعاون في مجال الإدارة الجمركية
1-يدرج البروتوكول (ب) قواعد المنشأ واساليب التعاون الإداري.
2-يقوم الطرفان باتخاذ الاجراءات الملائمة بما في ذلك المراجعات من قبل اللجنة المشتركة وترتيبات التعاون الاداري
لضمان تطبيق الاحكام الواردة في المواد 5، 7، 8، 9،14، 23، من هذه الاتفاقية وبروتوكول (ب) بانسجام وفعالية ، والعمل
على تقليل الاجراءات الرسمية المفروضة على التجارة قدر الامكان والتوصل الى الحلول المقبولة من الجانبين لأية صعوبات
تنشأ عن تنفيذ تلك الاحكام.
3-بناء على المراجعات المشار اليها في الفقرة 2 ، يقرر الطرفان الاجراءات المناسبة الواجب اتخاذها.

المادة 5

المادة 5
الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل على المستوردات
1-لن يتم فرض رسوم جمركية جديدة او رسوم ذات اثر مماثل على المستوردات في عملية التجارة بين دول اتفاقية الافتا والاردن.
2-يترتب على الطرفين الغاء جميع الرسوم الجمركية واية رسوم ذات اثر مماثل على استيراد المنتجات التي منشؤها دول اتفاقية
الافتا او الاردن في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، باستثناء ما هو وارد في الملحق رقم 3.

المادة 6

الرسوم الاساسية
1-تكون الرسوم الاساسية لكل منتج والتي ستطبق عليها التخفيضات المتتالية والمذكورة في هذه الاتفاقية وفقا لنسبة رسوم
التعرفة الجمركية للدولة الاولى بالرعاية المطبقة بتاريخ 2000/4/2.
2-اذا تم قبل او اثناء او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تخفيض أي رسم تعرفة بناءا على اساس غير تعاقدي ، وخصوصا
التخفيضات وفقا للالتزامات الناتجة عن جولة الارغواي وعن دخول الاردن في منظمة التجارة العالمية ، فإن هذه الرسوم
المخفضة يجب ان تحل محل الرسوم الاساسية المشار اليها في الفقرة (1) اعتبارا من تاريخ تطبيق هذه التخفيضات او من تاريخ
دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اذا جاء بعده.
3-يجب ان تطبق الرسوم المخفضة المحسوبة وفقا للمادة 5 مقربة لاقرب منزلة عشرية او لثاني منزلة عشرية في حال الرسوم
المحددة.

المادة 7

الرسوم الجمركية ذات الطبيعة المالية
تنطبق احكام المادة الخامسة ايضا على الرسوم الجمركية ذات الطبيعة المالية.

المادة 8

الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل على الصادرات
1-لا يجوز فرض اية رسوم جمركية جديدة او رسوم ذات اثر مماثل على الصادرات لتأثيرها على التجارة بين دول اتفاقية الافتا
والاردن.
2-على دول اتفاقية الافتا والاردن الغاء جميع الرسوم الجمركية واية رسوم ذات اثر مماثل علىالصادرات بتاريخ دخول هذه
الاتفاقية حيز التنفيذ ، باستثناء ما هو وارد في الملحق رقم 4.

المادة 9

القيود الكمية والاجراءات ذات الاثر المماثل
على المستوردات او الصادرات
1-لا يجوز فرض اية قيود كمية جديدة على المستوردات او الصادرات والاجراءات ذات الاثر المماثل على التجارة بين دول
اتفاقية الافتا والاردن.
2-على دول اتفاقية الافتا والاردن الغاء جميع القيود الكمية واية اجراءات ذات اثر مماثل على المستوردات او الصادرات
بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، باستثناء ما هو وارد في الملحق رقم 5.

المادة 10

استثناءات عامة
لا تمنع هذه الاتفاقية فرض قيود او حظر على المستوردات او الصادرات او نقل السلع العابرة بالترانزيت الا اذا كانت
مبررة على اسس المحافظة على الاخلاق العامة او التمشي مع النظام العام او الامن الوطني: والتي تشمل حماية صحة وحياة
البشر او الحيوانات او النباتات والبيئة ، وحماية الكنوز الوطنية ذات القيمة الفنية او التاريخية او الاثرية ، وحماية
الملكية الفكرية والقواعد المتعلقة بالذهب او الفضة او المحافظة على المصادر الطبيعية المعرضة للنضوب ، شريطة ان تنفذ
هذه الاجراءات بالاقتران مع القيود على الانتاج او الاستهلاك المحلي. ان هذا الحظر او تلك القيود لا تشكل وسائل للتمييز
التعسفي او قيود مستترة على التجارة بين الطرفين.

المادة 11

احتكار الدولة
يقوم الاردن ودول اتفاقية الافتا باجراء تعديلات تدريجية ، عدا الاستثناءات الواردة في البروتوكول (ج) دون الاخلال
بالتزاماتهما المدرجة او التي ستدرج وفقا للاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة 1994 ( المسماة فيما يلي ” بالجات 1994
” ) ، على اية احتكارات حكومية ذات صفة تجارية تضمن الغائها بنهاية العام الخامس الذي يلي دخول هذه الاتفاقية حيز
التنفيذ ، بحيث لا يبقى هناك أي تمييز يتعلق بالشروط التي تؤمن وتسوق هذه السلع بموجبها بين مواطني دول اتفاقية الافتا
والاردن. وسيتم ابلاغ اللجنة المشتركة بالاجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الهدف.

المادة 12

الانظمة الفنية
1-يتعاون الطرفان في مجال الانظمة الفنية والمواصفات وتقييم التوافق ومن خلال الاجراءات المناسبة التي تشجع الحلول
الدولية. وعلى اللجنة المشتركة وضع الارشادات اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة.
2- يوافق الطرفان على عقد مشاورات فورية في اطار اللجنة المشتركة في حال اعتبر احد الطرفين بأن الطرف الاخر قد اتخذ
اجراءات من المحتمل ان تشكل او تكون قد شكلت عائقا فنيا للتجارة ، حسب تعريف اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول العوائق
الفنية للتجارة ، وذلك بهدف ايجاد حل ملائم.
3-تخضع التزامات الاطراف بالإبلاغ عن الانظمة الفنية لاحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول العوائق الفنية للتجارة.

المادة 13

التجارة بالمنتجات الزراعية
1-يعلن الطرفان استعدادهما لتعزيز تنمية التبادل التجاري بالمنتجات الزراعية ، وذلك بقدر ما تسمح به سياساتهما الزراعية.

2-لتحقيق هذا الهدف ، قامت كل دولة من دول اتفاقية الافتا والاردن بعقد ترتيب ثنائي ينص على الاجراءات اللازمة لتسهيل
التجارة بالمنتجات الزراعية بينها.
3-يطبق الطرفان انظمتهما فيما يتعلق بالامور الصحية وصحة النبات وبطريقة بعيدة عن التمييز ، علما انه لا يجوز لهما
فرض اية اجراءات جديدة يمكن ان تؤدي الى اعاقة التجارة بشكل غير مبرر.

المادة 14

الضرائب والانظمة الداخلية
1-يلتزم الطرفان بتطبيق اية ضرائب داخلية او رسوم او انظمة اخرى وفقا للمادة 3 من اتفاقية الجات 1994 واتفاقيات منظمة
التجارة العالمية الاخرى ذات العلاقة.
2-لا يجوز للمصدرين الانتفاع من رديات الضرائب الداخلية التي تزيد عن مقدار الضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة
على المنتجات المصدرة الى اقليم احد الطرفين.

المادة 15

المدفوعات والتحويلات المالية
1-تكون المدفوعات المالية المتعلقة بالتجارة بين دول اتفاقية الافتا والاردن وتحويل تلك المدفوعات الى اقليم الطرف
الذي يقيم به الدائنون حرة ودون اية قيود.
2-على الطرفين الاحجام عن فرض أي قيود صرف عملة او قيود ادارية على المنح او تسديد او قبول القروض القصيرة او المتوسطة
الامد والتي تغطي المعاملات التجارية التي يشارك بها أي مقيم.
3-لا يجوز تطبيق اية اجراءات تقييدية على الحوالات المتعلقة بالاستثمارات ، وخصوصا اعادة الاموال المستثمرة او المعاد
استثمارها الى بلد المستثمر واي نوع من العائدات الناجمة عن ذلك النشاط.

المادة 16

المشتريات الحكومية
1-يأخذ الطرفان بعين الاعتبار بأن التحرير الفاعل لمشترياتهم الحكومية على اساس عدم التمييز والتبادلية بأنه هدف اساسي
لهذه الاتفاقية.
2-لهذا الغرض ، فان على الطرفيين وضع القواعد ضمن اطار اللجنة المشتركة من اجل ضمان عملية التحرير ويؤخذ بالعتبار
التطورات التي تتم تحت رعاية منظمة التجارة العالمية.
3-يسعى الطرفان للانضمام الى اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول المشتريات الحكومية.

المادة 17

حماية الملكية الفكرية
1-يقوم الطرفان بمنح وضمان الحماية الملائمة والفعالة وغير التمييزية لحقوق الملكية الفكرية وتوفير الاجراءات لتطبيق
هذه الحقوق لمكافحة الانتهاكات والتزوير والقرصنة ، وفقا لاحكام هذه المادة والملحق 6 من هذه الاتفاقية والاتفاقيات
الدولية المشار اليها لاحقا.
2-يمنح الطرفان رعايا الطرف الآخر معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لرعاياه. ويجب ان تكون الاعفاءات من هذا الالتزام
وفقا للاحكام الرئيسية للمادة 3 من الاتفاقيات المتعلقة بالنواحي التجارية لحقوق الملكية الفكلرية ( المشار اليها
فيما يلي باتفاقية تريبس ( ( ( TRIPS.
3-يمنح الطرفان رعايا الطرف الآخر معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لرعايا أي دولة اخرى. ووفقا للمادة 4 الفقرة (د)
من اتفاقية تريبس فان أي افضلية او خدمة او حصانة او ميزة مشتقة من الاتفاقيات الدولية المطبقة قبل هذه الاتفاقية
وتم تبليغها الى الاطراف الاخرى بعد ستة اشهر على الاكثر من على الأكثر من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يجب أن
تعفى من هذا الالتزام ، شريطة أن لا تشكل أي تمييز تعسفي أو غير مبرر لرعايا الأطراف الأخرى 0 يجب إعفاء الأطراف من
الإبلاغ اذا سبق لهم إبلاغ مجلس اتفاقية تريبس (TRIPS) ويجب أن تكون الإعفاءات من هذا الالتزام تبعا للأحكام الرئيسية
لاتفاقية تريبس وخاصة المادتين 4و5 منها.
4- يوافق الطرفان حسب طلب أي منهما على مراجعة الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية المتضمنة في هذه المادة
والملحق 6 بهدف إجراء المزيد من التحسينات على مستويات الحماية وتجنب أو معالجة الاشكالات التجارية الناتجة عن المستويات
الحقيقية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

المادة 18

قواعد المنافسة المتعلقة بالمؤسسات
1- لا تتوافق الأمور التالية مع التطبيق السليم لهذه الاتفاقية من حيث تأثيرها على التجارة بين دول اتفاقية الافتا
والأردن:
أ- جميع الاتفاقيات بين المؤسسات وقراراتها والممارسات المتفق عليها بينها والتي تهدف إلى منع المنافسة أو تقييدها
أو تشويهها.
ب- إساءة استعمال إحدى المؤسسات أو اكثر لمركزها المسيطر في أراضي الطرفين بالكامل أو في جزء كبير منها.
2- تطبق أحكام الفقرة 1 أيضاً على نشاطات الشركات العامة وأي شركات أو مؤسسات يمنحها الطرفان حقوقا خاصة أو حصرية
، بالقدر الذي لا يشكل تطبيق أحكام الفقرة المشار إليها إعاقة قانونية أو واقعية لأدائها المهام الموكلة لها.
3- إذا اعتبر أي طرف خلال خمس سنوات بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ أن الممارسات المشار إليها في الفقرتين 1و2
تسبب أو تهدد بالتسبب في حدوث ضرر رئيسي بمصالحها أو خسارة مادية لصناعتها المحلية ، فانه يجوز لذلك الطرف اتخاذ التدابير
المناسبة وفقا للشروط والاجراءات الواردة في المادة 25 لاحقا.
4- تقرر اللجنة المشتركة ما اذا كانت الفترة المشار إليها في الفقرة 3 يجب تمديدها لفترات إضافية مدة كل منها 5 سنوات
وذلك بمراعاة الوضع الاقتصادي في الأردن.
5- دون الإخلال بالفقرة 4 ، بعد انتهاء الفترة المحددة في الفقرة 3 ، يجوز للطرف الذي يعتبر أن الممارسة المعنية غير
متوافقة مع أحكام الفقرتين 1و2 اتخاذ تدابير مناسبة وفقا للشروط والإجراءات الواردة في المادة 25 لاحقاً0

المادة 19

الدعم
1- تخضع حقوق والتزامات الطرفين المتعلقة بالدعم والإجراءات التعويضية للمادة 16 من اتفاقية الجات 1994 واتفاقية منظمة
التجارة العالمية حول الدعم والإجراءات التعويضية ، باستثناء ما يرد خلاف ذلك في هذه المادة.
2- يتعهد الطرفان بضمان شفافية إجراءات الدعم بتبادل إبلاغاتهما السنوية المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً
للمادة 16-1 من اتفاقية الجات 1994 والمادة 25 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الدعم والإجراءات التعويضية.
3- قبل مباشرة أي دولة من دول اتفاقية الافتا أو الأردن ، وحسب الحالة ، بإجراء التحقيقات لتحديد وجود ودرجة تأثير
أي دعم مشكوك به في الأردن أو في دولة من دول اتفاقية الافتا ، كما هو منصوص عليه في المادة 11 من اتفاقية منظمة التجارة
العالمية حول الدعم والإجراءات التعويضية ، فان على الطرف الذي ينوي إجراء التحقيق إبلاغ الطرف الذي ستخضع بضائعه
للتحقيق خطيا وإعطاؤه مهلة قدرها 45 يوماً من تاريخ تسلم الأشعار للتشاور بهدف إيجاد حل مقبول للجانبين 0 ويجب أن
تجرى المشاورات في مقر اللجنة المشتركة ، إذا طلب أي من الطرفين ذلك ، خلال 20 يوما من تاريخ استلام الإبلاغ.

المادة 20

الإغراق
اذا تبين لدولة من دول اتفاقية الافتا وجود اغراق في التجارة مع الاردن بالمعنى الوارد بالمادة 6 من اتفاقية الجات
لعام 1994 ، او اذا تبين للأردن وجود اغراق بالمعنى ذاته في التجارة مع أي من دول اتفاقية الافتا ، فانه يجوز للطرف
المعني اتخاذ الإجراءات الملائمة إزاء هذا التصرف وفقا للاتفاق حول تنفيذ المادة رقم 6 من اتفاقية الجات 1994 والإجراءات
الواردة في المادة 25 لاحقا.

المادة 21

الإجراءات العاجلة الخاصة باستيراد منتجات معينة
عندما يتم استيراد أي منتج بكميات متزايدة وتحت ظروف تسبب أو تهدد بالتسبب في:
أ- أضرار خطيرة للمنتجين المحليين لمنتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر في كامل منطقة أحد الطرفين أو في جزء منها
، أو
ب- اختلالات جدية فيأي قطاع من الاقتصاد ،
فإنه يجوز للطرف المعني اتخاذ التدابير الملائمة وفقا للشروط وتبعا للأجراء الوارد في المادة 25 لاحقاً.

المادة 22

التكيف الهيكلي
1- يمكن اتخاذ إجراءات استثنائية من قبل الأردن لفترة محدودة بناء على أحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية على شكل زيادة
الرسوم الجمركية المفروضة أو إعادة فرضها.
2- يمكن أن تتعلق هذه الإجراءات فقط بالصناعات الناشئة أو قطاعات معينة تمر بعملية إعادة هيكلة أو تواجه صعوبات خطيرة
، وخصوصا عندما تؤدي هذه الصعوبات إلى مشاكل اجتماعية كبيرة.
3- بعد نفاذ هذه الاجراءات ، فان مجمل الرسوم الجمركية المضافة التي يطبقها الأردن على منتجات منشؤها في دول اتفاقية
الافتا لا يجوز أن تتجاوز 25% على ان تحافظ على عنصر التفضيل للمنتجات التي منشؤها في دول اتفاقية الافتا 0 وعلى
ان يكون المجمل السنوي لمعدل قيمة مستوردات المنتجات الخاضعة لهذه الإجراءات لا يتجاوز 20% من مجمل معدل القيمة السنوية
للمستوردات من المنتجات الصناعية التي منشؤها في دول اتفاقية الافتا خلال أخر ثلاث سنوات تتوفر عنها احصاءات.
4- أن لا يتجاوز تطبيق هذه الإجراءات خمس سنوات ما لم تجيز اللجنة المشتركة فترة أطول من ذلك.ويجب أن يتوقف تطبيقها
على أبعد تقدير عند انتهاء الفترة الانتقالية القصوى البالغة اثنتي عشرة سنة.
5- لا يجوز تطبيق أي اجراءات استثنائية فيما يتعلق بمنتج ما اذا مضت مدة تزيد عن أربع سنوات منذ إلغاء جميع الرسوم
والقيود الكمية أو الرسوم أو الإجراءات ذات الأثر المماثل المتعلقة بذلك المنتج.
6- يقوم الأردن بإبلاغ اللجنة المشتركة عن أي اجراءات استثنائية يعتزم اتخاذها ، وبناء على طلب دول اتفاقية الافتا
ويتم عقد المشاورات حول تلك الاجراءات والقطاعات التي تنطبق عليها قبل تنفيذها 0 وعند اتخاذ مثل تلك الإجراءات يقوم
الأردن بتزويد اللجنة المشتركة بجدول زمني لإلغاء الرسوم الجمركية المطبقة وفقا لهذه المادة بحيث ينظم إلغاء العمل
بهذه الرسوم على أقساط سنوية متساوية تبدأ بعد سنتين من تطبيقها على أبعد تقدير ، ويجوز للجنة المشتركة اعتماد جدول
زمني مختلف.
7- بغض النظر عما جاء في الفقرة 5 من هذه المادة ، يجوز للجنة المشتركة بشكل استثنائي أن تخول الأردن المحافظة على
الإجراءات التي سبق اتخاذها وفقا للفقرة 1 لفترة أقصاها ثلاث سنوات بعد الفترة الانتقالية البالغة 12 عاما عندما يتعلق
الأمر بالصعوبات المتعلقة بإنشاء صناعات جديدة أو عندما تكون بعض القطاعات خاضعة لعمليات إعادة هيكلية أو عندما تواجه
صعوبات خطيرة.

المادة 23

النقص الحاد وإعادة التصدير
إذا أدى الالتزام بأحكام المادتين 8و9 من هذه الاتفاقية إلى أي من الأمور التالية:
أ- إعادة التصدير إلى دولة ثالثة يطبق عليها الطرف المصدر قيود تصديرية كمية خاصة بالمنتج المعني أو رسوم تصديرية
أو إجراءات أو رسوم ذات أثر مماثل أو ،
ب- حدوث نقص حاد أو تهديد بنقص حاد بمنتج أساسي للطرف المصدر ،
وحيث تؤدي الأمور المذكورة اعلاه إلى حدوث صعوبات رئيسية للطرف المصدر فيجوز لذلك الطرف اتخاذ الإجراءات الملائمة
وفقا للشروط والاجرءات الواردة في المادة 25 ويجب ان تكون تلك الإجراءات غير تمييزية وان يتم إلغاءها عندما لا تعود
الظروف تبرر إبقاء العمل بها.

المادة 24

صعوبات ميزان المدفوعات
1- يتوجب على الطرفين السعي لتجنب فرض إجراءات تقييدية لأغراض ميزان المدفوعات.
2- الطرف الذي يعاني صعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات أو تحت التهديد المباشر بذلك ، يمكنه وفقاً للشروط المحددة في
اتفاقية الجات 1994 ومذكرة التفاهم لاحكام ميزان المدفوعات لاتفاقية الجات 1994 ، تبني إجراءات تقييدية تجارية لفترة
محدودة وبناءا على أسس غير تمييزية تتعدى ما هو ضروري لمعالجة وضع ميزان المدفوعات 0 وعليه ، يجب منح الأفضلية إلى
الإجراءات المتعلقة بالأسعار والتي تخفف تدريجياً مع تحسن ظروف ميزان المدفوعات وإلغاؤها عندما لا تعود الظروف تبرر
الحاجة للإبقاء عليها 0 ويتوجب على دول اتفاقية الافتا ، طبقا للحالة ، إبلاغ الأطراف الأخرى واللجنة المشتركة إن
أمن قبيل تطبيقها وتقديم جدول زمني لإزالتها 0 ويترتب على اللجنة المشتركة ، وفقا لطلب من قبل أي طرف آخر ، تحرى الحاجة
إلى المحافظة على الاجراءات المتخذة.

المادة 25

الإجراء الخاص بتطبيق التدابير الوقائية
1- قبل البدء باتخاذ إجراءات لتطبيق التدابير الوقائية المبينة في الفقرات التالية ، فان على الطرفين السعي لحل أية
خلافات بينها من خلال المشاورات المباشرة وابلاغ الأطراف الأخرى بذلك.
2- دون الإخلال بالفقرة 6 فان على الطرف الذي سيلجأ لتطبيق تدابير وقائية أن يقوم بإبلاغ الأطراف الأخرى واللجنة المشتركة
فوراً بهذه التدابير وتقديم جميع المعلومات ذات العلاقة 0 ويجب ان تتم المشاورات بين الأطراف دون تأخير في اللجنة
المشتركة من أجل إيجاد حل مقبول لجميع الأطراف.
3- أ- فيما يتعلق بالمادة 18 ، فان على الأطرف المعنية أن تقدم المساعدة المطلوبة إلى اللجنة المشتركة لتحري الأمر
، وحيثما كان ملائما ، استبعاد الممارسات المعترض عليها 0 إذا فشل الطرف المعني بوضع حد للممارسة المعترض عليها خلال
الفترة المحددة من قبل اللجنة المشتركة ، أو اذا أخفقت اللجنة المشتركة في الوصول إلى اتفاق بعد إجراء المشاورات أو
بعد ثلاثين يوما من الاحالة الى تلك المشاورات ، فانه يجوز للطرف المعني تبني التدابير الملائمة للتعامل مع الصعوبات
الناجمة عن الممارسة موضوع البحث.
ب- فيما يتعلق بالمادة 20، فإنه يجب إبلاغ الطرف المصدر بقضية الاغراق فور بدء سلطات الطرف المستورد بإجراء التحقيق
حولها 0 وفي حالة عدم وضع حد لحالة الإغراق وفقا للمعنى المذكور في المادة رقم 6 لاتفاقية الجات 1994 أو عدم الوصول
إلى أي حل آخر مقبول خلال 30 يوما من تحرير البلاغ ، فأنه يجوز للطرف المستورد اتخاذ التدابير المناسبة.
ج- فيما يتعلق بالمادتين 21 و 23 ، تقوم اللجنة المشتركة بتحري الحالة أو الوضع ويجوز لها اتخاذ القرارات اللازمة
للحد من الصعوبات المبلغ عنها من قبل الطرف المعني 0 وفي حال غياب مثل هذا القرار خلال ثلاثين يوما من عرض الأمر على
اللجنة المشتركة ، فانه يجوز للطرف المعني تبني التدابير الضرورية من اجل معالجة الوضع.
د- وفيما يتعلق بالمادة 32 ، على الطرف المعني تزويد اللجنة المشتركة بجميع المعلومات ذات العلاقة والضرورية لإجراء
تحري كامل للوضع بهدف الوصول إلى حل مقبول بشكل عام 0 وفي حال فشل اللجنة المشتركة بالوصول إلى الحل المذكور أو اذا
مضت فترة تسعين يوما من تاريخ الابلاغ ، فانه يجوز للطرف المعني اتخاذ التدابير الملائمة.
4- يجب تبليغ التدابير الوقائية المتخذة فورا إلى كل من الطرفين واللجنة المشتركة ، حيث يجب تقييد نطاقها والمدة التي
تعتبرها ضرورية من اجل تصحيح الوضع الذي أدى لتطبيقها ، ولا يجب أن تتجاوز الضرر الناجم عن الممارسة أو الصعوبات مدار
البحث 0 ويجب اعطاء الأولوية لمثل هذه التدابير والتي تسبب أقل تشويش لعمل هذه الاتفاقية 0 وان التدابير المتخذة
من قبل الأردن ضد أي ممارسة من قبل أي دولة من دول اتفاقية الافتا يجب فقط أن تؤثر على التجارة مع تلك الدولة 0 كما
أن التدابير المتخذة ضد أي ممارسة يتسبب بها الأردن تجاة دولة أ وأكثر من دول اتفاقية الافتا فيجب أن تطبق تلك الاجراءات
فقط على التجارة التي تأثرت بالممارسة المذكورة فقط.
5- يجب أن تكون التدابير الوقائية المتخذة موضوع المشاورات المنتظمة داخل اللجنة المشتركة بهدف تخفيفها أو تبديلها
او إلغائها عندما لا يكون هناك مبرر لبقائها.
6- عندما تجعل الظروف الاستثنائية التي تتطلب اجراءاً فورياً التحري المسبق مستحيلاً ، فانه يجوز للطرف المعني في
حالات المواد 20 و 21و 23 تطبيق التدابير الاحترازية العاجلة الضرورية لمعالجة الوضع 0 ويتوجب التبليغ عن أية تدابير
بدون أي تأخير كما يجب إجراء المشاورات بين الطرفين بأسرع وقت ممكن في اللجنة المشتركة.

المادة 26

الاستثناءات الأمنية
لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ التدابير التي يراها ضرورية من اجل:-
أ- منع تسرب المعلومات التي تتعارض ومصالحة الأمنية.
ب- حماية مصالحة الأمنية أو تنفيذ الالتزامات الدولية أو السياسات الوطنية:
1- المتعلقة بالمتاجرة بالأسلحة والذخيرة ومستلزمات الحروب ، شريطة أن لا تؤدي 0 هذه التدابير لإعاقة شروط المنافسة
فيما يتعلق بالمنتجات التي لا يعتزم استخدامها بالتحديد للأغراض العسكرية والمتاجرة بالسلع الأخرى والمواد والخدمات
بشكل مباشر أو غير مباشر لغرض تزويد المؤسسات العسكرية ، أو
2-المتعلقة بعدم إنتشار الأسلحة البيولوجية والكيميائية والأسلحة النووية أو أجهزة التفجير النووية الأخرى.
3- المتخذة في زمن الحروب أو في الأزمات الدولية الخطيرة الأخرى.

المادة 27

تطوير الاتفاقية
1- يتعهد الطرفان بمراجعة الاتفاقية الحالية في ضوء التطورات الأخرى في العلاقات الاقتصادية الدولية ، وذلك في إطار
منظمة التجارة العالمية والتحري في هذا المجال في ضوء أي عامل ذي صلة ، إمكانية زيادة تنمية وتعميق التعاون وفقاً
لهذه الاتفاقية وتوسيعها لتشمل مجالات لتغطيها 0 ويجوز للطرفين الطلب من اللجنة المشتركة تحري هذه الإمكانية ، وحيثما
كان ذلك ممكناً تقديم التوصيات في شأنها وخصوصا البدء بإجراء مفاوضات.
2- ستكون الاتفاقيات الناجمة عن الإجراء المشار إليه في الفقرة رقم 1 خاضعة للتصديق أو الموافقة من قبل الطرفين وفقا
للإجراءات المتبعة في كل منهما.

المادة 28

الخدمات والاستثمارات
1- يعترف الطرفان بالأهمية المتزايدة لبعض المجالات مثل الخدمات والاستثمارات 0 وفي ضوء جهودهما للتطوير التدريجي
وتوسيع نطاق تعاونهما وخصوصا في مجال التكامل الأوروبي – المتوسطي ، فانهما سيتعاونان من اجل زيادة تشجيع الاستثمارات
وتحقيق التحرير التدريجي وفتح الأسواق المتبادل للتجارة في الخدمات مع الأخذ بالاعتبار العمل القائم برعاية منظمة
التجارة العالمية.
2- تقوم دول اتفاقية الافتا والأردن بمراجعة التطورات في قطاعات الخدمة بهدف دراسة إجراءات التحرير بين الطرفين.
3- ستناقش دول اتفاقية الافتا والأردن هذا التعاون من خلال اللجنة المشتركة بهدف تطوير وتعميق علاقاتهما بموجب هذه
الاتفاقية.

المادة 29

اللجنة المشتركة
1- يتم الأشراف على إدارة تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل لجنة مشتركة تتألف من ممثلين للطرفين ، ويتوجب على هذه اللجنة
التصرف وفقا للإعلان الموقع في جنيف في شهر حزيران 1997.
2- لغرض التنفيذ المناسب لهذه الاتفاقية ، فان على الطرفين المتعاقدين تبادل المعلومات ، وفقا لطلب أي منهما عقد مشاورات
من خلال اللجنة المشتركة 0 وعلى اللجنة المشتركة أن تتابع باستمرار إمكانية زيادة عمليات إزالة العوائف التي تعترض
التجارة وزيادة التعاون وفقا لهذه الاتفاقية.
3- يجوز للجنة المشتركة اتخاذ القرارات في الحالات الواردة في هذه الاتفاقية 0 وفي الحالات الأخرى يمكن للجنة المشتركة
تقديم توصياتها.

المادة 30

إجراءات اللجنة المشتركة
1- من اجل التفيذ المناسب لهذه الاتفاقية ، يجب أن تجتمع اللجنة المشتركة عندما يكون ذلك ضروريا ولكنها تجتمع في العادة
مرة واحدة سنويا 0 ويجوز لأي طرف عقد اجتماع.
2- تتخذ اللجنة المشتركة القرارات باتفاق الجميع.
3- في حال قبول أي ممثل لأي طرف في اللجنة المشتركة قراراً يستلزم استيفاء متطلبات دستورية ، فإن القرار يدخل حيز
التنفيذ في تاريخ الاشعار برفع التحفظ ما لم يتضمن القرار تاريخاً لاحقاً لتنفيذه.
4- لغرض هذه الاتفاقية ، فانه يترتب على اللجنة المشتركة تبني قواعدها الإجرائية والتي ستتضمن ، من بين أمور أخرى
، أحكام عقد الاجتماعات وتعيين الرئيس ومدة الرئاسة.
5- يجوز أن تقرر اللجنة المشتركة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل حسب ما تراه ضرويا للمساعدة في إنجاز أعمالها.

المادة 31

إجراءات تسوية النزاعات
1- على الطرفين السعي بشكل دائم للإتفاق على تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية وبذل كل محاولة من خلال التعاون والمشاورات
للوصول إلى حل مقبول للطرفين فيما يتعلق بأي أمر يؤثر على سير العمل بالاتفاقية.
2- يجوز لأي طرف الطلب خطيا إجراء مشاورات مع أي طرف آخر فيما يتعلق بأي إجراء فعلى أو مقترح أو أي أمر آخر يمكن اعتباره
بأنه يؤثر على سير العمل بالاتفاقية 0 ويترتب على الطرف الذي يطلب إجراء المشاورات أن يقوم في الوقت ذاته بأشعار الأطراف
الأخرى خطيا بذلك وتقديم المعلومات ذات الصلة.
3- يجب أن تجرى المشاورات في اللجنة المشتركة ، إذا طلب أي من الطرفين ذلك خلال 20 يوما من استلام الأشعار المشار
إليه في الفقرة 2 بقصد التوصل إلى حل مقبول.
4- يجوز إحالة النزاعات بين الأطرف والمتعلقة بتفسير حقوقها والتزاماتها ، والتي لم يتم حلها من خلال المشاورات المباشرة
أو بواسطة اللجنة المشتركة خلال 90 يوما من تاريخ استلام طلب المشاورات ، إلى التحكيم من قبل أي طرف في النزاع عن
طريق الإشعارات الخطية الموجهة إلى الطرف الآخر المتنازع معه 0 ويجب توزيع نسخة من هذا الأشعار على جميع الأطراف.
5- يكون تشكيل وعمل الهيئة التحكيمية محكوما بالملحق رقم 7.
6- يتوجب على الهيئة التحكمية تسوية النزاع وفقا لإحكام هذه الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقا للقواعد المتعارف عليها
لتفسير القانون الدولي العام.
7- يكون حكم الهيئة التحكمية قطعيا وملزما لأطرف النزاع.

المادة 32

الوفاء بالالتزامات
1- يترتب على الأطراف اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان تحقيق أهداف هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماتها وفقا لهذه
الاتفاقية.
2- إذا اعتبرت دولة من دول اتفاقية الافتا بأن الأردن ، أو اعتبر الأردن أن أية دولة من دول اتفاقية الافتا قد أخفقت
في الوفاء بالتزاماتها وفقا لهذه الاتفاقية فانه يجوز للطرف المعني اتخاذ الإجراءات الملائمة وفقا للشروط وتبعا للإجراءات
الواردة في المادة 25 من الاتفاقية.

المادة 33

الملاحق والبروتوكولات
تعتبر الملاحق والبروتوكولات المرفقة بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها ، ويجوز للجنة المشتركة تقرير تعديل الملاحق
والبروتوكولات.

المادة 34

العلاقات التجارية والاقتصادية الخاضعة لهذه الاتفاقية
تنطبق هذه الاتفاقية على العلاقات التجارية والاقتصادية بين كل دولة من دول اتفاقية الافتا بمفردها من جانب والأردن
من جانب آخر ولكن ليس بالنسبة للعلاقات التجارية بين دول اتفاقية الافتا ذاتها ، باستثناء ما يرد خلاف ذلك في هذه
الاتفاقية.

المادة 35

التطبيق الإقليمي للاتفاقية
تنطبق هذه الاتفاقية على مناطق الأطراف المتعاقدة ، باستثناء ما هو وارد في برتوكول “د”.

المادة 36

الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة والتجارة الحدودية والاتفاقيات التفضيلية الأخرى
لا تمنع هذه الاتفاقية الإبقاء على أو تشكيل اتحادات جمركية أو مناطق تجارة حرة أو ترتيبات التجارة الحدودية أو الاتفاقيات
التفضيلية ضمن النطاق الذي لا تؤثر فيه هذه الإجراءات سلبيا على النظام التجاري الوارد في هذه الاتفاقية.

المادة 37

التعديلات
1- يجب تقديم التعديلات على هذه الاتفاقية من غير تلك المشار إليها في المادة 33 المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة
إلى الأطراف ليتم الموافقة والتصديق عليها ،
2- باستثناء ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف فإن التعديلات تدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث لإيداع
وثائق التصديق عليها ،
3- يجب إيداع التعديلات ووثائق التصديق عليها لدى الدول المودع لديها0

المادة 38

انضمام الأعضاء الجدد
1- يجوز لأي دولة عضو في اتفاقية الافتا الدخول في هذه الاتفاقية ، شريطة أن تقرر اللجنة المشتركة الموافقة على انضمامها
وان يتم التفاوض بين الدولة المنضمة و الأطراف المعينة ، وفقا للشروط والاحكام التي قد ترد في ذلك القرار 0 ويجب إيداع
وثيقة الانضمام لدى الدولة المودع لديها.
2- فيما يتعلق بالدولة المنضمة ، فان هذه الاتفاقية يجب أن تدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي
يلي إيداع وثيقة انضمامها.

المادة 39

الانسحاب وانتهاء الاتفاقية
1- يجوز لأي طرف الانسحاب من الاتفاقية عن طريق إشعار خطي ألى الدولة المودع لديها وثيقة الانضمام 0 ويجب أن يدخل
الانسحاب حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الإشعار من قبل الدولة المودع لديها.
2- إذا قامت الأردن بالانسحاب ، فان هذه الاتفاقية تنتهي في نهاية فترة الإشعار ، وإذا قامت جميع دول اتفاقية الافتا
بالانسحاب فان الاتفاقية تنتهي بنهاية فترة آخر إشعار.
3- إذا انسحبت أية دولة عضو في اتفاقية الافتا من المعاهدة التي تشكل اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ، فأنها بذلك
تنسحب تلقائياً من هذه الاتفاقية في نفس اليوم الذي يدخل فيه انسحابها من اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية حيز التنفيذ.

المادة 40

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 2002/1/1 بالنسبة للموقعين الذين يكونوا قد أودعوا بحلول ذلك التاريخ وثائق
التصديق او الموافقة لدى الدولة المودع لديها ، شريطة أن تكون الأردن قد قامت بإيداع وثائق تصديقها أو موافقتها.
2- فيما يتعلق بإيداع الموقعين لوثائق المصادقة أو الموافقة بعد تاريخ 2002/1/1 فان هذه الاتفاقية يجب أن تدخل حيز
التنفيذ في اليوم الأول للشهرالثالث الذي يلي إيداع وثائقه ، شريطة أن يكون سريان مفعول الاتفاقية بالنسبة للأردن
في نفس التاريخ على أبعد تقدير.
3- يمكن لأي من الاطراف الموقعين بتاريخ التوقيع أن يصرح بأنه سيقوم بتطبيق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت بحلول الأول من
كانون الثاني 2002 في حال عدم تمكن ذلك الطرف الموقع من استكمال اجراءاته الدستورية للمصادقة على الاتفاقية بالنسبة
لأي دولة من دول اتفاقية الافتا ، فان التطبيق المؤقت ممكن فقط اذا دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للأردن
أو أن الاردن يطبق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت.

المادة 41

الإيداع
تعتبر حكومة النرويج هي الجهة التي يتم ايداع وثائق المصادقة لديها.
وشهادة على ذلك فإن الموقعين ادناه المفوضين رسميا قد وقعوا هذه الاتفاقية
تم التوقيع في فادوس في اليوم الحادي والعشرين من حزيران من عام 2001 بنسخة رسمية واحدة باللغة الانجليزية وسيتم ايداعها
لدى حكومة النرويج 0 وستقوم حكومة النرويج (الدولة المودع لديها) بإرسال نسخ مصدقة منها إلى جميع الدول الموقعة على
هذه الاتفاقية.
عن المملكة الأردنية الهاشمية عن جمهورية أيسلندا
عن امارة ليخنتشتاين
عن مملكة النرويج
عن الاتحاد السويسري

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق