رقم القرض 534 اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة الانماء الدولية التاريخ 12\3\1975 اتفاقية قرض انماء اتفاقية مؤرخة 12 آذار 1975 بين المملكة الاردنية الهاشمية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمقترض) ومؤسسة الانماء الدولية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمؤسسة ) .

المادة 1

المادة الاولى
الشروط العامة: التعاريف
فقرة 1.01: يقبل الطرفان بما ورد في بنود الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض المؤسسة ، المؤرخة 15 آذار 1974
، وبنفس القوة والتأثير كما لو أنها وضعت كلية لهذا الغرض، ( والشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض المؤسسة ،
ستدعى فيما بعد بالشروط العامة ).
فقرة 1.02: ان التعبيرات المختلفة المحددة في الشروط العامة لها نفس مدلولاتها حيثما وردت في هذه الاتفاقية الا اذا
دلت القرينة غير ذلك ، ويكون لما يلي من تعبيرات اضافية المعاني التالية:-
(أ) ” اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الاول ” وتعني اتفاقية قرض انماء مشروع التربية رقم 285 الاردن المؤرخة 11
شباط 1972 بين المقترض والمؤسسة ، و
( ب) ” وحدة المشروع ” تعني الوحدة المشار اليها في الفقرة 3.02 من هذه الاتفاقية.

المادة 2

المادة الثانية
القرض
فقرة 2.01: توافق المؤسسة على اقراض المقترض ،و بالشروط الواردة في اتفاقية القرض الموضوعة او المشار اليها مبلغاً
بمختلف العملات مساوياً لستة ملايين دولار (6.000.000 دولار).
فقرة 2.02: يمكن سحب قيمة القرض من حساب القرض بما يتلاءم والشروط الواردة في الجدول (1) لهذه الاتفاقية ، ومثل هذا
الجدول يمكن تعديله بين وقت وآخر للنفقات التي تصرف ( أو اذا وافقت المؤسسة على صرفها ) لمواجهة التكلفة المعقولة
للسلع والخدمات اللازمة للمشروع والمبينة في الجدول (2) لهذه الاتفاقية ، والتي تمول بموجب اتفاقية القرض.
فقرة 2.03: وعدا ما توافق عليه المؤسسة ، فان السلع والاعمال والخدمات ( عد خدمات المستشارين ) المطلوبة للمشروع والممولة
من القرض ، يجب تأمينها وفق البنود الواردة في الجدول (3) من هذه الاتفاقية.
فقرة 2.04: ان التاريخ النهائي لعملية الاستفادة من القرض سيكون 31 كانون أول 1981 او اي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه
بين المقترض والمؤسسة.
فقرة 2.05: على المقترض ان يدفع رسوم خدمة بمعدل ثلاثة أرباع من واحد بالمئة (3/4 من 1%) سنوياً على قيمة ما يسحب
من القرض وعلى اية متأخرات بين وقت آخر.
فقرة 2.06: يجب دفع رسوم الخدمة على فترات نصف سنوية ، في الاول من أيار والاول من تشرين ثاني من كل عام.
فقرة 2.07: على المقترض ان يقوم بسداد قيمة القرض بأقساط نصف سنوية تستحق الدفع في الاول من أيار والاول من تشرين
ثاني على ان يبدأ السداد في الاول من أيار 1985 وينتهي في الاول من تشرين ثاني سنة 2024 ، على ان تكون قيمة كل قسط
يدفع حتى نهاية الاول من تشرين الثاني سنة 1994 نصف واحد بالمئة من قيمة القرض ، وتكون قيمة كل قسط يدفع بعد ذلك التاريخ
1/2 1 في المئة من قيمة
القرض.
فقرة 2.08: ان عملة الولايات المتحدة الامريكية هي المخصصة لأغراض الفقرة 4.02 من الشروط العامة.

المادة 3

المادة الثالثة
تنفيذ المشروع
فقرة 3.01: سينفذ المقترض المشروع بواسطة وزارة التربية والتعليم بحرص وكفاية وبطريقة تتفق والاساليب الادارية والمالية
والتربوية والفنية الصحيحة ، وعليه ان يقدم ، وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، المخصصات ، والتسهيلات ، والخدمات ، والموارد
اللازمة للتنفيذ.
فقرة 3.02: (أ) لاغراض الادارة الشاملة والتنسيق في تنفيذ المشروع ، سيعمل المقترض على ابقاء وحدة التنفيذ وتوسيعها
وتخويلها بالسلطات والمسؤوليات وتزويدها بالموظفين كما هو مبين في الجدول (4) من هذه الاتفاقية.
(ب) سيعين المقترض وبالتشاور مع المؤسسة في وحدة تنفيذ المشروع بالاضافة الى الجهاز المذكور في الفقرة 3.02 من اتفاقية
قرض انماء مشروع التربية الاول وفي الجدول رقم (4) منها ، نائباً للمدير ومهندساً مدنياً ومختصاً في المعدات والاثاث
ومحاسباً.
فقرة 3.03: لتقديم المساعدة للمقترض في التخطيط والاشراف على انشاء التسهيلات التي يتضمنها قسم ( أ ) من المشروع ،
فان على المقترض ان يستخدم مستشارين في الهندسة المعمارية تكون مؤهلاتهم وخبراتهم وشروط استخدامهم مقبولى لدى المؤسسة.
فقرة 3.04: عند تنفيذ القسم (أ) من المشروع ، فان على المقترض استخدام المتعهدين المقبولين لدى المؤسسة بالشروط التي
تراها مناسبة.
فقرة 3.05: عند تنفيذ القسم (ب) من المشروع فان على المقترض ان يتقيد بما يلي:-
(1) يمنح البعثات المنصوص عليها في الاتفاقية لمرشحين مؤهلين بالتشاور مع المؤسسة.
(2) يستخدم مختصين مقبولين لدى المؤسسة.
فقرة 3.06: (أ) يتعهد المقترض بتأمين ، او اتخاذ الخطوات الضرورية لتأمين السلع المستوردة والتي ستمول من اموال القرض
ضد المخاطر التي قد تحدث في الاستملاك والنقل والتسليم الى امكنة الاستعمال والتركيب وتدفع التعويضات في عملة يكون
المقترض حرا في استعمالها لاستبدال واصلاح تلك السلع.
(ب) باستثناء الحالات التي توافق عليها المؤسسة ، فان على المقترض ان يستعمل جميع السلع والخدمات الممولة من اموال
القرض كلية لأغراض المشروع.
فقرة 3.07 (أ) على المقترض ان يقدم للمؤسسة ، وحال اعدادها ، التقارير والعقود وجداول توقيت التنفيذ وقوائم الاثاث
والمعدات واية تعديلات او اضافات على ذلك وبالتفصيل حسب ما تطلبة المؤسسة.
(ب) على المقترض ان يقدم للمؤسسة وحال اعدادها المخططات والمواصفات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية المدرجة في القسم
أ (1-5) من المشروع والاضافات الواردة في القسم أ (6)
(جـ) سينظم المقترض (1) السجلات الضرورية لتسجيل مراحل التقدم في المشروع ( بالاضافة الى كلفة ذلك ) وبيان السلع والخدمات
التي مولت من القرض وطرق استعمالها في المشروع ، (2) يمكن ممثلي المؤسسة مراقبة وتدقيق اعمال المشروع والسلع التي
تمول من القرض ، او اي سجلات او وثائق ، (3) ويقدم للمؤسسة جميع المعلومات التي تطلبها حول المشروع وانفاق اموال القرض
والسلع والخدمات الممولة من القرض.
فقرة3.08: سيتخذ المقترض جميع الخطوات الضرورية لاستملاك الاراضي اللازمة للبناء ومختلف التسهيلات المشمولة في المشروع
ويقدم للمؤسسة وحال الانتهاء من عملية الاستملاك ، الدليل المقبول للمؤسسة والذي يبين ان الارض وحق الاستملاك فيها
فيما يتعلق بالارض قد توفرت للأغراض ذات العلاقة بالمشروع.

المادة 4

المادة الرابعة
التزامات اخرى
فقرة 4.01: يتعهد المقترض بتنظيم السجلات الضرورية ، ووفق عمليات واساليب المحاسبة الصحيحة ، والتي تبين المصادر والانفاق
المتعلقة بالمشروع والتي تقوم بها الدوائر والمؤسسات التابعة للمقترض والمسؤولة عن تنفيذ المشروع او اي جزء منه.
فقرة 4.02: (أ) يقوم المقترض بما يلي:-
(1) يدير المعاهد التربوية المشمولة في المشروع وفق سياسات واساليب تربوية وادارية صحيحة ، مع ايلاء ناحية الاقتصاد
الاعتبار المطلوب.
(2) يزود هذه المعاهد بالمعلمين والاداريين المؤهلين باعداد كافية.
(ب) يقوم المقترض بما يلي:-
(1) يتخذ كافة الخطوات لاصلاح واحداث التجديد في الابنية والاثاث والاجهزة المتعلقة بالمعاهد التطبيقية المشمولة بالمشروع.
(2) يعتمد طرق مالية وادارية ملائمة لأغراض تلك الصيانة.
فقرة 4.03: ليتمكن المقترض والمؤسسة من تقييم النجاح النهائي للمشروع ، سيقوم المقترض بتطبيق نظام المتابعة الذي سينشأ
تنفيذاَ للفقرة (4.03) من اتفاقية قرض انماء التربية الاول على المؤسسات التربوية المذكورة في القسم (أ) من المشروع.
فقرة 4.04: يقدم المقترض للمؤسسة خلال سنتين من تاريخ الاتفاقية ، او اي تاريخ يتفق عليه ، المناهج التفصيلية للتعليق
عليها من قبل المؤسسة لمعهد البوليتكنك ومجمع التدريب المهني المذكور في قسم أ (1) و (2) من المشروع ، ويجب ان تكون
المناهج مبنية على اساس التحليل الوظيفي لمتطلبات العمل.
فقرة 4.05: ينشيء المقترض قبل البدء بتشغيل مجمع التدريب المهني المذكور في القسم أ (2) من المشروع وعلى اية حال في
مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ هذه الاتفاقية ، نظاماً للتأهيل والفحوص المهنية يطبق على جميع خريجي معاهد التعليم
المهني.
فقرة 4.06: يعد المقترض برنامجاً مفصلا لنشاطات مركز التنمية الريفية المذكور في القسم أ (4) من المشروع ، وعلى المقترض
، وفي مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ هذه الاتفاقية او اي تاريخ آخر يتفق عليه مع المؤسسة ، أن يقم ذلك البرنامج
للمؤسسة للتعليق عليه.
فقرة 4.07: يبدأ المقترض ، وفي خلال ثلاث سنوات بعد تاريخ الاتفاقية او اي تاريخ آخر يتفق عليه مع المؤسسة ، باتخاذ
الخطوات عند الحاجة ، ليؤكد ان امتحان شهادة الدراسة الاعدادية سيشمل ما يلي:-
(أ) يسمح ، الى الحد الممكن ، بقياس المهارات العملية ، بالاضافة الى المعلومات النظرية
(ب) وضع طريقة لقياس التحصيل التربوي في المرحلة الالزامية ، دون النظر لعدد المقاعد المتوفرة في المرحلة الثانوية.
(جـ) وضع مقاييس ملائمة لاختبار المرشحين الذين منحوا شهادة الدراسة الاعدادية للمدارس الثانوية العامة او المعاهد
المهنية.
فقرة 4.08: ينشيء المقترض ، وفي خلال سنة من تاريخ هذه الاتفاقية:
(1) مجلس استشاري لمعهد البوليتكنك المذكور تحت القسم أ (1) من المشروع لاعطاء المشورة حول تطوير المناهج ، مقاييس
للقبول ونظم التقييم وليضم ، من ضمن اعضائه ، ممثلين من القطاعين العام والخاص الصناعيين ، مجلس التعليم والتدريب
المهني والمعاهد التعليمية ذات العلاقة.
(2) لجنة تنسيق ومتابعة لمجمع التدريب المهني المذكور في القسم أ (2) من المشروع ، ليرأسه مدير التعليم المهني في
وزارة التربية والتعليم للمقترض ، وليتألف من ممثلين من المجلس القومي المهني ، القطاعين العام والخاص الصناعيين ،
مثلما يضم مدير مجمع التدريب المهني المذكور.
فقرة 4.09: على المقترض:
(1) ضمان ان مدرسة التدريب المهني الفندقي المذكورة تحت القسم أ (3) من المشروع قد اسست عل شكل هيئة مستقلة لها قوانينها
قبل الانتهاء من بناء تلك المدرسة وعلى اي حال في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ هذه الاتفاقية.
(2) انشاء مجلس ادارة المدرسة المذكورة مؤلفا من ممثلين عن الوكالات الخاصة والعامة ذات العلاقة بالفنادق والتدريب
السياحي.

المادة 5

المادة الخامسة
الانهاء
فقرة 5.01: تاريخ 16 حزيران 1975 قد حدد لأغراض الفقرة 12.04 من الشروط العامة.
فقرة 5.02: تنهي التزامات المقترض بموجب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية بانتهاء مدة الاتفاقية او بعد خمس وعشرين
سنة من تاريخ توقيعها او الاقصر منهما.

المادة 6

المادة السادسة
ممثل المقترض ، العناوين
فقرة 6.01: ان رئيس المجلس القومي للتخطيط التابع للمقترض يعتبر معتمداً للمقترض لأغراض الفقرة 11.03 من الشروط العامة.
فقرة 6.02: العناوين التالية حددت لاغراض الفقرة 11.01 من الشروط العامة:
للمقترض:
المجلس القومي للتخطيط
ص ب 555
عمان – الاردن
العنوان البرقي:
للمؤسسة:
مؤسسة الانماء الدولية
شارع هـ 1818 ، شمال غرب واشنطن
د.س 20433 ،
الولايات المتحدة الاميركية
العنوان البرقي: انديفاس – واشنطن دي – سي
وبحضور كلا الطرفين المتواجدين عن طريق ممثليهما المفوضين ، وقعت هذه الاتفاقية باسميهما في مقاطعة كولومبيا في الولايات
المتحدة الاميركية ، في اليوم والسنة المذكورتين أعلاه.
المملكة الاردنية الهاشمية
الممثل المفوضي
عبا الله صلاح
مؤسسة الانماء الدولية
ب – بارت
الجدول (1)
مسحوبات الاموال من القرض
1- الجدول المبين أدناه يبين فئات البنود التي ستمول من اموال القرض ومقدار المخصصات من القرض
لكل بند والنسبة المئوية للانفاق المصرح به لكل من تلك البنود.
الفئة مقدار القرض المخصص بالدولار نسبة الانفاق الذي سيمول

(1) الاعمال الانشائي 2.600.000 27%
(2) الاثاث والاجهزة 2.500.000 63% من الانفاق الاجنبي اذا استوردت او من سعر المصنع اذا صنعت
محلياَ
(3) الخدمات الاستشارية 250.000 31%
(4) علاوات خاصه لجهاز وحدة المشاريع 150.000 100%
(5) غير مخصصة 500.000
المجموع 6.000.000
2 – لاغراض هذا الجدول فان تعبير ” الانفاق الاجنبي ” يعني الانفاق على السلع او الخدمات المقدمة من اي بلد وبعملتها
ما عدا بلد المقترض.
3- ان النسب المئوية للنفاق قد حددت وفق السياسة التي تتبعها المؤسسة والتي تقضي بعدم دفع اموال من القرض لتغطية الضرائب
التي تجبي في بلد المقترض او على السلع او الخدمات او على استيراد وصنع والحصول على هذه السلع. اما اذا حدث شيء من
شأنه ان يؤثر على قيمة تلك الضريبة المتضمنة في كلفة اي بند يمول من اموال القرض ، فمن الممكن للمؤسسة ، وبمذكرة الى
المقترض ، ان تقوم بتعديل النسبة المخصصة لهذا البند.
4 – بالرغم من البنود الواردة في الفقرة (1) اعلاه فانه لا تسحب اموال من القرض لتغطية المصروفات التي سبقت عقد هذه
الاتفاقية.
5 – بالرغم من تخصيص مبالغ معينة او نسب مئوية محددة الواردة في الفقرة (1) اعلاه ، اذا وجدت المؤسسة ان المبالغ
المخصصة لاي بند غير كافية لتغطية النسبة المئوية المتفق عليها لجميع النفقات في ذلك البند ، تستطيع المؤسسة وبمذكرة
الى المقترض:
(1) ان تعيد توزيع ذلك البند الى الحد المطلوب لتغطية النقص المقدر في أموال القرض والتي خصصت لبند آخر والتي في نظر
المؤسسة لا لزوم لها لتغطية النفقات الاخرى.
(2) اذا كانت اعادة التوزيع لا تكفي لسد العجز المقدر ، تستطيع المؤسسة تخفيض النسبة المئوية للانفاق التي تنطبق على
تلك النفقات ليكون بالامكان الاستمرار في عمليات السحب القادمة لذلك البند الى ان يتم انفاق مبلغ القرض المخصص لذلك
البند.
6 – اذا نقص تقدير مجمل النفقات للأعمال الانشائية ، فيمكن للمؤسسة وبناء على طلب المقترض ، ان تزيد فيما يتعلق بالبند
(1) ، النسبة المئوية الموضحة في العمود الثالث من الجدول في الفقرة (1) اعلاه ، حتى تصبح عمليات السحب القادمة من
ذلك البند ممكنة الى ان يتم انفاق مبلغ القرض المخصص لذلك البند كلية.
7 – اذا قررت المؤسسة وضمن المعقول ان الحصول على اي بند من أية فئة غير متسق مع الطرق والاساليب المبينة والمشار
اليها في هذه الاتفاقية ، فانه لن يصرف على هذا البند من أموال القرض ، والمؤسسة قد تلغي مثل هذا المقدار من القرض
بأعلام المقترض ، كما تراه مناسبا بالقدر الذي يمثل ذلك الانفاق الذي كان من الممكن ان يكون مسموحا بتمويله من مخصصات
القرض وذلك دون المساس باي حق او سلطة للمؤسسة بموجب اتفاقية قرض الانماء.
جدول 2
وصف المشروع
يتكون المشروع من الاقسام التالية:-
قسم أ: تصميم وانشاء وتأثيث وتجهيز ما يلي:-
(1) معهد البوليتكنك.
(2) المجمع المهني.
(3) المدرسة الفندقية.
(4) مركز التنمية الريفية.
(5) ثلاث مدارس ثانوية شاملة.
(6) اضافات ل(16) مدرسة اعدادية وثانوية.
قسم ب: الخبراء والبعثات المذكورة في المحلق ب للجدول 2
من المتوقع ان ينتهي قسم أ من هذا المشروع في 31 كانون أول عام 1979 والقسم ب من المشروع في 30 حزيران عام 1981.

الملحق أ للجدول 2
المعاهد التعليمية

المعهد الصفوف اماكن الاقامة اجمالي المساحة
المواقع
للطلبة منامات منزل المقدرة بالمتر

الطلبة المدير المربع
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- بوليتكنيك أربد 13 -14 240 ــــ ــــ 3360
الحصن

2- مجمع العقبة للتدريب 10 -11 270 80 ــــ 3720
العقبة
المهني وغير متدرجة

3- مدرسة التدريب 10-11 280 ـــــ ــــ 4280
عمان
الفندقية 13-14

4-مركز التنمية الريفية غير متدرجة 90 ــــ 1 1210
دير علا
الغور

5- ثلاث مدارس ثانوية 10-12 3168 ــــ ـــــ 17220
الزرقاء (للبنات)

الزرقاء (للذكور)

اربد (للبنات)

عمان (2)،

6- مختبرات علمية 10-12 240 ــــ ـــــ 1250
اضافات لخمس مدارس
صويلح،عجلون،

سحاب

7- مراكز حرفية للمهنات 7-9 192 ــــ ـــ 1200
صويلح، جرش،
(اضافات لاربع مدارس)
المزار، مأدبا

8- مشاغل اعداد مهني 7-9 336 ـــ ـــ 2555
الشونة الجنوبية،
(اضافات لسبع مدارس)
الشجرة،عي،

القصر، سحاب،

القويره، الرصيفة،

* تشتمل على 36 سريرا تدريب فندقي.
** المدارس الشاملة على أساس دوام الفترتين وستحل محل ثلاثة آلاف من الامكنة الحالية في الابنية المستأجرة.

الملحق ب للجدول 2
المساعدة الفنية: الخبراء والبعثات

المعاهد الخبراء البعثات
العدد فرد/شهر العدد فرد/شهر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1- بوليتكنيك اربد

رئيس الفريق 1 22
الكيمياء الصناعية 1 18
بكتروكيماويات 1 4 1 36
تجهيز المعادن 1 4 1 36
صناعة الكيماويات 1 4 1 36
تكنولوجيا الغذاء 1 4
تكنولوجيا المنسوجات 1 4 1 24
الصناعة الغذائية 1 24
تجهيز الخضار والفواكه 1 24

2- مجمع العقبة للتدريب المهني

رئيس الفريق 1 22
تركيب الاجهزة والامدادات الفنية 1 18
صيانة واصلاح المصانع 1 4 4 36
الكهرباء الصناعية 1 4 4 36
استخدام الادوات والمراقبة 1 4 4 36
التكييف والتبريد 1 4 4 36
مناولة ونقل المواد 1 4 4 36

3-مدرسة التدريب الفندقي

المدير 1 24 1 24
مدير عام التدريب الفندقي 1 24 1 24
الادارة الفندقية، المحاسب والمراقبة 1 12 1 24
مكتب الادارة التنفيذي 1 12 1 24
المطعم والبار 1 12 1 24
المطعم والحلويات 1 12 1 24
المصبغة 1 6

4- مركز التنمية الريفية في الغور

المدير 1 12

5- التعليم العام
التسهيلات التعليمية،مخطط
(مسح تربوي للابنية) 1 6
مناهج المدرسة الشاملة 1 12
مديرون 3 18
معلمو التجارة 3 36
معلمو اعداد مهني 3 36
ـــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــ
المجموع 23 240 42 606
خدمات الخبراء والبعثات المذكورة في اعلاه ستمول من قبل المقترض من مصادر اخرى.

الجدول رقم (3)
ادارة العهدة
ــــــــــــــــــــــــ
أ- تعليمات عامة:
1- ما عدا ما ذكر في الاقسام أ2،أ3،أ4، فان العقود يجب ان تعد حسب اساليب تنطبق مع تلك المنصوص عليها في ارشادات ادارة
العهدة لقروض البنك، وادانات مؤسسة الانماء الدولية المنشورة من قبل البنك في نيسان 1972 والمعدلة في تشرين الاول
1972، والمسماه فيما بعد (بالارشادات) وعلى اساس المنافسة الدولية للمناقصات.

2- عقود الاعمال للاضافات للمدارس الاعدادية والثانوية في الجزء أ6 من المشروع والمقدرة قيمتها باقل من مائة الف دولار
لكل منها، يمكن ان تتم او تمنع على اساس عطاءات محلية وحسب اساليب مقبولة من المؤسسة على ان لا يزيد القيمة الكلية
لهذه العقود عن مليون دولار او ما يعادله.

3- عقود الاثاث للاضافات للمدارس الاعدادية والثانوية في القسم أ6 من المشروع يمكن ان تتم او تمنح على اساس عطاءات
محلية وحسب اساليب مقبولة من المؤسسة على ان لا تزيد القيمة الكلية لهذه العقود عن مائة وعشرة آلاف دولار او ما يعادلها.

4- العقود الخاصة بالبنود المتفرقة تحت أ7 يمكن ان تتم او تمنح على اساس عطاءات محلية وحسب اساليب مقبولة من المؤسسة.

5- يجب على المقترض ان يحصل على موافقة المؤسسة على أي تغيير مقترح يتضمن زيادة 20% او اكثر في سعر العطاء او ما يعادل
خمسين الف دولار ايهما اقل مع بيان مبررات هذا التعديل.

6- بنود الاثاث والمعدات يجب ان تعد في مجموعات تسمح بالصفقات الاجمالية بما يتماشى مع الاصول الفنية المتعارف عليها
والى الحد الذي هو عملي فان العقود لهذه المجموعات يجب ان لا تقل عن خمسين الف دولار او ما يعادلها، اما العقود التي
تقل قيمتها عن الفي دولار او ما يعادلها فلا تقدم الى الوكالة لتمويلها من اموال القرض.

7- قبل الدعوة المناقصة على المقترض ان يقدم للمؤسسة للموافقة قوائم بجميع بنود الاثاث والمعدات مبينا المجموعات المقترحة
لها والمواصفات وكلفة الوحدة المقدرة لكل بند وقيمة كل مجموعة مصنفة من البنود ويجب ان تحتوي هذه القوائم على البنود
او المجموعات التي لا تقل قيمتها عن الفي دولار او ما يعادلها فقط، اما البنود المتبقية يجب ان تعد في مجموعة واحدة
للمتفرقات لكل مؤسسة تعليمية على حدة على ان لا تزيد قيمتها عن 50 الف دولار او ما يعادلها او حسب اي قيمة اكبر يتفق
عليها مع المؤسسة لكل معهد، ويجب ان تفهرس وترمز وترقم هذه البنود والتي تهدف الدلالة على كل معهد تعليمي، بالصفوف
والاماكن المخصصة لها، اي تعديلات مقترحة لهذه القوائم يجب ان ترسل المؤسسة للموافقة.

ب- تقييم ومقارنة المناقصات وافضلية اصحاب الصناعات المحلية:

1- لتقييم ومقارنة عطاءات توريد البضائع:
أ- يطلب من المناقصين ان يذكروا في عروضهم سعر المواد المستوردة سيف وسعر المصنع للمواد المصنعة محليا.
ب- رسوم الجمارك ورسوم الاستيراد الاخرى على البضائع المستوردة ورسوم البيع وما يشابهها للبضائع المحلية يجب ان تستثنى.
جـ- يجب ان تضاف تكاليف الشحن وغيرها من التكاليف الطارئة لتسليم البضائع الى اماكن استعمالها وتركيبها.

2- حد التفصيل بالنسبة للبضائع المنتجة محليا حسب القواعد التالية:
أ- يجب ان توضح جميع وثائق المناقصات صراحة الاولويات التي ستمنح والمعلومات المطلوبة التي تحدد احقية المناقصة لمثل
هذه الاولوية والاساليب والخطوات التي ستتبع في تقييم ومقارنة المناقصات.

ب- بعد التقييم تصنف المناقصات الايجابية في احدى المجموعات الثلاث التالية:
1- المجموعة أ: عروض البضائع المصنعة في الاردن اذا اثبت المناقص للمقترض وللمؤسسة ان السعر يشمل قيمة اضافية في المملكة
الاردنية الهاشمية على الاقل 20% من قيمة مناقصة هذه البضائع من المصنع.
2- المجموعة ب: اي عروض لبضائع مصنعة في المملكة الاردنية الهاشمية.
3- المجموعة جـ: عروض تضم اي بضائع اخرى.

جـ- جميع العروض المقيمة ضمن كل مجموعة يجب ان تقارن فيما بينها بعد استثناء رسوم الجمارك ورسوم الاستيراد الاخرى
للبضائع المستوردة ورسوم البيع أو ما يشابهها للبضائع المحلية وذلك لتحديد اقل العروض في كل مجموعة، واقل العروض المقيمة
في كل مجموعة يجب بعد ذلك ان تقارن مع المجموعات الاخرى واذا نتج عن هذه المقارنة ان عرضا من المجموعة (أ) او المجموعة
(ب) كان اقلها فيجب ان يحال عليه العطاء.

د- اذا نتج من المقارنة حسب الفقرة (جـ) اعلاه ان اقل العروض كان المجموعة (جـ) فان جميع العروض في المجموعة (جـ)
يجب ان تقارن مع اقل العروض في المجموعة (أ) بعد ان يضاف السعر السيف للبضائع المستوردة في المجموعة (جـ) ولغرض هذه
المقارنة فقط مبلغا يعادل.
1- قيمة رسوم الجمارك ورسوم الاستيراد الاخرى التي من المفروض ان يدفعها مستورد غير معفى لاستيراد البضائع المعروضة
ضمن المجموعة (جـ).
أو2- 15% من سعر العروض سيف لهذه البضائع اذا كانت رسوم الجمارك والضرائب تتعدى 15% من هذا السعر.
اذا كان عروض المجموعة (أ) لهذه المقارنة هي اقل الاسعار فانه يجب ان يحال عليها العطاء، واذا لم تكن فان اقل العروض
من المجموعة (جـ) يجب ان يختار.

جـ- مراجعة قرارات الحصول على اللوازم من قبل الوكالة:
1- مراجعة الدعوة لتقديم المناقصات واحالات العروض المقترحة والعقود النهائية: بخصوص جميع العقود المتعلقة بالاعمال
الانشائية والاثاث والمعدات المقدرة كلفتها بما يعادل مائة الف دولار او اكثر:
أ- قبل الدعوة للمناقصة على المقترض ان يقدم للوكالة لابداء مطالعتها نص الدعوة الى تقديم المناقصة والمواصفات وغير
ذلك من وثائق المناقصة بالاضافة الى وصف طريقة الاعلان التي ستتبع عن المناقصات ويتعهد المقترض بادخال التعديلات على
تلك الوثائق والاساليب المشار اليها كما تطلب ذلك الوكالة واية تعديلات اخرى على وثائق العطاءات تحتاج الى التشاور
مع الوكالة قبل اصدارها الى المتعهدين.
ب- بعد تسليم العروض مباشرة على المقترض ان يعلم البنك باسماء المتقدمين بهذه العروض والاسعار التي تقدموا بها.
جـ- بعد تسلم المناقصات فان المقترض وقبل اتخاذ القرار بشأن العطاء سيعلم الوكالة باسم المتعهد الذي سيحال عليه العطاء
واسباب الاختيار. وعلى المقترض ان يقدم للوكالة ضمن وقت كاف للمراجعة تقريرا مفصلا من قبل الاختصاصيين المشار اليهم
في البند 02 و 3 من هذه الاتفاقية بخصوص تقييم ومقارنة المناقصات المستلمة بالاضافة الى توصيات الاختصاصيين المشار
اليهم بالنسبة لاحالة العطاء.
وأية معلومات اخرى تطلبها الوكالة.
ستقوم الوكالة بالاعلام الفوري للمقترض اذا رأت ان احالة العطاء تخالف الارشادات او هذا البرنامج، وستبدي المؤسسة
الاسباب الداعية الى هذا القرار.
د- نصوص وشروط العقد يجب ان لا تختلف اساسا عن تلك التي بنيت عليها دعوة المناقصة او التأهيل الا بالتشاور مع المؤسسة.
هـ- يجب تسليم المؤسسة نسختين موقعتين من العقد وحالا وبعد تنفيذها وقبل التقدم الى المؤسسة بالطلب الاول بالسحب من
القرض بالنسبة لهذا العطاء.

2- بالنسبة لكل عقد يراد تمويله من القرض وغير خاضع لاحكام الفقرة السابقة فان على المقترض ان يقدم للمؤسسة فورا بعد
تنفيذه وقبل تقديم اي طلب للمؤسسة لسحب اي مبالغ من القرض المتعلق بعقد كهذا نسختين موقعتين من العقد مع تحليل للمناقصات
المقدمة والتوصيات لاحالة العطاء وأية معلومات اخرى تطلبها المؤسسة.
وستقوم الوكالة بالاعلام الفوري للمقترض اذا رأت ان احالة العطاء تخالف الارشادات او هذا البرنامج، وستبدي المؤسسة
الاسباب الداعية لهذا القرار.

جدول رقم (4)
وحدة المشروع

1- تعتبر وحدة التنفيذ في وزارة التربية والتعليم التابعة للمقترض بموجب اتفاقية قرض التنمية الاول مسؤول عن تنفيذ
المشروع والاشراف عليه. وستزود وحدة التنفيذ بالمكان والموظفين والاجهزة ووسائل المواصلات وسبل التنقل المناسبة.
2- حتى التاريخ النهائي المنصوص عليه في البند 4 و 2 من اتفاقية قرض الانماء الاول، فان جهاز الموظفين في وحدة التنفيذ
سوف تشمل وفي جميع الاوقات وبتفرغ كامل مديرا ومساعدا للمدير ومهندسا معماريا ومهندسا انشائيا واخصائيين اثنين للحصول
على اللوازم ومحاسبين، وبعد ذلك التاريخ سيشمل الجهاز مديرا ومساعدا للمدير و مهندساَ معمارباَ ومهندسا انشائيا ومختصا
في اللوازم والمعدات ومحاسبا.
3- تعتبر وحدة التنفيذ مسؤولة عن:
أ- التنسيق للمشروع بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.
ب- اختيار واعطاء التعليمات النهائية والتنسيق والاشراف على المهندسين المستشارين والمتعهدين المشار اليهم في الفقرتين
03ر3 ، 04ر3 من هذه الاتفاقية.
جـ- تصاميم الاعمال الانشائية للمعاهد التعليمية المشمولة في المشروع.
د- اعداد قوائم مفصلة للاثاث والمعدات والكتب التي يحتاج اليها للجزء (أ) من هذا المشروع.
هـ-ادارة تعهدات الاعمال الانشائية والاثاث والمعدات والكتب بما في ذلك اعداد وثائق المناقصات وتحليل العطاءات وتقديم
التوصيات فيما يتعلق باحالة العطاءات.
و- المراقبة المنتظمة لجميع اعمال الانشاءات.
ز- حفظ السجلات بما فيها السجلات المالية لعمليات تنفيذ المشروع واعداد التقارير المنتظمة للمؤسسة.
ح- اختيار واعطاء التعليمات النهائية والتنسيق والاشراف على الجزء الوارد ضمن جزء (ب) من المشروع.
ط- اختيار وتنظيم البعثات والاشراف عليها، والواردة في الجزء (ب) من المشروع.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق