بروتوكول مالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية توطيدا لروابط الصداقة والتعاون الفني التي تربط بين البلدين ولدعم الاقتصاد الاردني وتطويره ، فقد اتفقت كل من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية على ابرام هذا البروتوكول

المادة 1

المادة 1- قيمة وغاية قرض الخزينة الفرنسي.

تقدم الحكومة الفرنسية الى الحكومة الاردنية قرضا من الخزينة الفرنسية لتمويل مشاريع تطرح على اسس تنافسية دولية ،
والتي تعد من ضمن الاولويات التنموية للمملكة الاردنية الهاشمية وحسب الاولويات المبينة في الملحق. هذا القرض ، الذي
لاتتجاوز قيمته ال 80 مليون فرنك فرنسي – ثمانين مليون فرنك فرنسي – سيستخدم لغايات تمويل شراء السلع والخدمات الفرنسية
اللازمة لتنفيذ احد المشاريع او جزء من مشروعين او اكثر من تلك المشاريع المشار اليها في ملحق هذا البروتوكول.

المادة 2

المادة 2 – الشروط التي تحكم قرض الخزينة الفرنسي.

يمنح قرض الخزينة الفرنسية لمدة 20 عاما من ضمنها فترة سماح مدتها 10 سنوات وبسعر فائدة 1% سنويا. ويسدد القرض على
20 قسطا متساويا نصف سنوي ويستحق القسط الاول منها بعد 126 شهرا من نهاية ربع السنة التي حصل فيها السحب الاول وتدفع
الفائدة على اجمالي الرصيد المسحوب ويجري سريانها من تاريخ كل سحب من قرض الخزينة وتسدد على دفعات نصف سنوية
ان اتفاقا بين البنك المركزي الاردني كممثل للحكومة الاردنية وبنك الائتمان الوطني الفرنسي كممثل للحكومة الفرنسية
سيتم بموجبه تحديد آلية استعمال وتسديد القرض

المادة 3

المادة 3- عملة الحساب والسداد.

يجب أن تتم جميع المعاملات المالية الخاصة بهذا البروتوكول بالفرنك الفرنسي.

المادة 4

المادة 4- فترة استغلال قرض الخزينة الفرنسي.

لاستغلال قرض الخزينة الفرنسي الوارد في المادة – 1- اعلاه يتطلب ان يتم ابرام العقود لغاية نهاية عام 1993 كحد نهائي
كما ان القرار النهائي للموافقة على كل عقد بموجب شروط هذا البروتوكول يجب ان تتم خلال ثلاثة اشهر بعد ذلك التاريخ
كحد نهائي.
لايسمح بالسحب من قرض الخزينة الفرنسي المقدم بموجب هذا البروتوكول بعد تاريخ 31-10-1996 ولا يسمح بتأجيل هذا التاريخ
الا باتفاق خاص بين الحكومتين وفي حالة الصعوبات الاستثنائية.

المادة 5

المادة 5- العقود المغطاة.

ان القرار النهائي حول ما اذا كانت العقود الخاصة بالمشاريع المشار اليها في المادة (1) اعلاه مؤهلة لان تمول من ضمن
قرض الخزينة الفرنسي وفقا لشروط هذا البروتوكول سيتم من خلال تبادل الكتب ما بين السلطات الاردنية المختصة والقنصل
الاقتصادي والتجاري في السفارة الفرنسية في عمان ممثلا للجهات الفرنسية الرسمية لن يتم اتخاذ اي قرار نهائي ايجابي
بشأن العقود المغطاة في حالة حدوث تأخير في مستحقات قروض الخزينة الفرنسية.

المادة 6

المادة 6- الشحن والتأمين.

يعتبر الشحن والتأمين اللذين سيتم تمويلهما من ضمن هذا البروتوكول كخدمات فرنسية عندما:-
– يتم الشحن البحري بوثيقة صادرة عن شركة شحن بحري فرنسية او بواسطة الشحن الجوي بوثيقة شحن صادرة عن شركة شحن جوي
فرنسية او الشحن البري بوثيقة شحن بري صادرة عن شركة فرنسية ومصدقة من الجهات المعنية الفرنسية لاثبات بأنها خدمة
فرنسية.
– يتم التأمين مع شركات تأمين مقبولة في السوق الفرنسي.

المادة 7

المادة 7 -الضرائب.

لا تخضع الاقساط او الفوائد المستحقة علىالتسهيلات المالية المقدمة بموجب هذا البروتوكول للضرائب الاردنية.

المادة 8

المادة 8 – تقييم المشاريع.

يمكن للحكومة الفرنسية ان تقوم وعلى نفقتها الخاصة باجراء تقييم نهائي للمشاريع التي سيتم تمويلها من ضمن هذا البروتوكول
بهدف تقييم اثرها على التنمية الاقتصادية في الاردن. ويمكن لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، اذا ما رغبت المشاركة
في هذا التقييم الاستفادة من النتائج وتوافق حكومة المملكة الاردنية الهاشمية على استقبال البعثة التقييمية التي ترسلها
الحكومة الفرنسية وتسهيل عملية الحصول على المعلومات ذات العلاقة بهذه المشاريع.

المادة 9

المادة 9 – تاريخ النفاذ.

يعتبر هذا البروتوكول ساري المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعه.
وشهادة على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون من قبل حكوماتهم لهذه الغاية حسب الاصول بتوقيع هذه الاتفاقية ووضع اختامهم
عليها.
وقع في باريس ، في اليوم الثامن من شهر كانون الاول عام 1992 على أربع نسخ أصلية اثنتين باللغة الانجليزية واثنتين
في اللغة الفرنسية ويعتبر النصان معتمدان بنفس المقدار.
وقع عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وقع عن حكومة الجمهورية الفرنسية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق