ان حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اليمنية رغبة منهما في تنمية وتوطيد أواصر الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين ، وحرصاً منهما على ارساء تعاون مثمر بينهما في المجال القضائي بتيسير الالتجاء الى القضاء وتبسيط اجراءاته وتوفير الرعاية لتنفيذ الأحكام 00 قررتا عقد إتفاق بينهما على النحو المبين في المواد التالية :-

المادة 1

أحكام عامة
مادة 1-
تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بصفة منتظمة المطبوعات والمنشورات والبحوث القانونية والمجلات والقوانين
النافذة التي تنشر فيها الأحكام القضائية ، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وطرق العمل لديها.

المادة 2

مادة 2-
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم دورات تدريبية للعاملين في
هذا الجهاز كما يقوم أي من الطرفين باستقدام بعض الأطباء المتخصصين في مجال الطب الشرعي وعلم التشريح من الطرف الآخر
وتبادل المعلومات بهذا المجال بما يخدم العدالة.

المادة 3

الباب الاول
في التعاون القضائي في المواد المدنية
الفصل الاول
حق اللجوء الى المحاكم والمساعدة القضائية
مادة 3-
يتمتع مواطنو الطرفين داخل حدود كل منهما وكذلك الاشخاص المعنوية المنشأة او المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف بحق التقاضي
أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز لاي طرف وضع أية قيود تقيد او تحد من استعمال هذا الحق.
ولرعايا كل من الدولتين على اقليم الدولة الاخرى الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بذات الشروط الخاصة برعايا هذه
الدولة.

المادة 4

الفصل الثاني
اعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها
مادة 4-
يجري تبليغ كافة الوثائق والأوراق القضائية بين الدولتين المتعاقدتين على النحو المبين في المواد التالية.

المادة 5

مادة 5-
تتم اجراءات التبليغ مباشرة بين السلطات القضائية المتماثلة دون توسيط الطرق الدبلوماسية ، واذا لم توجد جهة قضائية
متماثلة تتم الاجراءات بواسطة محاكم الدرجة الاولى الكائن في دائرتها محل |إقامة المطلوب تبليغه.
وبالنسبة لاعلانات وتبليغات صحف افتتاح الدعاوى المرفوعة ضد اشخاص اعتبارية مقيمة في أي من البلدين فمن المتعين كذلك
ان ترسل صورة من الاعلان او التبليغ الى مكتب وزير العدل.
ويعتبر الاعلان او التبليغ الحاصل في اقليم أي من البلدين المتعاقدين طبقا لاحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في اقليم
البلد الاخر.

المادة 6

مادة 6-
يجب ان ترفق الوثائق والاوراق القضائية بالبيانات التالية:-
أ-الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم والعنوان والجنسية ومحل الاقامة.
ب-الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الاوراق القضائية.
ج- نوع الوثيقة او الاوراق القضائية.
د- موضوع الطلب وسببه.

المادة 7

مادة 7-
لا يجوز للدولة المطلوب اليها الاعلان او التبليغ ان ترفض اجراءة الا اذا رأت ان من شأن تنفيذه المساس بسيادتها او
بالنظام العام او الاداب العام فيها.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك باخطار الجهة الطالبة بهذا الامر مع بيان أسباب الرفض.

المادة 8

مادة 8-
يجري الاعلان او التبليغ وفقاً للأحكام القانونية المرعية لدى البلد المطلوب اليه الاعلان او التبليغ ويجوز اجراؤه
وفقا لطرقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض مع القوانين النافذة لدى البلد الاخر.

المادة 9

مادة 9-
يتحمل كل من البلدين نفقات الاعلان او التبليغ الذي يتم في اقليمه.

المادة 10

الفصل الثالث
الإبابات القضائية
مادة 10 –
يجوز لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية ان يطلب من الطرف الاخر ان يقوم في اقليمه نيابة عنه بأي اجراء قضائي متعلق
بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين 0

المادة 11

مادة 11-
أ- ترسل طلبات الانابة القضائية من السلطة القضائية في احدى البلدين المتعاقدين للسلطة القضائية بالبلد الاخر تبين
فيه الاجراء القضائي المطلوب ، فاذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة.
ب- تنفذ السلطة القضائية المختصة الانابة المطلوبة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة لديها واذا رغبت السلطة الطالبة
في تنفيذ الانابة بطريقة اخرى اجيبت الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة.
ج- تحاط السلطة الطالبة علماً بمكان وزمان تنفيذ الانابة ليتسنى لصاحب العلاقة ان يحضر هو او وكيله.
د- ترسل طلبات الانابة القضائية المطلوب تنفيذها لدى الطرف الاخر عن طريق وزارة العدل لدى كل منهما.

المادة 12

مادة 12-
لا يجوز رفض تنفيذ الانابة الا في الحالات التالية:-
أ-اذا كان التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المطلوب اليه التنفيذ.
ب-اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب اليها ذلك او بالنظام العام او الاداب العامة فيها او امنها
او غير ذلك من مصالحها الاساسية.

المادة 13

مادة 13-
اذا تعذر تنفيذ الانابة او تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب اليها التنفيذ باخطار السلطة القضائية الطالبة
بذلك واعادة الاوراق مع بيان الاسباب التي دعت الى تعذر التنفيذ او رفضه.

المادة 14

مادة14-
يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهادتهم وتسمع اقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب اداء الشهادة لديه.

المادة 15

مادة 15-
يكون للاجراءات التي تتم بطريق الانابة القضائية طبقا لاحكام هذه الاتفاقية نفس الاثر القانوني الذي يكون فيما لو
تم امام السلطة المختصة لدى الطرف الاخر.

المادة 16

مادة 16-
تتحمل الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة نفقاتها ما عدا نفقات الخبراء ونفقات الشهود فعلى الطالب اداء هذه النفقات
وتدفع سلفاً ويرسل بها بيان مع ملف الانابة.

المادة 17

مادة 17-
يجب ان ترفق مع طلب الانابة القضائية الوثائق والاوراق القضائية ، وتوضح في الطلب البيانات التالية:-
أ- الجهة الصادر عنها وان أمكن الجهة المطلوب اليها 0
ب- شخصية وعنوان الاطراف وعند الاقتضاء شخصية وعنوان ممثليهم.
ج- موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها.
د- اعمال التحقيق او الاجراءات القضائية الاخرى المراد انجازها في المواد المدنية ، واذا اقتضى الامر تتضمن الانابة
القضائية فضلا عن ذلك.
هـ- أسماء وعناوين الاشخاص المطلوب سماع اقوالهم.
و- الاسئلة المطلوب طرحها عليهم او الوقائع المراد اخذ اقوالهم في شأنها.
ز- المستندات او الاشياء الاخرى المطلوب فحصها.
ح- الاشكال الخاصة المطلوب تطبيقها وفقا لنص المادة (11).

المادة 18

الفصل الرابع
الاعتراف بالاحكام القضائية وتنفيذها
مادة 18-
يعتعرف كل من البلدين المتعاقدين بالاحكام الصادرة من محاكم البلد الاخر الحائزة لقوة الامر المقضى به وينفذها بأقليمة
وفق الاحكام الواردة بهذا الباب.

المادة 19

مادة 19-
لا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التنفيذ ان تبحث في اساس الدعوى ولا يجوز لها ان ترفض تنفيذ
الحكم الا في الحالات التالية:-
أ- اذا كانت الهيئة القضائية التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها او بحسب قواعد الاختصاص الدولي.
ب- اذا صدر الحكم دون ان يدعى المنفذ عليه للمحاكمة واذا دعي ولم يمثل تمثيلا صحيحا.
ج- اذا كان الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية بحسب قوانين الطرف الذي صدر به.
د- اذا كان الحكم او السبب الذي بني عليه مخالفا للنظام العام او الاداب العامة للطرف المطلوب اليه التنفيذ ، او اذا
كان الحكم مناقضا لمبدأ معتبر كقاعدة عامة دولية.
هـ- اذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في اساس الموضوع ذاته وبين الخصوم انفسهم عن احدى محاكم الطرف المطلوب منه التنفيذ
او كان لدى هذه المحاكم دعوى ما زالت قيد النظر بين الخصوم انفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل اقامة الدعوى
الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.
و- اذا كان الحكم صادرا على حكومة الطرف الاخر المطلوب اليه الن=تنفيذ او على احد موظفيها لاعمال قام بها بسبب الوظيفة
فقط.
ز- اذا كان الحكم صادرا في مواد الافلاس او الصلح الواقي او في اطار اجراءات مماثلة.

المادة 20

مادة 20-
تعتبر محاكم الطرف الذي صدر به الحكم مختصة في الحالات التالية:-
أ- اذا كان موطن المدعى عليه او محل اقامته في إقليم البلد المتعاقد0
ب- اذا كان للمدعى عليه وقت النظر بالدعوى محل او فرع ذو صفة تجارية او صناعية او غير ذلك في أقليم ذلك البلد المتعاقد
وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا الفرع او المحل.
ج- اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ او كان واجب التنفيذ لدى ذلك البلد المتعاقد بموجب اتفاق
صريح او ضمني بين المدعي والمدعى عليه.
د- في حالات المسؤولية غير العقدية اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في اقليم البلد المتعاقد.
هـ- اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك البلد المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين مواطن مختار
او عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك البلد المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
و- اذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
ز- اذا كانت الدعوى تتعلق بمنازعة خاصة بعقار كائن باقليم هذه الدولة 0
ح- اذا كان للدائن بالنفقة موطن او محل اقامة معتاد على اقليم او اراضي هذه الدولة.
ط- في مسائل الحضانة ، اذا كان محل اقامة الاسرة او القريب الذي يقيم معه القاصر او القصر يقع في اقليم هذه الدولة0

المادة 21

مادة 21-
يكون الحكم الصادر من محاكم احد البلدين والمعترف به طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية قابلاً للتنفيذ لدى البلد الاخر
وفقا للاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لقانون البلد المطلوب اليه التنفيذ ، وذلك في الحدود التي لا تقضي
فيها الاتفاقية بغير ذلك.

المادة 22

مادة 22-
تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى البلد المطلوب اليه تنفيذ الحكم على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه
الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ام لا دون التعرض لفحص الموضوع ومن ثم تصدر امرها بالتنفيذ.

المادة 23

مادة 23-
يجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم لدى البلد الاخر تقدين ما يلي:-
أ- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.
ب-شهادة او مشروحات تفيد بأن الحكم اصبح نهائياً وجائزاً لقوة الامر المقضي به.
ج-أصل ورقة اعلان الحكم او أي محرر اخر يقوم مقام الاعلان.
د- واذا اقتضى الحال صورة من ورقة تكليف الخصم الغائب بالحضور معتمدة من الجهة المختصة.

المادة 24

الفصل الخامس
الصلح القضائي واحكام المحكمين
مادة 24-
السندات التفيذية التي ابرمت او يتم ابرامها في أي من البلدين المتعاقدين يؤمر بتنفيذها طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة
للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط الا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع الدستور او النظام العام
او الاداب لدى البلد المطلوب اليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التي تطلب تنفيذ السند لدى البلد الاخر ان تقدم صورة منه مختومة بخاتم الموثق مصدقاً عليها او شهادة
صادرة من تفيد ان المستند جائزة لقوة السند التنفيذي.

المادة 25

مادة 25-
يعترف الطرفان المتعاقدان باحكام المحكمين وتنفذ في اقليم البلد الاخر بنفس الكيفية التي تنفذ بها الاحكام القضائية
المنصوص علسها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى البلد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية
لدى هذا البلد ان تبحث في موضوع التحكيم ولا ان ترفض الحكم الا في الحالات التالية:-
أ- اذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ حكم المحكمين لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم.
ب-اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشروط ولعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائياً.
ج-اذا كان المحكومين غير مختصين للنظر بالنزاع.
د- اذا لم ينم تبليغ الخصوم على الوجه الصحيح.
هـ- اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام او الاداب لدى البلد المطلوب اليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التي تطلب التنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد اكتسابه
للصيغة التنفيذية.

المادة 26

الباب الثاني
في التعاون القضائي الجنائي
الفصل الاول
احكام عامة
مادة 26-
تقوم وزارة العدل لدى كل من البلدين المتعاقدين بارسال كشف من الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه وفي
حالة توجيه اتهام اليهم من النيابة العامة او الجهات القضائية الاخرى يجوز لأي منها ان تحصل مباشرة من الجهات المختصة
على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام.

المادة 27

الفصل الثاني
اعلان الوثائق والاوراق القضائية وتبليغها
مادة 27-
يجرى تبليغ الوثائق والاوراق القضائية بين البلدين المتعاقدين على النحو المبين في المادتين (5،6) من هذه الاتفاقية.
وتراعى أحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية عند رفض اجراء التبليغ.

المادة 28

الفصل الثالث
الانابات القضائية
مادة 28 –
1- تتولى الدولة المطلوب اليها طبقاً لتشريعها تنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والمسلة اليها من السلطات
القضائية في الدولة الطالبة ويكون موضوعها مباشرة أعمال تحقيق او ارسال ادلة اثبات او ملفات او مستندات او دفاتر تجارية
او مراسلات او اية اوراق اخرى تتعلق بالجريمة.
2- اذا رغبت الدولة الطالبة في ان يحلف الشهود او الخبراء يمينا قبل الادلاء باقوالهم فعليها ان توضح ذلك بصراحة ،
وتحقق الدولة المطلوب اليها هذا الطلب اذا لم يتعارض مع تشريعها.
3- يجوز ان ترسل الدولة المطلوب اليها نسخاً او صورا ضوئية مؤشراً بمطابقتها للملفات او المستندات المطلوبة 0 ومع
ذلك اذا ابدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الاصول تجاب الى هذا الطلب كلما امكن ذلك.
4- لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات للمرسلة الى الدولة الطالبة الا في اطار الدعوى التي طلبت من أجلها.

المادة 29

مادة 29 –
تحيط الدولة المطلوب اليها الدولة الطالبة بمكان وزمان تنفيذ الانابة القضائية اذا ابدت هذه الدولة صراحة رغبتها
في ذلك ، ويسمح للسلطات والاشخاص المعنية بالحضور اذا قبلت الدولة المطلوب اليها ذلك.

المادة 30

مادة 30-
لا يجوز رفض الانابة الا في الاحوال المنصوص عليها في المادة (12) من هذه الاتفاقية او اذا كان الطلب متعلقاً بجريمة
يعتبرها الطرف المطلوب اليه التنفيذ ذات صبغة سياسية.

المادة 31

مادة 31-
اذ تعذر تنفيذ الانابة او تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب اليها التنفيذ باخطار السلطة القضائية الطالبة
بذلك واعادة الاوراق مع بيان الاسباب التي دعت الى تعذر التنفيذ او رفضه.

المادة 32

الفصل الرابع
حضور الشهود والخبراء والحصانة التي يتمتعون بها
مادة 32-
كل شاهد او خبير يعلن بالحضور لدى السلطة القضائية في احد البلدين المتعاقدين له الحق بالحضور بمحض اختياره لهذا الغرض
ويتمتع بحصانة ضد اتخاذ اية اجراءات جزائية بحقه او القبض عليه او حبسه عن افعال او تنفيذ احكام سابقة صادرة بحقه
من السلطة القضائية لدى الطرف الطالب وتزول هذه الحصانة بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية عن
وجوده في اقليمها.

المادة 33

مادة 33-
للمشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة وما فاته من اجر او كسب الطرف الطالب ويحدد ذلك كله بناء
على الانظمة المرعية في البلد الطالب وتدفع مقدماً من قبل صاحب الشأن.

المادة 34

مادة 34-
اذا تم استدعاء شخص محبوس للشهادة او اداء الخبرة يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بنقله للمثول امام الجهة القضائية
لدى الطرف الاخر ويتحمل صاحب الشأن في البلد الطالب نفقات نقله ويظل محبوساً حتى يتم اعادته في اقرب وقت ممكن.

المادة 35

مادة 35-
يجوز للجهة المطلوب اليها نقل الحبوس رفض هذا الطلب في الحالات التالية:-
أ-اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب اليه نقله.
ب-اذا كان من شأن نقله اطالة امد الحبس.
ج-اذا تعذر نقله لاعتبارات لا يمكن التغلب عليها 0

المادة 36

الفصل الخامس
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
مادة 36-
يتعهد كل من البلدين المتعاقدين بتسليم الاشخاص المتواجدين على اقليمه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة او المحكوم
عليهم من الجهات القضائية لدى أي من البلدين وذلك طبقاً للقواعد والاحكام الواردة بهذا الباب.

المادة 37

مادة 37-
يجوز للدولة المطلوب اليها التسليم ان تمتنع عنه اذا كان الشخص المطلوب من رعاياها حين ارتكاب الجريمة على ان تتولى
محاكمته وفقا لقوانينها وتقوم بتبليغ نتيجة هذا القرار الى الدولة الطالبة.
وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.

المادة 38

مادة 38-
لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية:-
أ-اذا كانت الجريمة لها صبغة سياسية.
ب-اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.
ج-اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت كلها او بعضها في اقليم الجهة المطلوب اليها التسليم.
د- اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب اليه التسليم.
هـ – اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت او العقوبة قد سقطت بمضي المدة بموجب القوانين النافذة في البلد
طالب التسلبم.
و-اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم البلد الطالب من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الطرف المطلوب اليه التسليم
لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبها اجنبي خارج اقليمها.
ز-اذا صدر عفو عام لدى الطرف طالب التسليم.
ح-اذا كان قد سبق توجيه اتهام بشأن اية جريمة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم او كان قد سبق صدور حكم بشأنها في دولة
ثالثة.

المادة 39

مادة 39-
اذا كانت الجريمة المعينة معاقبا عليها بالاعدام ، يجوز تقرير التسليم وفقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية اذا تقرر
ذلك بناء على خطابات متبادلة بين الحكومتين بالنسية لكل حالة على حدة.

المادة 40

مادة 40-
يكون التسليم واجباً اذا توفرت الشروط التالية:-
أ- اذا كان الشخص ملاحقاً او محكوماً بجناية او جنحة معاقباً عليها في تشريعات الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية
لمدة سنتين على الأقل او بعقوبة أشد في قوانين كل منهما.
ب- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في أراضي الدولة الطالبة او كانت قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين وكانت قوانين كل منهما
تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج اراضيها.
ج- اذا كان الشخص محكوماً عليه من محاكم الدولة الطالبة عن الجرائم المشار اليها اما بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة
أشهر على الأقل او بعقوبة اشد في قوانين كل منهما.

المادة 41

مادة 41-
لا تعتبر جرائم سياسية:-
أ-التعدى على رئيس كل من الدولتين المتعاقدتين او افراد اسرته.
ب-جرائم القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد او ضد افراد السلطات او وسائل النقل والمواصلات.

المادة 42

مادة 42-
يقدم طلب التسليم كتابة الى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم بالطريق الدبلوماسي مرفقا بما يلي:-
أ-بيان يتضمن ايضاحات وافية عن هوية وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته ان امكن.
ب-اصل حكم الادانة او أمر القبض او أية اوراق اخرى لها نفس القوة وصادرة وفقا للاوضاع المقررة في قانون الجهة
التسليم او صورة رسمية عن ذلك.
ج-بيان بالافعال المطلوب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها وتكيفها القانوني مع الاشارة الى المواد القنونية
التي تنطبق عليها ونصوص هذه المواد.

المادة 43

مادة 43-
يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطالب ان يتم القبض على الشخص المطلوب تسليمه الى حين
وصول طلب التسليم ويبلغ هذا الطلب إما بطريق البريد او البرقيات او أية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة 0 ويجب ان يبين
بالطلب نوع الجرم المسند اليه والعقوبة المقررة له وزمان ومكان وقوعها وبما يجعل طلب التسليم مستوفياً شرائطة القانونية
طبقا لاحكام هذه الاتفاقية ولا يجوز ان تزيد مدة التوقيف عن 30 يوماً ويجوز اخلاء سبيله بالكفالة خلال هذه المدة ولا
يجوز بأية حالة من الحالات ان يظل موقوفاً بعد انتهاء هذه المدة.

المادة 44

مادة 44-
اذا تبين للجهة المطلوب اليها التسليم انها بحاجة الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر شروط التسليم المنصوص عنها
في هذا الباب ورأت انه من الممكن تدارك هذا النقص فتقوم باخطار الطرف الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المطلوب اليه التسليم
تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات.

المادة 45

مادة 45-
اذا تعددت طلبات التسليم من دول مختلفة اما عن ذات الفعل او عن افعال متعددة فيكون لاي من الطرفين المتعاقدين ان
يفصل في هذه الطلبات بمطلق حريته مراعيا في ذلك كله جميع الظروف وعلى الاخص امكان التسليم اللاحق بين الدول وتاريخ
وصول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكبت به.

المادة 46

مادة 46-
مع الاحتفاظ بحقوق الجهة المطلوب منها التسليم او بحقوق الغير تسلم الى الدولة الطالبة الاشياء التي حازها الشخص المطلوب
تسليمه نتيجة ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها والالات التي استعملت في ارتكابها وجميع الاشياء الى تساعد على تحقيقها
وتسلم هذه الاشياء للدولة الطالبة اذا صدر قرار بالموافقة على التسليم او تعذر تسليمه بسبب موت الشخص او هربه او عدم
امكان القبض عليه واذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم او الغير قد اكتسب حقوقا على هذه الاشياء فيجب ردها في اقرب
وقت ممكن وبلا مصاريف بعد الانتهاء من مباشرة الاجراءات في اقليم الدولة الطالبة.

المادة 47

مادة 47-
يفصل في طلبات التسليم من قبل الجهة المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين طبقا للاوضاع القانونية النافذة وقت
تقديم الطلب.

المادة 48

مادة 48-
أ- تخبر الجهة المطلوب اليها التسليم الجهة الطالبة بالطريق الدبلوماسي بقرارها بشأن التسليم.
ب-ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.
ج-على الطرف الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك فاذا لم يتم استلام الشخص
المطلوب في التاريخ المحدد جاز الافراج عنه بعد انقضاء (30) يوماً على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ، وفي كل
للاحوال يجب الافراج عنه بعد مرور 40 يوما على التاريخ المحدد للتسليم ولا يجوز المطالبة بالتسليم مرة اخرى عن الفعل
او الافعال التي يطلب من اجلها التسليم.
د- اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسلمه وجب على الطرف صاحب العلاقة ان يخبر الطرف الاخر بذلك قبل إنقضاء
الأجل ويتفق الطرفان على أجل اخر وفي هذه الحال تطبق بنود الفقرة (ج) عند التأخير.

المادة 49

مادة 49 –
أ- اذا كان الشخص المطلوب تسليمه محكوماً عليه لدى الطرف المطلوب اليه التسليم او موجهاً اليه اتهام عن جريمة غير
الجريمة التي طلب من اجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك ان يفصل في طلب التسليم وان يخبر الطرف الطالب بقراره
فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في البندين أ و ب من المادة (48) من هذه الاتفاقية.
وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوما عليه
حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة المشار اليها.
ب- لا تحول احكام هذه دون ا مكان ارسال الشخص المطلوب مؤقتاً للمثول امام لسلطات القضائية لدى الطرف الطالب
على ان يتعهد صراحة باعادته بمجرد ان تصدر الهيئة القضائية قرارها بشأنه.

المادة 50

مادة 50 –
اذا وقع اثناء سير الاجراءات المتخذة ضد الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة فلا يجوز توجيه
اتهام اليه او محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.

المادة 51

مادة 51 –
لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم او محاكمته وجاهياً ( حضورياً ) او حبسه تنفيذاً لعقوبة او فرض أي قيد على
حريته محكوماً بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي سلم من اجلها والجرائم المرتبطة بها الا في الحالات
التالية:-
أ- اذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المسلم اليه ولم يغادر خلال 30 يوما من الافراج
عنه نهائيا او خرج منه وعاد باختياره.
ب- اذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه بشرط تقديم طلب جديد مرفقاً بالمستندات المنصوص عليها في المادة (42) من هذه
الاتفاقية ومحضر قضائي يتضمن اقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى أنه اتيحت له الفرصة لتقديم مذكرة
بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم.

المادة 52

مادة 52 –
يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في اقليم احد الطرفين الموجود فيه المحكوم عليه
بناء على طلب الطرف الذي اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المطلوب لديه التنفيذ.

المادة 53

مادة 53-
يتحمل الطرف المطلوب اليه التسليم جميع المصاريف المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطالب
مصاريف مرور الشخص خارج اقليم الطرف المطلوب اليه التسليم ، كما يتحمل الطالب جميع مصاريف عودة الشخص المسلم الى المكان
الذي كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسئوليته او حكم ببراءته.

المادة 54

مادة 54-
باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة (51) فقرة (2) تشترط موافقة الدولة المطلوب اليها للسماح للدولة الطالبة
بتسليم الشخص المسلم اليها الى دولة ثالثة وتوجه الدولة الطالبة طلبا الى الدولة المطلوب اليها مصحوباً بصورة من المستندات
المقدمة عن الدولة الثالثة.

المادة 55

مادة 55-
1- توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم الى أي منهما عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه اليها بالطريق الدبلوماسي
ويجب أن يكون الطلب مؤيداً بالمستندات اللازمة لاثبات ان الامر متعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم.
2- في حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الاحكام الاتية:-
أ-اذ لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة باخطار الدولة التي ستعبر الطائرة قضاءها مقررة وجود المستندات
المنصوص عليها في المادة (42) فقره (أ) وفي حالة الهبوط الاضطراري تترتب على هذا الاخطار اثار طلب الحبس المؤقت المشار
اليه في المادة (42) وتوجه الدولة طلباً عادياً بالمرور.
ب-اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة ان تقدم طلباً بالمرور طبقاً لاحكام هذه المادة.
3- في حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هي الاخرى تسليم الشخص فيجوز تأجيل المرور حتى
ينتهي قضاء الدولة من الفصل في أمره.

المادة 56

مادة 56-
1- تتحمل الدولة المطلوب اليها جملة المصروفات الناشئة عن اجراءات التسليم على اقليمها.
2- تتحمل الدولة الطالبة المصروفات عن مرور الشخص على أرض الدولة المطلوب اليها المرور.

المادة 57

الفصل السادس
تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدولة التي ينتمون اليها
مادة 57-
تنفذ الأحكام الجنائية (الجزائية) الباتة وواجبة التنفيذ الصادرة لدى احد البلدين المتعاقدين في اقليم البلد الاخر
اذا كان المحكوم عليه متمتعا بجنسية ذلك البلد بناء على طلبة او من يمثله اذا توفرت الشروط التالية:-
أ-ان تكون الجريمة التي يستند عليها الطلب معاقباً عليها بموجب تشريع كل من الدولتين.
ب-ان تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها او المدة المتبقية منها او القابلة للتنفيذ عن سنة.
ج-ان تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة.

المادة 58

مادة 58-
تخطر كل من الدولتين المتعاقدين الجولة الاخرى بأي حكم ادانة صادر ضد احد مواطنيها ويكون من شأنه جواز اجراء النقل
طبقا لهذه الاتفاقية.
تحيط السلطات المعنية في الدولة الصادر عنها الحكم أي مواطن للدولة الاخرى محكوماً عليه بحكم بات بالامكانية المتاحة
له من ان يحصل طبقا لشروط هذه الاتفاقية على نقله الى البلد الذي يحمل جنسيته لتنفيذ عقوبته فيه.
ويتعين ان يخطر المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره احدى الدولتين بشأن طلب النقل.

المادة 59

مادة 59:-
يكون نقل المحكوم عليه مرفوضا:-
أ-اذا كانت احدى الدولتين ترى انه من شأن النقل المساس بسيادتها او أمنها ونظامها العام او الادغاب العامة فيها او
المبادىء الجوهرية لنظامها القانوني او أية مصالح اخرى اساسية.
ب-اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي طبقا لتشريع أي من الدولتين.
ج-اذا كانت الجريمة التي حكم من أجلها جريمة عسكرية.
د- اذا كان حكم الادانة صادراً من محكمة عسكرية.

المادة 60

مادة 60 –
يسري على المحكوم عليه العفو العام الصادر في أي من البلدين كما يسري عليه العفو الخاص الصادر عن الجهة المختصة في
البلد الذي اصدر الحكم.

المادة 61

مادة 61-
يجوز رفض طلب النقل:-
أ-اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى البلد المطلوب اليه التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى البلد الصادر فيه الحكم.
ب-اذا كانت السلطات المعنية في الدولة المطلوب لديها التنفيذ قررت عدم تحريك الاجراءات الجنائية او وقف الاجراءات
التي باشرتها بسبب الافعال ذاتها0
ج-اذا كانت الافعال التي صدر عنها حكم الادانة محلاً لاجراءات جنائية تباشرها الدولة المطلوب لديها التنفيذ.
د- اذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والاحكام المالية اياً كانت طبيعتها
المحكوم بها عليه.

المادة 62

مادة 62-
1- تكون العقوبة المحكوم بها واجبة التنفيذ مباشرة في الدولة المطلوب لديها التنفيذ بالنسبة للشق المتبقي للتنفيذ
في الدولة التي اصدرت الحكم.
2- اذا كانت العقوبة المحكوم بها من حيث طبيعتها ومدتها اشد من تلك المقررة في قانون الدولة المطلوب لديها التنفيذ
للافعال ذاتها ، تستبدل السلطة القضائية المختصة بها هذه العقوبة بعقوبة اخرى سالبة للحرية او تنزل بالعقوبة الى الحد
الاقصى الواجب التطبيق قانونا.

المادة 63

مادة 63-
تخبر الدولة المطلوب لديها التنفيذ الدولة التي اصدرت الحكم بناء على طلبها باثار التنفيذ.

المادة 64

مادة 64-
يتم تنفيذ العقوبة طبقاً لانظمة التنفيذ المعمول بها لدى البلد طالب التنفيذ على ان تخصم (تنزل) منها مدة التوقيف
(الحبس) الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها.

المادة 65

مادة 65-
تختص الدولة التي اصدرت الحكم وحدها بالفصل في أي طلب باعادة النظر في الحكم الصادر بالادانة.

المادة 66

مادة 66-
1- تحيط الدولة التي اصدرت الحكم دون ابطاء الدولة المطلوب لديها التنفيذ بأية قرارات او اجراءات تمت مباشرتها في
اقليمها يكون من شأنها انهاء تنفيذ العقوبة كلها او بعضها.
2- تنهى السلطات المختصة في دولة التنفيذ تنفيذ العقوبة فور اخطارها بأي قرار او اجراء يكون من شأنه تجريد العقوبة
من قابليتها للتنفيذ.

المادة 67

الفصل السابع
الاجراءات
مادة 67-
يقدم طلب النقل كتابة 0 ويوضح فيه شخصية المحكوم عليه ومحل حبسه في دولة الادانة ومحل اقامته في دولة التنفيذ 0 ويكون
مصحوباً باقرار يتضمن موافقة المحكوم عليه او ممثله على نقله.

المادة 68

مادة 68-
ترسل دولة الادانة الى دولة التنفيذ النسخة الاصلية للحكم الصادر بالادانة او صورة رسمية منه 0 وتؤكد قابلية الحكم
للتنفيذ 0 وتوضح قدر الامكان ظروف الجريمة وزمان ومكان ارتكابها ووصفها القانوني 0 وتوفر كل المعلومات الضرورية عن
المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة 0 ومدة الحبس الاحتياطي التي تم قضاؤها وما سبق تقريره من انقاص للعقوبة
، وكذلك عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه في دولة الادانة قبل وبعد النطق بحكم الادانة.
تحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علما قبل قبول طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة المقررة في تشريعها عن الافعال ذاتها.
اذا رأت احدى الدولتين ان المعلومات الواردة اليها من الدولة الاخرى غير كافية لتمكينها من تطبيق هذه الاتفاقية تطلب
المعلومات الاضافية الضرورية.

المادة 69

مادة 69-
ترسل طلبات النقل من وزارة العدل في احد البلدين الى وزارة العدل في البلد الاخر.

المادة 70

مادة 70-
تعفى الاوراق والمستندات المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية من اية اجراءات تصديق 0 وتكون موقعة عليها ومختومة بخاتم الجهة
المختصة.

المادة 71

مادة 71-
تكون مصاريف النقل على عاتق الدولة التي تقدمت بطلب النقل ، ومع ذلك تستثنى المصاريف التي انفقت كلها في اقليم الدولة
الاخرى.
ويكون توفير الحراسة اثناء النقل على عاتق الدولة التي تتحمل مصاريف النقل ولا يجوز لدولة التنفيذ بأي حال ، ان تطلب
استرداد المصاريف التي انفقتها لتنفيذ لعقوبة ومراقبة المحكوم عليه.

المادة 72

الباب الثالث
احكام ختامية
مادة 72-
1- تبلغ كل من الدولتين الدولة الاخرى باستكمال الاجراءات التي يتطلبها دستورها لسريان هذه الاتفاقية 0 ويتم تبادل
الاخطارات المتعلقة باستكمال هذه الاجراءات فور امكان ذلك.
2- يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم الاول للشهر الثاني لتاريخ استلام اخر هذه الاخطارات.
3- يجوز لاي من الدولتين انهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بابلاغ الدولة الاخرى بذلك بالطريق الدبلوماسي بموجب اخطار
كتابي بالإنهاء 0 ويسري الإنهاء ، في هذه الحالة بانقضاء سنة من تاريخ تلقي الدولة الاخرى الاخطار المشار اليه.
واشهاداً على ذلك تم التوقيع على هذه الاتفاقية من جانب ممثلي الحكومتين المفوضين في ذلك.
عن حكومة عن حكومة
المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية اليمينية
جودت السبول يحيى محمد عبدالله الشعيبي
وزير العدل وزير التربية والتعليم

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق