برتوكول مالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمورية الفرنسية توطيدا لروابط الصداقة والتعاون الفني التي تربط بين البلدين ولدعم الاقتصاد الاردني وتطويره فقد اتفقت كل من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية على ابرام هذا البروتوكول

المادة 1

قيمة وغاية الدعم المالي تقدم الحكومة الفرنسية الى الحومة الاردنية دعما ماليا لتمويل مشاريع تعد ضمن الاولويات التنموية
للاردن هذا الدعم المالي الذي لاتتجاوز قيمته الى 100 مليون فرنك فرنسي مائة مليون فرنك فرنسي سيستخدم لغايات تمويل
شراء السلع والخدمات الفرنسية اللازمة لتمويل المشاريع المذكورة في الملاحق المرفقة بهذا البروتوكول

المادة 2

توزيع الدعم المالي يتضمن الدعم المالي المذكور فيامادة 1 اعلاه على
منحة من الخزينة الفرنسية بقيمة 10 ملايين فرنك فرنسي لتمويل المشاريع المذكورة في الملحق رقم 1
قرضا من الخزينة الفرنسية بقيمة 90 مليون فرنك فرنسي لتمويل المشاريع المذكورة في الملحق رقم 2

المادة 3

الشروط التي تحكم التسهيلات المالية يمنح قرض الخزينة الفرنسية لمدة 22 عاما من ضمنها فترة سماح مدتها 7 سنوات وبسعر
فائدة 1% سنويا ويسدد القرض على 30 قسطا متساويا نصف سنوي يستحق القسط الاول منها بعد 90 شهرا من نهاية ربع السنة
التي حصل فيها السحب الاول وتدفع الفائجة على اجمالي الرصيد المسحوب ويجري سريانها منتاريخ كل سحب من قرض الخزينة
وتسدد عل دفعات نصف سنوية ان اتفاق بين البنك المركزي الاردني كممثل عن الحومة الاردنية وبنك الائتمان الوطني الفرنسي
كممثل لحكومة الفرنسية سيتم بموجبه تحديد اللية استعمال وتسديد القرض

المادة 4

عملة الحساب والسداد يجب ان تتم جميهع المعاملات المالية الخاصة بهذا البروتوكول بالفرنك الفرنسي

المادة 5

فترة استغلال تمويل الخزينة الفرنسي لاستغلال الدعم المالي الوارد في المادة ذ اعلاه يتطلب ان يتم توقيع العقود قبل
30-6- 1997 كحد نهائي كما ان القررار النهائي للموافقة على كل عقد بموجب شروط هذا البروتوكول يجب ان تتم خلال ثلاثة
اشهر بعد ذلك التاريخ كحد نهائي لايسمح بالسحب من التمويل المقدم من ا لخزينة الفرنسةي المقدم بموجب هذا البروتوكول
بعد تاريخ 30-6-1999 ولا يسمح بتاجيل هذا التاريخ الا باتفاق خاص بين الحومتين وفي حالة الصعوبات الاستثنائية

المادة 6

الشحن والتامين يعتبر الشحن والتامين اللذين سيتم تمويلهعما من ضمن هذا البروتوكول كخدمات فرنسية عندما يتم الشحن
البحري بوثيقة شحن صادرة عن شركة شحن بحري فرنسية او بواسطة الشحن الجوي بوثيقة شحن صادرة عن شركة شحن جوي فرنسية
او بواسطة الشحن البري بوثيقة شحن بري صادرة عن شركة فرنسية ومصدقة من الجهات المعنية الفرنيسية لاثبات بانها خدمة
فرنسية

المادة 7

العقود المغطاة ان القرار الهائي حول ما اذا كانت العقود الخاصة بالمشاريع اليها في المادة
1- اعلاه مؤهلة لان تعول من الدعم المالي وفقا لشروط هذا البروتوكول سيتم من خلال تبادل الكتب ما بين السلكات الاردنية
المختصة والقنصل الاقتصادي والتجاري في السفارة الفرنسية في عمان ممثلا للجهات الفرنسية الرسمية وه1ذا القرار النهائي
ولاذ ي يتطلب تقيمما ممسبقا لكل مشروع من قبل الجهات الفرنسية المعنية بحيث يكون المشروع متجنسا ووفق الانظمة التي
تم اعتمادها من قبل الدولة المشاركة فغي منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية ومخقرراتها لن يتماتخاذ اي قرار نهائي ايجابي
بشان العقود المغطاة في حالة حدوث تاخير في مستحقات قروض الخزينة الفرنسية

المادة 8

الضرائب لاتخضع الاقساط او الفوائد المستحقة على التسهيلات المالية المقدمة بموجب هذا البروتوكول للضرائب الاردنية
ولاتستخدم منحة الخزينة الفرنسية لتمويل اية ضريبة في الاردن

المادة 9

تقييم المشاريع يمكن للحكومة الفرنسية ان تقوم وعلى نفقتها الخاصة باجراء تقييم نهائي للمشاريع التي سيتم تمويلها
من ضمن هذا البروتوكول بهدف تقييم اثرها على التنمية الاقتصادية في الاردن ويمكن لحكومة الملمكلة الاردنية الهاشمية
اذا ما رغب المشاركة في هذا التقييم للاستفادة من النتائج وتوافق حومة المملكة الاردنية الهاشمية على استقبال البعثة
التقييمية التي ترسلها الحكومة الفرنسية وتسهيل عملية الحصول على المعلومات ذات العلاقة بهذه المشاريع

المادة 10

تاريخ النفاذ يعتبر هذا البروتوكول ساري المفعول اعتبار من تاريخ توقيعه وشهادة على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون
من قبل حكوماتهم لهذه الغاية حسب الاصول بتوقيع هذه الاتفاقية ووضع اختامهم عليها وقع في 30-10-1995 على اربع نسخ
اصلية اثنتين باللغة الانجليزية واثنتين باللغة الفرنسية ويعتبر النصان معتمدين بنفس المقدار
وقع عن حومة المملكة الاردنية الهاشمية وقع عن حومة الجمهورية الفرنسية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق