معاهدة سلام بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة اسرائيل. ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة اسرائيل . اذ تأخذان بعين الاعتبار اعلان واشنطن ، الموقع من قبلهما في 25 تموز 1994والذي تتعهدان بالوفاء به. واذ تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط مبني على قراري مجلس الامن 242 و 338 بكل جوانبهما. واذ تأخذان بعين الاعتبار اهمية المحافظة على السلام وتقويته على أسس من الحرية والمساواة والعدل واحترام حقوق الانسان الأساسية متخطيتين بذلك الحواجز النفسية ومعززتين للكرامة الانسانية. واذ تؤكدان ايمانهما باهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة وتعترفان بحقهما وواجبهما في العيش بسلام بينهما ومع كافة الدول ضمن حدود آمنة ومعترف بها. واذ ترغبان في تنمية علاقات صداقة وتعاون بينهما حسب مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم. واذ ترغبان ايضا بضمان امن دائم لدولتيهما وبشكل خاص بتجنب التهديد بالقوة واستعمالها فيما بينهما. واذ تأخذان بعين الاعتبار أنهما أعلنتا انتهاء حالة العداء بينهما بموجب إعلان واشنطن الموقع في 25 تموز 1994. واذ تقرر أن اقامة سلام بينهما بموجب

المادة 1

المادة 1: اقامة السلام
يعتبر السلام قائما بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة اسرائيل (الطرفين) اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق
على هذه المعاهدة.

المادة 2

المادة 2: المبادئ العامة
سيطبق الطرفان فيما بينهما احكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلم.
وبشكل خاص:
1- يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما وسلامته الاقليمية واستقلاله السياسي.
2- يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وسوف يحترمان ذلك الحق.
3- سينميان علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان امن دائم وسيمتنعان عن التهديد بالقوة وعن استعمالها ضد بعضهما
وسيحلان كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمية.
4- يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسلامتها الاقليمية واستقلالها السياسي.
5- يحترمان ويعترفان بالدور الأساسي للتنمية والكرامة الانسانية في العلاقات الاقليمية والثنائية.
6- ويعتقدان ايضا ان تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبا على الطرف الاخر ينبغي الا يسمح بها.

المادة 3

المادة 3: الحدود الدولية
1- تحدد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب كما هو مبين في الملحق 1 (أ) والمواد
الخرائطية المضافة اليه والاحداثيات المشار اليها فيه.
2- تعتبر الحدود ، كما هي محددة في الملحق 1 (أ) ، الحدود الدولية الدائمة والامنة والمعترف بها بين الاردن واسرائيل
دون المساس بوضع اي اراضي وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الاسرائيل عام 1967.
3- يعتبر الطرفان الحدود الدولية واقليم كل طرف بما فيها المياه الاقليمية والمجال الجوي حدودا لا يجوز اختراقها وسوف
يحترمانها.
4- سيتم ترسيم الحدود حسبما هو منصوص عليه في الذيل 1 من الملحق 1 وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد عن تسعة اشهر.

5- من المتفق عليه أنه حيثما تبعت الحدود مجرى نهر فإنه اذا تغير مسيل مجرى النهر تغييرا طبيعيا كما هو موضح في الملحق
1 (أ) فإن الحدود تتبع المجرى الجديد للمسيل. وانه في حالة حدوث اي تغييرات اخرى فان الحدود لن تتأثر الا اذا اتفق
على خلاف ذلك.
6- مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيعيد كل طرف الانتشار إلى جهته من الحدود الدولية حسبما هو معرف
في الملحق 1 (أ).
7- عند التوقيع على هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات للوصول إلى اتفاقية خلال 9 أشهر حول تحديد حدودهما البحرية
في خليج العقبة.
8-آخذين بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة / نهارينم والتي هي تحت السيادة الأردنية ، وفيها حقوق امتلاك
خاصة اسرائيلية. يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 1 (ب).
9- فيما يتعلق بمنطقة الغمر/ تسوفار تطبق المواد المنصوص عليها في الملحق 1 (ج).

المادة 4

المادة 4: الامن
1- أ- إذ يتقبل الطرفان أن التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل المتعلقة بالأمن سيكون جزءا مهما من علاقاتهما
وسيؤدي أيضا إلى تعزيز أمن المنطقة، فإنهما يأخذان على عاتقيهما أن يؤسسا علاقتهما في مجال الأمن على الثقة المتبادلة
وتطوير المصالح المشتركة والتعاون وان يهدفا إلى اقامة بنيان اقليمي من الشراكة في السلام.
ب- نحو ذلك الهدف يعترف الطرفان بمنجزات المجموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في تطوير مؤتمر الامن والتعاون في
اوروبا ويلتزمان باقامة مؤتمر الامن والتعاون في الشرق الأوسط.
ويعني هذا الالتزام تبني اطر اقليمية بالشكل الذي تم تنفيذه بنجاح في فترة ما بعد الحرب العالمية (على نفس الخطوط
التي سار عليها مؤتمر هلسنكي) بما يتوج بمنطقة أمن واستقرار.
2- لا تمس الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الامم المتحدة.
3- يتعهد الطرفان ، بمقتضى هذه المادة بما يلي:
أ- الامتناع عن التهديد بالقوة، واستعمالها او استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو من أي نوع آخر، ضد
بعضهما وعن الاعمال والانشطة الأخرى التي تضر بأمن الطرف الآخر.
ب- الامتناع عن تنظيم الاعمال والتهديدات العدائية أو المعادية أو ذات الطبيعة التخريبية أو العنيفة وعن التحريض عليها
والمساهمة أو المشاركة فيها ضد الطرف الآخر.
ج- اتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة للتأكد من أن الأعمال أو التهديدات بالعداء أو المعاداة أو التخريب أو العنف لا ترتكب
من أراضيها او من خلال أو فوق أراضيها ( وحيثما وردت كلمة اراض بعد هذه الفقرة فانهما تشمل المجال الجوي والمياه الاقليمية).
4- بما يتماشى مع حقبة السلام ومع الجهود لبناء أمن اقليمي وما يمنع ويحول دون العدوان والعنف، يتفق الطرفان أيضا
على الامتناع عما يلي:
أ- الدخول في أي ائتلاف او تنظيم او حلف ذي صفة عسكرية او امنية مع طرف ثالث او مساعدته باي طريقة من الطرق أو الترويج
له أو التعاون معه اذا كانت اهدافه او نشاطاته تتضمن شن العدوان او اية اعمال اخرى من العداء العسكري ضد الطرف الآخر
بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة.
ب- السماح بدخول أو إقامة أو عمل قوى عسكرية أو عسكريين أو معدات تعود لطرف ثالث على اراضيها او من خلالها في أحوال
يمكن ان تخل بسلامة الطرف الآخر.
5- يتخذ الطرفان اجراءات ضرورية وفعالة وسيتعاونان في مكافحة الارهاب بكل اشكاله. ويتعهد الطرفان:
أ- باتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة لمنع اعمال الارهاب والتخريب والعنف من ان تشن من اراضيها أو من خلال اراضيها وباتخاذ
اجراءات ضرورية وفعالة لمكافحة هذه النشاطات ومرتكبيها.
ب- دون المساس بالحريات الأساسية بالتعبير عن الرأي وبالتنظيم ، اتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة لمنع دخول ووجود وعمل
اي منظمة أومجموعة او بنيتها الاساسية في اراضيها اذا كانت تهدد امن الطرف الآخر باستعمال وسائل العنف أو التحريض
على استعمال وسائله.
ج- التعاون بمنع ومكافحة التسلل عبر الحدود.
6- اي مسألة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن آلية للتشاور والتي ستضم آلية ارتباط ، والتحقق ، والاشراف،
وحيثما كان ذلك ضروريا، آليات أخرى ومشاورات على مستوى أعلى. وستضم اتفاقية، سيجري الانتهاء منها ضمن مدة ثلاثة أشهر
من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، التفاصيل المتعلقة بآلية المشاورات.
7-العمل على أساس الأولوية وبالسرعة الممكنة ، ضمن المجموعة المتعددة الاطراف لضبط التسلح والامن الاقليمي، وبشكل
مشترك، على ما يلي:
أ- إيجاد منطقة خالية من التحالفات والائتلافات العدائية في الشرق الأوسط.
ب- ايجاد منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل سوءا منها التقليدية أو غير التقليدية، في الشرق الأوسط ضمن سلام شامل
ودائم ومستقر يتصف بالامتناع عن استعمال القوة، والتوفيق والنوايا الحسنة.

المادة 5

المادة 5: الدبلوماسية والعلاقات الثنائية الأخرى
1- يتفق الطرفان على اقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين وذلك في خلال مدة شهر من تاريخ
تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2- يتفق الطرفان على أن العلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيضا العلاقات الاقتصادية والثقافية.

المادة 6

المادة 6: المياه
بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة بكافة مشاكل المياه القائمة بين الطرفين:
1- يتفق الطرفان بشكل متبادل بالاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك، ومن المياه الجوفية
لوادي عربة، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها، وحسب الكميات والنوعية المبينة في الملحق رقم (2) ، والتي
سيصار إلى احترامها والعمل بموجبها على الوجه الأتم.
2-انطلاقا من اعتراف الطرفين بضرورة ايجاد حل علمي وعادل ومتفق عليه لمشاكلهما المائية وبالنظر إلى كون موضوع الماء
يمكن أن يشكل أساسا لتطوير التعاون بينهما، فان الطرفين يتعهدان، بالتعاون ، بالعمل على ضمان عدم تسبب ادارة وتنمية
الموارد المائية لاحدهما، باي شكل من الاشكال، بالاضرار بالموارد المائية للطرف الاخر.
3- يعترف الطرفان بان مواردهما المائية غير كافية للايفاء باحتياجاتهما الامر الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات اضافية
بغية استخدامها وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الاقليمي والدولي.
4- في ضوء احكام الفقرة (3) أعلاه ، وعلى اساس ان التعاون في المواضيع المتعلقة بالمياه سيكون لمنفعة الطرفين، الامر
الذي من شأنه التخفيف من حدة ما يعانيانه من شح في المياه، وان قضايا المياه على امتداد الحدود بيهما لا بد أن تتم
معالجتها بوصفها وحدة كاملة، بما في ذلك امكانية نقل كميات المياه عبر الحدود الدولية، فان الطرفين يتفقان على القيام
بالبحث عن وسائل من شأنها التخفيف من حدة شح المياه، وعلى العمل في ضمن اطر المجالات التالية:
أ- تنمية الموارد المائية الموجودة منها والجديدة، والعمل على زيادة وفرة كميات المياه، بما في ذلك تحقيق التعاون
على المستوى الاقليمي، كما هو ملائم، وجعل ما يهدر من الموارد المائية بالحد الادنى وذلك من خلال مراحل استخدامها.
ب- منع تلوث الموارد المائية.
ج- التعاون المتبادل في مجال التخفيف من حدة النقص في كميات المياه.
د- نقل المعلومات والقيام بنشاطات البحث والتطوير المشتركة في المواضيع المتعلقة بالمياه، فضلا عن استعراض امكانات
تعزيز عملية تنمية الموارد المائية واستخدامها.
5- يضم الملحق رقم (2) كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ التزامات كلا الدولتين بموجب أحكام هذه المادة.

المادة 7

المادة 7: العلاقات الاقتصادية
1- انطلاقا من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والأمن والعلاقات المنسجمة فيما
بين الدول والشعوب والأفراد من بني البشر، فإن الطرفين، في ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل إليها، يؤكدان على رغبتيهما
المتبادلتين في تعزيز التعاون الاقتصادي لا بينهما وحسب بل وفي ضمن الاطار الأوسع للتعاون الاقتصادي الاقليمي.
2- لتحقيق هذا الهدف يتفق الطرفان على ما يلي:
أ- إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجزا ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية ، وانهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة
ضد الطرف الآخر والتعاون في مجال انهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما الآخر من قبل أطراف ثالثة.
ب- اعترافا من الطرفين بان العلاقات بينهما ينبغي لها ان تسير بهدي مبادئ الانسياب الحر الذي لا يعترض شيء سبيله ،
يدخل الطرفان في مفاوضات بهدف التوصل إلى عقد اتفاقيات تتعلق بالتعاون الاقتصادي، بما في ذلك التجارة واقامة منطقة
أو مناطق تجارة حرة ، والاستثمار ، والمعمل المصرفي، والتعاون الصناعي والعمالة وذلك لأغراض ترويج علاقات اقتصادية
مفيدة تقوم على مبادئ يتم الاتفاق حولها ، كما تقوم على اعتبارات اقليمية خاصة بالتنمية البشرية. وسيتم اختتام هذه
المفاوضات في موعد لا يتجاوز فترة ستة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
ج- التعاون ثنائيا، وفي المحافل المتعددة الأطراف كذلك، باتجاه تعزيز اقتصادياتهما وكذلك تعزيز علاقات الجوار الاقتصادية
مع أطراف اقليمية أخرى.

المادة 8

المادة 8: اللاجئون والنازحون
1- اعترافا بالمشاكل الانسانية الكبيرة التي تسببها النزاع في الشرق الأوسط بالنسبة للطرفين، وبما لهما من اسهام في
التخفيف من شدة المعاناة الانسانية، فانهما سيسعيان إلى تحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشاكل الناجمة على صعيد ثنائي.
2- اعترافا من الطرفين بأن المشاكل البشرية المشار إليها أعلاه، التي تسببها النزاع في الشرق الأوسط، لا يمكن تسويتها
بشكل كامل على الصعيد الثنائي، يسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة، وبمقتضى أحكام القانون الدولي
بما في ذلك ما يلي:
أ- فيما يتعلق بالنازحين، ضمن لجنة رباعية بالاشتراك مع مصر والفلسطينيين.
ب- فيما يتعلق باللاجئين:
(1) ضمن اطار المجموعة المتعددة الاطراف حول اللاجئين.
(2) في مفاوضات تتم في اطار ثنائي او غير ذلك ضمن اطار يتفق عليه وتكون مقترنة ومتزامنة مع المفاوضات الخاصة بالوضع
الدائم للمناطق المشار إليها في المادة 3 من هذه المعاهدة.
ج- من خلال تطبيق برامج الامم المتحدة المتفق عليها وغيرها من البرامج الاقتصادية الدولية المتعلقة باللاجئين والنازحين،
بما في ذلك المساعدة على توطينهم.

المادة 9

المادة 9: الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية وحوار الأديان.
1- سيمنح كل طرف للطرف الاخر حرية الوصول للاماكن ذات الاهمية الدينية والتاريخية.
2- وبهذا الخصوص، وبما يتماشى مع اعلان واشنطن، تحترم اسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الاماكن
الاسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي اسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي
في هذه الأماكن.
3- سيقوم الطرفان بالعمل سويا لتعزيز حوار الأديان بين الأديان التوحيدية الثلاث ، بهدف العمل باتجاه تفاهم ديني ،
والتزام أخلاقي ، وحرية العبادة والتسامح والسلام.

المادة 10

المادة 10: أوجه التبادل الثقافي والعلمي
انطلاقا من رغبة الطرفين في ازالة كافة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع ، فانهما يعترفان بمرغوبية التبادل
الثقافي والعلمي في كافة الحقول ، ويتفقان على اقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما. وعليه فانهما سيقومان ، باسرع وقت
ممكن ، على ان لا يتجاوز ذلك فترة تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة ، باختتام المفاوضات حول
الاتفاقيات الثقافية والعلمية.

المادة 11

المادة 11: التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار
1- يسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم المتبادل، والتسامح القائم على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة، وبموجب
ذلك فانهما يتعهدان بما يلي:
أ- الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية، القائمة على التعصب والتميز ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية
الممكنة التي من شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات وذلك من قبل أي تنظيم أو فرد موجود في المناطق التابعة لأي منهما.
ب- القيام باسرع وقت ممكن، وبفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، بالغاء كافة
الاشارات المضادة والتمييزية والتعبيرات العدائية في تشريعاتهما.
ج- أن يمتنعا عن مثل هذه الاشارات او التعبيرات في كافة المطبوعات الحكومية.
د- التأكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الاصولية في الأنظمة القانونية للطرف الآخر وأمام محاكم ذلك
الطرف.
2- تطبق الفقرة 1 (أ) من هذه المادة بما لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية.
3- تشكل لجنة مشتركة للنظر في الحالات التي يدعي فيها طرف أنه قد حدث خرق لهذه المادة.

المادة 12

المادة 12: محاربة الجريمة والمخدرات
سيتعاون الطرفان في محاربة الجريمة وبخاصة التهريب، وسيتخذان كافة الاجراءات الضرورية لمحاربة ومنع نشاطات انتاج المخدرات
المحظورة والاتجار بها، وسيقومان بتقديم مرتكبي مثل هذه النشاطات إلى المحاكمة ، وفي هذا الخصوص سيأخذان بعين الاعتبار
مجالات التفاهم التي توصلا إليها ، حسب الملحق (3) من هذه الاتفاقية. كما يلتزم الطرفان باتمام الاتفاقات المرتبطة
بهذا المجال في فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.

المادة 13

المادة 13: النقل والطرق
يأخذ الطرفان بعين الاعتبار التقدم المحرز في مجال النقل، ولهذا يعترف الطرفان بالاهتمام المتبادل باقامة علاقات جوار
حسنة في مجال النقل. وتعزيز العلاقات في هذا المجال يتفق الطرفان على ما يلي:
1- سيسمح كل طرف لمواطني الطرف الآخر ووسائل نقلهم حرية الحركة في أراضيه، وفقا للقواعد العامة المطبقة على مواطني
الدول الاخرى ووسائل نقلهم. ولن يفرض أي طرف ضرائب أو قيود تمييزية على حرية الحركة على الاشخاص ووسائل النقل من اراضيه
إلى أراضي الطرف الاخر.
2- سيقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما ، وسيأخذان بالاعتبار اقامة اتصالات برية واتصالات بالسكك
الحديدية بينهما.
3- سيستمر الطرفان بالتفاوض بشأن اتفاقيات النقل المتبادل في المجالات السابقة وغيرها، مثل المشاريع المشتركة، والامان
على الطرق (المروري) ، ومعايير النقل، وترخيص المركبات، وممرات برية، وشحن البضائع، الحمولات، والقضايا المتعلقة بالأرصاد
الجوية ، على أن تتم هذه الاتفاقيات خلال 6 أشهر من تاريخ تبادل الطرفين وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
4- يتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض لإقامة طريق سريع يربط الأردن ومصر واسرائيل بالقرب من ايلات وصيانته.

المادة 14

المادة 14: حرية الملاحة والوصول إلى الموانئ
1- بما لا يتعارض مع الفقرة 3، يعترف كل طرف بحق سفن الطرف الآخر بالمرور البري في مياهه الاقليمية وفقا لقواعد القانون
الدولي.
2- سيمنح كل طرف لسفن الطرف الاخر وحمولاتها منفذا عاديا إلى موانئه وكذلك للسفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر
أو التي تأتي منه. وسيمنح هذا المنفذ وفقا لنفس الشروط المطبقة عادة على سفن وبضائع الدول الأخرى.
3- يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة لكل الأمم للملاحة فيها والطيران فوقها بدون إعاقة
أو توقف. وسيحترم كل طرف حق الطرف الآخر بالملاحة والمرور الجوي للوصول إلى إقليم أي من الطرفين من خلال مضيق تيران
وخليج العقبة.

المادة 15

المادة 15: الطيران المدني
1- يعترف الطرفان بتطبيق الحقوق والامتيازات والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الاطراف والتي يكونا
طرفين فيها، فيما بينهما، وخاصة اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 (اتفاقية شيكاغو) واتفاقية خدمات المرور
الجوي الدولي (الترانزيت) لعام 1944
2- في حال إعلان حالة الطوارئ الوطنية في أي طرف وفقا للمادة 89 من اتفاقية شيكاغو فلن يطبق هذا الاعلان على الطرف
الاخر على اساس تمييزي.
3- يأخذ الطرفان بعين الاعتبار المفاوضات فيما بينهما حول افتتاح ممر جوي بينهما وفقا لاعلان واشنطن. بالاضافة لذلك،
وبعد تصديق هذه المعاهدة، سيدخل الطرفان في مفاوضات تهدف إلى الوصول إلى اتفاقية طيران مدني بينهما وسيجري اتمام هذه
المفاوضات خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.

المادة 16

المادة 16: البريد والاتصالات
يأخذ الطرفان بعين الاعتبار افتتاح خطوط الهاتف والفاكسيميلي المباشرة فيما بينهما بموجب اعلان واشنطن. أما فيما يتعلق
بالربط البريدي، والذي اختتمت جولة المفاوضات حوله فسيجري تشغيله عند توقيع هذه المعاهدة. كما يتفق الطرفان على انشاء
اتصالات لاسلكية وسلكية عادية وعلى انشاء خدمات الربط التلفزيون بالأسلاك والراديو والاطباق اللاقطة (ساتلايت) وفقا
للمعاهدات والانظمة الدولية في هذا المجال، وسيجري اتمام المفاوضات حول هذه المواضيع في فترة لا تزيد عن 9 أشهر من
تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

المادة 17

المادة 17: السياحة
يؤكد الطرفان رغبتها المتبادلة لتعزيز التعاون فيما بينهما في حقل السياحة. ولتحقيق مثل هذا الهدف واذ يأخذ الطرفان
بعين الاعتبار التفاهم المشترك الذي توصلا اليه فيما يتعلق بالسياحة – يتفق الطرفان على التفاوض، بأسرع وقت ممكن،
والوصول إلى اتفاق في فترة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة ، وذلك بهدف تسهيل وتشجيع السياحة
المتبادلة والسياحة من الدول الأخرى.

المادة 18

المادة 18: البيئة
يتعاون الطرفان في المواضيع المرتبطة بالبيئة ، لما يوليه الطرفان لهذا الموضوع من أهمية كبرى، وفي مواضيع منها المحافظة
على الطبيعة، ومحاربة التلوث وذلك حسب ما هو موجود في الملحق رقم 4. وسيدخل الطرفان في مفاوضات ليتوصلا إلى اتفاق
بهذا الشأن في فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

المادة 19

المادة 19: الطاقة
1- سيتعاون الطرفان في تنمية موارد الطاقة بما في ذلك تنمية المشاريع ذات العلاقة بالطاقة كاستغلال الطاقة الشمسية.
2- نظرا لكون الطرفين قد أتما التفاوض حول الربط المشترك لشبكات الكهرباء في منطقة العقبة – ايلات ، لذا فسيقومان
بتنفيذ هذا الربط عند توقيع هذه المعاهدة. ويعتبر الطرفان هذه الخطوة جزءا من مفهوم ثنائي واقليمي أوسع. ويتفق الطرفان
على الاستمرار في التفاوض بينهما بأسرع وقت ممكن لتوسيع مجال الربط المشترك للشبكات الكهربائية.
3- سيتوصل الطرفان إلى اتفاقيات ذات علاقة في مجال الطاقة خلال 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.

المادة 20

المادة 20: تنمية اخدود وادي الاردن
يولي الطرفان أهمية كبرى للتنمية المتكاملة لمنطقة اخدود وادي الاردن، ليشمل ذلك مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصادية
والبيئة ، والمشاريع المرتبطة بالطاقة والسياحة آخذين بعين الاعتبار الاطار المرجعي الذي تم التوصل إليه في إطار
اللجنة الاقتصادية الثلاثية الاردنية – الاسرائيلية – الامريكية بهدف الوصول إلى خطة رئيسية لتنمية اخدود وادي الاردن.
لذلك سيبذل الطرفان قصارى جهدهما لاتمام التخطيط والسير في التطبيق.

المادة 21

المادة 21: الصحة
سيتعاون الطرفان في مجالات الصحة ، وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق خلال فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ
تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

المادة 22

المادة 22: الزراعة
سيتعاون الطرفان في مجال الزراعة، بما في ذلك الخدمات البيطرية ، وحماية النباتات، والتقنية الحيوية، والتسويق وسيقومان
بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق في غضون 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

المادة 23

المادة 23: العقبة وايلات
يتفق الطرفان على الدخول في مفاوضات في أقرب وقت ممكن، وفي مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبادل وثائق التصديق
على هذه المعاهدة، على الترتيبات التي ستمكنهما من التنمية المشتركة لمدينتي العقبة وايلات في مجالات من ضمنها تنمية
السياحية المشتركة، والرسوم الجمركية المشتركة ، ومنطقة تجارة حرة ، والتعاون في الطيران ، ومحاربة التلوث ، والأمور
البحرية ، والشرطة ، والرسوم الجمركية ، والتعاون الصحي ، وسيتوصل الطرفان إلى اتفاق في فترة لا تزيد عن 9 أشهر من
تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

المادة 24

المادة 24: المطالبات
يتفق الطرفان على إقامة لجنة المطالبات لحل كافة المطالبات المالية على أساس متبادل.

المادة 25

المادة 25: الحقوق والواجبات
1- لا تؤثر هذه المعاهدة ويجب أن لا تفسر على أنها تؤثر بأي شكل من الأشكال على حقوق وواجبات الطرفين بموجب ميثاق
الأمم المتحدة.
2- يتعهد الطرفان بتنفيذ التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية بحسن نية ودون الالتفات إلى الأفعال من قبل أي طرف آخر وبشكل
مستقل عن أي وثيقة لا تتماشى مع هذه المعاهدة. ولأغراض هذه الفقرة يبين كل طرف للآخر أنه حسب رأيه وتفسيره لا يوجد
أي تعارض بين التزاماتهما التعاقدية القائمة وبين هذه المعاهدة.
3- يتعهد الطرفان أيضا باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتطبيق مواد المعاهدات المتعددة الأطراف التي هما طرفان فيها
على علاقاتهما بما في ذلك تقديم اشعارات مناسبة للامين العام للامم المتحدة وغيره ممن يمارسون مهام الودعاء على المعاهدات
الدولية.
4- سيتخذ الطرفان كل الاجراءات اللازمة لازالة الاشارات التحقيرية التي تتعلق بالطرف الاخر في المعاهدات المتعددة
الاطراف التي هما طرفان فيها إلى الحد الذي توجد فيه اشارات كهذه.
5- يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أية التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة.
6- مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، في حالة تعارض بين التزامات الطرفين بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما
الاخرى، فان الالتزامات بموجب هذه المعاهدة ستكون ملزمة وستنفذ.

المادة 26

المادة 26: التشريعات
يتعهد الطرفان خلال ثلاثة أشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة بتبني التشريعات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة
ولانهاء اي التزامات دولية والغاء أي تشريعات تتناقض مع هذه المعاهدة.

المادة 27

المادة 27: التصديق
1- يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين كل حسب اجراءاته الوطنية، وتدخل حيز التنفيذ بتبادل وثائق التصديق.
2- تعتبر الملاحق، والذيول، والمرفقات الأخرى بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.

المادة 28

المادة 28: الاجراءات المؤقتة
سيطبق الطرفان اجراءات مؤقتة في بعض المجالات والتي سيتفق عليها لحين عقد الاتفاقيات ذات العلاقة المنصوص عليها في
هذه المعاهدة وذلك حسب الملحق 5.

المادة 29

المادة 29: حل النزاعات
1- تحل المنازعات الناتجة عن تطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها بالتفاوض.
2- أية منازعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

المادة 30

المادة 30: التسجيل
ترسل هذه المعاهدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها بمقتضى المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
وقعت في معبر وادي عربة / هاعرفا هذا اليوم الواحد والعشرين من شهر جمادى الاولى من عام الف واربعماية وخمسة عشر هجريه،
الواحد والعشرين من حشوان من عام خمسة آلاف وسبعماية وخمس وخمسين عبرية ، الذي يوافقة يوم السادس والعشرين من شهر
تشرين الأول من عام ألف وتسعماية وأربع وتسعين ميلادية.
النصوص العربية والانجليزية والعبرية متساوية الحجية وإذا ظهر هناك اختلاف بين النصوص في التفسير يؤخذ بالنص الانجليزي.

عن المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة دولة اسرائيل

الدكتور عبد السلام المجالي اسـحاق رابين
رئيس الوزراء رئيس الوزراء

وليام ج. كلينتون
رئيس الولايات المتحدة الامريكية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق