بروتوكول مالي خاص بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بدعم ميزان المدفوعات . توطيدا لروابط الصداقة التقليدية التي تربط بين البلدين ، في ظل الظروف الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الأردني ، فقد اتفقت حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية على ابرام هذا البروتوكول .

المادة 1

المادة 1- قيمة وغاية الدعم المالي:-
تقدم الحكومة الفرنسية الى الحكومة الاردنية قرض خزينة بحد أعلى قيمته 100 مليون فرنك فرنسي يستعمل في تمويل شراء
بضائع وخدمات فرنسية.

المادة 2

المادة 2- آلية الدعم المالي:-
يتم استعمال 75 مليون فرنك فرنسي من قيمة هذا البروتوكول كحد اعلى لتمويل البنك المركزي الاردني مقابل بضائع وخدمات
دفعت اثمانها من قبل الاردن بعد تاريخ 2-8-1990م.
اما الـ 25 مليون فرنك المتبقية فتستعمل لتمويل بضائع وخدمات فرنسية طلبت قبل 31-5-1991.

المادة 3

المادة 3- الشروط الحاكمة للتسهيلات:-
يمنح قرض الخزينة الفرنسي لمدة 15 عاما متضمنا فترة أمهال مدتها 90 شهرا ، وسيكون معدل الفائدة 5ر1 سنوياً ، وسيسدد
القرض المذكور على 16 قسطا متساويا نصف سنوي ، يستحق القسط الاول منها بعد90 شهرا من نهاية نصف السنة التي حصل فيها
السحب الاول ، تدفع الفائدة على اجمالي الرصيد القائم وتسري من تاريخ كل سحب من قرض الخزينة الفرنسي وتسدد بشكل نصف
سنوي.
وان اتفاقا بين البنك المركزي الاردني المعين من قبل الحكومة الاردنية كممثل ومندوب عنها وبين بنك الائتمان الوطني
كممثل ومندوب عن الحكومة الفرنسية ، سيحدد الية تطبيق وسداد القرض.

المادة 4

المادة 4- التنفيذ:-
لا يسمح بأي سحب من قرض الخزينة الفرنسي بعد تاريخ 31-8-1993 ولن يتم تمديد هذا التاريخ الا في حالة بروز صعوبات استثنائية
وبموجب اتفاق خاص بين الحكومتين.

المادة 5

المادة 5- عملة الحساب والسداد:-
ستكون عملة الحساب والسداد هي الفرنك الفرنسي.

المادة 6

المادة 6- البضائع والخدمات المؤهلة للتمويل:-
يتم اعتماد البضائع والخدمات التي وقع الاختيار عليها ليتم تمويلها بموجب هذا البروتوكول بموجب رسائل متبادلة بين
المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الفرنسية في عمان كممثل عن السلطات الفرنسية وبالنيابة عنها وبين البنك المركزي
الاردني كممثل عن الحكومة الاردنية وبالنيابة عنها.
ان وجود اية متأخرات تعود الى قروض الخزينة الفرنسية او على اعادة جدولتها سيكون مانعا من تقديم التمويل المذكور.

المادة 7

المادة 7- الضرائب:-
تعفي الحكومة الاردنية كافة الدفعات من قسط وفائدة المتعلقة بالقرض المذكور من اية فرائض مالية او ضرائب.

المادة 8

المادة 8- تاريخ النفاذ:-
يسري مفعول هذا البروتوكول حالما تقوم كل حكومة من الحكومتين المعنيتين باشعار الاخرى باستكمال المتطلبات القانونية.

وشهادة على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون من قبل حكوماتهم لهذه الغاية حسب الاصول بتوقيع الاتفاقية ووضع اختامهم
عليها.
وقعت في باريس من أربع نسخ اصلية باللغتين الانجليزية والفرنسية ويعتبر النصان معتمدان بنفس المقدار.

عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية الفرنسية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق