معاهدة الحدود الدولية بين الاردن والعراق لسنة 1984

المادة 1

المادة الأولى:
يقر الطرفان المتعاقدان الساميان، ويعترفان بأن حدودهما الدولية، وهي التي قامت بتحديدها لجنة الحدود الفنية الاردنية
العراقية المشتركة، في محاضرها الموقع عليها ،في الرطبة بتاريخ 10كانون الاول/1980 و 14/كانون الثاني/1981، وفي عمان
28/شباط/1981 وفي بغداد بتاريخ 28/آذار/1981، وفي الرطبة بتاريخ 28/نيسان/1981 وفي طريبيل بتاريخ 26/تشرين الثاني/1981،
التي ثبتت باثنتين وستين دعامة شيدت بين دعامة الحدود العراقية السعودية المشتركة في جبل عنازة ذات الرقم (265)، وبين
دعامة الحدود العراقية السورية المشتركة في التنف ذات الرقم (1) وحددت احداثيات هذه الدعامات بموجب قوائم الاحداثيات
ورسمت حسب تسلسل الدعامات على مرتسم من مقياس (200000)من قبل لجنة الحدود الفنية الاردنية العراقية المشتركة (الملحق
رقم 1)، والملحقة جميعها بهذه المعاهدة، وتعتبر كلا لا ينجزأ منها.

المادة 2

المادة الثانية:
يبدأ خط الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية من نقطة التقاء الحدود العراقية-السعودية،
في دعامة الحدود رقم (265) في جبل عنازة ، ذات ارتفاع (940) متراً ويتجه نحو الشمال الشرقي باتجاه قدره (ش 43″ 08َ
48ش) (43″ 08َ 48)مارا بالدعامة رقم (1) التي تبعد مسافة قدرها
(4074/56 متراً ) عن الدعامة (265).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (3603/61 متراً) الى الدعامة رقم (2).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (4977/67 متراً) الى الدعامة رقم (3) الدوبلر (Doppler).
ومن هذه الدعامة (دعامة رقم (3) (الدوبلر) يتجه خط الحدود نحو الشمال الغربي وباتجاه قدره (ش 26″ 44َ 15غ) (34″ 15َ
344) وبمسافة قدرها (4688/44متراً) الى الدعامة رقم (4).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (4943/44 متراً) الى الدعامة رقم (5).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (4234/99 متراً) الى الدعامة رقم (6).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (556/09 متراً) الى الدعامة رقم (7) ومن هذه الدعامة (دعامة
رقم( 7 ) يتجه خط الحدود نحو الجنوب الغربي باتجاه قدره (ج 34″ 15َ 74غ) (34″ 15َ 254) وبمسافة قدرها (303/49متراً)
الى الدعامة رقم (8).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (794/28متراً) الى الدعامة رقم (9).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (4762/88 متراً) الى الدعامة رقم (10).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (3502/26 متراً) الى الدعامة رقم (11).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (2001/38 متراً) الى الدعامة رقم (12).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (2349/32متراً) الى الدعامة رقم (13).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (3355/000 متراً) الى الدعامة رقم (14).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (3395/04 متراً) الى الدعامة رقم (15).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (682/64 متراً) الى الدعامة رقم (16).
ومن هذه الدعامة (دعامة رقم (16) يتجه خط الحدود نحو الشمال الغربي وباتجاه قدره (ش 26″ 44َ 15غ) (34″ 15َ 344) وبمسافة
قدرها (1024/83متراً الى الدعامة رقم (17).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (544/84 مترا) الى الدعامة رقم (18).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (4331/87 مترا) الى الدعامة رقم (19).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (3563/70 متراَ) الى الدعامة رقم (20).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (4050/44 مترا) الى الدعامة رقم (21).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (693/28 مترا) الى الدعامة رقم (22).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (1694/21 مترا) الى الدعامة رقم (23).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (1763/08 مترا) الى الدعامة رقم (24).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (2327/01 مترا) الى الدعامة رقم (25).
ومن هذه الدعامة (دعامة رقم (25) يتجه خط الحدود نحو الشمال الشرقي باتجاه قدره (ش 34ً 15َ 74ش) (34ً 15َ 74ْ) وبمسافة
قدرها (1116/24مترا) الى الدعامة رقم (26).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (2866/58 مترا) الى الدعامة رقم (27).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (3718/59 مترا) الى الدعامة رقم (28).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (208/22 مترا) الى الدعامة رقم (29).
ومن هذه الدعامة (دعامة رقم (29) يتجه خط الحدود نحو الشمال الغربي باتجاه قدره (ش 26ً 44َ 15غ) ) (ْ34 15َ ْ344)
وبمسافة قدرها (3389/85مترا) الى الدعامة رقم (30).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (9103/88مترا) الى الدعامة رقم (31).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (3846/33 مترا) الى الدعامة رقم (32).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (2594/96 مترا) الى الدعامة رقم (33).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها ( 3170/19مترا) الى الدعامة رقم (34).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (1749/94 مترا) الى الدعامة رقم (35).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (3860/11 مترا) الى الدعامة رقم (36).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (4481/91 مترا) الى الدعامة رقم (37).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (3277/76 مترا) الى الدعامة رقم (38).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (200/60 مترا) الى الدعامة رقم (39).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (767/18مترا) الى الدعامة رقم (40).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (4463/84 مترا) الى الدعامة رقم (41).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (3866/42 مترا) الى الدعامة رقم (42).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (2190/33 مترا) الى الدعامة رقم (43).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (2053/02مترا) الى الدعامة رقم (44).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (4945/30 مترا) الى الدعامة رقم (45).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (3439/52 مترا) الى الدعامة رقم (46).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (1866/24 مترا) الى الدعامة رقم (47).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (2518/76 مترا) الى الدعامة رقم (48).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (2213/82 مترا) الى الدعامة رقم (49).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (4181/98مترا) الى الدعامة رقم (50).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (2910/88 مترا) الى الدعامة رقم (51).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (3013/66 مترا) الى الدعامة رقم (52).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (2917/16 مترا) الى الدعامة رقم (53).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (3021/70 مترا) الى الدعامة رقم (54).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (3130/63 مترا) الى الدعامة رقم (55).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (2848/62 مترا) الى الدعامة رقم (56).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (2971/50 مترا) الى الدعامة رقم (57).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (4392/06 مترا) الى الدعامة رقم (58).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (3330/03مترا) الى الدعامة رقم (59).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (4912/38 مترا) الى الدعامة رقم (60).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها (1727/84 مترا) الى الدعامة رقم (61).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها ( 1397/66مترا) الى الدعامة رقم (62).
ومنها وبنفس الاتجاه وبمسافة قدرها ( 4027/19مترا) الى الدعامة رقم (1).
ان الدعامة رقم (1) الواقعة في التنف، دعامة الحدود العراقية السورية المشتركة، تمثل نهاية مسار خد الحدود الاردنية
العراقية وهي دعامة قديمة لا تشابه الدعامات التي شيدتها اللجنة الفنية المشار اليها في المادة الاولى من هذه المعاهدة.
ان المسافات المبينة في هذه المادة محسوبة من الاحداثيات الخاصة بالدعامات على اسقاط (U, T, M).

المادة 3

المادة الثالثة /
يقر الطرفان المتعاقدان الساميان، بأن دعامات الحدود المثبتة على الارض، وعددها اثنتان وستون دعامة، المبينة احداثياتها
في قوائم الاحداثيات الملحقة بهذه المعاهدة، والموقعة من قبل ممثلي الطرفين المخولين (الملحق رقم 2) قد شيدت من قبل
لجنة الحدود الفنية الاردنية العراقية المشتركة ، المشار اليها بالمادة الاولى من هذه المعاهدة.

المادة 4

المادة الرابعة /
تكون المساحات المتبادلة ، طبقا لتعديل خط الحدود الدولية الاصلي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية
متساوية، وقدرها(195/56 ) مائة وخمسة وتسعون كيلو مترا مربعا وستة وخمسون من المائة من الكيلو متر المربع كما هو موضح
بالمرتسم الملحق بهذه المعاهدة، ملحق رقم( 3 ).

المادة 5

المادة الخامسة /
يقوم الطرفان المتعاقدان الساميان ، باعداد خرائط طوبوغرافية بمقياس (25000/1) لخط الحدود ، المبين بالمرتسم
المشار اليه بالمادة الاولى من هذه المعاهدة ، طبقا لما ورد بمحضر الاجتماع الموقع عليه في بغداد بتاريخ 28آذار 1981
والتي تحل بعد انجازها في محل المرتسم المذكور، وتكون هي الخرائط النهائية المعتمدة لخط الحدود.

المادة 6

المادة السادسة /
يقوم الطرفان المتعاقدان الساميان، بضمان تنفيذ محضر الاجتماعات الموقع عليه في عمان، بتاريخ 21آيار 1983، الخاص بالممتلكات
التي تغيرت تيعيتها الوطنية – اثر تحديد الحدود الدولية بين بلديهما بموجب هذه المعاهدة المرفق بهذه المعاهدة، الذي
يعتبر كلالا يتجزأ منها.

المادة 7

المادة السابعة /
يعقد الطرفان المتعاقدان الساميان، بروتوكولين، الاول: لتنظيم سلطات الحدود ، والثاني: لتنظيم حقوق الرعي والتنقل
والانتفاع من موارد في منطقة الحدود.

المادة 8

المادة الثامنة /
تلغى بموجب هذه المعاهدة، جميع الوثائق والاتفاقيات المعقودة بين الطرفين المتعاقدين الساميين بشأن تحديد الحدود الدولية
بينهما.

المادة 9

المادة التاسعة/
تخضع هذه المعاهدة للتصديق ، طبقا للاجراءات الدستورية النافذة في دولتي الطرفين المتعاقدين الساميين.

المادة 10

المادة العاشرة:
تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ ، بعد مرور شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق الذي سيتم في عمان.
وبناء عليه فأن المندوبين المفوضين من قبل الطرفين المتعاقدين الساميين قد وقعا هذه المعاهدة والوثائق الملحقة بها.
كتب ببغداد من نسختين اصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية.
وتم التوقيع عليها في بغداد في اليوم الساس عشر من شهر جمادي الاخرة للعام الهجري 1404.
الموافق لليوم التاسع عشر من شهر آذار للعام الميلادي 1984م.

عن الجمهورية العراقية
سعدون شاكر محمود

عن المملكة الاردنية الهاشمية
سليمان عرار

المادة 11

المادة 11:
بروتوكول
بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية لتنظيم سلطات الحدود

ان المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية تنفيذاً للمادة السابعة من معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية
الهاشمية والجمهورية العراقية الموقعة في بغداد في اليوم التاسع عشر من شهر آذار 1984 ورغبة منها في تنظيم اختصاصات
سلطات الحدود، فقد اتفقتا على ما يلي:-
المادة الاولى:-
1- لغرض تنفيذ هذا البروتوكول تمتد منطقة الحدود الى عمق سبعة كيلومترات داخل اقليم كل من الطرفين المتعاقدين اعتبارا
من خط الحدود المشترك.
2- لا يجوز لكلا الطرفين المتعاقدين اقامة منشآت او مخيمات او ما يشابهها باستثناء المنشآت الرسمية كمنشآت قوات الحدود
و المنشآت الحكومية الاخرى في المنطقة الممتدة لعمق كيلو متر واحد من خط الحدود المشترك.

المادة 12

المادة 12:
المادة الثانية:
1- يعين كل من الطرفين المتعاقدين سلطات الحدود المدرجة ادناه لممارسة تنفيذ احكام هذا البروتوكول.
أ- سلطات الحدود من الدرجة الاولى:-
عن المملكة الاردنية الهاشمية – مدير قضاء الرويشد.
عن الجمهورية العراقية – قائم مقام قضاء الرطبة.
ب- سلطات الحدود من الدرجة الاعلى:-
عن المملكة الاردنية الهاشمية – محافظ اربد.
عن الجمهورية العراقية – محافظ الانبار.
2- يجوز تغير سلطات الحدود المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة او استحداث سلطات اخرى باتفاق الطرفين المتعاقدين
بالطريق الدبلوماسي.

المادة 13

المادة 13:
المادة الثالثة:-
يبلغ الطرفان المتعاقدان أحدهما الاخر بالطريق الدبلوماسي خلال شهر من دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالاسماء الكاملة
لاعضاء سلطات الحدود وعناوين وظائفهم وصورة من وثائق تفويضهم وتتضمن وثيقة التفويض صورة صاحبها وتوقيعه ويتم بعد ذلك
ابلاغ كل تغيير يجري في هذا الصدد بنفس الاسلوب.

المادة 14

المادة 14:
المادة الرابعة:
يكون لكل عضو مخول من سلطات الحدود للطرف المتعاقد الحق في ان يعين المساعدين الذين يحتاج اليهم وان يبلغ اسماءهم
وعناوين وظائفهم الى سلطات حدود الطرف المتعاقد الآخر ووثيقة تفويضه.

المادة 15

المادة 15:
المادة الخامسة:-
اتفق الطرفان المتعاقدان على تسوية الخلافات والمخالفات والحوادث التي تقع في منطقة الحدود المشمولة بهذا البروتوكول
وفقاً للاحكام المدرجة فيه.

المادة 16

المادة السادسة:-
يقصد بالمخالفات والحوادث الخاصة بالحدود والتي تدخل في نطاق احكام هذا البروتوكول ما يلي:-
1- اجتياز غير مسموح به للحدود من قبل مواطني الطرفين المتعاقدين.
2- التعرض لدعامات الحدود او هدمها او هدم المباني او المنشآت الاخرى المتعلقة مباشرة بالحدود.
3- اطلاق النار على المخافر وحرس الحدود او على الاشخاص او على دعامات الحدود او منشآت الحدود الواقعة في اراضي الطرف
الآخر.
4- هروب متهمين بارتكاب احدى الجرائم طبقاً لقانون الطرف المتعاقد الذي ينتمون اليه في منطقة الحدود ولجوئهم الى منطقة
حدود الطرف المتعاقد الآخر.
5- حوادث السلب والنهب والحريق التي تقع من قبل مواطني احد الطرفين المتعاقدين في منطقة الحدود لدى الطرف الآخر.
6- قيام شخص او اشخاص باعمال التهريب من اقليم احد الطرفين المتعاقدين الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
7- صيد الحيوانات البرية ضمن منطقة الحدود.
8- اساءة استعمال مياه الآبار او تلويثها وكل ما يؤدي الى اعاقة الانتفاع بها.
9- الخلافات الناجمة عن اجتياز حدود احد الطرفين المتعاقدين من قبل موظفي حدود الطرف الآخر.

المادة 17

المادة 17:
المادة السابعة:-
يكون لاعضاء سلطات الحدود لكل من الطرفين المتعاقدين الاختصاصات المدرجة ادناه في منطقة الحدود:-
1- اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع الحوادث.
2- اتخاذ الاجراءات اللازمة واشعار سلطات حدود الطرف المتعاقد الآخر لتجنب ارتكاب الجرائم في منطقة الحدود للطرف المتعاقد
الآخر من قبل الاشخاص ومنعهم من اجتياز الحدود، وفي الحالة التي يجتاز فيها هؤلاء الاشخاص خط الحدود من منطقة حدود
احد الطرفين المتعاقدين الى منطقة حدود الطرف المتعاقد الآخر تشعر سلطة حدود الطرف الاول سلطة حدود الطرف الثاني وتتخذ
هذه الاخيرة الاجراءات اللازمة للقبض عليهم وتسليمهم الى سلطة حدود ذلك الطرف.
3- اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة التهريب وابعاد المهربين عن منطقة الحدود.
4- تبادل المعلومات في حالة الكوارث في منطقة الحدود والتعاون في سبيل حصرها.
5- اتخاذ الاجراءات الوقائية ضد انتشار الاوبئة الحيوانية او الطفيليات الزراعية الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر ولهذا
الغرض تقوم سلطة حدود الطرف المتعاقد الذي ظهر في اقليمه وباء باشعار سلطة حدود الطرف المتعاقد الآخر.
وفي حالة الشك في وجود وباء بين الحيوانات التي ينبغي ان تجتاز الحدود من اقليم طرف الى اقليم الطرف الآخر تتخذ سلطات
الحدود للطرفين المتعاقدين الاجراءات اللازمة لمنع انتشار هذا الوباء وفقاً لانظمة التفتيش الصحي والبيطري لكل من
الطرفين.
6- التحقيق في جميع حوادث الحدود.
7- تسوية المنازعات التي قد تطرأ بشأن المخالفات والحوادث المشار اليها في المادة السادسة من هذا البروتوكول، والنظر
ضمن حدود سلطاتهم في طلبات التعويض المقدمة على اثر حادث حدود من قبل احد الطرفين المتعاقدين او من قبل اشخاص موجودين
في منطقة الحدود التابعة لاختصاصهم.

المادة 18

المادة 18:
المادة الثامنة:-
1- اذا التجأ أحد مواطني الطرفين المتعاقدين الى منطقة حدود الطرف المتعاقد الآخر بعد ارتكابه جريمة منصوص عليها في
قانون الطرف الذي ينتمي اليه في منطقة حدود ذلك الطرف، جاز لسلطة حدود الطرف الذي ارتكبت الجريمة في اقليمه ان يطلب
توقيف المتهم، وعلى سلطة حدود الطرف المتعاقد الآخر ان تبذل طاقتها للقبض على الشخص المطلوب وتخبر عند القبض عليه
سلطة حدود الطرف المتعاقد صاحب الطلب.
2- يجوز لسلطة حدود الطرف المتعاقد المطلوب اليها التوقيف اعادة المتهم خلال مدة اقصاها عشرة ايام اعتبارا من تاريخ
توقيفه.
3- اذا امتنعت سلطة الحدود المطلوب اليها التوقيف لاي سبب كان عن اعادة المتهم خلال مدة عشرة ايام وجب عليها ان تحتفظ
به موقوفاً الى حين تسليم الوثائق المتعلقة باعادته بالطريق الدبلوماسي وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تتجاوز مدة توقيف
المتهم شهرين.

المادة 19

المادة 19:
المادة التاسعة:-
لاعضاء سلطات الحدود ومساعديهم بعد اتفاق سابق للقيام بالتحقيق الموقعي المشترك في حادث حدود بغية تثبيت الوقائع،
وفي هذه الحالة واذا اقتضت الحاجة ذلك يمكن أن يصطحبوا معهم خبراء وشهودا وكذلك ضحايا الحادث ويشرف على التحقيق الطرف
المتعاقد الذي يجري التحقيق في اقليمه ويحرر بالتحقيق محضر تدرج فيه باختصار الوقائع والمداولات والنتائج التي يتوصل
اليها التحقيق الذي تتم احالته الى السلطات القضائية المختصة في الاقليم.

المادة 20

المادة 20:
المادة العاشرة:-
تعين سلطات حدود الطرفين المتعاقدين باتفاق مشترك، نقاط اللقاء وتبادل الرسائل ونقاط تسليم الاشخاص والاموال، ونقاط
العبور.

المادة 21

المادة 21:
المادة الحادية عشرة:-
يمكن لاعضاء سلطات الحدود ومساعديهم والخبراء ان يجتازوا الحدود لممارسة الوظائف الناجمة عن احكام هذا البروتوكول
بعد ابراز وثائق التفويض المذكورة في المادتين الثانية والثالثة من هذا البروتوكول واخطار السلطات، المختصة للطرف
المتعاقد الآخر.

المادة 22

المادة 22:
المادة الثاية عشرة:-
يجري اشعار مركز حدود الطرف المتعاقد الآخر الاكثر قربا بيوم وساعة عبور الاشخاص الذين يقتضي عبورهم الحدود طبقا لاحكام
هذا البروتوكول في الوقت المطلوب قبل (24) ساعة في الاقل.

المادة 23

المادة 23:
المادة الثالثة عشرة:-
يتمتع اعضاء سلطات الحدود ومساعدوهم اثناء قيامهم بمهمتهم بالحرمة الشخصية لاداء واجباتهم ولا تخضع المواد التي يحتاجونها
لذلك الغرض الى الضرائب والرسوم الجمركية.

المادة 24

المادة 24:
المادة الرابعة عشرة:-
ينتفع الاشخاص المذكورين في المادة الحادية عشرة من هذا البروتوكول خلال وجودهم في المنطقة الحدودية لاحد الطرفين
المتعاقدين بكل مساعدة، ضرورية ممكنة بما في ذلك وسائل النقل والمسكن ووسائل الاتصال بسلطاتهم.

المادة 25

المادة 25:
المادة الخامسة عشرة:-
لا يحق لسلطات الحدود مناقشة ما يتعلق بخط الحدود ولا يجوز لها بأي حال من الاحوال التدخل في الشؤون الداخلية للطرف
المتعاقد الاخر.

المادة 26

المادة 26:
المادة السادسة عشرة:-
1- تجتمع سلطات الحدود المبينة بالفقرة (1-أ) من المادة الثانية من هذا البروتوكول بالتناوب في اقليم كل من الطرفين
المتعاقدين مرة واحدة كل ستة أشهر او كلما تستدعي الحاجة للاجتماع وبموافقة الطرفين المتعاقدين لحسم القضايا المتعلقة
مما يدخل في اختصاصها واذا لم توفق السلطات المذكورة في حسم هذه القضايا ترفع عندئذ الى سلطات الحدود المبينة بالفقرة
(1-ب) من المادة الثانية من هذا البروتوكول لتقرر ما تراه بشأنها.
2- تجتمع سلطات الحدود المبينة بالفقرة (1-ب) من المادة الثانية من هذا البروتوكول بالتناوب في اقليم كل من الطرفين
المتعاقدين مرة واحدة كل سنة او اذا اقترحت سلطات الحدود المبينة بالفقرة (1-أ) من المادة الثانية من هذا البروتوكول
عقد اجتماع استثنائي خلاف ذلك للتشاور وحسم القضايا المعلقة.

المادة 27

المادة 27:
المادة السابعة عشرة:-
1- تقوم سلطات حدود الطرفين المتعاقدين المبينة بالفقرة (1-أ) من المادة الثانية من هذا البروتوكول بتبادل المعلومات
بشأن المحافظة على مواقع دعامات الحدود وصيانتها وتتولى الكشف الموقعي عليها قبل عقد اجتماعها نصف السنوي المنوه عنه
بالفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من هذا البروتوكول لبحث الموضوع خلاله ورفع التقارير اللازمة بشأنها الى سلطات
الحدود المبينة بالفقرة (1-ب) من المادة الثانية من هذا البروتوكول.
2- اذا تبين لسلطات الحدود المبينة بالفقرة (1-ب) من المادة الثانية من هذا البروتوكول بان مواقع الدعامات قد تغيرت
او ان وضعها بحاجة الى صيانة او ترميم نتيجة التلف لاسباب طبيعية او اصطناعية تشعر هذه السلطات الجهات المختصة للطرفين
المتعاقدين من اجل اتخاذ الاجراءات الفنية اللازمة لاعادة الدعامات الى مواقعها او صيانتها او ترميمها وفق المواصفات
الفنية التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان والمثبتة في محاضر لجنة الحدود الفنية الاردنية العراقية المشتركة والمعتمدة
بموجب معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية الموقعة في بغداد في اليوم التاسع
عشر من شهر آذار 1984.

المادة 28

المادة 28:
المادة الثامنة عشرة:-
يسري مفعول هذا البروتوكول لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ ويتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يقم
احد الطرفين باشعار الطرف الاخر بالطريق الدبلوماسي برغبته بتعديله أو الغائه وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ أنتهاء المدة
المذكورة اعلاه.

المادة 29

المادة 29:
المادة التاسعة عشرة:-
يخضع هذا البروتوكول للتصديق طبقا للاجراءات الدستورية النافذة في دولتي الطرفين المتعاقدين.

المادة 30

المادة 30:
المادة العشرون:-
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق الذي سيتم في عمان.
كتب ببغداد بنسختين اصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانوينة.
وقع ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادى الاخرة للعام الهجري 1404.
الموافق لليوم التاسع عشر من شهر اذار للعام الميلادي 1984.

عن الجمهورية العراقية عن المملكة الاردنية الهاشمية
سعدون شاكر محمود سليمان عرار

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق